دستور الإمارات العربية المتحدة

الصفحة الرئيسية

 دستور الإمارات العربية المتحدة

دستور الإمارات العربية المتحدة

قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها، تحول إلى دستور دائم في عام 1996. وعُدل عام 2009، يمثل الدستور الإماراتي وثيقة وطنية توضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي في الدولة، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الأعضاء فيه. يؤكد الدستور على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول.

(نقلا عن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة)

دستور الإمارات العربية المتحدة 1971 (المعدل 2009)

الديباجة

نحن حكام امارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ،

نظرا لأن ارادتنا وارادة شعب اماراتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الامارات ، من أجل توفير حياة أفضل ، واستقرار أمكن ، ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعا ،

ورغبة في انشاء روابط أوثق بين الامارات العربية في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها ، متعاونة مع الدول العربية الشقيقة ، ومع كافة الدول الأخرى الصديقة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، وفي الأسرة الدولية عموما ، على اساس الاحترام المتبادل ، وتبادل المصالح والمنافع،

ورغبة كذلك في ارساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة ، تتمشى مع واقع الامارات وامكانياتها في الوقت الحاضر ، وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه ، وتصون الكيان الذاتي لأعضائه بما لا يتعارض وتلك الأهداف ، وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة ، مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان ، في مجتمع عربي اسلامي متحرر من الخوف والقلق ،

ولما كان تحقيق ذلك من أعزّ رغباتنا ، ومن أعظم ما تتجه اليه عزائمنا ، حرصا على النهوض ببلادنا وشعبها الى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بهما بين الدول المتحضرة وأممها،

ومن أجل ذلك كله والى أن يتم اعداد الدستور الدائم للاتحاد نعلن أمام الخالق العلي القدير ، وأمام الناس أجمعين ، موافقتنا على هذا الدستور المذيل بتوقيعاتنا ليطبق أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها فيه،

والله ولي التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الباب الأول: الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

المادة 1- الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار اليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد . ويتألف الاتحاد من الامارات التالية:

أبو ظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة – رأس الخيمة

ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم الى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد الى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور.

المادة 2- يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة اليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للامارات الأعضاء.

المادة 3- تمارس الامارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الاقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة 4- لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

المادة 5- يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل امارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل اقليمها.

المادة 6- الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.

وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية .

المادة 7- الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية

المادة 8- يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.

ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون .

المادة 9- تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد .

المادة 10- أهداف الاتحاد هي:

  • الحفاظ على استقلاله وسيادته
  • وعلى أمنه واستقراره ،
  • ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الامارات الاعضاء فيه ،
  • وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد
  • وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين اماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض،
  • ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات
  • وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين
  • مع احترام كل امارة عضو لاستقلال وسيادة الامارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .

المادة 11

1.تشكل امارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة .

2.حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين امارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها الا بقانون اتحادي .

3.تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من امارة الى أخرى من الامارات الأعضاء.

المادة 12- تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية .

الباب الثاني: الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد

المادة 13- يتعاون الاتحاد والامارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وامكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .

المادة 14- المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع ، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .

المادة 15- الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .

المادة 16- يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .

المادة 17- التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو الزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .

المادة 18- يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .

المادة 19- يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .

المادة 20- يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح ارباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة

المادة 21- الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه الا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .

المادة 22- للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .

المادة 23- تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .

المادة 24- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون .

ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 25- جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي .

المادة 26- الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا وفق أحكام القانون .

ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .

المادة 27- يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

المادة 28- العقوبة شخصية . والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة ،

وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .

ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم .

وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور .

المادة 29- حرية التنقل والاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .

المادة 30- حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .

المادة 31- حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون .

المادة 32- حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .

المادة 33- حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .

المادة 34- كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف .

ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .

لا يجوز استعباد أي انسان .

المادة 35- باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، وفقا لأحكام القانون .

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .

المادة 36- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه

المادة 37- لا يجوز ابعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .

المادة 38- تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .

المادة 39- المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 4- يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .

المادة 41- لكل انسان أن يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .

المادة 42- أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن .

المادة 43- الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

المادة 44- احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .

الباب الرابع: السلطات الاتحادية

المادة 45- تتكون السلطات الاتحادية من :

1.المجلس الأعلى للاتحاد .

2.رئيس الاتحاد ونائبه .

3.مجلس وزراء الاتحاد .

4.المجلس الوطني الاتحادي .

5.القضاء الاتحادي .

الفصل الاول: المجلس الأعلى للاتحاد

المادة 46- المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الامارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم .

ولكل امارة صوت واحد في مداولات المجلس .

المادة 47- يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :

1.رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للامارات الأعضاء .

2.التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي

3.التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد .

4.التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم .

5.الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد

6.الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم .

7.الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .

8.أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية .

المادة 48

1.يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ، ومداولات المجلس سرية .

2.ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .

المادة 49- تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي امارتي ابو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة .

أما قرارات المجلس في المسائل الاجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل .

المادة 50- يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقا .

الفصل الثاني: رئيس الاتحاد ونائبه

المادة 51- ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين اعضائه ، رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .

المادة 52- مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز اعادة انتخابهما لذات المنصب

ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى :

" أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة واخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه ".

المادة 53- عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور. وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا ، يجتمع المجلس فورا بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين

المادة 54- يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :

1.يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته .

2.يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقا للقواعد الاجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية . ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .

3.يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك

4.يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ، ويصدرها .

5.يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى . كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .

6.يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين ( باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد . ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقا للقوانين الاتحادية .

7.يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم . كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .

8.يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .

9.يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية .

10.يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الاعدام ، وفقا لأحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية .

11.يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقا للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .

12.أية اختصاصات أخرى يخوله اياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .

الفصل الثالث: مجلس وزراء الاتحاد

المادة 55- يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء

المادة 56- يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .

المادة 57- يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن احترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه ".

المادة 58- يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل اول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :

1.الخارجية

2.الداخلية

3.الدفاع

4.المالية والاقتصاد والصناعة

5.العدل

6.التربية والتعليم

7.الصحة العامة

8.الاشغال العامة والزراعة

9.المواصلات والبريد والبرق والهاتف

10.العمل والشئون الاجتماعية

11.الاعلام

12.التخطيط

المادة 59- يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة ، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد .

ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء ، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءا على توصية رئيس مجلس الوزراء .

المادة 60- يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية .

ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :

1.متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .

2.اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها الى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .

3.اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .

4.اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .

5.وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها . وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الادارات والمصالح العامة في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى ، في اصدار بعض هذه اللوائح.

6.الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الامارات .

7.الاشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .

8.تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقا لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم اصدار مراسيم بذلك .

9.مراقبة سير الادارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموما .

10.أية اختصاصات أخرى يخوله اياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .

المادة 61- مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية .

المادة 62- لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات .

المادة 63- على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد واعلاء كلمة الصالح العام وانكار المصالح الذاتية انكارا كليا وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .

المادة 64- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه .

تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .

المادة 65- يقدم مجلس الوزراء الى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقرونا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد اركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .

المادة 66

1.يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمــل فيه .

2.ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .

المادة 67- يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء

الفصل الرابع: المجلس الوطني الاتحادي

الفرع الاول: احكام عامة

المادة 68- يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضوا ويوزع عدد مقاعد المجلس على الامارات الأعضاء كما يلي :

أبوظبي 8 مقاعد

دبـي 8 مقاعد

الشارقة 6 مقاعد

رأس الخيمة 6 مقاعد

عجمان 4 مقاعد

أم القيوين 4 مقاعد

الفجيرة 4 مقاعد

المادة 69- يترك لكل امارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .

المادة 70- يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي

1.أن يكون من مواطني احدى امارات الاتحاد ، ومقيما بصفة دائمة في الامارة التي يمثلها في المجلس .

2.لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية .

3.أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون .

4.أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة .

المادة 71- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .

المادة 72- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له

المادة 73- قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق ".

المادة 74- اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .

المادة 75- يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعا وبموافقة مجلس الوزراء

المادة 76- يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم . وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية . وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .

المادة 77- عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الامارة التي يمثلها داخل المجلس .

الفرع الثاني: نظام العمل في المجلس

المادة 78- يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها .

المادة 79- تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة " بمرسوم " يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي أثر .

ومع ذلك اذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الاسبوع الثالث من نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور .

المادة 80- يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح ، أو في إلقاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد .

وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد اقراره من المجلس الى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى .

المادة 81- لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .

المادة 82- لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، الا باذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها .

المادة 83- يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون وبدل انتقال من محال اقامتهم الى مقر اجتماعات المجلس .

المادة 84- يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه .

وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88 .

وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، واذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .

المادة 85- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية ، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد .

المادة 86- جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية اذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .

المادة 87- لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 88- يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرا واحدا ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة الا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية .

كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .

الفرع الثالث: اختصاصات المجلس

المادة 89- مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .

المادة 90- ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .

المادة 91- تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان ، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها .

المادة 92- للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد الا اذا ابلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش . وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها واذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .

المادة 93- يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو احد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها اليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقا للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس

الفصل الخامس: القضاء في الاتحاد والامارات

المادة 94- العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم

المادة 95- يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .

المادة 96- تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .

المادة 97- رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم الا لأحد الأسباب التالية :

1.الوفاة .

2.الاستقالة .

3.انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارتهم .

4.بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .

5.ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .

6.الفصل التأديبي بناء على الأسباب والاجراءات المنصوص عليها في القانون .

7.اسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .

المادة 98- يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .

المادة 99- تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :

1.المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية أمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .

2.بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية .

3.بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما أحيل اليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .

4.تفسير أحكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة احدى الامارات . ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة .

5.مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك .

6.الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .

7.تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات .

8.تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .

9.أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال اليها بموجب قانون اتحادي .

المادة 100- تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الامارات .

المادة 101- أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة .

واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالفا لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الامارات بحسب الأحوال ، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .

المادة 102- يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الامارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية

1.المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها .

2.الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من هذا الدستور .

3.قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة .

المادة 103- ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني ، والاجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم .

ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها .

المادة 104- تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .

المادة 105- يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية .

كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا

المادة 106- يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة .

وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .

كما ينظم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .

المادة 107- لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد .

والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .

المادة 108- لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 109- العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون .

ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .

الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها

الفصل الاول: القوانين الاتحادية

المادة 110

1.تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة .

2.يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :

أ.يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي .

ب.يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه .

ج.يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره .

3.

أ.اذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو اذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده الى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .

ب.يقصد بعبارة " مشروع القانون " الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، ان وجدت .

ومع ذلك اذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .

المادة 111- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .

المادة 112- لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .

الفصل الثاني: المراسيم بقوانين

المادة 113- اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الاسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط الا تكون مخالفة للدستور .

ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال اسبوع على الأكثر للنظر في اقرارها أو الغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له .

أما اذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .

الفصل الثالث: المراسيم العادية

المادة 114- لا يصدر مرسوم الا اذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .

المادة 115- للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو اعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو اعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

الباب السادس: الامـارات

المادة 116- تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .

المادة 117- يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .

المادة 118- تعمل الامارات الأعضاء في الاتحاد جميعا ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان .

ويجوز لامارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو ادارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .

المادة 119- تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الامارات الأعضاء في الاتحاد .

الباب السابع: توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات

المادة 120- ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :

1.الشؤون الخارجية .

2.الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .

3.حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .

4.شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد .

5.شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي .

6.مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .

7.القروض العامة الاتحادية .

8.الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .

9.شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.

10.المراقبة الجوية واصدار تراخيص الطيارات والطيارين .

11.التعليم .

12.الصحة العامة والخدمات الطبية .

13.النقد والعملة .

14.المقاييس والمكاييل والموازين .

15.خدمات الكهرباء .

16.الجنسية الاتحادية والجوازات والاقامة والهجرة .

17.املاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .

18.شؤون التعداد والاحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد .

19.الاعلام الاتحادي .

المادة 121- بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:

  • علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية .
  • الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة .
  • تسليم المجرمين .
  • البنوك
  • التأمين بأنواعه .
  • حماية الثروة الزراعية والحيوانية .
  • التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية .
  • حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين. المطبوعات والنشر .
  • استيراد الاسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة او قوات الامن التابعة لاية امارة
  • شؤون الطيران الاخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية .
  • تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في اعالي البحار .
  • تنظيم وطريقة انشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق احكام التشريعات الاتحادية .

المادة 122- تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .

المادة 123- استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا . فإذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض

كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما .

المادة 124- على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام اية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص باحدى الامارات ، استطلاع رأي هذه الامارة ، مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .

المادة 125- تقوم حكومات الامارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .

وللسلطة الاتحادية الاشراف على تنفيذ حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

الباب الثامن: الشئون المالية للاتحاد

المادة 126- تتكون الايرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :

1.الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.

2.الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها .

3.الحصة التي تسهم بها الامارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية .

4.ايراد الاتحاد من أملاكه الخاصة .

المادة 127- تخصص الامارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية.

المادة 128- يحدد القانون قواعد اعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .

المادة 129- يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرارها .

المادة 130- تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .

المادة 131- كل مصروف غير وارد في الميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون

ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور .

المادة 132- يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للانفاق على مشروعات الانشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات .

ويتم تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافها بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية. ويجوز للاتحاد انشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .

المادة 133- لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها الا بقانون . ولا يجوز اعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .

كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقا لاحكامه .

المادة 134- لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، الا بقانون اتحادي .

المادة 135- الحساب الختامي للادارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لابداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه الى المجلس الأعلى لاقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام.

المادة 136- تنشأ ادارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل الى الادارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .

وينظم القانون هذه الادارة ويحدد اختصاصها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن

المادة 137- كل اعتداء على أية امارة من الامارات الاعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .

المادة 138- يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .

كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .

ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة امام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا .

المادة 139- ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

المادة 140- يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية .

المادة 141- ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الاركان العامة ، وذلك لابداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها .

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس

المادة 142- يكون للدولة وحدها حق انشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .

المادة 143- يحق لأية امارة من الامارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل اراضيها اذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فورا على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه .

وللمجلس الأعلى ان يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لاحدى الامارات شريطة موافقة الامارة طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك القوات. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، اذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورا .

الباب العاشر: الأحكام الختامية

المادة 144

أ.اذا رأى المجلس الأعلى ان مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الاتحادي .

ب.يكون اجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لاجراءات اقرار القانون .

ج.يشترط لاقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين .

د.يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .

المادة 145- لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام .

ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .

المادة 146- يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم الى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له .

وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت اعلانها .

المادة 147- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الامارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية .

المادة 148- كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الامارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور .

كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه .

المادة 149- استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للامارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور .

المادة 150- تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .

المادة 151- لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الامارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات.

وفي حالة التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

المادة 152- يعمل بهذا الدستور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور.

التحميـل PDF

google-playkhamsatmostaqltradent