التعويض عن الطلاق التعسفي

 التعويض عن الطلاق التعسفي

إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في طلبه الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها، وهذا ما نصت عليه المادة 52 المعدلة بالأمر رقم 05-02 من قانون الأسرة، ونلاحظ أنه وحتى في حالة التطليق استنادا لطلب الزوجة فإنه يجوز الحكم لهذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. 

إن مسألة تقدير مبلغ التعويض هو أمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي في كل الأحوال حالة الطرفين، والواقع المعاش وغير ذلك، وكذا طول العشرة الزوجية أو حداثتها، أما فيما يخص مسألة التعسف في توقيع الطلاق فهي أيضا مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع دون غيره، هذا الأخير ومن خلال فحصه لملف القضية وقيامه بإجراء محاولات الصلح يمكنه الوقوف على وجود التعسف من عدمه، فإذا كان الزوج غير ملزم بتبرير طلب الطلاق إذ أنه حق إرادي له ولا يمكن منعه أو الحكم بخلاف إرادته، وبالمقابل فلا يبقى للقاضي إلا الفصل في مسألة التعسف وتحديد التعويض المناسب وذلك بتطبيق أحكام المادة 52 من قانون الأسرة والمستحق للمطلقة، ومع ذلك فإنه في حالة نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر وهذا ما نصت عليه المادة 55 من قانون الأسرة. 

كما يحق للمطلقة التي طلقها زوجها تعسفيا أن تحصل على التعويض المستحق حتى قبل الدخول بها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا "من المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع... ومتى تبين في قضية الحال أن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في طلب الطلاق قبل الدخول غير ثابتة وأن عدم إتمام الزواج بالدخول يلحق ضررا معنويا بالمستأنفة وعيله فإن قضاة المجلس بقضائهم بطلاق الزوجة قبل الدخول والحكم بتعويضها طبقوا صحيح القانون". 

ينبغي من جهة أخرى على قاضي شؤون الاسرة عند الحكم بالطلاق تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها، ولا يقضي بها في تعويض واحد، وقد جاء في أحد قرارات المحكمة العليا ما يلي "من الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إهمال، نفقة متعة، وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي، وينبغي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة، وفي أي إطار تدخل، والقضاء بما يخالف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلغا إجماليا من النقود مقابل الطلاق التعسفي". ومع ذلك فإذا اثبت للقاضي نشوز الزوجة عند الحكم بالطلاق فهو يحكم بالتعويض للزوج.

المرجع:

  1. د. ربيع زهية، إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون أسرة، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية: 2020-2021، ص63 إلى ص64.

google-playkhamsatmostaqltradent