الإلتزام الطبيعي، مفهومه و عناصره وآثاره

الإلتزام الطبيعي، مفهومه، عناصره وآثاره

الإلتزام الطبيعي، مفهومه، عناصره وآثاره

الإلتزام الطبيعي ( م : 160/2 إلى 163 مدني )

أولا – مفهومه:

يقسم الفقه القانوني الالتزام المدني إلى عنصرين : عنصر المسؤولية، ويمثل عنصر الجبر في الإلتزام، أي إمكانية جبر المدين قانونا على الوفاء بما التزم به، أما العنصر الثاني، فهو عنصر المديونية، والالتزام الطبيعي سقط منه عنصر المسؤولية لكن يبقى مع ذلك الدين قائما في ذمة المدين، أمام هذا الوضع نجد أن المشرع يعترف للالتزام الطبيعي ببعض الآثار القانونية والتي منها أن من وفاه باختياره امتنع عليه الاسترداد، كما أن التعهد بالوفاء به منشئ لالتزام مدني كما سيأتي معنا، هذا والأصل التاريخي للالتزام الطبيعي يرجع إلى القانون الروماني[1].

ثانيا – عناصره:

إن القاضي، في حالة غياب نص قانوني، وهو يكيف التزاما ما على أنه طبيعي، يتوجب عليه أن يأخذ في الاعتبار العناصر الآتية:[2]
1) عنصر مادي: يمثل الالتزام في ذاته، وهذا الأخير يكون عادة عبارة عن التزام أدبي ارتقى إلى التزام طبيعي أو التزام مدني نزل إلى مرتبة الالتزام الطبيعي (كمن يكافئ غيره على إنقاذه من الهلاك، وكمن يجهز ابنته لأجل الزواج، وكمن يعوض آخر بسبب الأضرار التي سببها له بالرغم من عدم توافر شروط المسؤولية).
2) عنصر معنوي: يتمثل في توافر شعور لدى المدين والمجتمع ككل (على اعتبار أن القاضي يأخذ في الحسبان الأخلاق السائدة في بيئة اجتماعية معينة) أن مثل هذا الالتزام هو مما يجب الوفاء به أي مما يحتمه الضمير الاجتماعي، فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي يتعلق بالمدين فحسب.[3]
3) أن لا يكون الالتزام الطبيعي مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة (من ذلك الإقراض بفائدة، والديون الناشئة عن القمار......).[4]

ثالثا – آثـاره :

نص المشرع في المادتين 162 و 163 مدني على أن من وفى بالتزام طبيعي عن قصد واختيار لم يجز له الاسترداد، كما أن من تعهد بالوفاء بالتزام طبيعي، كان تعهده ذلك سببا لالتزام مدني، يترتب على النصين القول، أنه يشترط في المدين الموفي، أن يكون وفاءه بالالتزام الطبيعي عن اختيار دون إكراه على ذلك كما يجب أن يكون الوفاء عن بينة، أي لم يقع الوفاء نتيجة غلط أو تدليس، وعليه إن وقع الوفاء عن غير اختيار أو بينه، جاز الاسترداد وفق أحكام دفع غير المستحق التي سبق بيانها، ثم إن من يتعهد بأنه سيوفي بالالتزام الطبيعي، وهو عالم أنه غير مجبر على الوفاء به، أي وهو حر مختار، فإن تعهده ذاك كافيا لإقلاب التزامه الطبيعي إلى التزام مدني يجبر على الوفاء به إن لم ينفذه باختياره.[5]
المرجع:
أ. دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004، من ص 5 إلى ص 7.


[1] أنظر السنهوري، الوسيط، ج2،م،س،ص 731 أحمد حسن قدادة الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني أحكام الالتزام د،م،ج الطبعة الثانية 1992،ص،3
Terré et autre, Droit civil, les obligations, 7éme ed, Dalloz, 1999,p2.
[2] أنظر السنهوري ج2، م،س،ص 726 وما بعدها، أنطوان قسيس، القانون المدني 1965 – 1966 مديرية المطبوعات الجامعية، ص15.
[3] أنظر السنهوري، ج2 م، س، ص733، حسن قدادة م، س، ص6.
[4] أنظر السنهوري، ج، 2م،س ، ص 735، أنطون قسيس م،س ، ص 16، حسن قدادة م،س،ص7.
[5] أنظر مصطفى الجمال أحكام الالتزام، الدار الجامعية 1989، ص، 224 وما بعدها، حسن قدادة، م،س، ص8، أنطوان قسيس، م،س،ص18، السنهوري،ج، 2، م،س، ص750 وما بعدها،
Marty , G? Raynaud? P, Droit civil, Les obligations, 2éme ed, T1, Les sources, Sirey, 1988, P368.
google-playkhamsatmostaqltradent