مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية

الصفحة الرئيسية

مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية

مسابقة القضاء | أسئلة الدورات السابقة في مادة القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية

سنة 2000

أجب على أحد السؤالين التاليين

السؤال الأول: في القانون المدني

- تكلم عن الخطأ والغلط في التعاقد.

السؤال الثاني: في قانون الإجراءات المدنية

علق على نص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية التالي نصها:

(لا يجوز الدفع بالبطلان أو صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع، وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في المادة 460.

وإذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعدم تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان.

وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين، يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الإختصاص النوعي في أي وقت.

وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام، فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه، ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة).

سنة 2001

الموضوع: أجب على احد السؤالين التاليين:

السؤال الأول: بتاريخ 15/01/2001 اقترض -ص ل- مبلغا ماليا قدره 60.000.00 دج من ق س على أن يسدده في مهلة شهرين اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه.

وقد حل الأجل وأصبح الدين مستحق الأداء، ولكن ص ل أبى أن يوفي بدينه، رغم كل المحاولات التي قام ق س لاستيفائه بصورة ودية، مما أدى به في نهاية المطاف إلى إلزامه بدفع الدين عن طريق القضاء، سالكا معه مسلك الأمر بالأداء.

المطلوب: عالج موضوع الأمر بالأداء ضمن المحاور التالية:

1- ماهية الأمر بالأداء وأهدافه؟

2- مميزاته وخاصة عن رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة.

3- شروطه الشكلية والموضوعية.

4- الجهة المختصة بإصدار أمر الأداء.

5- تبليغ أمر الأداء.

6- طرق الطعن ضد الأمر بالأداء.

7- تنفيذ الأمر بالأداء.

السؤال الثاني:

يملك شخص أرضا معدة للفلاحة وبها بئر فدخل إليها ابن الجار البالغ من العمر أربع سنوات، وبدأ يلعب بالقرب منها حتى سقط فيها مما أدى إلى وفاته.

رفع والد الطفل المتوفي دعوى على مالك العقار طالبا الحكم عليه بمبلغ مليون دينار جزائري تعويضا عن الضرر الذي لحق به جراء وفاة ابنه.

في حين عارض مالك العقار طلب التعويض وتمسك في النهاية بطلب رفضه.

- بين نوع الضرر الذي يمكن أن يلحق بوالد الطفل؟

- هل تقضي بتعويض لفائدة والد الطفل المتوفي؟ علل إجابتك.

سنة 2002

السؤال:

علق على المادة 138 من القانون المدني، ثم قارن بين الفقرة الثانية من هذه المادة، والمادة 127 من نفس القانون.

سنة 2003

أجب على السؤالين التاليين معا

السؤال الأول: يجوز للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن العقدي في حالة اختلال هذا التوازن.

بين مجال هذا التدخل أثناء تكوين العقد وعند تنفيذه.

السؤال الثاني: علق على المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية:

المادة 183 ق إ م: في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة لرئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.

وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو امر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه.

سنة 2004 الدورة الأولى

الموضوع: أجب عن السؤال التالي:

نصت المادة 41 من القانون المدني على ما يلي: "يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية:

- إذا وقع بقصد الاضرار بالغير.

- إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.

- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.

وورد في نص المادة 124 من القانون المدني: "كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض...

السؤال: عليك أن تبين بالمقارنة بين النصين وأحكامها ما هي العناصر القانونية المشتركة، وما هي الأوجه التي يختلف فيها النصان.

سنة 2004 الدورة الثانية

الموضوع: أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: يقوم القانون التجاري على فكرتي السرعة والائتمان، ما هي أهم القواعد التي تكفل هذا الطابع المميز للقانون التجاري؟

السؤال الثاني: استشارة

قامت بلدية الشراقة بفتح حفرة في الطريق العمومي الرابط بينهما وبين بلدية دالي إبراهيم المجاورة لها، فوقع فيها أحمد بسيارته التي يملكها والمؤمن عليها لدى الشركة الجزائرية للتأمين، فأراد أن يرجع بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته على البلدية فرفضت له ذلك، كما رجع على شركة التأمين فرفضت له ذلك أيضا.

لجأ إليك أحمد باعتبارك رجل قانون لتدله على الطريق التي يسلكها من أجل الحصول على هذا التعويض.

السؤال: بماذا تشير عليه؟

سنة 2005

الموضوع: أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: إذا حدثت ظروف عامة استثنائية بعد نشوء الالتزام وقبل تنفيذه، فما مصير هذا الالتزام في الحالتين التاليتين؟

1- إذا جعلت هذه الظروف تنفيذ الالتزام مستحيلا.

2- إذا جعلت هذه الظروف تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.

السؤال الثاني: قارن بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

سنة 2006

أبرم على عقدا مع شركة السكك الحديدية لنقل مضخة مياه من ميناء الجزائر إلى مدينة الشلف، وقد جاء في العقد أن تسليم المضخة سيتم بمحطة القطار بالشلف في مدة لا تتجاوز 8 أيام من يوم إبرام العقد.

لم تصل المضخة إلى محطة القطار بالشلف بسبب سرقتها من مخازن الشركة بميناء الجزائر وقد ترتب عن عدم تسليم المضخة لعلي في الوقت المحدد في العقد عدة اضرار منها:

- جفاف وفساد 200 هكتار من مزروعات الطماطم.

- رجوع المزارعين المجاورين على علي، الذين تعاقد معهم من أجل سقي أراضيهم، بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء إخلال علي بالتزامه العقدي.

- الحجز على أراضي علي وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء الدائنين حقوقهم.

- إجهاض زوجة علي بعد سماعها خبر الحجز على أرض زوجها.

جاءك علي يستشيرك فبماذا تنصحه؟

سنة 2007

الموضوع: أجب على السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: حضر ساعي البريد إلى موطن أحمد وعندما أراد تسليم الرسالة انفلت كلب من عقاله وانقض عليه فألحق به أضرارا جسيمة.

طلب منك ساعي البريد استشارة في المسائل التالية:

- الأساس القانوني الذي تقام عليه الدعوى،

- على من ترفع الدعوى؟

- الجهة القضائية المختصة.

السؤال الثاني: تحرر بعض عقود البيع في الشكلية الرسمية، ويتم شهرها، فما هي الآثار القانونية الناتجة عن عقد بيع لم يشهر؟

سنة 2008

أجب عن الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول: ينقسم الحق إلى حق شخصي وحق عيني، علل ذلك.

الموضوع الثاني: على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد والسيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه ومنح للأب حق الزيارة، وفي أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد.

يستشيركم السيد فؤاد عن المسؤول عن تعويض الضرر؟ وعلى أي أساس؟

سنة 2009

السؤال الأول: إستأجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى وأقام فيها رفقة زوجته وأولاده، وفي سنة 2005 تزوج إبنه محمد وإنتقل إلى المسكن الذي إستفاد به والكائن ببلدية حسين داي، توفي مسعود في سنة 2007 فتقدمت أرملته فاطمة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغيير عقد الإيجار بإسمها وبإسم أبنائها القصر ولم تتلقى أي رد، فلما بلغ الأمر إلى علم محمد رفع دعوى قضائية ضد الأرملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنازع عليها وردت عليه الأرملة بطلب مقابل تلتمس فيه إنتقال حق الإيجار إليها وإحتياطيا حق بقائها وأبنائها بالأمكنة.

أولا- بإعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق بـ:

1- مطالبة محمد بأي حق في تركة والده في الشقة السكنية.

2- مطالبة الأرملة بحقها وحق أبنائها القصر في إنتقال عقد إيجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها.

3- الطلب المقابل من حيث الإجراءات في هذه الدعوى.

4- إمكانية إقبال إدخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك؟

5- في حالة ما إذا أدخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع أن يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحته طبقا للقانون؟

6- المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم.

ثانيا- بإعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم.

السؤال الثاني: علق على المواد التالية

المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية (الأمر رقم 66-154): لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.

ويقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية، كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما.

المادة 510 الفقرة الأولى من القانون المدني: لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

المادة 515 الفقرة الأولى من القانون المدن: يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن او المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل، لأفراد عائلته الذين كانوا على نفقته وكانوا يعيشون عادة معه من أكثر من ستة أشهر.

المادة 12 الفقرة الأولى من المرسوم 76-147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري (في حالة غياب أو وفاة المستأجر أو تخليه عن محل إقامته، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من 6 أشهر بحق البقاء بالأمكنة).

سنة 2010

السؤال الأول: تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: (تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته).

بين ما هي الحقوق التي يكتسبها بمجرد ولادته حيا وما هي الإلتزامات التي يمكن أن يتحملها؟

السؤال الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الشركة: عقد أم نظام. حلل.

سنة 2011

أجب عن السؤالين معا:

السؤال الأول: الأصل أن الخصومة متى افتتحت فإنها تسير سيرا طبيعيا لغاية صدور حكم في موضوعها، إلا أنه تعترضها عوارض تحول دون الفصل في موضوعها من بينها سقوط الخصومة، حلل وناقش هذا العارض (سقوط الخصومة) على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية.السؤال الثاني:

قيل أن الاستغلال يقترب من التدليس في حالة الطيش البين، ومن الإكراه في حالة الهوى الجامح.

1- حلل هذا القول؟

2- قارن بين الاستغلال والتدليس والإكراه والغبن، مبينا الأثار المترتبة عن كل منها.

3- ما الفرق بين الإجازة والتصحيح وتحول العقد.

سنة 2012

أجب عن السؤالين معا

السؤال الأول: تشكل الشكلية في التشريعات القديمة القاعدة العامة، في حين أصبحت الرضائية في التشريعات الحديثة هي القاعدة العامة والشكلية هي الإستثناء منها، ناقش ذلك مبينا موقف المشرع الجزائري.

السؤال الثاني: تكلم عن الصلح والوساطة على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

سنة 2013 دورة سبتمبر

ينص المشرع على أن التعويض إذا لم يكن مقدرا قانونا أو منصوص عليه في العقد، فإن القاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة.

ماهي العناصر التي يعتمد عليه القاضي في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر؟

إشرح المقصود بالظروف الملابسة.

سنة 2014

السؤال الأول: الإلتزام هو الوجه السلبي للحق، يكون مصدره إما التصرف القانوني أو العمل المادي، إشرح ذلك.

السؤال الثاني: دور القاضي المدني في تسيير الخصومة.

سنة 2019

عالج أحد السؤالين التاليين:

السؤال الأول: من العوارض التي تعترض حسن سير الخصومة وتحول دون الفصل في موضوعها في الآجال المعقولة، وقف الخصومة، تكلم عن حالات وقف الخصومة وصور إجراء الوقف وآثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة.

السؤال الثاني: ما هي سلطات الدائن على شخص المدين وأمواله؟ 

google-playkhamsatmostaqltradent