مشروعية التأمين

 مشروعية التأمين

مشروعية التأمين

التأمين، باعتباره نظاماً مستحدثاً، تعرض للنقد الشديد من معارضيه، حيث أن بعضهم يرون فيه أنه ينطوي على مخالفة للأحكام الشرعية والبعض الآخر يرون فيه مخالفة لقواعد الأخلاق.

ونتناول دراسة هذا المحور كالآتي:

  • الفرع الأول: مشروعية التأمين في ضوء الفقه الإسلامي.
  • الفرع الثاني: التأمين في ضوء قواعد الأخلاق.

الفرع الأول: مشروعية التأمين في ضوء الفقه الإسلامي.

لا عجب أن يختلف الرأي في الفقه الإسلامي في العصر الحديث حول مشروعية التأمين التجاري وذلك لأسباب التالية:

1- خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام تنظم التأمين نظراً لحداثته.

2- ظاهر التأمين التجاري يوحى بمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية.

3- الهيمنة الأجنبية على التأمين التجاري، في صورته الأولى، من حيث النشأة والقائمين عليه.

4- النظر إلى المخاطر على أنها من قبيل القضاء والقدر واجب التسليم به مع أن هذا التسليم لا يتعارض مع علاج الآثار الضارة المترتبة على تحققه، بل الأكثر من ذلك أن هذا العلاج هو في ذاته تسليماً.

5- اللجوء إلى تغليب المنع (الاستثناء) على الإباحة (الأصل) في جال المعاملات.

6- التأمين يحقق النفع لأطرافه بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة.

وفى ضوء ذلك فلقد افترق الرأي إلى ثلاثة اتجاهات - فمنها القائل بعدم المشروعية ومنها القائل بالمشروعية ومنها القائل بمشروعية بعض أنواع التأمين وعدم مشروعية البعض الآخر ونعرض لكل اتجاه في صورة موجزة على النحو التالي:

الاتجاه الأول: عدم مشروعية التأمين

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى نعت التأمين بعدم المشروعية بالنظر إلى العملية التأمينية في ذاته مجردة عن الغاية النهائية من التأمين مع الوقوف عند حرفية الحكم دون غايته، ولذلك استندوا إلى الآتي:

أولا: التأمين ينطوي على جهالة وغرر

لا شك أن المشرع، في تصنيفه للعقود المسماة في الكتاب الثاني من التقنين المدني، نظم أحكام التأمين في الباب العاشر منه تحت تصنيف عقود الغرر. لأن التأمين يعد من العقود الاحتمالية التي تكون فيها التزامات الأطراف غير محددة في وقت إبرامها، فضلاً عن كون  الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع في ذاته وتاريخه فالمؤمن له قد يدفع كل أقساط التأمين، وطالما أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق فلا يحصل على شئ من مبلغ التأمين، والمؤمن قد يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين كاملاً عند تحقق الخطر المؤمن منه بعد إبرام العقد بالرغم من أن المؤمن له لم يدفع من الأقساط إلا اليسير.

ولما كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن الغرر في عقود المعاوضات وكذلك تنهى عن الجهالة الفاحشة في المعقود عليه في هذه العقود، وكان التأمين ينطوي على الغرر والجهالة فلذلك يمكن نعته بعدم المشروعية.

ثانيا: الـتأمين فيه شبهة القمار

لا شك أن الشريعة الإسلامية تنهى عن القمار (الميسر) بنصوص قطعية الدلالة والثبوت، ولذلك ذهب بعض أنصار عدم مشروعية التأمين إلى أنه ينطوي على قمار أو في معنى القمار أو شبهة القمار، حيث أن القمار يقوم على جهالة مطلقة فيما يدفع وما يقبض، والتأمين فيه شبهة ذلك أو في معناه.

ثالثا: التأمين فيه التزام بما لا يلزم

إن أحكام الضمان، سواء أكان التزاماً بالعقد أو إلزاماً بالشرع متى توافرت أسبابه، لا تنطبق على التأمين لعدم توافر شروط الضمان فيه لا بمعناه الخاص (الكفالة) لأن المؤمن لا يعد كفيلاً (عينياً أو شخصياً) للمؤمن له، ولا بمعناه العام (العدوان) لأن المؤمن لا يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين باعتباره متعدياً، بل يدفعه باعتباره مؤمناً لتحقق الخطر الذي ليس هو مصدره.

وبناء على ذلك فإن التزام المؤمن له بدفع القسط والتزام المؤمن له بالوفاء بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، تعد من قبيل الالتزام بما لا يلزم شرعاً، لعدم وجود سبب يقتضى وجوب مثل ذلك وعقد التأمين لا يصلح سبباً شرعاً لوجوب الضمان.

ولم ينته المطاف ببعض أنصار عدم مشروعية التأمين عند ما ذكر - آنفاً - بل ذهبوا إلى أنه ينطوي على أكل أموال الناس بالباطل وفيه الربا المحرم شرعاً وأن معظم شروطه فاسدة، وفيه عدم التسليم بالقضـاء والقدر وأن التعامل به يتعارض من الأمر بالتوكل على الله، وتفويض الأمر إليه …الخ.

الاتجاه الثاني : مشروعية التأمين 

يذهب أنصار هذا الاتجاه، إلى النقيض من سابقه، والقول بمشروعية التأمين بكل أشكاله وأنواعه، سواء أكان تأميناً تعاونياً، أم  كان تأميناً تجارياً، أم كان تأميناً من الأضرار، أم كان تأميناً على الأشخاص، وسندهم في ذلك المصلحة التي يحققها التأمين وتغليب إيجابياته على سلبياته والبعد عن لي زمام النصوص للانتصار للرأي أكثر من للحق، بالإضافة إلى أن معرفة المعاني فهم وإدراك المرامي فقه. واستدلوا على قولهم بالآتي:

أولا: التأمين يحقق التعاون والتضامن الاجتماعي

التأمين يقوم على فكرة تشتيت الآثار المالية المترتبة على تحقق الخطر المؤمن منه على أكبر عدد من الناس (المؤمن لهم) بدلاً من أن يتحملها أحدهم في حالة عدم وجود التأمين.

وفى ضوء هذا يتبين أن التأمين يحقق قدر من التعاون والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع المؤمن لهم وغيرهم، فالمؤمن لهم يساهم كل منهم مع الآخر في تخفيف الآثار المترتبة على تحقق المخاطر، وغير المؤمن لهم يرفع عنهم عبء تحول الذين لحق بهم، لخطر إلى عالة عليهم، وإذا كان أحدهم قد أضير من تحقق الخطر المؤمن منه فإنه يضمن الحصول على حقه في التعويض ولا سيما في التأمين من المسئولية مع تعين المضرور مستفيداً.

وإذا كان التأمين على هذا النحو فإنه يكون عين ما تحض عليه شريعة الإسلام بنصوص قطعية الدلالة والثبوت، كقوله : "...  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب "سورة المائدة، ج6، آية 2 وقوله :" يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم  .. "سورة النساء، ج5، آية 71.

ثانيا: التأمين يبث الطمأنينة 

التأمين في معناه العام هو "الأمن من الخوف" فهو يبث الطمأنينة في نفوس المؤمن لهم على نحو يدفع عنهم خشية المخاطر والأمن والطمأنينة حاجة فطرية فطر الله عليها الإنسان وجعلها علة الأمر بعبادته لقوله: (فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(

ثالثا: التأمين من العقود المستحدثة

لا شك أن اختلاف الرأي في الفقه الإسلامي حول حكم التأمين بين المشروعية وعدمها والبين بين، كان السبب لمباشر فيه هو خلو أصول المذاهب الفقهية من أحكام تنظمه، نظراً لحداثته وعندئذ فلا يجوز قياس التأمين على عقد أو نظم معروفة في الفقه الإسلامي، فهو عقد جديد له مقوماته وخصائصه.

ولا يوجد مانع شرعي يحول دون تقرير مشروعيته، وذلك استصحاباً للأصل في المعاملات وهو الإباحة ولا سيما أن غالبية الفقه يجمع على أن العقود في الشريعة الإسلامية لم ترد على سبيل الحصر، فهي كسائر النظم القانونية نظمت العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في الحياة العملية في زمنهم، ولما كانت شريعة صالحة لكل زمان ومكان فإنه خولت المخاطبين بها إنشاء عقود جديدة متى اقتضتها حاجة سوق التعامل طالما أنها لم تنطوي على مخالفة لمبادئها العامة، وظاهر أن عقد التأمين لا ينطو على مثل هذه المخالفة وأن حاجة العصر الحاضر تقتضيه.

رابعا: خلو التأمين من شبهة المقامرة

نوهنا آنفاً أن الاتجاه الذي يرى عدم مشروعية التأمين كان من أدلته هو انطواءه على شبهة المقامرة، وهذا قول يجانب الحقيقة فالتأمين ليس من المقامرة في شيء، فالقمار لا يرد على ربح مضمون بل يرد على عمل غير مشروع هو إيقاع أحد الأطراف في خطر ليخسر فيربح الآخر، أي أن المكسب والخسارة فيه تمت بصلة لأحد الأطراف بينما التأمين يخلو من هذا تماماً لأن من شروطه الجوهرية ألا يكون تحقق الخطر راجعاً لإرادة أحد طرفي العقد ومخالفة ذلك يترتب عليه البطلان فضلاً عن كون القمار نوع من اللعب بالحظوظ ومقتلة للأخلاق بالإضافة إلى أن التأمين من قبيل المعاوضة المفيدة لطرفيه، فهناك ربح للمؤمن ووعد بالأمان للمؤمن له، أما القمار فلا فائدة تعود على الخاسر من ربح الفائز وبذلك فإن التأمين لا ينطو على ما يخالف نظام التعاقد الشرعي.

خامسا: الغرر في التأمين غير مفسد له

لا ريب أنه لا أحد يجادل في أن التأمين من العقود الاحتمالية التي تنطوي على قدر من الغرر، وأن الغرر الفاحش في المعاوضات منهي عنه شرعاً فالغرر المنهي عنه هو الذي يؤدى إلى المنازعة، ويرجع في ذلك إلى ما تعارف عليه الناس والغرر المقصود بالنهى هو الذي يكون أصل المعاوضة قائماً على مخاطرة في معنى القمار أو الرهان، بحيث تكون نتائجه ليست معاوضة محققة للطرفين بل ربحاً لطرف وخسارة لآخر بحسب المصادفة.

غير أن الغرر في التأمين يسير، فضلاً عن كون أن الغرر يجوز إذا ما دعت إليه ضرورة، بالإضافة إلى أن المعاوضة في التأمين محققة للطرفين، فالقسط يقابله الوعد بالأمان وليس فقط قبض مبلغ التأمين.

الاتجاه الثالث: مشروعية بعض صور التامين دون البعض الأخر

رأينا أن التأمين، باعتباره نظاماً مستحدثاً، قد تأرجح به الرأي بين المشروعية وعدمها جملة وتفصيلاً، إلا أن هذا الاتجاه لم يعرف المشروعية وعدمها على التأمين جملة وتفصيلا ، بل ذهب إلى عدم مشروعية بعض صور التأمين ولا سيما التأمين على الحياة لمصلحة المؤمن له، وذهب  كذلك  إلى مشروعية البعض الآخر وبصفة خاصة التأمين من المسئولية.

واستند أنصار هذا الاتجاه إلى أدلة الاتجاه الأول بالنسبة للصور التي رأوا فيها عدم المشروعية وإلى أدلة الاتجاه الثاني بالنسبة للصورة التي قالوا فيها بالمشروعية.

رأينا في ما مدى مشروعية التأمين 

بادئ ذي بدء نشير إلى أن جميع الذين أدلوا بوجهة نظرهم حول مدى موافقة التأمين لأحكام الشرع الحنيف، سواء الذين قالوا بالمشروعية وعدمها ومن فصل في ذلك، علماء أصحاب فضل وشرف قدر ولا يجب أن يبخسوا حقهم.

وفى تقديرنا أن الاتجاه الثاني، القائل بمشروعية التأمين هو الأرجح لأنه يحقق المصلحة في زمن تعاظمت فيه المخاطر التي يتعرض إليها الإنسان، على نحو يمكن القول معه بأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تقتضيه في وقت غاب فيه النظام الذي يخلو من المحاذير الشرعية، وزمن يغلب عليه طابع الأنانية الفردية بالإضافة إلى وجود شواهد في الشرع لا تأباه وسندنا في ذلك الآتي:

1- الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا ورد الدليل على تحريمها والأصل في العبادات الحرمة إلا ما ورد الدليل على حلها ولما لم يرد في أحكام الشرع ما يحول دون استحداث المخاطبين به عقود تحقق مصلحتهم بما في ذلك عقد التأمين، طالما أنه لا ينطو على محاذير شرعية، إلا التي يمكن التجاوز عنها عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، كالغرر اليسير مثلاً.

2- حث الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم عند مواجهة الأخطار، أي أن يعدوا لكل أمر عدته حتى لا تداهمهم الأخطار وهم في غفلة عن شئونهم.

3- ما روى عن الرسول أن المسألة سحت لا تحل إلا أحد من ثلاثة: رجل أصابت ماله جائحة، ورجل تحمل حمالة، ورجل أصابته فاقة، فإذا كان الرسول وضع قاعدة عامة تقضى بتحريم المسألة وأستثنى  منها الجائحة التي تصيب المال والحمالة والفاقة ولما كانت المسألة تأباها الفطرة السليمة حتى مع توافر الاستثناء المجوز لها، أليس من الأكرم للإنسان أن يدفع بعض ماله لآخر ليحفظ عليه ماء وجهه عندما تصبه إحدى هذه الثلاث. ففي ضوء ذلك يصبح التأمين جائزاً في مثل هذه الحالات.

4-  تعاظم المخاطر في هذا العصر وتردد أصحاب روؤس الأموال وسيطرة الأنانية، التي تضر بالمصلحة العامة تقتضى قيام نظام قانوني يخفف من وطأتها، ولقد وجد الإنسان ضآلته في نظام التأمين.

5- أن ولى الأمر قد وضع الأحكام المنظمة لعمليات التأمين في بعض صورها في مستعملاً في ذلك الرخصة التي خولها له الله في وضع الأحكام التي تقتضيها المصلحة العامة، لأنه مكلف بحراسة الدين وسياسة الدنيا.

6- أن توجيه دفة الاقتصاد والسيطرة عليه ليس في يد أبناء الشريعة الإسلامية، ولا سيما في ظل الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقية "الجات". والتأمين يعد دعامة أساسية في البناء الاقتصادي في المجتمع.

والشريعة الإسلامية منظومة متكاملة، لا تتناغم إلا بتطبيقها في شتى مناحي الحياة بشكل متكامل، وعندئذ فإن البحث عن المشروعية في جزئية التأمين بصفة مستقلة يعد ضرباً من العبث الذي لا يقبله رب الشريعة ولا مبلغها ولا مجتهديه.

7- عموم البلوى، التأمين بات له قدماً ثابتة في العديد من المجالات، على نحو يمكن القول معه بعموم البلوى، حيث تعارف به الناس وتواضعوا عليه، فهو وصل إلى نقطة ألا عودة وأن القول بعدم المشروعية يجلب المشقة التي تنهى عنها أصول الشريعة الإسلامية التي تذهب إلى أن المشقة تجلب التيسير.

الفرع الثاني: التأمين في ضـوء قواعد الأخلاق

لا شك أن المقامرة والرهان تعد من الأمور التي تأباها الأخلاق –  كقاعدة عامة – فكما رأى البعض أن التأمين يصدم بأحكام الشرع لانطوائه على مثل ذلك، فذات السبب هو الذي أدى بالبعض بالقول بأن التأمين في بعض جوانبه يتنافى مع قواعد الأخلاق.

غير أن واضعي أحكام التأمين قد نحوها جانباً وقرروا تحريمها وأن عقد التأمين الذي ينطوي علـى شـروط تقـرب التـأمين مـن المقـامرة يقع هذا العقد باطلاً وأبطل العقد –  كذلك – إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بإرادة أحد الأطراف فضلاً عن كون التأمين يقوم – حالياً - على أسس علمية وفنية تجعله يبتعد كثيراً عن المقامرة والرهان والأسس الفنية للتأمين ابتعاده عن المقامرة.

ولكي يبقى للتأمين ذا طابع أخلاقي فقد جرى العرف التأميني والتشريع المنظم للتـأمين في معظـم دول العـالم بمـا فيهـا الجزائر علـى وضع العديد من القواعد التي تضمن بقاء التأمين في حظيرة الأخلاق.

ومـن القواعـد الـتي تجعـل التـأمين في حظـيرة الأخـلاق، قاعـدة عـدم جـوز التـأمين ضـد الخطـر العمـدي حـتى لا يـؤدى إلى شـعور الشـخص  بـالا مبـالاة وعـدم المسـئولية والإهمـال، وكـذلك إبـراء ذمـة المـؤمن في حالـة انتحـار المـؤمن علـى حياتـه، وتـوفير الحمايـة المؤمن له باعتباره والطرف الضعيف في عقد الإذعان، وذلك لأن المؤمن له يريد أن يتجنب الخوف ومفاجآت المستقبل.

ومـن مظـاهر الطـابع الأخلاقـي للتـأمين مبـدأ التعـويض مـن الأضـرار حيـث يترتـب علـى ذلـك المبـدأ عـدم جـواز الإثـراء مـن التـأمين فيجب أن يقتصر على تعويض ما يصـيب الأمـوال مـن أضـرار، بالإضـافة إلى اشـتراط أن يكـون محـل التـأمين مصـلحة اقتصـادية مشروعة تعود على الشخص من عدم تحقق الخطر المؤمن منه.

والتـأمين، كسـائر العقـود، يجـب أن يـتم وينفـذ وفـق مقتضـيات حسـن النيـة، أي يجـب أن يتصـرف المـؤمن لـه سـواء عنـد إبـرام العقد أو أثناء تنفيذه بحسن نية، أي بطريقة تتفق مع الأخلاق.

المرجع:

  1. د. سوالم سفيان، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي 2014-2015، ص11 إلى ص15.
google-playkhamsatmostaqltradent