التأمين من المسئولية المدنية على حوادث السيارات وتقدير التعويض عن الأضرار

 التأمين من المسئولية المدنية على حوادث السيارات وتقدير التعويض عن الأضرار

التأمين من المسئولية المدنية على حوادث السيارات وتقدير التعويض عن الأضرار

إن حوادث السير كثيرة ومتنوعة وعواقبها خطيرة قد تصل إلى إحداث إصابات جسمانية كالعجز الكلي أو الجزئي عن العمل وقد تصل إلى الوفاة كما قد تسبب في أضرار مادية تلحق خسائر في الممتلكات بدون قصد سابق.

لهذا أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بضحاياه من خلال إصدار الأمر رقم 74/ 15 المؤرخ في 30 جانفي 1974، الذي نص على إلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 /31 المؤرخ في 19 جويلية 1988، ونشير هنا إلى أن إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية على السيارات يغطي فقط الأضرار التي تسببها المركبة للغير مادية كانت أو جسمانية.

الفرع الأول: أساس التعويض الممنوح لضحايا حوادث المرور وفقا للأمر رقم 74/ 15 المعدل والمتمم

لقد كان المشرع الجزائري يرى أن حق التعويض يستند للخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية، ثم غير نظريته لاحقا وانتهج نظرية أخرى بصدور الآمر رقم 74/ 15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.

أولا: الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية

نصت المادة 124 من القانون المدني الجزائري على: (كل عمل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض).

والخطأ الشخصي يقوم على ركنين مادي هو الاعتداء على حق مشروع ومعنوي ويقصد به الإدراك والتمييز، ولا يكفي لقيام المسؤولية أن يوجد الخطأ بل يجب أن يترتب عليه ضرر يلحق بأحد الأشخاص، إضافة إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أي وجود علاقة مباشرة بين الخطأ المرتكب من الشخص المسئول والضرر الحاصل وتنتفي هذه العلاقة بالسبب الأجنبي وبالتبعية تنتفي المسؤولية المدنية.

ثم ظهر نوع آخر من المسؤولية وهي مسؤولية حارس الشيء والتي تناولها المشرع الجزائري في نص المادة 138 من القانون المدني، حيث تقوم مسؤولية حارس الشيء على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس وهو الخطأ في الحراسة حيث لا يمكن للمسئول الإفلات من المسؤولية المدنية إلا بنفي علاقة السببية عن طريق إثبات السبب الأجنبي وعليه يفترض دائما خطأ سائق المركبة المؤمنة بموجب عقد التامين وبهذا تلتزم شركة التامين بتعويض الأضرار التي تسببها المركبة للغير إذا ثبتت مسؤولية السائق أما إذا لم تثبت فغن المتضرر يفقد التعويض.

ثانيا: النظرية الحديثة

نظرا لكون نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات لم تستطع أن تحقق العدالة والإنصاف لاعتمادها على السلطة التقديرية للقضاء في تقدير التعويض، وتسببها في ضياع حقوق الكثيرين من ضحايا حوادث المرور، فقد تخلى عنها المشرع بصدور الأمر رقم 74/ 15 وذلك وفقا للمادة 08 منه .وعليه فالمشرع جاء بنظام جديد هو نظام التعويض خارج مجال المسؤولية التي تستند على الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس هذه الفكرة وجدت أساسها في مبدأ الضمان لحماية الضحايا من المخاطر الكبرى الناتجة عن انتشار الآلات.

وبهذا يكون تعويض أي ضحية ولو لم يكن من الغير في حادث مرور مضمون قانونا في جميع الحالات وتحت أي ظرف، فتكون شركة التامين مدينة بالتعويض إذا كان المتسبب في الحادث معروف والمركبة مؤمنة.

ثالثا: الأشخاص الخاضعون للأمر (74 /15) والأشخاص المستبعدون منه

لقد جاء الأمر رقم 74-15، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-31 نتيجة ضرورات قانونية وحاجات مرتبطة بتنوع أوضاع اجتماعية مختلفة، وترتب على ذلك أن يكون الأمر متعلقا بعدة طوائف من الأشخاص: طائفة يخاطبها مباشرة ويقع على عاتقها التزامات معينة، وطائفة مستفيدة من هذه الالتزامات، أما الطائفة الباقية فهي المستبعدة.

1- الأشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمين

القاعدة العامة في التامين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات حددتها المادة الأولى من الأمر رقم 74-15 بقولها:(كل مالك مركبة، ملزم بالاكتتاب في عقد تامين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطلاقها للسير). وعليه فإن الشخص المكلف بموجب هذا النص هو المؤمن له، وبالتالي فهو المضمون بعد الاكتتاب في التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات.

والمؤمن له والمكتتب والمستفيد (كل باصطلاحه) يكونون شخصا واحدا هو المؤمن له نفسه.

فالمؤمن له: دائما هو ذلك الذي يتعرض نشاطه أو ماله أو شخصه للأخطار المضمونة بالعقد.

أما المكتتب: فهو الشخص الذي يوقع ماديا وثيقة التأمين لحسابه أو لحساب الغير سواء باعتباره وكيلا وكالة عامة أو خاصة، أو حتى بدون وكالة أي بصفته فضوليا وعلى هذا الأساس لا يجد نفسه ملزما شخصيا بالالتزامات التي يرتبها عقد التامين، لا سيما ما يتعلق بدفع الأقساط.

بينما المستفيد في عقد التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات يضمن العقد دائما آو في اغلب الأحيان إلزاما بالاشتراط ن ليس لحساب النفس فقط وإنما لحساب الغير وعليه يلزم المكتتب بأن يغطي قانونا مسؤوليته الشخصية أو مسؤولية كل شخص عهد إليه بسيارته.

حيث تنص المادة 04 من الأمر 74-15 على ما يلي :(أن إلزامية التامين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له بموجب إذن  منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة ...).

فإذا كان مالك المركبة والمكتتب في عقد التامين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات طرفين مباشرين تجاه المؤمن، فإن السائق والحارس ليس كذلك بل ينتقل إليهما الضمان الذي يرتبه عقد التامين الذي يبرمه المكتتب إلى سائق السيارة أو حارسها المأذون لهما.

*الإذن بالقيادة: ويعني أن مالك المركبة أو السيارة يكون مسئولا عن الحادث الذي تسبب فيه شخص سمح له هذا المالك بقيادتها إذا كانت المسؤولية التي تنتج عن استخدامه غير مؤمن عليها.

إذا القيادة المأذون بها لا تشمل تحويل الحراسة، ولا سيما في علاقات المتبوع بتابعه، فالإذن بالقيادة يكون تابعا للمهمة المحددة، وإذا خرج التابع عنها يصبح حارسا غير مأذون له. فالتابع ليس حارسا للسيارة بقدر ما هو خاضع للمتبوع لا يستطيع توجيهها إلا تطبيقا لأوامر متبوعه. ولا يتحول إلى حارس إلا بتجاوز حدود مهمته.

* الإذن بالحراسة: تكون هناك حراسة مأذون بها عندما يعهد مالك المركبة بالاستعمال والتوجيه والرقابة على السيارة إلى مستعير أو مستأجر، فمفهوم الحراسة إذن هو أكثر اتساعا من الإذن بالقيادة.

فالحارسة المأذون بها إذن لها مدلول أكثر اتساعا من القيادة المأذون بها، لأنها تسمح للحارس بنقل القيادة إلى احد الغير الذي يمكن اعتباره كالتابع العرضي.

2- الأشخاص المستثنون من الالتزام بالتامين الإجباري

* أصحاب المرائب وممتهني السيارات: إن هؤلاء الأشخاص مستثنون من الالتزام بالتامين الإجباري المنصوص عليه بالمادة الأولى من الأمر رقم 74 /15 ، ليس لكونهم غير مسئولين عن الحوادث والأضرار المسببة للغير من المركبات التي يتوفرون عليها بمناسبة مهنهم الخاصة بالسيارات، بل لان تأمينهم من مسؤولياتهم في ذلك يقتضي من جهة ترخيصا إداريا لممارسة المهنة ومن جهة أخرى شروطا تأمينية خاصة تختلف عن شروط التامين المنظم بالأمر 74/ 15 حيث نصت المادة 04 من الأمر 74/ 15 بالقول :(...ما عدا أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظرا لمهامهم).

* إعفاء الدولة والأشخاص العامة: بالرجوع إلى المادة الثانية من الأمر 74/ 15، نجد أن الدولة والأشخاص المعنوية العامة معفاة من الالتزام بالتامين المفروض بالمادة الأولى من الأمر 74 /15، التي تنص على الآتي :(إن الدولة وهي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها). ويفسر ذلك على أساس أن يسر الدولة أكيد ولا محل لإلزامها بالتامين مثل الأشخاص العاديين على مركباتها، ما دامت تستطيع في كل الأحوال تعويض ضحايا حوادث المرور التي تتسبب فيها مركباتها. هذا مع العلم أن الدولة والأشخاص المعنوية العامة المسئولة مدنيا عن حوادث مركباتها تجاه الأفراد العاديين إنما تكون مسئولة بصفتها هي بدورها كشخص عاد، وبالتالي فهي تكون خاضعة في ذلك إلى القانون العادي وليس للقانون الإداري.

كما لا تسري إلزامية التامين هذه على النقل بالسكك الحديدية حيث تنص المادة 03 من الأمر 74/ 15 على ما يلي :(لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر على النقل في السكك الحديدية).

3- الأشخاص المستفيدون من الضمان

لتحديد الأشخاص المستفيدين من ضمان التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر كما حددهم الأمر رقم 74/ 15 ، يجب الرجوع إلى نص المادة 08 من هذا الأمر التي ورد فيها الآتي :(كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث، ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده).

كما أن السائق المخطئ المتضرر من الحادث يستفيد من الضمان جزئيا بصريح نص المادة 13 من الأمر 74-15 بقولها :(اذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في حالة العجز الدائم المعادل لـ 50 بالمئة فأكثر، ولا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة).

وعليه وبموجب نص المادة المذكورة آنفا، نجد أن قانون التأمينات الجزائري وسع من فئة الأشخاص المستحقين للتعويض.

4- الأشخاص المستبعدون من الضمان

* السائق في حالة السكر أو متناول المحظور حيث تنص المادة 14 من الأمر 74-15 بالقول :(إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة).

* السارق وشركاؤه المساهمون معه حيث تنص المادة 14 من الأمر 74- 15 بالقول :(إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق والأعوان بتاتا من التعويض، ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم).

*ممتهنو السيارات وأصحاب المرائب وغيرهم حيث تنص المادة 04 من الأمر 74 /15 بالقول :(....ما عدا أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظرا لمهامهم).

الفرع الثاني: قواعد تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية الممنوح لضحايا حوادث المرور طبقا للأمر 74-15 المعدل والمتمم

يحسب التعويض استنادا للأجر أو الدخل المهني للضحية وذلك في حالات الوفاة العجز الدائم الكلي أو الجزئي عن العمل والعجز المؤقت عن العمل على أن لا يفوق مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المعتبر كأساس لحساب مختلف أشكال التعويض مبلغا شهريا مساويا ثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون في تاريخ الحادث.

فإذا كان الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 18000 دج والضحية يتقاضى أجرا 150000 فيجب تخفيض هذا الجر إلى 144000 دج كأعلى اجر.

أما عندما يستحيل إثبات اجر أو دخل الضحية أو يكون اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، يقدر التعويض بالرجوع لهذا الأخير. أما إذا كان حاصلا على شهادة أو تأهيل مهني أو خبرة معينة تؤهله للعمل في منصب معين فحساب التعويض يكون بالاستناد للحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب.

الحالة الأولى: حالة العجز المؤقت عن العمل

يكون التعويض الممنوح في هذه الحالة مساوي لـ 100 بالمائة من الأجر أو الدخل المهني للضحية 

مثال: أصيب شخص اثر حادث مرور بعجز مؤقت عن العمل لمدة 04 أشهر، علما انه يتقاضى مرتب  30.000 دج فما هو التعويض المستحق الذي يناله.

الحل: التعويض الذي يستحقه = اجر المنصب في مدة العجز

30.000 × 04 = 120.000 دج.

الحالة الثانية: حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي

يحسب التعويض في هذه الحالة على أساس الدخل السنوي للضحية حيث نأخذ النقطة المرجعية المقابلة لهذا الدخل طبقا للجدول المبين في ملحق القانون 88/ 31 المعدل والمتمم للأمر 74- 15 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ثم تضرب في معدل العجز، وإذا كان الضحية دون عمل يحسب الأجر السنوي بالرجوع إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون.

مع العلم أن آخر دخل سنوي في الجدول هو 77000دج  تقابله النقطة الاستدلالية 3280، وعليه إذا كان الدخل السنوي للضحية يجاوز هذا المبلغ نطبق القاعدة النسبية والتي على أساسها نزيد للنقطة الاستدلالية أو المرجعية 10نقاط عن كل شطر من الأجر أو الدخل المهني البالغ 500دج.

مثال : إذا كان الدخل الشهري للضحية 20000دج فدخله السنوي يكون 20000 × 12 = 240000 دج  وعليه يكون حساب النقطة الاستدلالية بتطبيق القاعدة النسبية كالآتي:

240000 – 77000 = 163000 دج.

500______10

163000_______س

س = 163000 × 10 ÷ 500 = 3260

وعليه النقطة الاستدلالية = 3280+ 3260 = 6540.

فإذا كانت نسبة العجز 40 بالمائة فيكون التعويض المستحق = 6540 في 40 = 261600دج.

الحالة الثالثة: حالة الوفاة

لقد ميز القانون رقم 88/ 31 بين حالة وفاة الضحية بالغة وبين حالة وفاة الضحية قاصر.

أ- حالة وفاة الضحية بالغة: في حالة وفاة الضحية يحصل على الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث في المعاملات التالية:

- الزوج (الأزواج): 30 بالمائة.

- لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة 15 بالمائة

- الأب والأم 10 بالمائة لكل واحد منهما، و20 بالمائة في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد.

مع العلم أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة الاستدلالية مضروبة في 100 وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.

مثال: إذا كان دخل الضحية 20000 دج مخلفا زوجة، أربعة أبناء قصر، أب، أم.

الحل: يكون حساب النقطة الاستدلالية بتطبيق القاعدة النسبية كالآتي:

140000- 77000= 163000دج.

500_________10

163000______س

س = 163000 × 10 ÷ 500 = 3260.

وعليه النقطة الاستدلالية = 3280+ 3260 = 6540 بضربها في 100 نحصل عل الرأسمال التأسيسي = 654000 دج.

أما التعويض المستحق لذوي الحقوق هو:

- الزوجة 6540 × 30 = 196200 دج.

- الولد القاصر الواحد 6540 × 15 = 98100 دج.

والتعويض المستحق للأولاد الأربعة = 98100 × 4 = 392400 دج.

- الأب 6540 × 10 = 65400 دج.

- 6540 × 10 = 65400 دج.

مجموع النسب = 30 + (15 ×4) + 10+10 = 110 بالمائة وعليه نسبة الزيادة = 10 بالمائة.

مجموع التعويض = 196200+ 392400+65400 + 65400 = 719400 دج.

قيمة الزيادة = 719400- 654000= 65400 دج وهو المبلغ الذي سيخصم من حصة كل واحد من ذوي الحقوق كل بحسب نسبته.

- بالنسبة للزوجة.

110 بالمائة______65400

30 بالمائة_________س

س = 30 × 65400 ÷ 110 = 17836.36 دج وعليه 196200 – 17836.36 = 178363.64 دج.

- بالنسبة للأولاد

15 × 65400 ÷ 110 = 8918.18 دج في 04 = 35672.72 دج وعليه 392400 – 35672.72 = 356727.28

- بالنسبة للأب

10 × 65400 ÷ 110 = 5945.45 دج وعليه 65400 – 5945.45 = 59454.55 دج.

- بالنسبة للام

10 × 65400 ÷ 110 = 5945.45 دج ، وعليه 65400 – 5945.45 = 59454.55 دج.

نقوم بجمع التعويضات للتأكد من أنها لا تتجاوز الرأسمال التأسيسي

178363.64 دج + 356727.28 دج + 5945.55 دج + 59454.55 دج = 654000.02 دج.

ب- حالة وفاة الضحية قاصر: يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب و الأم بالتساوي أو الولي.

- إلى غاية 6 سنوات: ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

- ما فوق 6 سنوات والى غاية تمام 19 سنة: ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

وفي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله. ولا يشمل هذا التعويض مصاريف الجنازة.

مثال 01: توفي قاصر عمره ثلاث سنوات فالدخل السنوي للضحية = الأجر الوطني الأدنى المضمون في 12 = 18000 × 12 = 216000 دج × 02 = 43200 دج.

التعويض المستحق للأب = 432000 دج / 02 = 216000 دج

التعويض المستحق للام = 432000 دج / 02 = 216000 دج

مثال 02: إذا توفي قاصر 17 سنة فالتعويض المستحق لوالديه يكون

الدخل السنوي = الأجر الوطني الأدنى المضمون في 12 = 18000 × 12 = 216000 دج × 03 = 648000 دج.

التعويض المستحق للأب = 648000/02 = 324000 دج

التعويض المستحق للام = 648000/02 = 324000 دج

- التعويض عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة

أ‌- التعويض عن الضرر المعنوي: يمكن التعويض المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج أو أزواج في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

أي 18000 × 03 = 45000 دج

ب‌- مصاريف الجنازة: يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) أضعاف المبلغ الشهري للآجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث. أي 18000 × 5 = 90000 دج.

- الضرر الجمالي، ضرر التألم

أ‌- الضرر الجمالي: يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية او تسدد بكاملها.

ب‌- ضرر التألم: يتم التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي:

1- ضرر التألم المتوسط: مرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث أي 18000 × 2 = 36000 دج.

2- ضرر التألم الهام: أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث أي 18000 × 4 = 52000 دج.

- تعويض المصاريف: يشمل التعويض إضافة لما سبق الإشارة له، المصاريف الطبية والصيدلانية بكاملها.

وتشمل هذه المصاريف على ما يلي:

  • مصاريف الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين.
  • مصاريف الإقامة في المستشف أو المصحة.
  • مصاريف طبية وصيدلانية.
  • مصاريف الأجهزة والتبديل.
  • مصاريف سيارة الإسعاف.
  • مصاريف الحراسة الليلية والنهارية.
  • مصاريف النقل للذهاب إلى طبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور.

وإذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها، بصفة استثنائية.

وإذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج.

- الريع:

2- الريع العمري: يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.

مثال: إذا كان التعويض المستحق لقاصر يبلغ من العمر 28 سنة يقدر بـ  900.000 دج فما هو المبلغ الشهري الذي يناله.

علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 18000 دج.

بالرجوع لجدول حساب الريع السنوي العمري نجد أن المعامل الموافق لسن 28 سنة  هو 16.884 وعليه فالمعاش الشهري يحسب كالآتي:

المعاش السنوي = التعويض المستحق على معامل المعاش = 900.000 دج / 16.884 = 53304,90 دج

المعاش الشهري = المعاش السنوي / 12 = 53304,90 دج / 12 = 4442 دج.

2- الريع المؤقت: أما التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم يدفع إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن معترف به بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.

مثال: إذا كان التعويض المستحق لقاصر يبلغ من العمر 15 سنة يقدر بـ 900.000 دج.

 فما هو المبلغ الشهري الذي يناله. إذا كان الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 18000 دج.

بالرجوع لجدول حساب الريع المؤقت. نجد أن المعامل الموافق لسن هذا القاصر هو 4.6172 .وعليه فالريع المؤقت الشهري يحسب كما يلي:

- الريع المؤقت السنوي = التعويض المستحق / معامل المعاش أي 900.000 دج /  4.6172 = 194.923,33 دج

- الريع المؤقت الشهري = الريع المؤقت السنوي / 12 أي 194.923,33 دج / 12 = 16.243,61 دج.

المرجع:

  1. د. سوالم سفيان، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي 2014-2015، ص87 إلى ص94.
google-playkhamsatmostaqltradent