الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023

الصفحة الرئيسية

الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023

وثائق موضوع الإختبار:

الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023
الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023 

الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023

الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الاستخلاصية | مسابقة القضاء 2023

يمكن اعتماد العناصر التالية للإجابة:

المنهجية: الإجابة وفق عناصر مرتبة نقطتين (2ن)

مقدمة: نقطتين (2ن)

يتعلق موضوع المذكرة الاستخلاصية بالطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية والتي عرفت مرحلتين متتابعتين، الأولى هي اتجاه مجلس الدولة نحو اعتبارها قرارات صادرة عن السلطة المركزية، ثم توجهه منذ سنة 2005 إلى اعتبارها قرارات قضائية وهو ما يترتب عنه نتائج قانونية. وسنتعرض للموقفين تباعا.

أولا: مرحلة تكييف قرارات المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها قرارات إدارية (8 نقاط)

فيما يتعلق بالنصوص القانونية، كرس الدستور الجزائري مبدأ استقلالية القضاء في عدة أحكام أهمها المادة 168 التي ورد فيها: "ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية"، واعتبر أن القاضي مسؤول عن أداء مهامه أمام المجلس الأعلى للقضاء وهي الهيئة التي أنشأها لتتولى تسيير المسار المهني للقضاة وكذا إجراء رقابة تأديبية عليهم عند ارتكابهم أخطاء مهنية.

لقد اتجه القانون رقم 89-21 المتضمن القانون الأساسي للقضاء إلى تحصين القرارات التأديبية للمجلس في المادة 99/2 باعتبارها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وهو موقف قد يثير تساؤلات.

غير أن القانون العضوي 04-11 القانون الأساسي للقضاء ألغى القانون القديم وتراجع عن هذا الموقف حيث حذف الصياغة القديمة التي تضمنت المنع وفتح بالتالي المجال للطعن في هذه القرارات التأديبية.

وباعتماد دستور سنة 1996 مبدأ الإزدواجية القضائية، بنصه في المادة 168: " ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية"، ثم إنشاء مجلس الدولة باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ويملك في هذا الصدد اختصاصات تم التفصيل فيها بموجب القانون العضوي 98-01 المعدل، أهمها اختصاصه كدرجة أولى وأخيرة بموجب المادة 9 في دعوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وبموجب المادة 11 بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، ولقد أكد القانون 08-09 هذين الاختصاصين في المادة 903.

يلاحظ أن القضاء الإداري اتجه في مرحلة أولى تمتد إلى غاية 2005 إلى تكييف القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بأنها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية مركزية، وهو الحال في القرار رقم 172994 الصادر بتاريخ 27/07/1998، على الرغم من أن القانون الأساسي للقضاء المطبق آنذاك كان يمنع صراحة في المادة 99/2 منه الطعن في هذه القرارات التأديبية، ولقد جاء في القرار: "إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا التأديبية تعد قرارات صادرة عن سلطة إدارية مركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما يثبت بأنها اتخذت مخالفة للقانون أو عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة".

ويلاحظ أن مجلس الدولة كيف هذه القرارات بأنها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، وهو نفس الحل الذي اعتمده في قراره رقم 182491 بتاريخ 17/01/2000 حيث اعتبر القضاة أن الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة مكرس حتى ولو لم يكن هناك نص، وهذا بهدف احترام مبدأ القانونية طبقا للمبادئ العامة للقانون، وهو ما أدى بهم إلى استبعاد المادة 99 الفقرة 2 من القانون الأساسي العام للقضاء التي منعت الطعن في هذه القرارات، حيث لا يمكن أن يؤدي إلى حرمان العارض من الطعن في تجاوز السلطة المفتوح له في هذا المجال على غرار جميع المجالات الأخرى بموجب المبادئ العامة للقانون.

وهكذا اتخذت هذه الجهة القضائية الإدارية موقفا منسجما مع مواقفها المتخذة بشأن القرارات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية وعن مجالس ولجان التأديب.

لقد استنتج الفقه الذي علق على قرار 1998 أن موقف مجلس الدولة من تكييف طبيعة القرارات التأديبية هو موقف ثابت ومنسجم: وهو أن القرارات التأديبية هي قرارات ذات طابع إداري وليست أعمالا قضائية حتى وإن صدرت عن لجان أو هيئات أغفل المشرع حسمه طبيعتها القانونية. واستند في ذلك على قرارات صادرة عن مجلس الدولة خاصة بلجان تأديب تتمثل في:

- في قراره المؤرخ في 08/05/2000 رفض مجلس الدولة اعتبار اللجنة المصرفية المنشأة بموجب المادة 143 من قانون النقد والقرض بمثابة جهة قضائية إدارية متخصصة بل كيفها على أنها سلطة إدارية مستقلة وإن كل قراراتها ذات الطابع إداري بما فيها ذلك المتعلقة بممارسة سلطة التأديب.

- قراره المؤرخ في 24/6/2002 أكد مجلس الدولة فصلا في طعن بالإبطال مرفوع من طرف وزير العدل ضد قرار صادر عند الغرفة الوطنية للمحضرين مبدأ اختصاصه للفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والمنظمات المهنية الوطنية تطبيقا لنص المادة 9 من القانون العضوي 98-01.

وكان مجلس الدولة يؤسس موقفه على مقتضيات المادة 9 من القانون العضوي 98-01، يظهر من معرض التعليق أن قرار مجلس الدولة يكتسي أهمية كبيرة تكمن في أنه يؤدي إلى توسيع دائرة رقابة الشرعية من قبل قاضي تجاوز السلطة وفي نفس الوقت يقلص من دائرة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في كثير من مجالات نشاطها.

وإذا كان هناك جانب من الفقه أيد هذا الموقف، ذهب اتجاه فقهي آخر إلى انتقاد هذا التوجه مؤكدا على أنه يجب الاعتماد على طبيعة المجلس الأعلى للقضاء حين نظره في الدعوى التأديبية إذ أنه يقوم في هذه الحالة بالفصل في المنازعات، واستند في ذلك على المعيارين العضوي -أي طبيعة تشكيلة الجهة المصدرة للقضاء التأديبي وطبيعة الإجراءات المتبعة-، والمادي – الفصل في المنازعات-، وهو ما يبرر تحول موقفه في مرحلة لاحقة.

ثانيا: التوجه الجديد بتكييف القرارات بأنها قرارات قضائية (08 نقاط)

بعد مرحلة استقر فيها مجلس الدولة على أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في المجال التأديبي تعد قرارات صادرة عن إدارة مركزية وبالتالي تخضع للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة، تراجعت أعلى جهة قضائية إدارية عن موقفها السابق في قرار صادر عن مجلس الدولة بغرفه المجتمعة في 07/06/2005، وأعادت تكييف القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حيث اعتبرتها قرارات قضائية صادرة عن جهة قضائية إدارية متخصصة، وبالتالي فهي خاضعة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وليس عن طريق دعوى الإلغاء، وجاء في القرار أن: "اجتهاد مجلس الدولة بقرار الغرف المجتمعه الصادر بتاريخ 07 جوان 2005 تحت الرقم 016886 استقر على أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية وأن تشكيلته وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه جهة قضائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة وهذا عملا بالمادة 11 من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه والتي تنص على أنه يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا.

ولذا فإن قرارات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية لا تكون قابلة إلا للطعن بالنقض مما يتوجب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن بالبطلان الحالي".

ولقد استند مجلس الدولة في هذا القرار على المعيارين اللذين تمسك بهما الفقه والمشار إليهما أعلاه، وهما المعيار الشكلي العضوي والمعيار المادي.

وهو الموقف الذي أيده الفقه في تعليقات على القرار الذي سلك بموجبه مجلس الدولة توجها جديدا متخليا عن موقفه السابق، حيث ذهب الأستاذ محيو في دراسة حديثة إلى أن الدعاوى التأديبية الخاصة بالمنظمات المهنية لها طابع قضائي بسبب المهمة الموكلة لها بالفصل في المنازعات، أي الحكم بما ينص عليه القانون.

كما استمر العمل بهذا الحل الذي كيف قرارات التأديب الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بأنها قرارات قضائية في القرار رقم 037228 بتاريخ 11/07/2007 حيث تم رفع طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في 04/12/2004 والمتضمن شطبه من قائمة التأهيل مع النقل الفوري طالبا النقض بدون إحالة، مما يؤكد التوجه الجديد.

google-playkhamsatmostaqltradent