ماهية قرار الحفظ والتمييز بينه وبين الأمر بألاوجه للمتابعة

ماهية قرار الحفظ والتمييز بينه وبين الأمر بألاوجه للمتابعة

الحفظ إجراء إستدلالي تلجأ إليه النيابة العامة عندما تتصرف في نتائج الإستدلال كجهة إدارية وليست قضائية
ماهية قرار الحفظ والتمييز بينه وبين الأمر بألاوجه للمتابعة

تحديد قرار الحفظ

إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة رغم بساطة الأحكام القانونية المنظمة له، إلا أنه ينطوى على قدر كبير من الخطورة، ويكفي أن قرار كهذا سوف يحجب الدعوى العمومية عن القضاء، لذلك فإن التسرع في إصدار هذا القرار يجافي حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، كما أن عدم إصداره يؤدي إلى الإجحاف بحقوق المشتبه فيه . وبين هذا وذاك تظهر فطنة عضو النيابة العامة وحسن تصرفه، ومن هنا يعتبر قرار الحفظ من أخطر ما تملكه النيابة العامة خلال مرحلة جمع الإستدلالات.
ولتحديد ماهية قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة، نلاحظ أن الفقه لم يتفق على تعريف جامع مانع له، كما أن التشريعات المقارنة لم تعرف قرار الحفظ بل إكتفت بالنص عليه بصورة صريحة ( المادة 36/5 من ق إ ج ) أو بصورة ضمنية، كإجراء تتخذه النيابة العامة عندما تقرر عدم تحريك الدعوى العمومية. وقد يكون إمتناع المشرع عن وضع تعريف لقرار الحفظ، إما بقصد ترك مثل هذا الموضوع للدراسات الفقهية والإجتهادات القضائية ، أو لتفادي انتقادات الفقه و شراح القانون..
وعلى ضوء ذلك، فقد جاءت بعض التعاريف الفقهية لقرار الحفظ ، التي قال بها الفقه الفرنسي والفقه المصري، كما يلي :
فقد عرف الفقه الفرنسي قرار الحفظ بأنه : " قرار بعدم المتابعة الجنائية للإعتبارات التي تقدرها النيابة العانة ط، يصدر منها بصفتها سلطة إدارية وهو لا يكسب حقا ولا يحوز حجية ويجوز العدول عنه من ذات وكيل الجمهورية الذي أصدره أو بناء على أوامر الرؤساء "
كما عرف أيضا بأنه : " قرار يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية بعدم تحريك الدعوى العمومية، إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها " فهو على هذا الشكل يعتبر إجراء من إجراءات الإستدلال بل فهو خاتمتها، ويفترض لصدوره أن الدعوى العمومية لم يسبق تحريكها.
أما الفقه المصري فقد عرف قرار الحفظ بأنه " أمر إداري من أوامر التصرف في الإستدلالات، تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى العمومية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أية حجية تقيدها"
ومهما تعددت التعاريف حول قرار الحفظ ، فإن المقصود منه هو صرف النظر من النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية  عن الجرم المثبت بمحضر البحث والتحري أو لسبب عدم وجود ثبوت الجرم أصلا.
ومن جانبنا نرى أن قرار الحفظ هو " قرار إداري تصدره النيابة العامة بإعتبارها سلطة إدارية تعلن من خلاله عن إنتهاء مرحلة الإستدلالات ، وهو لا يحوز على قوة الشئ المقضي فيه، ويجوز العدول عنه قبل تقادم الواقعة الإجرامية المثبتة بمحضر الإستدلال ".

التمييز بين قرار الحفظ و الأمر بألاوجه للمتابعة

إن الفرق بين قرار الحفظ و الأمر بألا وجه للمتابعة يبدو من الأمور البسيطةفي الأنظمة القانونية التي تتبنى مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق. فقرار الحفظ لا يتصور صدوره إلا من النيابة العامة ، بعدما تسبقه أعمال بحث وتحرى أو إستدلالات مارستها الضبطية القضائية تحت إدارة و إشراف النيابة العامة، فهو بذلك يعتبر خاتمتها أو خلاصتها. في حين أن الأمر بألا وجه للمتابعة لا يصدر إلا من قاضي التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي من النيابة العامة ، أو عن طريق شكوى من المدعي المدني، وبذلك فإن الأمر بألا وجه للمتابعة يأتي نتيجة التصرف في التحقيق الإبتدائي من طرف قاضي التحقيق عند الإنتهاء يأتي نتيجة التصرف في التحقيق الإبتدائي من طرف قاضي التحقيق عند الإنتهاء من التحقيق.
فالأمر بألا وجه للمتابعة يحول دون طرح الدعوى العمومية على المحكمة، ولذلك يجوز استئنافه أمام غرفة الإتهام من طرف النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني، وإذا لم يتم استئنافه و أصبح نهائيا، فإنه يحوز قوة الشئ ولا يجوز تحريك الدعوى العمومية حول نفس الواقعة، أما قرار الحفظ فلا سبيل إلى الطعن فيه رغم قابليته للإلغاء من طرف النيابة العامة فهو لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور من الجريمة، سواء عن طريق إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور أما المحكمة طالما لم تتقادم الواقعة الإجرامية.

المرجع


  1. د. علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول الإستدلال والإتهام، دار هومة، الجزائر 2016، من ص 52 إلى ص 55.
author-img
elmizaine

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  • غير معرف22 يونيو 2022 في 3:14 ص

    اريد نموذج طلب طعن في قرار حفظ للبنك الفلاحة والتنمية الريفية

    حذف التعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent