الإجابة النموذجية لاختبار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية | مسابقة القضاء 2023

أسئلة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

عالج أحد السؤالين:

السؤال 1:

تحدث عن العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة والعقوبات التكميلية المطبقة على الأشخاص الطبيعية.

السؤال 2:

ماذا تعرف عن قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، وعن اختصاصه الإقليمي، وكيفيات إخطاره، وما هي الأعمال التي يقوم بها وأوامر التصرف التي يمكن أن يصدرها؟.

الجواب النموذجي

أولا: قانون العقوبات

السؤال01:

* العقوبات الأصلية: (10ن)

المادة 5 من قانون العقوبات: (عدلت بالقانون 21-12 المؤرخ في 28/12/2021)

العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:

1- الإعدام،

2- السجن المؤبد،

3- السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى ثلاثين (30) سنة،

العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:

1- الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، ماعدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى،

2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.

العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي:

1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،

2- الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.

والعبرة تكون بالحد الأقصى المنصوص عليه لتكييف الجريمة إذا كان حدها الأدنى ينتمي إلى فئة وحدها الأقصى ينتمي إلى فئة أخرى.

* أول وأقسى عقوبة هي عقوبة الإعدام، وهناك تيار عالمي قوي تتزعمه بعض المنظمات وبعض المنظمات وبعض المفكرين يدعو إلى إلغاء العمل بها بحجج مختلفة، وقد سارت العديد من التشريعات الجنائية عبر العالم في هذا الاتجاه، غير أن الرأي العام لدى كل المجتمعات لا يزال بوجودها ويطالب بتطبيقها نظرا لفظاعة الجرائم التي أصبحت ترتكب، وذلك سيرا وراء مبادئ العدالة الطبيعية والشعور الطبيعي لدى الإنسان الذي يطالب بالقصاص خصوصا في جرائم القتل العمد،

ثاني أشد عقوبة جنائية هي السجن المؤبد (وليست هناك أشغال شاقة في التشريع الجزائري)،

السجن والحبس مصطلحين شبه مترادفين يفيدان سلب حرية الإنسان ويختلفان فقط من الناحية النظرية ومن حيث نوع المؤسسة العقابية مكان التنفيذ، وكون أن عقوبة السجن مخصصة للجنايات ولا تقبل وقف التنفيذ وأن عقوبة الحبس مخصصة للجنح والمخالفات ويمكن أن يحكم بها مع وقف التنفيذ في مجموعها أو في جزء منها، كما أن عقوبة السجن تكون بقوة القانون مصحوبة بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية حسب أحكام المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، كما أنه (في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها) في المادة 9 مكرر 1 عقوبات لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

خمس سنوات حد مشترك بين السجن (كعقوبة جنائية) والحبس (كعقوبة جنحية)، فإن نزلت العقوبة الجنائية بفعل الظروف المخففة إلى ما دون الخمس سنوات أصبحت حبسا.

عقوبة الغرامة تتميز من جهة بالمرونة وتسمح للقاضي بمعالجة الكثير من الوضعيات المختلفة للمتهمين من حيث إمكانياتهم وحالتهم الاقتصادية، ولكنها في بعض الأحيان تكون أشبه بالعقوبة الرمزية بالنسبة لبعض المتهمين ميسوري الحال أو بالنسبة للشركات الكبرى.

* عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة: (4ن)

المادة 5 مكرر1 (القانون 09-01 المؤرخ في 25-02-2009)

يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفير الشروط الآتية:

- إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،

- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،

- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،

- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا،

- يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.

يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.

عقوبة العمل للنفع العام وعقوبة العمل هي عقوبة أصلية استحدثها المشرع كبديل عن عقوبة الحبس قصيرة المدة المنطوق بها، فهي إذن تختلف عن العقوبة التبعية أو العقوبة التكميلية.

* العقوبات التكميلية: (6ن)

العقوبات التكميلية عبارة عن حرمان للأشخاص المحكوم عليهم من حقوق مختلفة، وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية، إما وجوبا أو اختيارا، وهي لا تلحق المحكوم عليه بقوة القانون بل ينص عليها القاضي في حكم الإدانة بعد العقوبات الأصلية، وهذه هي العقوبات التكميلية المتعلقة بالشخص الطبيعي.

المادة 9 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006).

العقوبات التكميلية هي:

- الحجر القانوني،

- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،

- تحديد الإقامة،

- المنع من الإقامة،

- المصادرة الجزئية للأموال،

- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،

- إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية،

- الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،

- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،

- سحب جواز السفر،

- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.

ثانيا: قانون الإجراءات الجزائية

قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري: (2ن)

قاضي التحقيق هو قاضي حكم،

- قاضي التحقيق باعتباره قاضي حكم مستقل تماما عن النيابة، وعن أية جهة أخرى ما عدا غرفة الاتهام في حدود صلاحيتها كجهة استئناف بالنسبة له، وهو حر في كيفية معالجة القضايا المسندة إليه على أن يكون ذلك في حدود الشرعية وفي آجال معقولة، وهذا ما يعرف باستقلالية قاضي التحقيق.

- قاضي التحقيق باعتباره قاضي حكم لا يخضع للتبعية التدرجية ولا يخضع لأية أوامر رئاسية.

- قاضي التحقيق قابل للرد باعتباره قاضي حكم، ويكون ذلك بعريضة مسببة ترفع إلى غرفة الاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني عملا بأحكام المادة 71 من قانون الإجراءات الجزائية.

- قاضي التحقيق لا يجوز له الحكم في القضايا التي حقق فيها.

- قاضي التحقيق لا يساءل جزائيا ولا مدنيا عن الإجراءات التي يتخذها، ولكنه يساءل عن الأخطاء المتعمدة التي قد يرتكبها.

* الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق: (2ن)

* أحكام الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق هي الأحكام ذاتها الخاصة بوكيل الجمهورية.

المادة 40 (عدلت بالقانون 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) : (يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف).

- المقصود بتمديد الاختصاص هو ما يعرف بالأقطاب المتخصصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 05/10/2006 المعدل، وتبقى القواعد العامة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية هي واجبة التطبيق سواء فيما يتعلق بالمتابعة أو التحقيق أو المحاكمة ولكن أحكام الاختصاص المحلي فقط هي التي تتغير بأن يتم تحويل ملف القضية من المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة إلى محكمة القطب القضائي (المادة 40 مكرر).

المادة 47 (تمديد اختصاص قاضي التحقيق)

... أو عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص.

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.../

* عن إخطار قاضي التحقيق:

قاضي التحقيق لا ينعقد له الاختصاص لنظر قضية ما، حسبما تؤكده المادة 38، إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية (المادة 67) أو ادعاء مدني من الشخص المضرور (المادة 72).

أ- الطلب الافتتاحي: (4ن)

المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية: التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات. أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.

- التحقيق الابتدائي وجوبي أيضا من طرف قاضي التحقيق في مواد جنايات الأحداث (المادة 62 من قانون الطفل).

* لفتح تحقيق في مواد المخالفات لابد من طلب من وكيل الجمهورية، فلا يجوز فتح التحقيق بشأنها بناء على ادعاء مدني، وهو ما تؤكده المادة 72 من هذا القانون.

* إذا تعدد قضاة التحقيق في المحكمة فصلاحية اختيار قاضي التحقيق أسندها المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية، ويعتبر ذلك تدبير إداري غير قابل للطعن بالبطلان أو المنازعة من قبل الأطراف إلا في حدود طلب التنحية.

- جواز طلب رد قاضي التحقيق: يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق (المادة 71).

- قاضي التحقيق مقيد بالوقائع المحددة في الطلب الافتتاحي أو في الادعاء المدني وليس مقيدا بالأشخاص الممكن توجيه الاتهام لهم.

المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.

ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.

ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها).

يحدد الطلب الافتتاحي الواقعة أو الوقائع المطلوب من قاضي التحقيق أن يحقق بشأنها (دون غيرها) وبشأن كافة الظروف المرتبطة أو المحيطة بها، وتضبط ذلك المحاضر أو الأوراق المرفقة بالطلب الافتتاحي، ولا يمكن للنيابة أن تتراجع عن الطلب الافتتاحي بعد صدوره.

* وأما بالنسبة للشخص أو الأشخاص المطلوب التحقيق معهم فقد يكونون معينين أو غير معينين، إذ من الجائز أن يكون طلب فتح التحقيق ضد مجهول إلى غاية أن يتم كشفه، كما يمكن أثناء سير التحقيق أن يتم توجيه الاتهام إلى أشخاص آخرين من طرف وكيل الجمهورية أو من طرف قاضي التحقيق، كما يمكن أن يسحب بعضهم من قائمة المتهمين عن طريق انتفاء وجه الدعوى لصالحهم، فقاضي التحقيق مقيد بالوقائع المحددة في الطلب الافتتاحي أو في الادعاء المدني وليس مقيدا بالأشخاص.

* بينما قاضي الحكم مقيد من حيث الأفعال والأشخاص معا،

* في حالة ظهور وقائع جديدة تعود لوكيل الجمهورية السلطة التقديرية لمتابعتها وفقا لما يراه مناسبا عن طريق طلب افتتاحي إضافي أمام قاضي التحقيق نفسه أو عن طريق طلب افتتاحي جديد أو عن طريق الإحالة على الحكم أو حفظها.

* لا يجوز لوكيل الجمهورية بعد إصدار طلبه الافتتاحي أن يتراجع عنه أو أن يطلب استبعاد بعض الوقائع المذكورة فيه.

ب- الادعاء المدني: (4ن)

(يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص) حسب نص المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يعرف بالادعاء المدني، فهذا النص يسمح للمتضرر ضررا شخصيا وحقيقيا ناجم عن جناية أو جنحة (وليس من مخالفة) بتحريك الدعوى العمومية (دون مباشرتها) ضد شخص معلوم أو مجهول، وذلك بمجرد تقديم الشكوى ودفع الكفالة، وليس من حق قاضي التحقيق مبدئيا أن يرفض القيام بالتحقيق فهو في موقف مماثل لموقفه أمام طلب افتتاحي صادر عن وكيل الجمهورية.

* إذا كان المدعى عليه حدثا وجب رفع الادعاء وفقا لأحكام المادة 63 من قانون حماية الطفل رقم 2015-12 المؤرخ في 15/07/2015 ونصها: (.../ أما المدعى المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل.)،

* إذا تعدد قضاة التحقيق في المحكمة يقدم الادعاء أمام العميد، ومن الجائز في حالة تعدد غرف التحقيق أن يقوم العميد بتوزيع الملفات على غرف التحقيق بعد تسجيلها ودون أن يتخذ فيها أي إجراء، ليقوم القاضي المحال عليه بكل الإجراءات.

*(على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق) وذلك من أجل تبليغه بالإجراءات (المادة 76).

- لا تتوقف المتابعة والتحقيق في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني على موافقة وكيل الجمهورية على تحريك الدعوى العمومية.

* يمكن أن يكون الادعاء المدني ضد مجهول.

في حالة ما إذا كانت الجريمة قد وقعت في الخارج فلا تكون المتابعة إلا من طرف النيابة العامة حسب أحكام المادة 583 من هذا القانون (عدم قبول الادعاء المدني).

لا يجوز سماع المدعي مدنيا كشاهد عملا بأحكام المادة 243 من هذا القانون.

- قاضي التحقيق يستمع لأقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها (تخييرهم بين سماعهم كشهود أو كمتهمين) إلى حين قيام اتهامات، أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم من طرف النيابة.

- أعمال قاضي التحقيق: (8ن)

تسند إلى قاضي التحقيق مهام التحقيق في الجرائم قصد الوصول إلى الحقيقة حسب نص المواد 38 و68 من قانون الإجراءات الجزائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، والبحث عن الأدلة والقرائن المتعلقة بها في إطار الشرعية، ومدى نسبتها في حال قيامها إلى أي متهم.

وقاضي التحقيق في سبيل مباشرة مهام وظيفته يدير الضبطية القضائية ويستعين بالقوة العمومية مباشرة، ولا يجوز له الاشتراك في الحكم في القضايا التي نظرها بصفته قاضيا للتحقيق، وهو ما أكدته أيضا المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية في باب محكمة الجنايات.

والعمل على مستوى قاضي التحقيق يبقى في إطار النظام التنقيبي المتميز بالسرية والكتابة خلافا لمرحلة الحكم التي تخضع للنظام الاتهامي المتميز بالشفوية والعلنية، ويجب أن يضع قاضي التحقيق في اعتباره أن ما يقوم به من إجراءات موجه بالدرجة الأولى ليس لتكوين اقتناعه الشخصي، لأنه ليس مطالبا بالفصل في القضية بالإدانة أو بالبراءة، بل لإنارة وإقناع جهات قضائية أخرى هي المحكمة أو غرفة الاتهام ومن ورائها محكمة الجنايات.

وللقيام بأداء مهامه يقوم قاضي التحقيق بسماع الضحايا والشهود وباستجواب المتهمين في محاضر (المواد 100 إلى 108 من ق إ ج) وإجراء المواجهات الضرورية وتحرير محاضر بذلك، والانتقال للمعاينة والتفتيش (المادة 79 من ق إ ج) والأمر بالخبرة (المادة 143 من ق إ ج) ويمكن لقاضي التحقيق طلب إعادة تمثيل الجريمة إن أمكن ذلك (ما 96 من ق إ ج).

*(يجوز لوكيل الجمهورية استجواب المتهمين ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني، ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة) (المادة 106)، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز له حضور سماع الشهود.

* (يجب حضور المتهم أمام قاضي التحقيق (وأمام جهة الحكم) لتمكين محاميه من الدفاع عنه وتسليمه الملف للاطلاع عليه، وممارسة طرق الطعن العادية وغير العادية.

* وقد أعطى القانون لقاضي التحقيق السلطة التقديرية الكاملة لاتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة في حدود ما يفرضه القانون من شروط كاحترام حقوق الدفاع أو وقت وكيفية إجراء التفتيش أو سماع الشهود، والغاية من ذلك هي الوصول إلى جمع أدلة الإثبات الكافية لإحالة المتهم أمام جهة الحكم، أو التأكد من عدم وجودها أو عدم كفايتها والأمر عندئذ بانتفاء وجه الدعوى، فمهمة قاضي التحقيق ليست هي الفصل في الدعوى.

- ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية (وجوبي) غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح، ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفساني (المادة 68 من ق إ ج).

وتتميز أعمال قاضي التحقيق بما يلي:

- سرية التحقيق: وهي تقتضي عدم حضور أي شخص (حتى ولو كان قاضيا أو من رجال الضبطية القضائية) ما عدا القاضي وأمين الضبط والمتهم ومحاميه (وما عدا وكيل الجمهورية – المادة 106 من ق إ ج) كما تقتضي أن الاطلاع على الملف يكون من طرف المحامي وليس من طرف موكله، وأن لا يسلم المحامي أية وثيقة يحصل عليها من الملف إلى الغير (حتى موكله).

- التدوين أو الكتابة بمعرفة أمين ضبط، وتحرر نسخة عن الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق ويؤشر أمين ضبط التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل، وترقم وتجرد جميع أوراق الملف (المادة 68 من ق إ ج).

- تحرر نسخة من الإجراءات وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم استخراج صور عنها (المادة 68 مكرر).

- يجوز لوكيل الجمهورية طلب الاطلاع على أوراق التحقيق قصد تقديم طلب القيام بأي إجراء يراه ضروريا، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأرعين (48) ساعة (المادة 69 من ق إ ج).

- الإنابة القضائية:

* الإنابة القضائية تفويض كتابي أو تحويل لبعض صلاحيات القاضي المنيب إلى المناب دون أن تتضمن تفويضا عاما، وتتعلق حصرا بإجراء التحقيق في الوقائع موضوع المتابعة فقط، والمحاضر المحررة بناء عليها تعتبر محاضر قضائية حتى ولو كانت من إنجاز ضابط الشرطة القضائية وهي حجية من محاضر الضبطية القضائية المنجزة في إطار التحريات الأولية.

(وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 138 إلى 142) (المادة 68 من ق إ ج).

- الإنابة القضائية – المادة 138: (يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم ...).

* بالنسبة للضبطية القضائية وقضاة الحكم فإن الإنابة القضائية تكون للعاملين في دائرة اختصاص القاضي المنيب، بينما بالنسبة لقضاة التحقيق فتكون لأي قاض في التراب الوطني.

* بالنسبة للإنابات القضائية الدولية تراجع المواد 721 (و) 722 من ق إ ج.

- أوامر التصرف:

- إذا كانت المتابعة تتناول عدة تهم فمن الجائز أن تكون الإحالة بالنسبة لبعضها والانتفاء بالنسبة للبعض الآخر، كما أن المتابعة إذا كانت تشمل عدة متهمين فمن الجائز أن يحال بعضهم على جهة الحكم ويستفيد آخرون من انتفاء وجه الدعوى.

* تقدير انتهاء التحقيق، أي مرحلة التصفية أو الاختتام، يعود للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق وحده، وتبليغ الملف للنيابة يعتبر تصرفا إداريا غير قابل للاستئناف.

وتنص المادة 162 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي:

(يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم أمين الضبط بترقيمه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر.

يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات).

* عند انتهاء التحقيق يعطي قاضي التحقيق التكييف القانوني المناسب للوقائع المعروضة عليه حتى ولو كان تكييفا مخالفا للتكييف الوارد في أوراق الملف السابقة دون أن يكون ملزما بتبليغ الأطراف بذلك ما دام الأمر يتعلق بالتكييف القانوني فقط باعتباره مسألة قانونية.

* الأوامر التي من الممكن أن يصدرها قاضي التحقيق لتصفية الملف المطروح أمامه، والتي يجب أن تكون مسببة (المادة 169 من ق إ ج)، هي كالتالي:

1) الأمر برفض إجراء التحقيق إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة أصلا لأسباب تمس الدعوى العمومية كانقضاء الدعوى العمومية والتقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم وحجية الشيء المقضي فيه، ولأسباب أن الوقائع موضوع المتابعة أو الشكوى لا تقبل أي وصف جزائي.

2) الأمر بعدم قبول ادعاء المدعي المدني إذا لم تستوف الشكوى الشروط الشكلية المحددة قانونا في أحكام المواد 72 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية (حالة عدم إيداع أمانة المدعي المدني).

3) الأمر بألا وجه للمتابعة (المادة 163)

- إما لأسباب موضوعية مثل: عدم كفاية الأدلة أو عدم وجود المشتبه فيه.

- وإما لأسباب قانونية مثل: نتيجة قيود رفع الدعوى العمومية: الشكوى، الإذن، الطلب.

- أو لتوافر أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتان 30 و40 من قانون العقوبات وهي أمر القانون – إذن القانون- الدفاع الشرعي، أو لقيام موانع المسؤولية التي نصت عليها المواد 47 إلى 51 من قانون العقوبات وهي الجنون والإكراه وقصر السن.

وحسب نص المادة 167 فإنه: (يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم).

وانتفاء وجه الدعوى بصفة جزئية قد يكون بالنسبة لبعض التهم أو بالنسبة لبعض المتهمين.

وكذلك فيما يتعلق بحالة انتفاء وجه الدعوى فإن المادة 175 تنص بأن:

(المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة.

وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة، أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة.

وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة).

* فأحكام هذه المادة تمنع المدعي مدنيا من تحريك الدعوى العمومية من جديد ضد المتهم (أو الشخص المذكور باسمه في الشكوى السابقة) حول الوقائع ذاتها حتى ولو كان ذلك بتكييف قانوني مختلف، وحتى لو كان ذلك عن طريق التكييف المباشر، ما دام التحقيق السابق (سواء كان قد انطلق بناء على طلب النيابة أو بناء على ادعاء مدني) قد انتهى بألا وجه للمتابعة، إما بأمر من قاضي التحقيق أو بقرار من غرفة الاتهام، ليبقى الاختصاص بتحريكها من جديد بيد النيابة فقط.

4) الأمر بالإحالة (الإحالة في مواد الجنح والمخالفات) = المادة 164 ق إ ج.

5) الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام = المادة 166 ق إ ج.

google-playkhamsatmostaqltradent