مذكرة ماستر: آليات مكافحة جريمة التعذيب PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماستر: آليات مكافحة جريمة التعذيب PDF

مذكرة ماستر: آليات مكافحة جريمة التعذيب PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: آليات مكافحة جريمة التعذيب
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): روابح ميلود
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

تناولنا في هذا الفصل مكافحة جريمة التعذيب في الاتفاقيات الدولية ، تطرقنا من خلاله الى مفهوم جريمة التعذيب وفق الاتفاقيات الدولية و كذا الفقه الدولي ، ثم تناولنا مبرزين الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة ، وخاصة الركن المفترض ، ألا و هو الركن الدولي ، وذلك يجب توفره ، لكي يمكن القول على أن الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية ، ومحرمة دوليا، ثم تناولنا التكييف القانوني للجريمة والمبادئ التي تحكم ملاحقة مرتكبيها ، وبعدها تطرقنا إلى آليات حظر جريمة التعذيب ، وذلك بدارسة الرقابة الأممية للوقاية من التعذيب ، ذكرنا من خلالها الاتفاقيات التي تحظر جريمة التعذيب الدولية أو الاقليمية ، التي كانت أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب ، ثم الرقابة الإقليمية لمنع ممارسة التعذيب ، وأهم المنظمات غير الحكومية التي ساهمت مساهمة فعالة في مكافحة هذه الجريمة، والتي كانت السبب المباشر في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، تناولنا كذلك المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة التعذيب ، عرفنا من خلالها الاتجاهات التي طرحها الفقه الجنائي الدولي ، بعد ذلك عرفنا الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في جريمة التعذيب . خلاصة الفصل الثاني بالنظر إلى ما تمت دراسته من خلال هذا الفصل في كيفية مسايرة المشرع الجزائري ، في تجريم ومكافحة جريمة التعذيب ، نجد أنه عمل في الآونة الأخيرة على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، كما نجد أنه قد سلك سلوك جميع المواثيق الدولية التي تجرم التعذيب ، بعدما كان بعيدا عن تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ، وذلك للظروف الأمنية التي سادت الجزائر خلال العشرية السوداء . وبالرجوع إلى الدستور الجزائري عبر جميع المراحل التي مر بها نجد أنه قد استنكر التعذيب وكل مساس بالسلامة الجسدية للأشخاص ، وسن قانون التعذيب والأعمال الوحشية الأخرى كجريمة مستقلة ، واعتبره ظرف مشدد لجرائم أخرى . وبعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إليها ، بدون تحفظ في وقت مبكر ، أدخل المشرع تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 04/15 ، المؤرخ في 10/11/2004 نص على جريمة التعذيب كجريمة مستقلة بذاتها وشدد العقوبة على من يستخدم التعذيب مهما كانت نيته ، بحيث قام بتغيير وصف الفعل من جنحة بسيطة إلى جناية ، قد تقترن بظروف التجديد وبالرجوع إلى نص المواد 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 من ق.ع ، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجزائية 15/02 ، التي أعطى من خلاله ضمانات للشخص المحبوس ، بعدم تعرضه للتعذيب ، قام بتحريم أعمال التعذيب الصادرة عن الأشخاص العاديين بالإضافة إلى الموظفين . كما أن المشرع الجزائري اعتبر التعذيب ظرفا مشددا في جريمة القتل وجريمة الخطف أو الحبس أو القبض أو الاحتجاز ، وبهذا نجد أن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد في مسايرته مع معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعذيب من أجل القضاء على هذه الظاهرة
google-playkhamsatmostaqltradent