أهلية الشركة كشخص معنوي

أهلية الشركة كشخص معنوي

طبقا للمادة 50 من القانون المدني الجزائري تكتسب الشركة كشخص معنوي أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون، والأهلية المقصودة، هي الأهلية بنوعيها، أهلية الوجوب، وهي أن يفرض على الشركة واجبات وتكون لها حقوق، ويستثنى من ذلك ما هو ملازما لصفة الإنسان، كالحقوق السياسية وواجبات الأسرة، فيحق للشركة أن تتعامل مع الغير فتصبح دائنه ومدينة، كما يحق لها أن تساهم في شركة أخرى وأن تبيع وتشتري وتؤجر وترهن وتؤمن وأن تتقاضى وتقاضي، ويجوز لها قبول التبرعات من الغير في الحدود التي يسمح بها غرض الشركة، ولها الحق في التبرع لأغراض خيرية أو اجتماعية وغير ذلك من الأنشطة، هذا ولا يعني أن للشركة حرية مطلقة في التصرف عند مباشرة أهليتها، وإنما عليها أن تلتزم بالحدود التي رسمها لها عقد الشركة والغرض الذي وجدت من أجله، ولا يجوز للشركة أن تتجاوز هذا الغرض إلى غيره إلا بتغيير عقدها التأسيسي وذلك تطبيقا لقاعدة "تخصص الشخص المعنوي"، ومؤداها أن الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع تحقيق غرضه، هذا وتلتزم الشركة التجارية بالتزامات التاجر المهنية من الأفراد من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس وأداء الضرائب التجارية أو الصناعية، كما أن الشركة تسأل مسؤولية مدنية بالتعويض عن الأضرار التي تقع للغير جراء أعمال موظفيها أو عمالها في حالة تأدية وظيفتهم أو بسببها، كما تسأل عما تحدثه الحيوانات والأشياء تحت حراساتها من ضرر، ولا تسأل الشركة كالشخص الطبيعي، فليس لها إرادة تعبر بها عن نفسها، كما أنه من غير الممكن أن ترتكب الشركة الجرائم بذاتها، فضلا عن أن العقوبات البدنية لا يعقل تطبيقها على الشركة، فالأصل كما نعلم أن العقوبة ذاتية شخصية لا تنزل إلا على الشخص الطبيعي الذي وقع منه الفعل المكون للجريمة، ولذلك يقول الرأي السائد في الفقه بعدم قيام المسؤولية الجنائية في جانب الشركة والأشخاص المعنوية بوجه عام، بل أن الذي يسأل جنائيا هو الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة بذاته من عمال الشركة أو موظفوها أو مدرائها، ومع ذلك يتجه الرأي إلى أنه يجوز أن يحكم على الشركة بالعقوبة المالية كعقوبة الغرامة لأنها لا تنطوي على معنى الزجر والعقاب بالمفهوم الدقيق الصحيح وإنما على إجبار أو إصلاح الضرر الذي أصاب الخزانة العامة، كما هو الحال بالنسبة مثلا للغرامات التي تقضي بها مصلحة الجمارك في مواد التهريب أو الغرامات التي تفرض على من لم يدفع الضريبة المستحقة لخزانة الدولة أو عل الذي قد تأخر في دفعها.

المرجع :

  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 153 إلى ص 154.
google-playkhamsatmostaqltradent