المساهمة الجنائية

المساهمة الجنائية

قد ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يفكر ويصمم عليها وينفذها وحده وتتوفر في حقه أركانها فيكون هو المسؤول عنها جزائيا؛ أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر جهودهم ويتعاونون فيما بينهم على تحقيق ما يسعون إليه بحيث توزع الأدوار فيما بينهم إذ تعد الجريمة مشروعهم الإجرامي ويساهم كل منهم بدوره من أجل تحقيق هذا المشروع، ويكون كل مساهم فيها مسؤولا جزائيا وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية.

الفرع الأول: تعريف المساهمة الجنائية 

إن المقصود بالمساهمة الجنائية أو ما يطلق عليها بالاشتراك الجنائي هو ارتكاب جريمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص، بحيث يكون لكل شخص دور في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، ومن هدا المنطلق توصلنا إلى أن المساهمة الجنائية هي نتيجة تعاون بين العديد من الأشخاص ولكل شخص دوره المادي الذي ساهم به، ولكل منهم إرادته الإجرامية على نحو ينتهك حقوق المجتمع من أجل ارتكاب جريمة واحدة. وعليه فإنّ شروط المساهمة الجنائية هي وحدة الجريمة وتعدّد الجناة. 

فإذا ارتكب الجاني الجريمة لمفرده فلا صعوبة في هذه الحالة لإسناد جميع عناصر الجريمة إليه وتحميله المسؤولية الجنائية، لكن إذا ساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة واحدة فهنا تشملهم رابطة مادية ومعنوية معا. مما لا شك فيه أن الإجرام يشكل خطرا على المجتمع وإن اقتصر على فعل شخص واحد ولكن يصبح الخطر اشد جسامة إذا ساهم في تكوينه عدة أشخاص، فلا تصبح الجريمة ثمرة نشاط فردي بل تتضافر جهود مجموعة من الأشخاص مما يستتبع معه بالضرورة تنظيم محكم للعمل الإجرامي، قد يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى إفلات بعض المجرمين من العقاب هذا من جهة، بالإضافة إلى الصعوبات والجدال الفقهي الذي أثاره موضوع المساهمة في الجريمة بخصوص التميز بين المساهمين فيها لتحديد درجة مسؤولية كل واحد منهم وتحديد العقوبة المقرر لهم. ومن هنا يتبادر إلى الذهن البحث عن كيفية التفرقة بين المساهمين في الجريمة، فنجد الفاعل الأصلي والشريك.

الفرع الثاني: الفاعل الأصلي للجريمة 

عرفه المشرع في المادة 41 من قانون العقوبات: "يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي". وعليه يعتبر كفاعل أصلي:

الفاعل المباشر والمحرض والفاعل المعنوي. 

أولا: الفاعل المباشر 

حسب الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري السالفة الذكر فان الفاعل المباشر هو من يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، أي أنه الشخص الذي يقوم بدور رئيسي ومباشر وفعال كإتيان الفعل الذي يكون الركن المادي وتحقيق النتيجة الإجرامية. 

هو كل من قام بالعمل المادي المكون للجريمة، وقد يكون شخصا واحدا أو عدة أشخاص فيكفي أن يتطابق سلوك كل واحد منهم والسلوك محل الجريمة (المنصوص عليه)، كقيام عدة أشخاص بطعن المجني عليه طعنات متعددة وتكون بصدد نتيجة إجرامية واحدة تحققت بسلوك عدة أشخاص، حيث كل سلوك كاف وحده لمعاقبة فاعله على الجريمة وفقا لنموذجها التشريعي ويحاسب كما لو ارتكبها بمفرده.

ثانيا: المحرض 

هو الذي يدفع الجاني ويحُثه إلى ارتكاب جريمته بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها هو. والمحرّض يطلق طاقة نفسية باتجاه من وقع عليه التحريض قصد دفعه للجريمة. وٕإلى غاية تعديل قانون العقوبات لسنة 1982 كان المحرض يعتبر شريكا لا فاعلا أصليا، لكن بعد تعديل المادتين 41 42 أصبح فاعلا أصليا. 

1. تعريف التحريض

ويعرف التحريض على انه "دفع شخص يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار أي أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية إلى ارتكاب الجريمة ودلك بالتأثير على إرادته وتوجيهها للوجهة التي يريدها المحرض". يتّضح لنا من هذا التعريف أنّ التحريض يجب أن يصدر منه هو أهلا لصوره عنه، غاليا ما يصدر من شخص متفوّق على الشّخص المراد دفعه للإجرام، كما يتضمّن التحريض الإغراء والإثارة فيجب أن يكون مؤثّرا على نفسية المحرّض.                     

2. شروط التحريض

وفقا للمادة 41 من قانون العقوبات يعاقب المحرض على أساس أنه فاعل أصلي إذا توافرت في فعل التحريض الشروط التالية:

أ‌. أن يكون التحريض موصوفا: 

فلا يكفي التّحريض المجرّد الخالي من النّفوذ، أي أن يحثّ المحرّض في نفس المحرّض فكرة الجريمة وذلك بتعيين الجريمة المراد ارتكابها فلا يكفي إثارة مشاعر المعتدي والتلاعب بعواطفه لارتكاب الجريمة، بينما التحريض المعاقب عليه هو التحريض المباشر على ارتكاب جريمة معينة في حق شخص معين الذي يكون موجه لشخص واحد أو لعدة أشخاص محددين.

ب‌. أن يكون بالوسائل المحددة في القانون: 

إن التحريض يمكن أن يتـم بأية وسيلة كانت لكن المشرع اختار أهم الوسائل واعتد بها دون غيرها بحيث يمكن إدراك ماهيتها ودورها في تنفيذ الجريمة، وذكرها المشرع على سبيل الحصر لا بالتمثيل بحيث يشمل التحريض كل هده الصور. ولقد أخذ المشرع بفكرة تحريض الموصوف، التي تقتضي أن يكون التحريض مقترنا بوسيلة من الوسائل المحددة قانونا وذلك حسب المادة 41 من قانون العقوبات وهي كلها وسائل مادية ويتعين أن يكون التحريض بها. 

- الهبة

يقصد بها أن يقوم المحرض بتحريض شخص على ارتكاب جريمة وٕإقناعه بدلك مقابل أن يقدم له هبة سواء كانت مالا أو غيره، تكون قبل ارتكاب الفعل المجرّم، كمن يمنح مالا أو هدية مقابل القيام بعمل يجرّمه القانون.

- الوعد

يقوم المحرض بوعد الفاعل أو الجاني بتقديم هدية أو خدمة مقابل أن يرتكب الجريمة التي يريدها المحرض.  ويشترط في الوعد أن يكون قبل ارتكاب الجريمة للاعتداد به، كمن يعد شخصا بتقليده منصبا أو بتزويجه ابنته إن هو قام له بفعل يجرّمه القانون. 

- التهديد

قد يكون كتابة أو شفاهية ويقصد به الضغط على إرادة الغير لإقناعه بتنفيذ الجريمة. مثاله تهديد شخص بالضرب أو القتل من أجل القيام بالفعل المجرّم (هذا تهديد مادي)، أما إذا هدده بإفشاء الأسرار أو إظهار صور شيء للشخص الواقع عليه التحريض فنكون بصدد تهديد معنوي. 

- إساءة استعمال السّلطة أو الولاية

يشمل معنى السّلطة أو الولاية نوعا من النّفوذ الواجب توافره لدى المحرّض تجاه المحرض، يستغله كي يدفعه لارتكاب الجريمة كالرّئيس على المرؤوس أو الأب على ابنه.

- التحايل

يتمثّل في استعمال الحيلة لتحريض الغير على ارتكاب الجريمة وذلك بإيهامه بأمور غير حقيقية ويكون التحايل مقترنا بسوء النيّة.

- التدليس الإجرامي

يقترب التّدليس من التحايل، وهو استعمال وسائل وطرق غير شرعية من أجل تحريض الغير على ارتكاب الجريمة المراد اقترافها. من وسائل التدليس نجد الخداع والكذب قصد دفع المحرض لارتكاب الفعل الذي يُريدُه المحرض.

ج. أن يكون التحريض شخصيّا: 

يجب أن يوجّه التحريض إلى الشّخص المراد تحريضه إلى ارتكاب الجريمة وذلك بصفة شخصية سواء تعلق الأمر بشخص واحد أو عدّة أشخاص، فيطلب الأمر أن يكون الأشخاص معنيين. أمّا إذا كان التحريض موجّها إلى العامّة فلا يُعد تحريضا بمفهوم المادّة 42 من قانون العقوبات أي بمفهوم المساهمة في الجريمة بل يعتبر بمثابة تحريض عامّ يعاقب عليه بنصوص أخرى كالتحريض الموجّه للقصّر من أجل الفسق والدّعارة. 

كما تجدر الإشارة أنه في حالة عدول المحرض على ارتكاب الجريمة بإرادته، فإنّ المحرض يكون مسؤولا على فعل التّحريض وبالتالي تطبّق عليه العقوبة المقرّرة للجريمة لأنّ من عدل هو الشّخص المحرض لا الشّخص الذي قام بالتحريض.

ثالثا: الفاعل المعنوي 

أشار إليه المشرع في المادّة 43 من قانون العقوبات، ومن شروط تطبيقه هو حمل الغير الذي لا يخضع للعقوبة إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فمن يخضع لتدابير الأمن وحدها لا يكون خاضعا للفاعل المعنوي. فالأمر يتعلق هنا بالصبيّ والمجنون مثلا. أمّا لو سخّر شخص حيوانا لارتكاب الجريمة فهنا نخرج من حكم المادة 43 حيث يعتبر الحيوان مجرّد أداة لارتكاب الجريمة.

إنّ الفاعل المعنوي يرتكب الجريمة بواسطة الغير، شريطة أن يكون الغير حسن النيّة، لا يتوفر فيه القصد الجنائي، أو أنه غير أهل لتحمّل المسؤولية بسبب صغر سنّه أو جنونه. يظهر الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرّض حسب المادّة 45 في كون الفاعل المعنوي يستعمل شخص غير مسؤول بسبب وضعه، مثل استعمال الصغير غير المميز أو المجنون من أجل نقل المخدرات أو صفته الشخصية كالأصول والفروع في جرائم السرقة وخيانة الأمانة أي يكلف أخ الضحية بسرقتها، ونحن نعلم أن السرقة مثلا بين الأصول والفروع إلى غاية الدرجة 4 لا تخضع للمتابعة إلا إذا كانت هناك شكوى من قبل الشخص المضرور وٕإلا فلا يخضع السارق إلى المتابعة وبالتالي العقاب. وبناءً على المادة 45 من قانون العقوبات فإن الفاعل المعنوي يسأل على جميع ما يترتب عن الجريمة التي يرتكبها الشخص غير المسؤول من نتائج، فمن يحمل صغيرا غير مميز على وضعه قنبلة في مكان معين ويموت هذا الأخير فإن الفاعل المعنوي يسأل. 

الفرع الثالث: الشريك

لقد عرفه المشرع في المادة 42 من قانون العقوبات بقوله "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد وبكل الطرق، الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".

حسب هذه المادة يتبين أن الشريك لا يقوم بالفعل المادي للجريمة، بل يشترك بطريقة غير مباشرة فدوره ثانوي بالمقارنة بدور الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يكون هناك اتّفاق سابق بين الفاعل الأصلي والشّريك لتحقق الاشتراك بل يكفي العلم بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يكون قاصدا تحقيقها. وعليه فلا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا تحققت ثلاث عناصر هي عنصر مفترض هو الجريمة الأصلية، فعل الاشتراك، والقصد الجنائي. 

أولا: الجريمة الأصلية 

تتمثل في قيام الفاعل الأصلي بفعل يجرّمه القانون، أو حاول القيام به بحيث أن الشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل الأصلي. ويترتب على ذلك ما يلي: 

- لا عقاب على الاشتراك في الأفعال المُباحة التي لا تشكّل جريمة، باستثناء فعل الانتحار الغير معاقب عليه لكن يعاقب الشريك الذي قام بالأعمال التحضيرية إذا تحقق الانتحار.

- لا عقاب على الاشتراك في أعمال تحضيرية قام بها الفاعل الأصلي. حيث لا يعاقب على الاشتراك إلاّ إذا تمّت الجريمة أو تمّ الشّروع فيها.

- لا عقاب على الاشتراك في فعل الدّفاع الشّرعي.

ثانيا: فعل الاشتراك 

المقصود بفعل الاشتراك في الجريمة، ارتكاب الشريك أحد أفعال المساعدة على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المستقلة أو المنفذة للجريمة، كما نصت المادة 43 من قانون العقوبات على ان الاعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ لاجتماع عصابة تمارس اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة من الفعال التي تدخل ضمن الاشتراك في الجريمة. 

1. فعل المساعدة:

تتحقق المساعدة بكل عمل يساعد الجاني على ارتكاب جريمته وتنقسم المساعدة من حيث:

أ. محلها:

تنقسم إلى مساعدة مادية ومساعدة معنوية. 

- المساعدة المادية هي تقديم مساعدة ملموسة للفاعل الأصلي مثل أن يقدّم الشريك سلاحا للفاعل الأصلي أو مفتاحا مصطنعا. ويشترك أن يكون السلوك ايجابيا فالامتناع أو السلوك السلبي لا يعتد بهما هي الاشتراك. كما يجب أن يكون الاشتراك تاما.

- المساعدة المعنوية هي تقديم كلّ المعلومات التي من شأنها مساعدة الفاعل الأصلي في تحقيق الجريمة كرسم خطّة البيت مثلا.

ب. صلتها بمراحل الجريمة

تكون إما أن تكون في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المنفذة. 

- الأعمال المجهزة تعتبر نشاط سابق عن تنفيذ الجريمة وُيُعتدّ بها إذا تجاوزت نطاق التحضير ومثال ذلك أن يعير الشخص منزله لشخص آخر كي يرتكب فيه جريمة الإجهاض. 

- الأعمال المسهلة أو المنفذة هي مساعدة معاصرة وتكون في بداية التنفيذ مثل ترك الحارس مكان حراسته لتمكين الجناة من تنفيذ جريمتهم، بينما الأعمال المنفذة تكون في المراحل النهائية للتنفيذ مثل إحضار السيارة لنقل المجوهرات.

ج. الاعتياد على إيواء عصابة أشرار: 

هو من قبيل الاشتراك الحكمي في الجريمة، نصت عليه المادة 43 من قانون العقوبات على أن من اعتاد على تقديم مسكن أو مكان لاجتماع عصابة أشرار شريكا فيما يقومون، على أن تتوافر الشروط التالية: 

- أن يوفّر الشّريك مسكن أو ملجأ أو مكان لاجتماع الجناة وبهذا يقوم بمساعدتهم. 

- أن يعتاد الشريك القيام بهذا الفعل. 

- أن يكون المجرمون ممن يمارسون أفعال اللصوصية أو أعمال العنف ضدّ أمن الدولة أو الأمن العام أو ضدّ الأشخاص. 

- أن يقصد الشّريك مساعدة الفاعلين الأصليين أن يكون على علم بسلوكهم الإجرامي. 

- أن تجريم المشرع لهدا النوع من التصرفات يرجع لمقصده في مكافحة جمعيات الأشرار ومعتادي الإجرام لما تشكله هده الجماعات من خطر على الأمن العام.

ثالثا: الركن المعنوي للاشتراك 

طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات "... معلمه بذلك" والمادة 43 "... علمه بسلوكهم الإجرامي"، لا تكفي الأعمال المادية وحدها لاعتبار من يقترفها شريكا في الجريمة، بل يجب أن يكون من ارتكبها قصد المشاركة في الجريمة التي وقعت أي أنّ جريمة الشريك هي جريمة عمدية إذ أنّ الشّريك على علم وإرادة بالعمل الإجرامي الذي يقوم به. فيجب أن يكون الشريك عالما بالوقائع، أي أن يتوفر لديه القصد الجنائي بأن تتجه إرادته إلى المشاركة في الجريمة مع علمه بتوافر عناصرها القانونية. 

الفرع الرابع: عقوبة المساهمة الجنائية  

تتمثل عقوبة الفاعل الأصلي (فاعلا مباشرا، معنويا، أو محرّضا) في العقوبة المقررة قانونا للجريمة، أما الشريك فحسب المادة 44/1 فإن عقوبته تكون نفسها كالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة (إذا كانت من قبيل الجنح التي يعاقب على الاشتراك فيها). 

أولا: الأساس القانوني لعقوبة الاشتراك 

لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ استعارة العقوبة المقررة للجريمة وليس استعارة العقوبة المقررة للفاعل، بما يسمح الأخذ بالظروف الشخصية والموضوعية للمساهمين عند تطبيق العقوبة. فالشريك يخضع لنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. كذلك بالنسبة للعقوبات التكميلية والتبعية التي تطبق على الفاعل الأصلي فإذا كان الفعل المرتكب جناية وصدرت على الفاعل والشريك عقوبات جنائية، ففي هذه الحالة تطبق على كليهما العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 إلى 8 من قانون العقوبات، والعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 90 من نفس القانون. 

ثانيا: أثر الظروف الشخصية والموضوعية على عقوبة الفاعل 

حسب ما تنص عليه المادة 44/2 من قانون العقوبات "لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف. 

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من يساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف". 

وعليه فإن عقوبة الفاعل أو الشريك قد تتأثر بحسب طبيعة الظروف إمّا تكون شخصية أم موضوعية. 

1. أثر الظروف الشخصية على عقوبة الفاعل والشريك: 

الظروف الشخصية هي التي تتعلق بالشخص سواء كان فاعلا أصليا أم شريك وليس بالجريمة وهي تتعلق بالخطورة الشخصية للفرد الذي تتوفر فيه، فإذا توفر ظرف معين في الشريك مثلا أدى إلى التخفيف أو التشديد أو حتى الإعفاء من العقوبة فهذا الظرف لا يمتد إلى الفاعل الأصلي مثلا أو إلى الشركاء الآخرين إن تعددوا لأنه من العدل أن تقتصر هذه الظّروف على من توافرت فيه إذ لكلّ مساهم ظروفه الخاصّة. فمن الظروف المعفية من العقاب نجد الجنون وعدم التميز.

أمّا الظّروف المخففة للعقوبة والمُتصلة بالشّخص يمكن ذكر عذر الاستفزاز المتعلق بالزوج الذي يرتكب القتل أو الجرح ضد زوجته أو شريكه في اللحظة التي يفاجئها فيها في حالة تلبيس بالزنا.

أمّا بالنسبة للظروف المشددة يبقى ظرف العود أفضل مثال. فمن يشترك مع آخر لتنفيذ الجريمة، لا يعاقب بعقوبة مشدّدة إذا تبيّن أنّ شريكه معتادا على الإجرام. 

2. الظروف الموضوعية وتأثيرها على عقوبة الفاعل والشريك: 

هي تلك الظروف اللصيقة بالجريمة ذاتها فهي عبارة عن ظروف مادية مثل ظرف الليل والتسلق، وحمل السلاح في السرقة، واستخدام السم في القتل العمد. فإن هذه الظروف إن طرأت فإنها تطبق على كل المساهمين في الجريمة بحسب علمهم أو عدم علمهم بها.

مثلا عدم علم الشريك بوجود سلاح داخل السيارة فهنا لا يطبق عليه ظروف التشديد.

المرجع:

  1. د. بوعياد آغا نادية نهال، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق جذع مشترك، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2020-2021، من ص66 إلى ص88. 

google-playkhamsatmostaqltradent