مذكرة ماجستير: جريمة العدوان في ضوء تعديل القانون الأساسي لروما PDF

مذكرة ماجستير: جريمة العدوان في ضوء تعديل القانون الأساسي لروما PDF

مذكرة ماجستير: جريمة العدوان في ضوء تعديل القانون الأساسي لروما PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: جريمة العدوان في ضوء تعديل القانون الأساسي لروما
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): شعباني هشام
السنة الجامعية: 2012 / 2013

ملخص:

يمكن القول من خلال ما تم عرضه في هذا البحث أن جريمة العدوان هي من أخطر الجرائم الدولية على الإطلاق لما لها من آثار وخيمة على استقرار الأمن و السلم الدوليين ،و أن عدم إدراج تعريف لها ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عطّل إختصاص المحكمة بنظرها لسنين عديدة خلافا لباقي الجرائم الدولية، و ذلك بسبب طبيعة الجريمة السياسية، التي أدت ببعض الــــــدول - لا سيما منها الكبرى- إلى الإعتراض بشدة على إدراج التعريف ضمن نظام المحكمة، و بالتالي عدم تفعيل إختصاصها بمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان، مبرّرة اعتراضها بحجج واهية. غير أن سبب اعتراضها على ذلك يعود في الواقع إلى تعارض ذلك مع مصالحها المتمثلة في تحقيق منافعها على حساب دول أخرى بصور تتعارض مع الشرعية الدولية، عن طريق تحكمها في مجلس الأمن الذي يعد الجهاز الدولي الوحيد المنوط به التصدي لجرائم العدوان في العالم . و إثر أول مؤتمر لتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد بمدينة كمبالا بأوغندا، توصلت الدول الأطراف بتوافق الآراء إلى القرار رقم: 06 الخاص بالتعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، و الذي تضمن تعريفا للجريمة بموجب المادة:8 مكرر،اعتُمد في صياغته على الأسلوب الإرشادي عن طريق إيراد تعريف عام للجريمة و تدعيمه بأمثلة لصور الجريمة المحتملة، سعيا لاحتواء جميع حالات العدوان المحتمل وقوعها، و قد صيغ بطريقة محكمة ،غير أن تطبيقه على أرض الواقع هو الكفيل بإظهار عيوبه و حسناته. كما تم ضبط معايير اختصاص المحكمة بنظر الجريمة التي قلصت من حظوظ مثول الجاني أمامها بموجب المادة:15 مكرر باشتراطها قبول الدول المعنية بالجريمة باختصاص المحكمة، مع استحداث إجراء يمكِّن الدول - و إن كانت طرفا في نظام روما- من عدم القبول باختصاص المحكمة عليها بإيداعها مجرد إعلان لدى مسجل المحكمة مسبقا ، و هو إجراء من شأنه أن يوسع فجوة اللّاعقاب التي عانى منها العالم لسنين ، كما أنه يخدم مصالح الدول المعتدية أكثر مما يخدم العدالة الجنائية الدولية . كما أن الإبقاء على المواد التي تخول مجلس الأمن التدخل في عمل المحكمة، عن طريق طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة في قضايا العدوان المطروحة عليها لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، دون وضع حد لعدد مرات التجديد، و استحداث إجراء يقيد المدعي العام للمحكمة لمدة 06 أشهر عن القيام بأي إجراء تحقيق، في انتظار قرار يصدر عن مجلس الأمن بوقوع حالة عدوان ، من شأنه أن يقوض عمل المحكمة، و يهدد حيادها بإخضاعها لهيئة سياسية غير محايدة، تتحكم فيها رغبات الدول الدائمة العضوية فيه .
google-playkhamsatmostaqltradent