أسس ومبادئ التأمين

 أسس ومبادئ التأمين

أسس ومبادئ التأمين

لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين, فمنهم من يركز على الأساس الاقتصادي والأخر على الأساس القانوني, ومنهم من يرى أن أساسه فني.

الفرع الأول: أسس التأمين

أولا: الأساس الاقتصادي للتأمين

يعتمد بالأخص على نظريتين إلا أنهم اختلفوا حول معيار تحديد هذا الأساس فمنهم من يرجعها إلى فكرة الحاجة والبعض الآخر يرجعها إلى فكرة الضمان.

أ- نظرية التأمين والحاجة

يركز أصحاب هذه الفكرة بأن التأمين هو ناتج عن الحاجة للحماية والأمن, وذلك أنّ أي خطر يحتمل الوقوع في المستقبل يدفع الإنسان إلى حماية ذمته المالية أو حياته أو سلامة جسمه من هذا الخطر فهاته النظرية تمتاز بكونها تفسر كافة أنواع التأمين من الأضرار حيث توجد الحاجة للحماية من خطر معين, كما أنها تفسر غالبية أنواع التأمين.

نقد النظرية

يؤخذ على هذه النظرية، أنها غير مانعة وغير جامعة. غير مانعة لأنها لا تمنع دخول أنظمة أخرى في نطاقها غير التأمين, مثل جمعيات الادخار، والائتمان التبادلي، بالرغم من أنها لا تدخل ضمن أطر التأمين  وغير جامعة لأنها لا تحيط بكل أنواع التأمين حيث توجد بعض أنواع التأمين لا ينطبق عليها معيار الحاجة الذي بنيت عليه هذه النظرية مثل التأمين على الحياة لمصلحة شخص آخر مستفيد، في هذه الحالة هذا الشخص لا تهمه حياة المؤمن له، وبالتالي لا توجد لدى المستفيد الحاجة إلى الحماية، وبالتالي فإن معيار الحاجة يخرج من بعض صور التأمين.

ب- نظرية التأمين والضمان

يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ الخطر يسبب للإنسان حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في تهديد المركز المالي والاقتصادي والتأمين هو الذي يحقق من الناحية المادية ضمان لهذا المركز الاقتصادي المهدد.

نقد النظرية

يؤخذ على هذه النظرية أنها لا تتصدى لبيان أساس التأمين, ذلك أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية ليس إلا نتيجة من النتائج الاقتصادية التي يترتب على التأمين بعد إبرامه ومن ثم لا تصلح أساسا له, زيادة عن ذلك فإن الضمان لا يقتصر على التأمين فقط حيث تحقق أنظمة أخرى للأفراد هاته الخاصية دون أن يطلق عليها صفة التأمين مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي، كما أن هذا المعيار لا يوجد في صورة التامين على الأشخاص، لأن المؤمن له لا يتضرر مركزه الاقتصادي، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالأساس الاقتصادي كفكرة بني عليها التأمين.

ثانيا: الأساس القانوني للتأمين

يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محظ لكن اختلفوا في كيفية تحديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه, فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه, بينما يرى طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له وهو المعيار القانوني للتأمين.

أ‌- نظرية التأمين و الضر

يرى هذا الاتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر محتمل, إذ أن التأمين هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل, وهو لا يحقق هاته الحماية إلا إذا كان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر.

وقد توسعت هذه النظرية في معنى الضرر ليشمل الخسارة في ذمة الإنسان المالية, أو منع تحقق كسب،  وعلى ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين.

نقد النظرية

فالتأمين على الحياة لمصلحة الغير الذي لاتهمه حياة المؤمن له، لا يلحق المستفيد من التأمين أي ضرر، بل بالعكس يعود عليه بالنفع، ونفس الأمر بالنسبة للتأمين على الحياة لحال البقاء، حيث أن المؤمن له يحصل على مبلغ التأمين المحدد في العقد، اذا بقي حي عند تاريخ معين مع أنه لا يصيبه أي ضرر، وعليه فإن هذا المعيار لا يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها.

ب‌- نظرية التأمين والتعويض

يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حدّ ذاته, وإنما الهدف من التأمين هو التعويض, أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر, لأن هذا التعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التأمين.

نقد النظرية

هذه النظرية لا تعتمد على الأسس القانونية بل تعتمد على الأسس الفنية وهي إجراء جمع بين المساهمات الخاصة بالمؤمن لهم وإجراء المقاصة بينهم وفقا لمبادئ الإحصاء وكلها أسس فنية لا قانونية.

ثالثا: الأساس الفني للتأمين

يرى الفقهاء الذين  نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها و إجراء المقاصة بينهم وفق قوانين الإحصاء, غير أنهم انقسموا إلى فريق ينادي بحلول التعاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة, و فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا.

أ‌- نظرية حلول التعاون المنظم على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة

تعتمد هذه النظرية في حقيقة الأمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين تواجههم مخاطر متشابهة, فالمؤمن لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم، بدلا من مواجهة كل شخص منهم الخطر وحده،  و يقتصر دور المؤمن على إدارة وتنظيم هذا التعاون وفقا لأسس فنية تمكنه من تحديد القسط الذي يدفعه كل عضو والمتناسب مع درجة احتمال وقوع الخطر وبهذا يكون حلول التعاون المنظم محل الصدفة هو أساس التأمين.

نقد النظرية

لقد اعتمدت هذه النظرية على الأساس الفني مهملة الأساس القانوني الذي هو مكمل للجانب الفني للتأمين, وهذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية التعاون المنظم الذي يقوم بجلب المنفعة للمؤمن ولم تهتم بمركز المؤمن له وحقوقه والتزاماته وبالتالي هناك فجوة في هاته النظرية يستوجب استدراكها من خلال الجمع بين كل من المعيار القانوني والمعيار الفني للتأمين.

ب‌- نظرية التأمين كمشروع منظم فنيا

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمين يتطلب مشروع منظم لأنه ليس كباقي العقود لأنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع المخاطر وإجراء المقاصة بينهم، وتحديد القسط الذي يدفعه المؤمن له و لذلك فإن عقد التأمين لابد أن يبرم عن طريق هذا المشروع المنظم فنيا هذا التنظيم هو الذي يعتبر الأساس الفني للتأمين.

- نقد النظرية

لقد أنجبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو المعيار الفني لعقد التأمين غير أنه غير كافي, لأن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية لا يقتصر على التأمين فحسب، بل يوجد العديد من عمليات المضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة فنيا, دون أن يطلق عليها وصف التأمين  مثل المقامرة والرهان.

كما أن بعض صور التأمين لا يكون عبارة عن مشروع منظم فنيا مثل التأمين التعاوني الذي لا يعتمد على الأسس الفنية لقانون الإحصاء في تحديد الاشتراكات مثلا.

رابعا: الاتجاه الحديث

مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين حيث يقتصر بعضها على الجانب الاقتصادي والبعض الآخر على الجانب القانوني والفني, لكن في حقيقة الأمر لا يمكن الاستغناء عن معيار من هذه المعايير الثلاث أو الفصل بينهما في عقد التأمين, إذاً فالتأمين هو التعاون بين المؤمن لهم القائم على أسس فنية الذي ينظمه المؤمن ويلتزم فيه بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط, من هذا نستنتج بأن عقد التأمين ينطوي على أسس قانونية واقتصادية وفنية تجعله يتميز عن باقي العقود الأخرى.

الفرع الثاني: المبادئ الأساسية التي تحكم التأمين

هناك مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها عقد التأمين، وهذه المبادئ لا تنبعث من فراغ ولكنها تستمد وجودها وقوتها واستمرارها من القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة في مجال العمل التأميني.

هذه المبادئ هي دعائم أساسية وتعتبر من أسس قيام العمل التأميني، ومن غيرها يفقد العمل التأميني الصفة القائم عليها والهدف الذي جعل من أجله كفكرة ونظام.

ومن الجدير ذكره أن هذه المبادئ تنقسم إلى قسمين، قسم يسري على جميع أنواع التأمين بلا استثناء، وقسم آخر يسري على تأمينات الممتلكات والمسئولية المدنية ولا يسري على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية.

أولا: المبادئ القانونية التي تسري على جميع أنواع التأمين وهي:

‌أ. مبدأ منتهى حسن النية.

‌ب. مبدأ المصلحة التأمينية.

‌ج. مبدأ السبب القريب.       

أ- مبدأ حسن النية:

يلتزم المتعاقدين بالإدلاء بجميع البيانات الخاصة بعقد التأمين والمطابقة للواقع، فيكون التصريح من طرف المؤمن له بكل ما لديه من معلومات وشروحات تخص عملية التأمين, ضمن استمارة أسئلة فالأمور المتعلقة بالشيء المؤمن عليه، لا يمكن إلا للمؤمن له أن يعلمها أما المؤمن يجب أن يبين بوضوح شروط العقد والاستثناءات الواردة عليه فحسن النية المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية وإخلال بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطلان العقد وعليه يترتب على هذا المبدأ الآثار التالية:

- وثيقة التأمين هي الصك الرئيسي المثبت للتعاقد بين المؤمن له والمؤمن.

- يجب أن يتوفر لدى كل من طرفي عقد التأمين منتهى حسن النية، بمعنى أن تكون البيانات التي يدلي بها كل طرف صحيحة ودقيقة.

- تبني شركة التأمين قرارها بقبول أو رفض التأمين على البيانات التي يدلي بها المؤمن له، وتستخدمها في تقدير القسط الواجب سداده، وفي وضع الشروط التي تتناسب مع الحالة التأمينية.

- تعمل شركة التأمين على التثبت من البيانات التي يدلي بها المؤمن له، إلا أن هناك أموراً لا يمكن اكتشافها.

- إذا تم اكتشاف أي تلاعب في هذه البيانات، يصبح عقد التأمين باطلاً.

- لا يجوز لشركة التأمين أن تخبر طالبي التأمين بأية بيانات غير صحيحة لتغريهم على التعاقد معها.

- لا يجوز للمؤمن له (لكي يستحق التعويض) أن يفتعل حريقاً أو سرقة أو إتلاف ليستحق مبلغ التأمين، فهو بهذا يكون قد أخل بمبدأ منتهى حسن النية.

ب- مبدأ المصلحة التأمينية:

1- مفهوم المصلحة التأمينية:

يعتبر مبدأ المصلحة التأمينية من أهم المبادئ التي تخضع لها جميع أنواع عقود التأمين وتتوافر المصلحة التأمينية عندما توجد علاقة معينة بين الشخص طالب التأمين (المؤمن له) وبين موضوع التأمين بحيث يترتب على بقاء الشخص أو الشيء موضوع التأمين نفعا معنوياً أو ماديا أو كليهما للمستفيد من التـأمين أو يترتب على فناء الشخص أو الشيء موضوع التأمين خسارة معنوية أو مادية للمستفيد من التـأمين.

ويقصد بالمصلحة في التأمين معرفة ما إذا كان للمؤمن له أو المستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن منه، ومن أجل هذه المصلحة أمن من هذا الخطر، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه، ولحق المؤمن أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك، رجع على شركة التأمين بتعويضه عن هذا الضرر.

2- شروط المصلحة التأمينية:

لقد أكد المشرع الجزائري على أهمية المصلحة في التأمين بمقتضى أحكام المادتين 621 من القانون المدني والمادة 29 من قانون التأمين، بأن تكون هذه المصلحة اقتصادية من جهة ومشروعة من جهة أخرى وعليه يجب أن يتوافرا في المصلحة التأمينية شرطان جوهريان لقيامها واعتبارها، أولهما هو أن تكون هناك مصلحة مادية، فلا عبرة بالمصلحة المعنوية، أي أنه لا بد أن يستفيد طالب التأمين مادياً من سلامة وبقاء الممتلكات المؤمن عليها، ويتضرر مادياً بضرر هذه الممتلكات، ولعل من أوضح الأمثلة على المصلحة المادية كمقوم أساسي في المصلحة التأمينية هو مصلحة الشخص في الممتلكات التي يملكها، فلمالك المركبة مثلاً مصلحة مادية في بقاء مركبته سليمة، حيث إنه سيتعرض لخسارة مالية فيما لو لحق بمركبته أي ضرر، ولمالك المنزل مصلحة مادية في سلامة وبقاء منزله، حيث إنه سيتعرض حتماً لخسارة مالية فيما لو لحق بمنزله أي ضرر أو خسارة كنشوب حريق في منزله، كما أن للمستأجر أيضاً مصلحة مادية في سلامة المنزل الذي استأجره والذي ربما سيكون مسؤولاً عن دفع تكاليف الإصلاح في حالة تعرض المنزل للضرر وسيكون عليه أيضاً دفع الإيجار حتى لو كان المنزل غير صاح  للسكن.

أما الشرط الثاني الذي يجب أن يتوافر في المصلحة التأمينية فهو أن تكون المصلحة مشروعة أو قانونية، بحيث لا تُخل بالنظام العام أو الآداب العامة، إذ لا يصح التأمين على المسروقات والممنوعات مثلاً، ورغم وجود مصلحة لطالب التأمين في التأمين على هذه الممتلكات، إلا أنها مصلحة لا يقرها أو يعترف بها القانون.

3- أهمية المصلحة التأمينية

يمكن إيعاز ضرورة توافر المصلحة التأمينية لسببين رئيسيين:

السبب الأول : هو الحد من مؤثرات الخطر المعنوية، أو بمعنى آخر الحد من الخطر الأخلاقي، فلو سلمنا بعدم ضرورة وجود المصلحة التأمينية في عقود التأمين، فإننا بذلك سنسمح بظهور من يُملي عليه ضميره التأمين على ممتلكات غيره بنية إلحاق الضرر بها والحصول على مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، فقد يعمد شخص ما إلى التأمين على يخت فاخر تعود ملكيته لشخص آخر، ومن ثم يقوم بحرقه أو إغراقه من أجل الحصول على تعويض جاز من شركة التأمين.

أما السبب الثاني: والذي يحتم ضرورة توافر المصلحة التأمينية في عقود التأمين، فهو لمنع المقامرة أو المراهنة فيها، فثبوت المصلحة التأمينية في عقود التأمين ضروري لمنع عمليات المقامرة أو المراهنة، ففي ظل عدم وجود هذه المصلحة سيفسح المجال ليتحول عقد التأمين إلى ساحة من المراهنة والمقامرة ، مما يخالف أحكام ديننا الشريف ويضر بالصالح العام.

لابد من وجود مصلحة لشخص المؤمن له من سلامة المال المؤمن عليه، فهذه المصلحة هي التي تدفع الشخص المؤمن له لإبرام عقد التأمين وذلك للحصول على مبلغ التأمين كتعويض له بحال تحقق الخطر المؤمن ضده.

 جـ- مبدأ السبب القريب:

يشترط لقيام المؤمن بدفع التعويض أن يكون الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب والمباشر لا السبب البعيد لحدوث الخسارة، ويقصد بالقرب هنا سببياً لا زمنياً ، بمعنى أن يكون السبب الفعال الذي أدى وقوعه إلى سلسلة من الحوادث أدت في النهاية إلى وقوع الخسارة المالية، وتتمثل أهمية هذا المبدأ في أنه يحدد مدى أحقية المؤمن له في الحصول على التعويض.

وعند تطبيق هذا المبدأ قد نواجه بإحدى الحالات التالية:

1- إذا تحقق الخطر المؤمن منه وكان هو السبب الوحيد لوقوع الخسارة المالية فلا توجد مشكلة، ويحق للمؤمن له الحصول على التعويض.

2- إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن سلسلة أخطار متتالية لا يوجد خطر منها مستثنى بالوثيقة، فلا يوجد مشكلة أيضاً ويستحق المؤمن له الحصول على التعويض.

3- إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن مجموعة من الحوادث المتتالية منها ما هو مستثنى، ومنها ما هو مغطى بالوثيقة، فيجب أن يكون السبب القريب للخسارة هو الخطر المغطى وليس الخطر المستثنى بالوثيقة.

مثال ذلك: إذا اشترى شخص وثيقة تأمين على منزله ضد الحريق حيث أنه من المعروف في هذه الوثائق ما تستثني خطر الحريق الناتج عن انفجار الأجهزة الكهربائية، وبفرض حدوث انفجار في أحد الأجهزة الكهربائية نتيجة زيادة ضغط التيار الكهربائي في المنزل، مما أدى إلى حدوث حريق هائل أدى إلى خسائر وتلفيات محتويات المنزل، فمن حق شركة التأمين في هذه الحالة أن ترفض دفع التعويض لأن السبب القريب للحادث هو الانفجار وهو خطر مستثنى من الوثيقة.

ولكن إذا حدث أن قذف شخص غريب يسير في الشارع سيجارة مشتعلة في حديقة المنزل أدت إلى حريق أشعل النار في المنزل، ثم نتج عن الحريق انفجار أحد الأجهزة الكهربائية، فإن الشركة تلتزم بدفع التعويض لأن السبب القريب للخسارة هو الحريق، وأن الانفجار المستثنى جاء ضمن سلسلة الحوادث التي بدأها خطر الحريق المغطى بالوثيقة.

ثانيا: المبادئ القانونية التي تسري على تأمينات الممتلكات والمسئولية المدنية ولا تسري على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية وهي:

أ. مبدأ التعويض

ب. مبدأ المشاركة

ج. مبدأ الحلول في الحقوق

أ-  مبدأ التعويض:

بمقتضى هذا المبدأ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد عن قيمة الخسائر الفعلية المحققة، وألا يتعدى هذا التعويض حدود مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين (لحظة وقوع الخطر) أيهما أقل.

الهدف من هذا المبدأ هو الحيلولة دون الإثراء غير المشروع ومنع أن يكون التأمين وسيلة لجني الأرباح بالنسبة للمؤمن له.

ولتوضيح الهدف من هذا المبدأ بشكل أفضل نفترض المثال التالي:

على فرض أن أحد الأشخاص قد اشترى وثيقة تأمين ضد الحريق على منزله بمبلغ تأمين قدره 100000 دينار وعلى افتراض حدوث حريق أدى إلى خسارة قدرها 20000 دينار، فإذا قدرت قيمة المنزل (قيمة الشيء موضوع التأمين) وقت حدوث الحريق بمبلغ 100000 دينار أيضاً، فإنه لا يعقل أن يحصل صاحب المنزل على تعويض يساوي قيمة المنزل بالكامل أو قيمة مبلغ التأمين، لأن معنى ذلك أن قيمة التعويض تساوي 100000 دينار، في حين أن الخسارة الفعلية المحققة 20000 دينار فقط ،وبالتالي فإن المؤمن له قد يحصل على ربح مقداره 80000 دينار، وهو الفرق بين قيمة المنزل موضوع التأمين وبين قيمة الخسارة الفعلية، وهذا لا يمكن أو لا يجب أن يحدث.

وهذه هي الحكمة من مبدأ التعويض، حيث يحصل المؤمن له على 20000 دينار فقط تعويضاً للخسارة الفعلية التي لحقت به.

الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا المبدأ: تتركز هذه الصعوبات في عملية تقدير مبلغ التأمين المناسب أو تقدير قيمة الشيء موضوع التأمين أو تقدير الخسارة، وذلك نظراً لتعدد طرق التقدير، والتغيرات المستمرة في الأسعار، ولذلك عادة ما يكون لشركة التأمين الحق في الإصلاح أو الإحلال أو إعادة الشيء إلى أصله ليعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث مباشرة (وهي من صور التعويض العيني).

الخلاصة: إن مبدأ التعويض يعني أن شركة التأمين تحدد التعويض المستحق في تأمينات الممتلكات والمسئولية المدنية وفقاً للقاعدة التالية:

التعويض = الخسارة الفعلية بحد أقصى مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين (عند تحقق الخطر) أيهما أقل.

ولهذا يطلق البعض على تأمينات الممتلكات والمسئولية المدنية اسم "تأمينات الخسائر" لأن التعويض فيها يتم على أساس الخسارة وتطبق عليها القاعدة السابقة.

أما في تأمينات الحياة، فلا يطبق مبدأ التعويض، حيث يتم الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على أن يلتزم المؤمن عند الوفاة مثلاً، بدفع مبلغ نقدي معين يسمى مبلغ التأمين، ولذلك يطلق البعض على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية اسم "التأمينات النقدية" حيث تطبق القاعدة التالية:

التعويض = مبلغ التأمين

وعند تطبيق مبدأ التعويض في تأمينات الممتلكات والمسئولية، تتوقف قيمة التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين على درجة كثافة (كفاية) التأمين.

كثيراً ما يحدث في تأمينات الممتلكات والمسئولية أن يختلف مبلغ التأمين عن قيمة الشيء موضوع التأمين لحظة وقوع الخطر، وتتحدد درجة كفاية التأمين على ضوء مقارنة هاتين القيمتين.

وهنا قد نواجه بإحدى ثلاث حالات هي:

1. التأمين الكافي:

إذا كان مبلغ التأمين يساوي قيمة الشيء موضوع التأمين، فإن كثافة التأمين تساوي واحد صحيح، ويسمى التأمين كافياً.

ويستحق المؤمن له وفقاً لمبدأ التعويض تعويضاً كاملاً عن جميع الخسائر المالية المحققة، حتى لو كانت الخسائر كلية، أي يتم تطبيق العلاقة التالية:

التعويض = الخسارة الفعلية

مثال (1): حالة الخسارة الجزئية:

أمن شخص على مصنع ضد الحريق بالشروط التالية:

- مبلغ التأمين 100000 دينار

- قيمة المصنع عند شراء وثيقة التأمين 100000 دينار فإذا شب حريق بالمصنع أدى إلى خسارة قدرها  50000 دينار.

المطلوب: تحديد درجة كفاية التأمين، وقيمة التعويض الذي يستحقه صاحب المصنع علماً بأن قيمة المصنع لم تتغير عند وقوع الحادث.

الحل: درجة كفاية التأمين: التأمين كافياً لأن مبلغ التأمين يساوي قيمة المصنع عند حدوث الحريق.

قيمة التعويض= 50000 دينار أي الخسارة بالكامل طالما لم تتجاوز مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين.

مثال (2): حالة الخسارة الكلية:

حل المثال السابق رقم (1) على فرض أن الخسارة كلية.

الحل:

درجة كفاية التأمين: التأمين كافياً لأن مبلغ التأمين يساوي قيمة المصنع عند حدوث الحريق.

قيمة التعويض= 100000 دينار أي الخسارة بالكامل طالما لم تتجاوز مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين.

2. التأمين فوق الكفاية:

إذا كان مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين (والعبرة دائماً بهذه القيمة لحظة وقوع الخطر) فيسمى التأمين فوق الكفاية، وطبقاً لمبدأ التعويض لا يستحق المؤمن له تعويضاً أكبر من قيمة الخسارة، وهذه الخسارة سوف لا تتعدى بأي حال قيمة الشيء موضوع التأمين أو مبلغ التأمين، فالمؤمن له لا يمكن أن يخسر أكثر من قيمة الشيء الذي يمتلكه ولذلك فإن الخسارة سواء كانت جزئية أو كلية فيحصل المؤمن له على تعويض وفقاً للعلاقة التالية:

التعويض = الخسارة الفعلية بحد أقصى قيمة الشيء موضوع التأمين لحظة الخطر

مثال (1): حالة الخسارة الجزئية:

أمن أحد الأشخاص على منزله من خطر الحريق والأخطار المتحالفة معه وأتيحت لك البيانات التالية:

- مبلغ التأمين 100000 دينار

- قيمة المنزل ومحتوياته 80000 دينار فإذا وقع حريق بالمنزل أدى إلى خسارة وقدرها 20000 دينار المطلوب: تحديد درجة كفاية التأمين، وقيمة التعويض المستحق.

الحل:

نظراً لأن مبلغ التأمين > قيمة الشيء موضوع التأمين

100000  >  80000              

فالتأمين فوق الكفاية ووفقاً لمبدأ التعويض تطبق القاعدة التالية:

التعويض = الخسارة الفعلية  = 20000 دينار.

مثال (2): حالة الخسارة الكلية:

حل المثال السابق رقم (1) على فرض أن الخسارة كلية.

الحل:

الخسارة كلية أي = قيمة الشيء موضوع التأمين  = 80000 دينار وبتطبيق نفس القاعدة السابقة فإن:

التعويض = الخسارة الفعلية  = 80000 دينار فقط

ولا يجوز حصول المؤمن له على مبلغ التأمين وقدره 100000 دينار، لأن في ذلك إثراء أو ربح بلا سبب بالنسبة للمؤمن له ،حيث لم تتعدى خسارته مبلغ 80000 دينار.

ويلاحظ هنا أن مسئولية تحديد مبلغ التأمين المناسب في وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية تقع على عاتق المؤمن له، لأنه الأقدر على تحديد قيمة الأصول والممتلكات التي في حوزته (ومع ذلك يمكن لشركة التأمين أن تساعد المؤمن له في تحديد مبلغ التأمين المناسب).

متى تنشأ حالة التأمين فوق الكفاية:

تنشأ هذه الحالة نتيجة الحالات التالية:

1- عدم وعي المؤمن له.

2- اعتزاز المؤمن له بممتلكاته.

3- لأخذه بالاعتبار التغير في القوة الشرائية للنقود وانخفاض الأسعار بمعدلات تقل عن المعدلات الفعلية.

4- بسبب استغناء المؤمن له عن بعض ممتلكاته دون علم المؤمن. (وهي مسئولية المؤمن له وفقاً لمبدأ منتهى حسن النية).

والنتيجة في جميع الأحوال أن المؤمن له يكون قد دفع أقساطاً أكثر من اللازم، حيث أن العلاقة طردية بين مبلغ التأمين وقسط التأمين، فكلما زاد مبلغ التأمين يزيد قسط التأمين والعكس صحيح.

وباختصار سواء كان التأمين كافياً أو فوق الكفاية فإن التعويض دائماً يساوي الخسارة الفعلية بصرف النظر حجم الخسارة.

3. التأمين دون الكفاية:

إذا اتضح عند وقوع الخطر أن مبلغ التأمين أصغر من قيمة الشيء موضوع التأمين فيسمى التأمين ناقصاً أو دون الكفاية.

متى تنشأ حالة التأمين دون الكفاية؟

تنشأ حالة التأمين دون الكفاية عادة بسبب الأمور التالية:

1- تعمد المؤمن له تخفيض مبلغ التأمين بغرض دفع أقساط تأمين أقل.

2- نتيجة شراء المؤمن له أصولاً جديدة.

3- الارتفاع في أسعار الأشياء المؤمن عليها.

وتحقيقاً للعدالة بين المؤمن لهم، فلا يتساوى التعويض في حالة التأمين الكافي والتأمين دون الكفاية، حيث تنص قوانين التأمين في معظم دول العالم، وتضيف شركات التأمين في الوثائق التي تصدرها شرطاً يسمى "شرط النسبية" وينص هذا الشرط على ما يلي:

"إذا ثبت عند تحقق الخطر أن كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الأشياء المؤمن عليها، فيعتبر المؤمن له مؤمناً لدى نفسه بالفرق الزائد، ومن ثم عليه أن يتحمل حصة نسبية من الخسائر".

وبمقتضى هذا الشرط لا تلتزم شركة التأمين إلا بالتعويض بقدر النسبة الموجودة بين مبلغ التأمين وبين قيمة الشيء (الأشياء) موضوع التأمين عند تحقق الخطر.

ولذلك يتحدد التعويض وفقاً لشرط النسبية كالآتي:

ويشترط لتطبيق شرط النسبية أن يكون وارداً في قانون تأمين الدولة أو ينص عليه صراحة في وثيقة التأمين، أما إذا لم يكن الأمر  كذلك فلا يجوز تطبيق شرط النسبية ويطبق مبدأ التعويض على أساس أن التعويض يساوي الخسارة الفعلية بحد أقصى مبلغ التأمين فقط دون تطبيق قاعدة أيهما أقل، لأن مبلغ التأمين في هذه الحالة أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين.

أي أن العلاقة التي تطبق في حالة التأمين الناقص مع عدم النص على تطبيق شرط النسبية هي:

التعويض = الخسارة الفعلية  بحد أقصى مبلغ التأمين

متى يمكن تطبيق شرط النسبية؟

يمكن تطبيق شرط النسبية إذا اجتمعت الشروط التالية:

1- أن يوجد نص صريح في الوثيقة على تطبيق شرط النسبية.

2- أن يكون التأمين دون الكفاية.

3- أن تكون الخسارة جزئية.

لأنه إذا كانت الخسارة كلية فللمؤمن له الحصول على مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمين أيهما أقل دون الحاجة إلى تطبيق شرط النسبية.

مثال:

شب حريق بأحد المصانع الكبرى للغزل والنسيج بمدينة غزة وعند استدعاء خبير المعاينة وتقدير الخسائر اتضح ما يلي:

1- أن صاحب المصنع لديه وثيقة تأمين ضد الحريق مبلغ تأمينها 600000 دينار.

2- أن قيمة المصنع ومحتوياته لحظة وقوع الحريق تقدر بمليون دينار.

3- أن قيمة الخسائر المادية وقت الحادث تقدر بـ 50000 دينار.

المطلوب: تحديد التعويض اللازم في حالتين:

أ‌. أن الوثيقة تنص على تطبيق شرط النسبية.

ب‌. أن الوثيقة تنص على عدم تطبيق شرط النسبية.

الحل:

أ. حالة تطبيق شرط النسبية:

نظرًا لأن مبلغ التأمين < قيمة الأشياء موضوع التأمين 600000<1000000 دينار

لذلك يعتبر التأمين ناقصاً أو دون الكفاية، ويتحدد التعويض المستحق وفقاً للعلاقة التالية:

ويتحمل المؤمن له الفرق بين الخسارة والتعويض وهو 20000 دينار.

ب. حالة عدم تطبيق شرط النسبية:

يطبق مبدأ التعويض (وهو الأصل) وفقاً للعلاقة التالية:

التعويض = الخسارة الفعلية بحد أقصى مبلغ التأمين.

أي أن التعويض = 50000 دينار.

س: طالما أن المؤمن له يستطيع الحصول على مبلغ تعويض أكبر في حال عدم تطبيق شرط النسبية فما هي الفائدة من تطبيق هذا الشرط؟

الفائدة هي أنه في حال تطبيق شرط عدم النسبية فإن المؤمن له يدفع أقساط أقل من حالة عدم تطبيقه، لأن قيمة القسط تتناسب طردياً مع مبلغ التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن شرط النسبية السابق يسمى "شرط النسبية العام أو العادي"، وهناك أشكال أخرى لشرط النسبية تطبق في تأمينات الحرائق بالذات وهي شرط النسبية الثلاثة أرباع وشرط النسبية الثنائي.

جـ- مبدأ المشاركة في التأمين:

هذا المبدأ أيضاً يسري على تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط، ولا يسري على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون التأمينات الجزائري على ما يلي : (في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين، ينتج  كل واحد منها أثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن).

ويقضي هذا المبدأ بأنه إذا تم التأمين على شيء موضوع خطر واحد لدى أكثر من شركة تأمين في آن واحد، وتحقق الخطر المؤمن منه، فإن المؤمن له يحصل على التعويض مشاركة بين المؤَمنين (شركات التأمين) كل بنسبة مبلغ التأمين الذي لديه إلى مجموع مبالغ التأمين لدى الشركات كلها، أي أن نصيب كل شركة تُأمين في الخسارة يتحدد بالعلاقة التالية:                        

الهدف من هذا المبدأ:

هو عدم حصول المؤمن له على التعويض مرتين أو أكثر حتى لا يكون التأمين وسيلة للإثراء غير المشروع.

شروط تطبيق مبدأ المشاركة:

1- مراعاة عدم الإخلال بمبدأ التعويض وشرط النسبية.

بمعنى أنه إذا تمّ التأمين لدى أكثر من شركة وكان التأمين في مجموعه ناقصاً (دون الكفاية) فإنه ينبغي تطبيق شرط النسبية أولاً، ثم يوزع الناتج طبقاً لمبدأ المشاركة.

2- أن تكون الوثائق كلها سارية المفعول عند وقوع الخطر.

3- أن تكون الوثائق كلها متوافقة في المصلحة التأمينية، وتغطي نفس الشيء موضوع التأمين ضد نفس الخطر.

قاعدة هامة عند تطبيق هذا المبدأ:

عدم مسئولية المؤَمنين عن نسبة المؤمن الذي يعجز عن سداد التعويض

فكل مؤمن مسئوُلُ عن نسبته فقط، والحد الأقصى لالتزامه هو مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

ما هي الحالات التي يحدث فيها التأمين لدى أكثر من مؤمن؟

1- في حالة التجارة الخارجية عندما يقوم كل من المصدر والمستورد بالتأمين على ذات البضاعة ضد نفس الأخطار.

2- التأمين على الأشياء التي تتغير قيمتها من وقت لآخر لدى أكثر من مؤمن لضمان الحصول على تأمين كاف عند تحقق الخطر.

وفيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق مبدأ المشاركة، وعلاقته بمبدأ التعويض وشرط النسبية:

 مثال(1):

أمن رجل أعمال على مخزن مهمات صناعية ضد خطر الحريق لدى ثلاث شركات أ ، ب، ج بمبالغ التأمين التالية بالدينار:

وقع حريق بالمخزن أدى إلى هلاك وتلف قطع غيار قدرت قيمتها بمبلغ 450000 دينار.

المطلوب:

حساب قيمة التعويض الذي يستحقه رجل الأعمال والتزام كل شركة تأمين على حده من هذا التعويض وذلك إذا قدرت قيمة الأشياء موضوع التأمين لحظة وقوع الحريق بالمبالغ التالية:

أ. 3000000    ب. 1800000   ج. 5000000 دينار

الحل:

مجموع مبالغ التأمين = 800000 + 1200000 + 1000000

                                         = 3000000 دينار

الحالة الأولى (أ):

حيث قدرت قيمة الأشياء موضوع التأمين لحظة وقوع الحريق بمبلغ 3000000 دينار.

ونظراً لأن مجموع مبالغ التأمين = قيمة الشيء موضوع التأمين = 3000000 دينار.

فإن التأمين يعتبر كافياً، ويطبق عليه مبدأ التعويض وفقاً للقاعدة:

مبلغ التعويض = الخسارة الفعلية = 450000 دينار.

ويتحدد نصيب كل شركة في هذا التعويض وفقاً للعلاقة التالية:

نصيب الشركة (أ) = 450000 × (800000 ÷ 3000000)  = 120000 دينار.

نصيب الشركة (ب) = 450000 × (1200000 ÷ 3000000)  = 180000 دينار.

نصيب الشركة (ج) = 450000 × (1000000 ÷ 3000000)  = 150000 دينار.

إذاً مجموع التعويض المستحق = 450000 دينار، ولا يتحمل المؤمن له أي شيء من الخسارة.

الحالة الثانية (ب):

حيث قدرت قيمة الأشياء موضوع التأمين لحظة وقوع الحريق بمبلغ 1800000 دينار.

ونظراً لأن مجموع مبالغ التأمين > قيمة الشيء موضوع التأمين

3000000 >  1800000

لذا فإن التأمين يعتبر فوق الكفاية، ويطبق مبدأي التعويض والمشاركة كما في الحالة السابقة تمام اً.

ودائماً ما يتم تسوية الخسارة ودفع التعويض في حالة التأمين فوق الكفاية مثل حالة التأمين الكافي.

الحالة الثالثة (ج):

حيث قدرت قيمة الأشياء موضوع التأمين لحظة وقوع الحريق بمبلغ 5000000 دينار.

ونظراً لأن مجموع مبالغ التأمين < قيمة الشيء موضوع التأمين

3000000  <  5000000

فيعتبر التأمين دون الكفاية، والأصل أن يطبق شرط النسبية ما لم ينص على غير ذلك، على النحو التالي:

أ. قيمة التعويض وفق شرط النسبية

ب .نصيب كل شركة في هذا التعويض:

نصيب الشركة (أ) = 270000 × (800000 ÷ 3000000)  = 72000 دينار.

نصيب الشركة (ب) = 270000 × (1200000 ÷ 3000000) = 108000 دينار.

نصيب الشركة (ج) = 270000 × (1000000 ÷ 3000000) = 90000 دينار.

وحيث أن الخسارة قدرها 450000 دينار، وأن مجموع ما تتحمله شركات التأمين قدره 270000 دينار، فيتحمل المؤمن له الفرق وقدره 180000 دينار.

ج- مبدأ الحلول في الحقوق:

يعني هذا المبدأ أنه من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير المتسبب في الخسارة التي لحقت بالمؤمن له وتطالبه بالتعويض.

فإذا وقعت خسارة أو الخطر المؤمن منه نتيجة لخطأ الغير، وحتى لا يحصل المؤمن له على تعويض مزدوج أو مرتين من شركة التأمين مرة ومن الغير المتسبب في الخسارة مرة أخرى.

فإن مبدأ الحلول في الحقوق يقضي بأن يحصل المؤمن له على التعويض من شركة التأمين، على أن تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير ومطالبته بالتعويض، على أن تحتفظ لنفسها في حدود ما دفعت للمؤمن له، وترد الباقي.

الهدف من هذا المبدأ أيضاً هو عدم الإثراء غير المشروع، كما أنه يأتي كامتداد لمبدأ التعويض.

ويسري مبدأ الحلول على تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط، ولا يسري على تأمينات الحياة والحوادث الشخصية.

ففي تأمينات الحياة يحق للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه الحصول على مبلغ التأمين من شركة التأمين، وفي نفس الوقت الحصول من الغير على التعويض الذي يحكم به القضاء.

 مثال للتوضيح:

بفرض أن شخص (أ) أمن على سيارته تأميناً شاملاً بمبلغ تأمين قدره 20000 دج لدى شركة التأمين  (ب) وبفرض أن طرف ثالث (ج) تصادمت سيارته مع سيارة الشخص (أ) نتيجة خطأ (ج) ونتج عن هذا التصادم خسارة قدرها 20000 دج.

وفقاً للقانون المدني يحق للشخص (أ) أن يقاضي الشخص (ج) ويحصل منه على قيمة الخسارة، وفي نفس الوقت يستحق (أ) تعويضاً من شركة التأمين (ب) ولكن لو تحقق ذلك فسيحصل (أ) على تعويض مزدوج – لذلك يأتي مبدأ الحلول ليمنع ذلك- ويكون الحل الصحيح لهذه المشكلة أن تدفع شركة التأمين (ب) مبلغ التأمين وقدره 20000 دج إلى المؤمن له (أ) على أن تحل محله في مقاضاة (ج) ومطالبته بالتعويض.

لكن لو فرضنا أن الخسارة قدرت بمبلغ 25000 دج ، فإن شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ التأمين فقط وقدره 20000 دج ، وإذا حكم القضاء بتعويض (أ) عن طريق (ج) بمقدار الخسارة وهي 25000 دج ، فإن شركة التأمين (ب) ترد الفرق وقدره 5000 دج للمؤمن له (أ).

المرجع:

  1. د. سوالم سفيان، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي 2014-2015، ص15 إلى ص28.

google-playkhamsatmostaqltradent