المحاضرة الثالثة : إدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة في الجزائر

المحاضرة الثالثة

إدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة في الجزائر

إدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة في الجزائر
وجدت أول سلطة سياسية جزائرية منبثقة عن حرب التحرير (1954-1962) نفسها، بعد الاستفتاء على تقرير المصير، و إعلان قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ الخامس من شهر جويلية 1962، والاعترافات الدّولية بالدولة الجزائرية المستقّلة، أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية صعبة وصعبة جدا فرضت عليها ضبط أولويات الاستقلال حتى تتمكن من مواجهة الحرب القذرة التي أعلنتها المنظّمة العسكرية السريّة(Organisation de L’armée secrète)ضد الشعب الجزائري، من تاريخ الإعلان عن قف إطلاق النار بتاريخ 19مارس 1962 و إلى غاية الخامس جويلية 1962 [1]، و كذلك بعد الهجرة الجماعية للأوروبيين وتخليهم عن المصـانـع والورشات والإدارات التي كانوا يحتلونها غدرا وعنوة على حساب العنصر الجزائري الذي كان ممنوع الولوج لأغلبها[2] .
ولأهميّة التجربة الجزائرية في التأسيس لمنظومة قانونية للإدارة وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة في الجزائر فضلت التقسيم الآتي لعناصر هذا الفصل إلى مبحثين، أتناول التأسيس لأول لمنظومة قانونية-اقتصادية للدولة المستقّلة(الحقبة الزمنية الممتدة من سنة 1962 و إلى غاية 1988) بعنوان: أولوية التأسيس لمنظومة قانونية-اقتصادية جزائرية (المبحث الأول)، على أن استعرض بعد ذلك الموضوع المتعلق بالصيّغ القانونية لتسيير وإدارة رؤوس الأموال التّجارية التابعة للدّولة(المبحث الثاني).

المبحث الأول: أولوية التأسيس لمنظومة قانونية-اقتصادية جزائرية

لمزيد التوضيح بشأن التأسيس الأول لما أصبح يعرف بالمنظومة القانونية-الاقتصادية الوطنية على مدار الفترة الزمنية الأولى التي أعقبت الاعلان عن استعادة السيّادة الوطنية، وقع اختياري على التقسيم الآتي لهذا المطلب*المطلب الأول: ظروف التأسيس لأول منظومة قانونية –اقتصادية للدولة المستقّلة؛*المطلب الثاني:الدولة وتكييف المنظومة القانونية وفق آليات السوق.

المطلب الأول: ظروف التأسيس لأول منظومة قانونية–اقتصادية للدّولة الجزائرية

لا اختلاف في أن السداسي الثاني من سنة 1962 لم يكن يسيرا على أول حكومة منبثقة عن حرب التحرير في ظل التحديات الداخلية(أولوية بناء الدولة الجزائرية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتجاوز الآثار السلبية للحقبة الاستعمارية التي دامت 132 سنة من الاحتلال البغيض) والخارجية( المناورات الفرنسية ضد الدولة الجزائرية المستقّلة بغرض اجهاض الاستقلال). إلا أن إرادة النجاح تغلبت على الصعاب، فكانت المبادرة بإصدار القانون رقم:62-57 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا "ما تعارضت بنودها والسيّادة الوطنية، أو هي ماسة بالحريات الديمقراطية،أو أن تكون ذات مضمون "كولونيالي" أو تمييزي"(المادة الثانية من القانون رقم: رقم:62-57 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962)[3].
قسمت هذا المطلب إلى فرعين؛ أتناول الموضوع المتعلق بالقوانين المتضمّنة الأملاك الشاغرة والتسيير الذاتي، وبداية التأسيس لاقتصاد عمومي محوره الدولة(الفرع الأول) على أن أتناول في مرحلة ثانية المؤسسية العمومية الادارية والصّناعية والتجارية كأداة قانونية لتدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية(الفرع لثاني).

الفرع الأول: حماية الأملاك الشاغرة وتكريس نظام قانوني ينظم القطاع المسيّر ذاتيا

بادرت الحكومة الجزائرية بإصدار حزمة(مجموعة) من الأوامر والمراسيـم التي كان من شأنها منع انتقـال أموال وممتلكات الأوروبيين ومؤسساتهم وشركاتهم و ورشاتهم الصّناعيّة إلى ملكية الأفراد حفاظا على الاقتصاد الوطني وركيزتها لقطاع العام[4]،بالإضافة إلى التبني الرسمي للمؤسسة العمومية كأداة ادارية واقتصادية للدولة الجزائرية المستقّلة، وهو ما أكّده الأستاذ الباحث محمد بوسومة والمختص في قانون المؤسّسات) بقوله: "تعد المؤسسة العمومية ودون أدنى شك أول هيئة ادارية و اقتصادية شبه-حكومية التي رأت النور ضمن النظام التشريعي للجزائر المستقلة"[5]، وسنده في ذلك إصدار السلطات العمومية الممثلة في اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الدولة المستقّلة حديثا لأمريةبتاريخ 12 جويلية 1962 ، وتخص تنظيم سوق الحبوب، بالاعتماد على الديوان الوطني بين المهن والخاص بالحبوب في تحقيق و إدارة السياسات العامـة في مجال الانتاج وتوريد وتخزين الحبوب
وهي المؤسسة العمومية الإدارية التي بقيت محتكرة و إلى يومنا هذا لكل ما له علاقة بالحبوب( هذا ما يؤكد عدم تنازل الدولة عن احتكارها لتوريد القمح إلى تاريخنا هذا باعتباره مادة أساسية واستراتيجية بالنسبة للدولة الجزائرية).
- المرحلة الأولى من التأسيس لمنظومة قانونية للمنشأة العمومية الاقتصادية
جاء الأمر رقم 62-02 الصادر بتاريخ 24 أوت 1962 المتعلق بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة ليؤكد خيار الدولة الجزائرية المتمثل في بناء نظام عام اقتصادي جديد مغاير للنظام الاقتصادي الذي حاول الاحتلال الفرنسي فرضه على الشعب الجزائري يعتبر المؤسسة العمومية الإدارية والاقتصادية الأداة القانونية المفضّلة لديه في مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقيادة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة. وهو الخيار الاقتصادي الذي تدعم بالعديد من المراسيم التي تنظم المؤسسة المسيّرة ذاتيا جاءت على النحو الآتي:-المرسوم رقم 62- 02 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1962 والمتعلق بلجان التسيير الذاتي في المؤسسة الزراعية الشاغرة؛
-المرسوم رقم 62-38الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 1962 والمتعلق بلجان التسيير في المؤسسة الصناعية الشاغرة؛
-مراسيم 22 و 28 مارس 1963 والمتعلقة بتنظيم القطاع المسيّر ذاتيا.
وبالعودة إلى الأمرية الخاصة بتنظيم الأملاك الشاغرة، يسجل الباحث في التاريخ الاقتصادي للجزائر في هذا الشأن، أن مرسوما جديدا يحمل رقم 63-88 الصادر بتاريخ 18 مارس 1963، والمتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة قد جاء ليجيب على بعض الأسئلة التي طرحت بخصوص التكييف القانوني لأحكام الأمرية الخاصة بالأملاك الشاغرة.
والحقيقة أنني لم أجد مرجعا جزائريا يقدم شرحا قانونيا وافيا للفظ" ملك شاغر" الذي يقابله باللغة الفرنسية لفظ"Un Bien Vacant" إلا ما قدمه الأستاذ المحامي بمجلس قضاء الجزائر ( نقيب سابق لمنظمة المحامين الجزائريين) الطيّب بلولة  في مؤلف قيّم بعنوان: "قانون العمل" صادر باللغة الفرنسية عن منشورات دحلب بالجزائر العاصمة(محامي ومؤلف للعديد من الكتب باللغتين العربية والفرنسية حول مختلف أوجه القانون الاجتماعي بالجزائر)[6] بتأكيده على أن "الملك الشاغر" اصطلاحا إنّما يعود للسنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي،حيث استعمل هذا اللفظ، وللمرّة الأولى، بتاريخ 21 سبتمبر 1832 من قبل المقتصد المدني"Genty de Bussyفي قرار مصادرة صادر عنه، وقد استند في قراره هذا إلى ما جاء بنص المادة 713 من القانون المدني الفرنسي و مضمونها: "إن كل ملك ليس له مالك هو ملك للدولة".
وبالرجوع إلى نص المادة الثانية(2) من المرسوم رقم :62-02 الصادر بتاريخ 24 أوت(غشت) 1962 و المتعلق بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة، فإن الباحث يجد أن حالة الشغور إنما تتحدد بتوافر شرطين أثنين وهما:
-الشرط الأول: من حيث ترك المالك للملك محل الإحصاء: اعتبر المرسوم المعني بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة  كل ملك أو مال قد عيّن شغوره بتاريخ 22 مارس 1963، و كان محل إحصاء وجرد بتلك الصفة طبقا لما جاء بنص المادة الثانية من هذا الأمر، وهو ما يعني أن مالك الملك أو المال يكون خارج الجزائر بتاريخ 22 مارس 1963 وأن يكون هذا الأخير قد تخلى عن ملكه أو ماله بسبب مغادرة التراب الوطني؛
-الشرط الثاني: من حيث الاستغلال لهذا الملك أو المال:أن يكون الملك المتخلى عنه هو في حالة شلل أو تخل جزئي أو عدم استغلال بشكل تام قبل تاريخ 22 مارس 1963.
هذا وقد تعزز هذا المرسوم رقم :62-02 الصادر بتاريخ 24 أوت(غشت) 1962 والمتعلق بتسيير وحماية الأملاك الشاغرة  بمرسوم جديد ورقمه:63-88 الصادر بتاريخ 18 مارس 1963 و المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة[7]. وهو المرسوم الذي جاء تلبية لحاجة المؤسسة المسيّرة ذاتيا في إدارتها وتسييرها للمزارع الفلاحية وللعديد من الورشات الصّناعية التي استولى عليها العمال بدعوة من منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي كانت منظمة جماهيرية تابعة تنظيميا لجبهة التحرير الوطني بغرض ضمان عدم توقفها عن الانتاج، بالإضافة إلى الرغبة في ضمان الموسم الزراعي 1962-1963 من جهة، و تموين أسواق الاستهلاك اليومي للمواطنين الجزائريين من جهة ثانية.

- أهم الاجراءات التي أسست للقطاع العام الاقتصادي في الجزائر

ومن الإجراءات الإضافية والمكمّلة للاستقلال الوطني من الناحية الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر المستقّلة بغرض عدم ترك أي فراغ قد تستغّله القوى المعادية للثورة و التأسيس لقانون عام اقتصادي بالجزائر المستقلة، الآتي:
-إنشاء أول ديوان وطني جزائري للسياحة بتاريخ 25 أوت(غشت) 1962؛
-إنشاء أول مكتب وطني للنفط بتاريخ 25 أوت(غشت) 1962 الذي أسهم في التأسيس للشركة الوطنية "سونطراك" من خلال شراء أسهم كثيرة كانت تمتلكها شركة "سان ريبال الفرنسية".وبتاريخ 31 ديسمبر 1963 قام الرئيس أحمد بن بلة رحمه الله بالإمضاء على المرسوم رقم:63-491 المؤسّس للشركة الوطنية لنقل وتسويق النفط.وفي إطار استكمال التأسيس للشركة الوطنية(سوناطراك) قام الرئيس هواري بومدين رحمه الله بتاريخ 22 سبتمبر 1966 بإصدار قرار توسيع صلاحيات الشركة الوطنية (سونطراك) لتشمل من هذا التاريخ المؤسّس للاستقلال النفطي بالجزائر، كل من أعمال البحث، والاستغلال الصّناعي، والتجاري للآبار النفطية الصلبة والسائلة منها، وكذلك بكل ما يخصّ آبار الغاز وجميع مكوناتها.
ومن أبرز القرارات الثورية لمجلس قيادة الثورة والحكومة المتعلقة بدعم الشركة الوطنية للنفط(البترول ومشتقاته) الرفع من قيمة الرأسمال الاجتماعي لشركة (سونطراك) من أربعين مليون فرنك جديد(40 millions de nouveaux francs) إلى قيمة 400 مليون دينار جزائري؛-إنشاء مؤسسة ميناء الجزائر بتاريخ 22 أوت-غشت-1962و السعي التدريجي و المتواصل لجزأرة التسيير الاداري و البشري للادارة المينائية بالجزائر ؛
- إنشاء أول ديوان وطني لليد العاملة بموجب مرسوم صادر بتاريخ 22 نوفمبر 1962 الذي كان الهدف من إنشائه امتصاص طلبات العمل المتزايدة، بالإضافة إلى تمكين الدولة من الإشراف المباشر على كل ما يتعلق بالتشغيل وتكوين اليد العاملة الجزائرية، بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني للتجارة بموجب مرسوم صادر بتاريخ 13 ديسمبر 1962؛-إنشاء أول بنك جزائري(البنك المركزي الجزائري) بموجب قانون رقم:62-144 مؤرخ في 13 ديسمبر 1962، بالإضافة إلى اعتماد الدينار الجزائري كوحدة عملة وطنية للجزائر بتاريخ الأول من شهر أبريل 1964، وإلغاء العمل نهائيا بوحدة عملة الفرنك الجزائري الجديد(Le nouveau franc Algérien) الذي كانت له نفس قيمة الفرنك الفرنسي الجديد(Le nouveau franc français
-الانطلاق في عملية التأميم للمناجم انطلاقا من سنة 1966( السادس من شهر ماي 1966) المتواجدة على مستوى التراب الوطني(الونزة و بشار قنادسة و عين الدفلى..) بغرض التأسيس لقاعدة اقتصادية عمومية في مجال الصّناعة الثقيلة تؤهّل الجزائر لمرحلة الصّناعات الثقيلة(مركب الحجار نموذجا..).
تعكس قرارات إنشاء الدواوين المختلفة، واعتماد المؤسسة العمومية الادارية و الاقتصادية، وتأسيس بنك مركزي جزائري من طرف أول سلطة سياسية جزائرية خالصة، بعد ما لا يقل عن 132 سنة من الاحتلال الفرنسي، أن خيار المؤسسة العمومية الادارية والاقتصادية سيكون هو السائد بالنسبة للسلطات العمومية التي لم تخف تبنيها للدولة الاشتراكية القائمة على الاقتصاد العمومي بقيادة الدولة من جهة، ومن جهة ثانية تكريسها القانوني لخيار الملكية العامة لوسائل الانتاج على مدار الفترة الزمنيّة الممتدة من 1962 و إلى غاية 1965-1966.

الفرع الثاني: المؤسسة العامة الإدارية و الاقتصادية كأداة قانونية لتدخل الدولة

وهو الخيار الاقتصادي والاجتماعي الذي قام مجلس قيادة الثورة و الحكومة باعتماده والتوّسع فيه، بعد تاريخ 19 جوان 1965، من خلال التركيز على القطاع العمومي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاعتماد على النماذج الآتية من المؤسسة العامة الإدارية و الاقتصادية:

- المؤسسة العامة الادارية (Etablissement Public Administratif ):

وهي النموذج المؤسستي الذي قرر مجلس قيادة الثورة و الحكومة الإبقاء عليه بالنظر لأهميّته في تأكيد تواجد الدولة على مستوى تراب الجمهورية، من خلال الأعمال و الخدمات المنتظمة التي كانت تضمنها المؤسّسة العامة الإدارية على مستوى البلديات والقرى والمناطق النائية(إصلاح وصيانة دورية ومنتظمة للطرق، والمدارس، وتوزيع الماء ونظافة الأحياء.. إلخ)، أو على مستوى ضمان الخدمات المتعلقة بالنظافة والإنارة العمومية، والإطعام المدرسي، وتمثل هذا الاختيار في إصدار رئيس مجلس الوزراء أمرية خاصّة بالمؤسسات العمومية الاداريةتحتوي على 23 مادة موزعة على النحو الآتي:*تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة الادارية، وضبط وصايتها الادارية العليا، وكذلك القانون الذي تخضع له في علاقاتها مع الغير(المادة الثانية)، بالإضافة إلى كيفية إنشاء المؤسسة العامة الادارية، وتعديل نظامها القانوني، وتحديد مواردها المالية(المادة الثالثة)، وتحديد مقرها الاجتماعي الذي لا يمكن أن يكون إلا بالجزائر(المادة الخامسة). و قد تضمنت الأمريّة كذلك التنظيم الاداري للمؤسسات العمومية الادارية(14 مادة)، والتنظيم المالي(09 مواد).
وبالرجوع لنص المادة الأولى من الأمرية الخاصة بالمؤسسة العامة الإدارية يستشف الباحث في قانون المؤسسات أنواع الحماية القانونية التي أقرّها المشرع الجزائري المتمثل في مجلس قيادة الثـورة والحكومة(الفترة الممتدة من تاريخ:19 جوان 1965 و إلى غاية التصديق على دستور 1976) للمؤسسة العمومية الادارية حتى تقوم بواجباتها نحو المجتمع باعتبارها الأداة القانونية للدولة(صاحبة السلطة والسيادة)، والتي جاءت على النحو الآتي:
* المؤسسة العمومية الادارية هي شخص معنوي يتمتع بالاستقلالية المالية؛
*المؤسسة العامة الادارية هي مؤسسة تكلف بتسيير مرفق عمومي إداري ولا تمارس بشكل عادي أي نشاط تجاري (وتأتي المادة الثانية لتؤكّد على أن المؤسسة العامة الادارية  هي تحت وصاية الوزارة التي لها علاقة بنشاطها، وأن تسييرها وعلاقاتها مع الغير تخضع بشكل عادي للقانون العام)؛
*المؤسسة العامة الادارية تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية و مستخدموها يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن أشكال الحماية القانونية الاضافية التي منحها المشرع الجزائري للمؤسسة العامة الادارية لكونها تشكّل أحد أهم الأدوات القانونية للتدخل في النشاط الاقتصادي:-أنّ المشرع قد مكنّها من التواجد على مستوى تراب الجمهورية باعتبارها رمزا من رموز الدولة(أعوانها من قطاع الوظيفة العمومية: توظيفا ومرتبا وترقية وحماية قانونية أثناء تأدية الوظيفة الإدارية و الاقتصادية)؛
-أخضعها للقانون العام(الخضوع للقانون العام يعتبر حماية إضافية للمؤسسة العامة الإدارية)؛
-حماها من الحل الإرادي(المقصود بالحل الإرادي أن يقوم أعوانها وموظفوها بطلب الحل)، والقضائي(منع أي حل قضائي للمؤسسة العامة الإدارية)، والإفلاس(الدولة هي التي تضمن تمويلها ومرتبات أعوانها)، والتسوية القضائية(منع المتابعة القضائية للمؤسسة العامة الإدارية).

-المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري (Etablissement Public à caractère Industriel ou Commercial)

هي أحد أهم المؤسسات العمومية الصّناعية والتجاريّة التي أبقت عليها دولة الاستقلال سيّما بعد سنة 1965، بعد أن تمّ التأكيد على خيار إدارة الدولة للشأن الاقتصادي من منطلق دولة الرعاية الكاملة ، وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها:-المؤسسة العمومية ذات الطابع الصّناعي أو التجاري لديها قابلية واسعة للتأقلم مع النظامين الاشتراكي أو الرأسمالي على حد سواء. فهي مؤسّسة عمومية مزدوجة الأداء وبالتالي فهي أساسية في النظام الليبرالي سيّما في فترة الأزمات الاقتصادية، أو عند إحجام القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات نشاط لا تحقق له الربح المضمون وقد اعتمدت الحكومات الفرنسية المتعاقبة من سنة 1918 وإلى غاية يومنا هذا على هذا النموذج من المؤسسة الذي يسمح للدولة أن تكون متواجدة في قطاع الإنتاج أو التصنيع أو التجارة دون أن يعني هذا التواجد إخلالا بقواعد السوق؛
-المؤسسة العمومية ذات الطابع الصّناعي أو التجاري تبقى، و من وجهة نظر قطاع واسع من فقهاء القانون الاقتصادي، و إلى غاية تاريخنا هذا، تبقى" الأكثر الأشكال شيوعا التي تسمح لتدخل الدولة في النشاط الصّناعي و التجاري للحيلولة دون الاخلال بالتوازنات الاقتصادية و الاجتماعية"[8]؛
-تخضع تعاملات و عقود المؤسسة العمومية الصّناعية أو التجاريّة مع الدولة أو أحد تفرعاتها أو مع المؤسسات العامة الإدارية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية للقواعد و الأحكام و البنود المنظّمة للقانون العام، لكّنها عندما يكون تعاملها مع القطاع الخاص أو الأفراد فهذه الأخيرة(المقصود بالمعاملات أو العقود..) يخضعها المشرع الجزائري لقواعد القانون التجاري.
-أعوان المؤسسة العمومية الصّناعية أو التجاريّة لا يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(الأمر رقم:06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ15 يوليو 2006) و بالتالي فهم ليسوا أعوانا عموميين[9]، و إنّما يخضعون لنظام اتفاقي خاص بهم.

-المؤسسة العمومية الاقتصادية Etablissement Public Économique)

وهي المؤسسة العمومية الاقتصادية التي خصّها المشرع بترسانة قانونية، ابتداء من تاريخ الخامس جويلية 1975،تاريخ دخول الأمر رقم:73-29 المؤرخ في الخامس جويلية 1973 حيّز النفاذ (وهو الأمر الذي ألغى القانون رقم:62-57 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962) و أهمها:
-الأمر رقم:71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات( الذي يعتبر فاتحة قوانين العمل في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بتحديد مفهوم العامل، وتكريس مبدأ المساواة بين العمال في الحقوق و الالتزامات[10] ) وقد كانت بموجب هذا الأمر التسمية الآتي: "المؤسسة الاشتراكية"
-الأمر رقم:75-31 المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص(وهو القانون الذي جاء لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص وفق معايير العمل الدّولية في مجالات ممارسة الحق النقابي و الإضراب و المفاوضة الجماعية)؛
-القانون رقم:78-12 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل المؤرخ في الخامس أوت 1978(وهو القانون الذي لم يتم تطبيقه إلا في حدود سنة 1984-1985 للعديد من الأسباب الموضوعية اللصيقة بالانتقال السياسي بعد وفاة الرئيس هواري بومدين رحمه الله، و مجيء نظام سياسي جديد بقيادة الرئيس الشاذلي بن جديد طيّب الله ثراه و الذي كانت له نظرة مغايرة للاقتصاد العمومي تتميّز بالمرونة ومحاولة تنويع الاقتصاد الجزائري نحو المزيد من الانفتاح على القطاع الخاص)؛
-قانون رقم:88-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية(و هو أول قانون يجعل من المؤسسة العمومية الاقتصادية كيانا قانونيا صاحب ذمّة مالية مستقّلة، ويتمتع هذا الكيان القانوني الجديد بالحق في التعاقد والتملك و التقاضي، وهو أول قانون إصلاحي يفصل بين حق ملكية رأس المال من طرف المؤسسة و صلاحية الإدارة و التسيير فيها[11]في ظل الدولة الاشتراكية).
إن أهم خلاصة يخلص إليها الباحث في القانون العام الاقتصادي للفترة الممتدة من سنة 1962 و إلى غاية 1988 تتحدد في الأفكار الرئيسة الآتية:
*إنّ الدولة باعتبارها ممثلة للسلطة العامة  كانت تضفي حماية قانونية واسعة للمؤسسة العامة الادارية والاقتصادية منها دون أدنى تحفظ لكونها كانت تعتبرها ذراعها الاجتماعي في المجتمع(Comme son bras social dans la société) الذي لا يمكن تركه لقواعد و آليات السوق؛* كانت الدولة تعتبر نفسها معنية بالنشاط الاقتصادي في المقام الأول، فهي التي كانت تشرف على مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية(المخططات الخماسية والرباعية والثلاثية)، كما كانت تشرف على كل ما يتعلق بتعيين طواقم ادارة وتسيير المؤسسات العمومية الإدارية والاقتصادية على حد سواء، من منطلق مفهوم السلطة العمومية؛*إنّ الدولة باعتبارها سلطة متدخلة كانت تتحمل على عاتقها(الخزينة العمومية) كتلة أجور و منح العمال و الموظفين و كافة توابع التشغيل و التوظيف؛* كانت الدولة-التي تقود و تشرف على برامج التنمية- تحمي المؤسسة العامة الإدارية و الاقتصادية من الإفلاس.

المطلب الثاني: الدولة و تكييف المنظومة القانونية وفق آليات السوق

بالتصديق على دستور 1989 الذي نقل الدولة الجزائرية من دولة متدخّلة ومشرفة ومتعامل اقتصادي رقم واحد دون منافس، دولة متدخّلة كانت قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى دولة منظّمة(Etat régulateur) يكون تدخلها كصاحبة سيّادة في حدود الرقابة، والتشجيع على الاستثمار والتجارة القانونية، والتحصيل الضريبي والجبائي، وتنظيم السوق في حالة أي إخلال بالتوازنات الاقتصادية الكبرى وفق خططها وبرامجها الإنمائية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.
وجاء تقسيم هذا المطلب على النحو الآتي:

الفرع الأول: إجراءات تكييف المنظومة القانونية

إن الانسحاب من الفضاء الاقتصادي للدولة كمنتجة، أو تاجرة، أو متعامل اقتصادي أو اجتماعي رقم واحد بعد التصديق على دستور 1989 لا يعني انسحابها من سن القوانين و القرارات ذات المضمون المنظّم للأنشطة الاقتصادية، بل زاد وتعاظم دورها الرقابي والتنظيمي وتحمل مسئولية توفير الشروط الموضوعية لمناخ أعمال مساعد للمبادرتين العمومية و الخصة في ظل التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد الجزائري.

-أولويّة توفير مناخ أعمال مساعد

سعت السلطات العمومية من أجل أن يكون مناخ الأعمال بالجزائر مناخا مساعدا للمستثمر الوطني أو الأجنبي، منذ أن بدأت الحكومات المتعاقبة على دفة السلطة التنفيذية تنفيذ برنامج للإصلاح و الهيكلة الاقتصادية، من منطلق الاحترام التام للسيادة الوطنية، فكان الإصلاح التشريعي و القانوني و التنظيمي العام الذي جاء على مراحل متميّزة احتلت الدولة صاحبة السيادة فيها الريادة باعتبارها صاحبة الشأن.
و في إطار  المسعى العام القاضي بتوفير شروط النهضة الاقتصادية والخروج من دوامة الاعتماد على الجباية النفطية لوحدها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت السلطات العمومية على موعد مع التأسيس لمنظومة قانونية جديدة تتوافق والنهج التعديلي للدولة في ظل دستور 1989 الذي رسّخ مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ومنع التمييز بينهم(المادة:29 منه)،وضمن الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق الأساسية للإنسان والحريات الفردية والجماعية(المادة:33 منه)، وكفل كذلك حرية التعبير و إنشـاء الجمعيات والاجتماع(المادة:41 منه).بالإضافة إلى إصدارها لمنظومة قانونية جديدة تنظم علاقات العمل في مجال العمل، ومنازعات العمل الفردية والجماعية، وتفتيش العمل، وممارسة الحق النقابي، تمّ التصديق على سلسلة من النصوص القانونية المنسجمة والأحكام الدستورية الجديدة لعام 1989 والمنظّمة للسجل التجاري(قانون رقم:90-22 المؤرخ في 18-08-1990 والمتعلّق بالسجل التجاري)، والنقد والقرض(القانون رقم:90-10 المؤرخ في 14-04-1990 والمتعلّق بالنقد و القرض)، والتوجيه العقاري(القانون رقم:90-25 المؤرخ في 18-11-1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري)،والتهيئة العمرانية(القانون رقم:90-29 المؤرخ في 01-12-1990 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية)، بالإضافة إلى الأملاك التابعة للدومين-Loi Domaniale-(القانون رقم:90-30 المؤرخ في 01-12-1990 و المتعلق بقانون الدومين).
لم يتوقف المسعى الوطني العام للسلطات العمومية من أجل توفير مناخ أعمال مساعد للمستثمر الوطني أو الأجنبي على حد سواء، بالرغم من ضغوطات الأزمة المتعـددة الأوجه التي كانت تواجه الجزائر سنوات 1992 -1993 و 1994، فكانت الإصدارات القانونية الآتية والتي كان من شأنها التأكيد على عزم الدولة المضي قدما في نهج الإصلاح القانوني الذي من شأنها أن يساعد في إعادة الاعتبار للأداة الإنتاجية العمومية والخاصة في ظل تنافسية ينظمها القانون:
-إجراء أول تعديل وتتميم للمرسوم التشريعي رقم:93-08 المؤرخ في 23 أبريل 1993 والمتعلق بالقانون التجاري، وقد كان الهدف من هذا التعديل والتتميم أن يسمح للشركات الأسهم بالمزيد من الحرية في التنظيم و الاكتتاب و المداولة في ظل التنافسية الاقتصادية؛
-إجراء تعديل و تتميم قانون الإجراءات المدنية بموجب مرسوم تشريعي (Un Décret-Législatifرقم:93-09 مؤرخ في 25 أبريل1993  يتضمن، و لأول مرة في التاريخ القانوني الجزائري للفترة الزمنية ( 1962 و إلى غاية سنة )1993، "إدراج قواعد تطبيقية خاصة بالتحكيم التجاري الدولي"[12]؛
-إصدار أول مرسوم تشريعي يتعلق ببورصة القيّم المنقولة (رقم:93-10 مؤرخ في 23 ماي 1993)، وهو ما يعد اهتماما خاصا بأهميّة القيّم المنقولة في دعم الاستثمار الأجنبي بعد أن تمت الإشارة إليها-القيّم المنقولة- في المرسوم التشريعي رقم:93-09 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية.
-إصدار أول مرسوم تشريعي ينظم الاستثمار الأجنبي بالجزائر(رقم: 93-12 مؤرخ في 05 أكتوبر 1993 و المتعلق بترقية الاستثمار جاء بعد أن قامت السلطات العمومية بالتصديق على أهم  اتفاقية دولية لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصّة باعتماد القرارات التحكيميّة الأجنبيّة وتنفيذها(قانون رقم:88-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق لـ12 يوليو سنة 1988 والمتضمّن الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958).
وهو المرسوم التشريعي الذي تضمنت مادته الأولى الآتي: "يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصّة و على الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بانتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معيّن صراحة بموجب نص تشريعي"؛
-إصدار أول مرسوم تشريعي يتعلق بحماية الاختراع(رقم:93-17 مؤرخ في 07-12-1993 المتعلّق بحماية الاختراعات) يكرّس الحق في الملكية التي قد تكون عقارا أو منقولا أو اختراعا علميا أو صّناعيا(قانون حقوق المؤلف ..قانون الملكية الصّناعية.. قانون العلامة التجارية).هذا وقد سبق للمشرع الجزائري أن أنشأ الديوان الوطني لحقوق المؤلفين(الأمر رقم:73-46 الصادر بتاريخ 25 جويلية 1973 )[13] ليكون المؤسسة العمومية ذات الطابع الصّناعي و التجاري التي تتمتع بالشخصية القانونية في ظل الدولة المتدخّلة(Etat Intervenante).
لكن ومع دخول الجزائر مرحلة الدولة المنظّمة أو المعدّلة وسعي المشرع الجزائري إلى تحقيق أعلى حماية للملكية الفكرية و الصّناعية وللعلامة التجارية جاء الأمر رقم:97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق لـ06 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليضيف حماية أوسع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل تنافسية الاختراع والإبداع والتميّز[14].
هذا وقد تعززت منظومة حقوق التأليف بإصدار المشرع الجزائري للأمر رقم:03-05 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق لـ19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويبقى الأمل في تعزيز حماية أوسع للملكية الصّناعية في ظل التطوّر الحاصل في النسيج الاقتصادي الجزائري وتحقيق الحماية القانونية للاختراعات المحققة على الصعيد الوطني.
-إصدار الأمر رقم: 95- 06 المؤرخ في 25-01- 1995 و المتعلّق بالمنافسة الذي يعد أحد أهم القوانين المؤسّسة لنظام اقتصاد السوق، ومن "خلال القواعد الموضوعية والإجرائية التي وضعها، يعتبر –هذا القانون-تشريعا حقيقيا للمنافسة الحرة في الجزائر، من شانه حماية المنافسة وتشجيعها وجعلها من ركائز الاقتصاد الوطني"[15].
ولتدارك ذلك سارع المشرع الجزائري إلى إصدار الأمر رقم:03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بالمنافسة و الممارسات المقيدة لها، كما أتبع ذلك بإصداره للقانون رقم: 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية[16].

- الدولة و تثبيت منظومة قانونيّة- حمائية  للأجراء

جاء الأمر رقم:95-22 المؤرخ في 26-08-1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية بعد أن قامت السلطات العمومية بإرساء نظام وطني لحماية الأجراء من خطر فقدان منصب الشغل-العمل- لأسباب اقتصادية و غير إرادية قوامه ثلاث أنظمة قانونية جديدة لم يعرفها المجتمع الجزائري من قبل و هي:*التأسيس القانوني لجهاز  مهمته: الحفاظ على الشغل(المرسوم التشريعي رقم:94-09 المؤرخ في 26-03- 1994 والمتعلق بكيفية الحفاظ على الشغل) من خلال إجبار المؤسسات العمومية الاقتصادية على أن تقوم بالتحضير لغلاف اجتماعي(Le Volet Socialخاص بأي تقليص في عدد العمال بالتنسيق مع لجنة المساهمة و كذلك بعد التفاوض مع النقابة أو العمال حول مختلف الأوجه المتعلقة بالتقليص وشروط تطبيقه.
*التأسيس لنظام تقاعد مسبق(المرسوم التشريعي رقم: 90-10 المؤرخ في 26 ماي 1994) كان الهدف من تأسيسه في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي كانت تمر الدولة الجزائرية به تحقيق أعلى معدلات الحماية للأجراء ضد آثار التسريح لأسباب اقتصادية.
ومن شروط الاستفادة من هذا المرسوم التشريعي:-لا يمكن احالة عامل على التقاعد المسبق إلا إذا بلغ خمسين سنة(50) بالنسبة للذكور وخمس و أربعين(45) للإناث؛-يجب أن يكون العامل قد دفع اشتراكاته الخاصة بالضمان الاجتماعي لمدة عشرين سنة(20) كحد أدنى منها عشر سنوات(10) كاملة و ثلاث(03) سنوات قبل نهاية علاقة العمل؛
-يجب أن يكون اسم العامل مدرجا في قائمة العمال المعنيين بالتسريح في نطاق الاجراءات الاجتماعية أو توقف المؤسسة عن النشاط بصفة قانونية.
*نظام التأمين ضد البطالة: ( اعتمدته السلطات العمومية سنة 1994) وهو نطام حماية ضد خطر فقد العامل لمنصب عمله لأسباب اقتصادية، فالمؤسسة العمومية الاقتصادية لم تعد مؤسسة يحميها القانون في ظل مناخ التنافسية الاقتصادية والتجارية من الإفلاس، أو التسوية القضائية، أو الحل القضائي، أو تقليص عدد الأفراد لأسباب اقتصادية. وأوكلت السلطات العمومية تسيير وإدارة نظام التأمين ضد البطالة إلى مؤسسة وطنية، وتحوز على الاستقلالية المالة والإدارية، ويدير الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة مجلس ادارة ثلاثي التمثيل و يسيره مدير عام، و الصندوق هو تحت وصاية وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.

الفرع الثاني: الدولة و التحكيم التجاري الدولي

لم تتنصل الدولة الجزائرية من اشتراطات مبدأ احترام السيادة الوطنية عندما قررت السلطات العمومية، ومن منطلق إعلاء المصلحة العليا للدولة، التصديق على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية المنظّمة للاستثمار الأجنبي، وذلك كلّه بغرض إضفاء المزيد من الشفافية في عقود الاستثمار التي تبرمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالنيابة عن الدولة صاحبة السيّادة، فكانت الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تكريس التحكيم الدولي كأداة قانونية لتسوية منازعات الاستثمار.

-أهمية التحكيم التجاري الدولي

"التحكيم" لغة عند العرب، فهو مصدر لفعل حكّم(بتشديد الكاف المفتوحة وفتح الميم) أي قضى وفصل[17].
وجاء في لسان العرب لجمال الدين محمد ابن منظور (لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، 1988)، قال العرب "حكّموه بينهم أي أمروه أن يحكم"[18].و"التحكيم" عند الأب لويس معلوف اليسوعي(المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الطبعة الخامسة، المطبعة الكاثوليكية ،بيروت، غير مؤرخ)) أن العرب قالوا: حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا"[19].
وللتحكيم التجاري الدولي مميّزاته في ظل تنامي التجارة والعقود التجارية على الصعيد الدولي(حوالي 90 % من التجارة والعقود التجارة على الصعيد الدولي تخضع لرقابة المنظمة العالمية للتجارة) بدعم من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنظمة العالمية للتجارة[20].فهو، وبالنتيجة التي فرضتها المؤسسات المالية العالمية، قد أصبح بمثابة أحد أهم الأدوات والوسائل القانونية التي يتم اللجوء إليها بإرادة الأطراف المعنية بعقد الاستثمار الأجنبي بغرض إيجاد حل لمنازعة تخص وجها من أوجه العقد، أو أن تكون المنازعة تتعلق بتنفيذ أحد أوجه عقد الاستثمار.إلا أن اللجوء إلى التحكيم التجاري يبقى حالة استثنائية وليس قاعدة في عقد الاستثمار الذي يكون فيه عنصر أجنبي.
إنّ التحكيم التجاري الدولي هو" اتفاق على طرح نزاع على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة"[21]، وهو كذلك " وسيلة يتم من خلالها تحقيق ما اتفق عليه في اتفاق التحكيم"[22]، أو عبارة "عن أسلوب يهدف إلى إيجاد حل لقضية بشأن علاقة بين شخص، أو أكثر عن طريق محكم، أو أكثر من محكم يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين أطراف النزاع ويصدرون قراراتهم بموجب هذا الاتفاق دون تخويلهم من قبل الدولة بهذه المهمة"[23].والجزائر التي كانت رافضة للتحكيم التجاري الدولي إلى غاية 1988، ومركّزة على الاستثمارات العمومية وقيادة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و إعطاء الأولوية  للقطاع العام الاقتصادي في إنتاج الثروة، بدأت تتجه نحو هذا الاستثناء في العقود والعلاقات التجارية على الصعيد الدولي،بعد أن أبرمت أول اتفاق للتسوية الهيكليـــة والمالية مع المؤسسات المالية العالمية العام 1989، فكانت النتيجة أن سعت إلى تكييف قانون الاجراءات المدنية ومتطلبات الاستثمار الأجنبي ( إصدار مرسوم تشريعي رقم:93-09 مؤرخ في 25 أفريل 1993 معدّل ومتمّم للأمر رقم:66-154 مؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قنون الاجراءات المدنية)[24]، وذلك للتمهيد لإصدار أول قانون استثمار (المرسوم التشريعي رقم:93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ 05 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار) يكرس اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي( المادة:41 من المرسوم التشريعي التي تؤكد على المحاكم الوطنية إلا إذا كان ثمة اتفاق ينص على شرط التحكيم أو اللجوء إلى تحكيم خاص).

- أهم الالتزامات التي يفرضها التحكيم التجاري

قرر المشرع الجزائري، وفي إطار المسعى العام لتقديم المزيد من الضمانات للمستثمر الأجنبي، وبعد أن انضمت الجزائر إلى أحد أهم الاتفاقيات الدولية والمعروفة باتفاقية نيويورك لعام 1958(بموجب المرسوم الرئاسي رقم:88-233 المؤرخ في 05-11-1988 الذي سبق أن أشرت إليه)، وسعت دائرة الانضمام إلى اتفاقية واشنطن  الخاصة  بتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى المبرمة بتاريخ 18-03- 1965 وبالتالي اكتساب عضوية  المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار العام 1995(بموجب الأمر رقم:95-04 المؤرخ في 21 جانفي 1995)[25].
ومن أهم الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي التي كرسها المشرع الجزائري(القانون رقم:16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق لـ03 غشت2016 والمتعلّق بترقية الاستثمار) أذكر الآتي:
-الاحترام التام لما تلتزم الدولة به مع الدول(الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف) في كل ما يتعلق بالعقود والاتفاقيات التجارية أو الضريبية(منع الازدواج الضريبي)؛
-الالتزام بمبدأ المعاملة المنصفة و العادلة مع ملفات الاستثمار؛
-حماية الاستثمار المنجز من أي تغيير في القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة؛
-حماية الاستثمار الأجنبي من أي استيلاء، أو تأميم، أو وضع يد إلا بقانون و بتعويض عادل و منصف[26].
وبشأن اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي خصّ المشرع الجزائري المادة 24 من القانون رقم:16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق لـ03 غشت-أوت- 2016 والمتعلّق بترقية الاستثمار لموضوع اللجوء من خلال التنصيص الخاص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص(الحالة الاستثنائية) مع التركيز  في المقام الأول على المحاكم الوطنية المختصة إقليميا وبدرجة ثانية يتم الاستناد لاتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف[27].

المبحث الثاني: صيّغ و كيفيات إدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة

لمعالجة الموضوع المتعلق بتسيير وإدارة رؤوس الأموال التّجارية التابعة للدولة والمركز القانوني للمؤسّسة العمومية الاقتصادية في ظل القوانين الجديدة المنظّمة للمؤسّسة العمومية الصناعية أو التجارية(E.P.I.C) أو الاقتصادية(E.P.E)، فضلت تناول ضبط القواعد الخاصّة التي حددها المشرع الجزائري العام 1995 والمتعلّقة بتسيير وإدارة رؤوس الأموال التّجارية للدولة وموقف المشرع الجزائري من حماية الرأس المال الاجتماعي للمؤسّسة العمومية الادارية و الاقتصادية (المطلب الأول)، على أن أتناول أثر ذلك في النظام القانوني للشركة العمومية الصّناعية أو التجارية والمؤسّسة العمومية الاقتصادية ضمن (المطلب الثاني) من هذا المبحث.

المطلب الأول: ضبط القواعد الخاصّة لإدارة المحافظ المالية للدولة

للوقوف على مستوى تطوّر ممارسة الدولة لحقها في إدارة محافظها المالية في إطار اقتصاد السوق وقع اختياري على التقسيم الآتي بغرض إضفاء المزيد من التوضيح والشرح لأهم المراحل التي مرّت بها إعادة هيكلة الرأس المال التجاري للدولة ليكون قابلا للتداول و على امتداد السوق المحلية؛-الفرع الأول:وهي المرحلة التي شهدت انشاء وبعث صناديق المساهمة(1988-1995) والشركات العمومية القابضة(1995-2001)؛-الفرع الثاني: المرحلة الثانية(2002-2017)التي جاءت مباشرة بعد أن تحررت الدولة من التزاماتها مع المؤسسات المالية العالمية وبالتالي استعادة قرارها الاقتصادي السيّد وهي المرحلة التي شهدت إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني كانت أدواتها  كل من:شركات مساهمات الدولة و المجمعات العمومية الاقتصادية.

الفرع الأول: تعريف و تحديد رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

بدأ التفكير الجدي في إجراء الإصلاحات الضرورية (الهيكلية والتمويلية والتسييرية) بالنسبة للمؤسسة الاشتراكية، منذ أن أدركت السلطات العمومية في النصف الثاني من سنة 1986، الخطر الذي يتمثل في الاعتماد الكلي لتمويل الاستثمار العمومي وقانون المالية السنوي على الضريبة البترولية دون غيرها من التمويلات الأخرى، وظهر مصطلح المؤسسة العمومية الاقتصادية كمصطلح جديد بموجب القانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وهو القانون الذي جاء عاكسا لإرادة الدولة آنذاك في تغيير الطبيعة العمومية للاقتصاد الجزائري، من خلال تبني مصطلحات ومفاهيم اقتصادية جديدة بمضامين شبه ليبرالية وإدراجها في القاموس القانوني والاقتصادي الجزائري كالاستقلالية في التسيير، وتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية لتبعات المسئولية المدنية و الجنائية، واكتساب الشخصية القانونية التي تمكنها من التعاقد و التملك واللجوء إلى القضاء.

- الطبيعة القانونية لرؤوس الأموال التّجارية التابعة للدولة

صدر هذا الأمر المنظّم للقواعد المسيّرة لرؤوس الأموال التّجارية للدولة[28]، والتي تراكمت منذ سنة 1962 بفضل قرارات التأميم والاستثمارات العموميّة الواسعة التي شملت مختلف جهات الوطن بقيادة الدولة، في ظل السياسات العامة التي انتهجتها الدولة مباشرة بعد التصديق على دستور 1989 والقائمة على حريّة التجـارة(الداخلية والخارجية)، والاستثمار( اصدار أول قانون للاستثمار العام 1993)،والتنافسية بين المؤسسات والشركات دون النظر لعموميتها (القطاع العمومي) وخصوصيتها(القطاع الخاص).بالإضافة إلى تصديق الدولة على أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة للاستثمار الأجنبي ( وأهمّها:-اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيميّة الأجنبيّة و تنفيذها؛ -اتفاقية واشنطن الخاصّة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والاتفاقية المتضمّنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات).
جاء بنص المادة الأولى من الأمر رقم:95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثّاني عام 1416 الموافق لـ25 سبتمبر 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة التعريف الآتي:"يحدّد هذا الأمر القواعد الخاصّة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العموميّة التي تحوزها الدّولة أو أيّ شخص معنويّ آخر تابع للقانون العام، في شكل أو مساهمات أو شهادات استثمار ،أو أيّ قيم منقولة أخرى تمثّل رأسمال الشّركات التّجاريّة، كما هي محدّدة في المادة 23 أدناه". وبالرجوع إلى نص المادة 23 المذكورة أعلاه يجد الباحث أن المشرع الجزائري قد فصل في ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق بالتنصيص على الآتي: "تعتبر المؤسّسات العموميّة الاقتصادية الّتي تراقبها الشّركات القابضة العموميّة، أو الّتي تمتلك فيها مساهمات شركات تجاريّة تخضع للقانون العامّ".
نستشف ممّا سبقت الإشارة إليه بشأن رؤوس الأموال التجاريّة للدّولة  الآتي:-أن المشرع الجزائري قد أخرج المؤسسة العامة الادارية من خانة رؤوس الأموال التجاريّة للدولة، وأنّه أبقى على النموذجين التاليين من المؤسّسات العمومية(المؤسّسة العمومية الصّناعية أو التجارية والمؤسّسة العمومية الاقتصادية) ليكونا مجال تسيير وإدارة لرؤوس أموال الدولة التي تخضع للقانون التجاري لكن بتميّز لخصوصيتها القانونية والتنظيمية؛
-أن المشرع الجزائري قد خصّ المؤسّسة العمومية الصّناعية أو التجارية(E.P.I.C)بحماية مزدوجة الأولى الحماية من الإفلاس و الثانية الحماية من الخوصصة، فلم يأت على ذكرها في القانونين اللذين أصدرهما و المتعلقين بخوصصة المؤسسات الاقتصادية ( الأمر رقم:95-22 المؤرخ في 26 أوت 1995 و كذلك في الأمر رقم: 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001)، وهو ما يعني أن هذا الأخير  قد امتنع عن خوصصتها.
جاءت التحولات التشريعية و القانونية و التنظيمية التي أعقبت التصديق على أحكام دستور 1989 لتكون بمثابة إعلان جديد للتأسيس لدولة جديدة قوامها؛-حرية التجارة و المنافسة، واحترام الملكية الفردية والجماعية، وابتعاد الدولة، باعتبارها سلطة عمومية أو صاحبة سلطة وسيادة، عن النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي بكيفية مباشرة، بعد أن كانت الدولة هي التي تشرف على كافة أوجه وأشكال النشاط الاقتصادي(إنتاجا وتسويقا وتحديدا اداريا للسعر عند الاستهلاك..).
والدولة الجزائرية التي أشرفت على الاقتصاد الوطني، من منطلق السيّادة و السلطة على مدار ثلاثة عقود تقريبا(منذ  سنة 1962)، تراكمت لديها ممتلكات عقارية و منقولة لا بأس بها، بالإضافة إلى تراكم تجارب إنتاجية معتبرة على مستوى القطاع العمومي الاقتصادي والتجاري وتشغيله ليد عاملة وصل حجمها حدود المليوني عامل و أجير سنة 1990.
إنّ تجربة إنشاء و بعث صناديق مساهمة في الجزائر لم تعمر طويلا بالنظر للتحوّلات الدستورية التي تزامنت والبدء في تطبيق النصوص التطبيقية للقانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية بسبب الأزمة المالية التي واجهتهــــا الدولة الجزائرية والتي حالت دون استكمال المخطط الخماسي، كما شهد النصف الثاني من شهر أكتوبر من سنة 1988 تحوّلا جذريا في مقاربة الدولة للشأن الاقتصادي، وبدأ الحديث عن ضرورة الانتقال من المركز القانوني للدولة باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة(L’Etat puissance public ) إلى الدولة المساهمة(L’Etat actionnaire).
وهو ما يعني أن يكون تدخلها في النشاط الاقتصادي من منطلق المساهم الذي يخضع لما يخضع له الطرف الخاص، و للدولة أن تمارس حقها في أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة هيئات عمومية تعهد لها تسيير رأسمالها التجاري(Le capital marchand de l’Etat).
وصناديق المساهمة التي شرع في إنشائها رغم الأزمة المالية التي كانت تواجه الخزانة العامة للدولة هي بمثابة هياكل ادارية وتسيير لمحافظ مالية(عقار ومنقول )تابعة للدولة جاءت لمساعدتها في التواجد على امتداد السوق الوطنية، وتمكين السلطات العمومية من تثمين مواردها المالية من جهة والإسهام في التراكم الإنتاجي من جهة ثانية، بالإضافة إلى ضمان الرقابة المستمرة للأملاك العقارية و المنقولة المخصصة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
وبالرجوع للقانون المؤسّس لصناديق المساهمة(قانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 جانفي 1988) فإن الأخيرة ما هي إلا:-عون ائتماني للدولة (Un agent fiduciaire de l’Etat) يتولى إدارة وتسيير ورقابة الأموال (المنقولة والعقارية) المعهودة إليه؛
-شركة مساهمة في المقام لأول أو شركة أموال تقوم بإدارة و تسيير واستغلال واستثمار القيّم (منقولة و عقارات) وفق النظام المحاسبي الوطني.
و من أهم التحديات الصعبة التي واجهت إدارة و تسيير صناديق المساهمة للأموال التابعة للدولة التي خصصت لها و حال دون استكمال عملها أذكر الآتي:-حالة العجز المالي التي لحقت بالنسيج العمومي الاقتصادي بسبب الأزمة المتعددة الأوجه التي شلّت الاقتصاد الجزائري؛
-اهتمام صناديق المساهمة بضمان دفع أجور عمال المؤسسات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي على حساب النجاعة الانتاجية، وهو الأمر الذي أثقل كاهلها و حال دون قيام العديد من صناديق المساهمة من توفير شروط اعادة الاعتبار للأداة الانتاجية للمؤسسة العمومية الاقتصادية؛
-حالة التخريب والحرق والنهب التي كانت تتعرض لها ممتلكات المؤسسات العمومية من طرف الإرهابيين الذين كانوا يرون في المؤسسة العمومية عنوان للدولة التي يريدون إسقاطها.
إنّ الحقيقة التي لا يمكن أن يغض الباحث المسئول الطرف عنها تكمن في أن الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي مرت الجزائر بها على مدار السنوات التي أعقبت تاريخ الخامس أكتوبر 1988 و التصديق على دستور 1989 لم تكن بردا و سلاما على القطاع العمومي الاقتصادي.
وعليه فإن صناديق المساهمة التي بعثت بغرض إدارة و تسيير أموال الدولة التي كانت بصدد الانفتاح نحو اقتصاد السوق لم تتمكن من أداء دور العون الائتماني المنوط به كاملا إلا أنها تمكنت من تحقيق الآتي:-جرد ممتلكات القطاع العام الاقتصادي(العقارية و المنقولة..) وحمايتها قانونا بالتسجيل و الإشهار؛-الإبقاء على الحركية الانتاجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و لو في حدود دنيا؛-إنشاء فروع جديدة للعديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبالنتيجة فإنّ صناديق المساهمة لم يكن من مهامها خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، أو التنازل عن أصولها لفائدة القطاع الخاص[29]، ذلك أن الرأسمال الاجتماعي(Le capital social) يعدّ ملكا للدولة التي تنتدب لتسيير الأموال العمومية ذات الطبيعة التجارية صناديق مساهمة، و بالتالي فإن أملاك المؤسسة العمومية الاقتصادية لا يمكن أن تؤول إلا لهيئات عمومية[30].

- الهيئات العمومية المكلفة بتسيير و ادارة رؤوس الأموال التجارية للدولة (ما بعد 1995)

و من الانعكاسات المباشرة لهذا التحوّل في طبيعة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، منذ تاريخ 23 فبراير 1989، أن وضعت الدولة –القوّة العمومية- معالم تدخلها الذي تركزه على وظائف الرقابة، والتحكيم، وتحديد النظام الاجتماعي العمومي.فلم تعد الدولة المتعامل الاقتصادي المحتكر لسوق الإنتاج، والتوزيع، وتحديد السعر عند الاستهلاك، بعد أن مكنت المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين من توريد ما يحتاجونه من مدخلات إنتاج وتمويل السوق المحلية، وتصدير كل ما قد ينتجونه وفق قوانين السوق وآليات الضبط الاقتصادي.فالدولة الجزائرية لم تعد تتبنى وبشكل مطلق، من تاريخ 23 فبراير 1989،الاقتصاد العمومي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أدرجت القطاع الخاص كرافد اقتصادي جديد في الساحة الاقتصادية بالنظر للعديد من المبادئ الدستورية الجديدة التي جاءت في سنة 1989[31] صحيح أن الدولة قد قررت الانسحاب من الفضاء الاقتصادي كمتعامل اقتصادي واجتماعي وخدمي رئيسي لكن هذا الانسحاب الإرادي لا يعني تنازلها عن رؤوس أموالها التجارية التي اكتسبتها عبر الحقبة الزمنية الممتدة من سنة 1962 و إلى غاية اتخاذ قرار الانسحاب من فضاء الانتاج والتوزيع والتحديد الاداري للأسعار لأي كان ومن هنا جاءت قرارات تنظيم إدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة عبر: 

-الشركات العمومية القابضة (Holdings publics)

جاءت الشركات العمومية القابضة التي أقرها الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمتعلق بتسيير الرأس المال التجاري للدولة ضمن سياسات عامة تبنتها السلطات العمومية لمواجهة التزاماتها و المؤسسات المالية العالمية التي توصلت معها إلى العديد من الاتفاقيات تخص التمويل المالي للاقتصاد الوطني سنة 1994 بغرض السعي الحكومي لتحقيق التوازنات المالية الكبرى التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للأداة الانتاجية على مستوى القطاع العمومي التجاري.
وبالرجوع إلى ما جاء بنص المادتين 4 و27 من الأمر المذكور أعلاه فإن الشركات العمومية القابضة تتميّز بطابع الاستقلالية في قراراتها الاستثمارية والتعاقدية، أو ما قد يتعلّق بالتوّسع في النشاطات الاقتصادية والتجارية عكس صناديق المساهمة التي كانت تابعة للوزارات الوصية، وهي شركات أسهم(Sociétés par actions) عهدت إليها الدولة القيم المنقولة والعقارية والأسهم ومختلف المساهمات الأخرى التي كانت تحت تصرف صناديق المساهمة المحلّة.
فالشركة القابضة وجدت مع وجود الدولة في أوروبا الغربية التي وجدت نفسها أمام ارتفاع الأصوات الشعبية المنددة بتغوّل الرأس المال الخاص،  فهي قد تكون عمومية تابعة للقانون العام، كما بالإمكان أن تكون تابعة لمجوعة شركات تجارية خاصة، و تتميّز الشركة القابضة بمزيد من المرونة في كل ما قد يتعلق بالوساطة النقدية، و الاتجار النقدي، و تملك أسهما غالبة أو متوسطة في الشركات الصناعية أو التجارية أو في الفروع التجارية المتنوعة.ومن الشركات القابضة من تخصّصت في الوساطة المالية أو الاستثمار في أسهم الشركات على مستوى البورسات، و منها كذلك من تخصّص في حيازة أسهم في رأس مال الشركات التي تكون في وضعية العسر المالي أو التوّسع الاقتصادي أو التجاري.
حددت السلطات العمومية للشركات العمومية القابضة المهمات الضرورية الآتية:-إدارة و تسير الرأس المال التجاري للدولة وفق ضوابط اقتصاد السوق؛-المساهمة في إنقاذ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية التي تواجه عسرا تمويليا بغـــرض المحافظة عليها وجعلها أكثر تنافسية مع نظيراتها الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة؛-المساهمة في التراكم الاقتصادي من خلال الدفع إلى مزيد خلق الثروة(إنتاج مواد قابلة للتسويق والتنافسية وتوفير أكبر قدر من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة على مستوى السوق المحلي).
إنّ الشركات العمومية القابضة التي أنشئت بموجب الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمتعلق بتسيير الرأس المال التجاري للدولة كانت أكثر استقلالية من صناديق المساهمة. والاستقلالية هنا لا تعني عدم وجود علاقة بالدولة صاحبة الرأس المال الصّناعي والتجاري التي هي حريصة على ممتلكاتها من الهدر، ومن سوء التسيير أو التقدير.
فالشركات العمومية القابضة التي وصل عددها إلى غاية 2001 إحدى عشر شركة(11 شركة قابضة) كانت خاضعة في إدارتها و تسييرها للأسهم والسندات والمنقولات والعقارات وكذلك في تنفيذ برامج التوسع على مستوى القطاعات المعنية بها لجمعية عامة للشركات القابضة حدّد نص المادة 17 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995مهامها وصلاحياتها والغرض من انشائها وهي: مجلس مساهمات الدول(ConseilNational des Participations de l’Etat-CNPE-)[32].
ومن الملاحظات المسجلة بشأن عمل الشركات العمومية القابضة التي عمرت من 1995 و إلى غاية حدود 2001 أنها مارست وصاية إدارية مفرطة على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت تواجه صعـوبة التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد، ولم تمكنها كذلك من الإقلاع الإنتاجي أو الخدمي أو الصناعي المطلوب بسبب التركيز المفرط (الزائد) للسلط على مستوى المجلس الوطني لمساهمات الدولة فالشركات القابضة تحولت من إدارة مرافقة للإقلاع الاقتصادي العمومي(أزيد من 300مؤسسة وشركة ومقاولة عمومية) إلى ثقل بيروقراطيّ على الأداة الإنتاجية العمومية.

الفرع الثاني: الهيئات العمومية الإدارية لإدارة الرأس المال التجاري للدولة

بحلول العام 1998 تكون الدولة الجزائرية قد تحررت من اشتراطات المؤسسات المالية الدولية(البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، بعد أن التزمت بكافة تعهداتها تجاه المؤسستين الماليتين(1989-1998)، وهو التحرر الذي مكّن السلطات العمومية من تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى التي تحققت لفائدة الخزانة(أو الخزينة) العمومية، فكان عليها أن تبادر بتنظيم جديد لإدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

- شركات تسيير مساهمات الدولة

تميّزت الفترة التي أعقبت سنة 1999 بتبني السلطات العمومية لخطة عمل جديدة تقوم على أولوية إعادة هيكلة و تنظيم القطاع العمومي التجاري و اعتماد الخوصصة (La Privatisation) كأداة قانونية بيد السلطات العمومية بغرض حماية ما يمكن حمايته من الأداة الإنتاجية و الاقتصادية و الخدمية العمومية.وفي هذا الاطار من إعادة هيكلة وتنظيم القطاع العمومي التجاري، بعد التحرر من اشتراطات كل من البنك الدولي و صندوق النقد العالمي، جاء الأمر رقم:01-04 مؤرخ في أوّل جمادي الثّانية 1422 الموافق لـ20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها[33]  عاكسا لتبني الخوصصة كأداة قانونية للتحوّل الاقتصادي ومحددا للطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية ( جاء بنص المادة 2 من هذا الأمر الآتي: "المؤسّسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدّولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام".
وبالنتيجة حلّت الشركات القابضة بموجب أحكام الأمر رقم:01-04 مؤرخ في أوّل جمادي الثّانية 1422 الموافق لـ20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها (وبالتحديد ما جاء بنص المادتين 40 و41 من هذا الأمر)، و أعلن عن انشاء شركات تسيير مساهمات الدولة التي وصل عددها: ثمانون و عشرون شركة تسيير مساهمة الدولة(28) تكلف بتسيير و إدارة أسهم و قيّم(منقولة وعقارية) وأصول مختلفة اكتسبتها المؤسسات العمومية الاقتصادية على مدار السنوات الفارطة.
و من المهمات الرئيسة التي حدّدت لشركات تسيير مساهمات الدولة ال28:-تنفيذ البرنامج الوطني للخوصصة؛
-إدارة المفاوضات التي تخص الخوصصة و الشراكة و فتح الرأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛
-الإشراف على سياسة تفريع المؤسسات العمومية الاقتصادية و تحضير البعض منها للخوصصة.

-المجمعات العمومية الصّناعية

قررت السلطات العمومية، وأمام التحديات المتعدّدة الأوجه التي كانت في مواجهة البرنامج الوطني للنهوض الاقتصادي و في مقدمته برنامج الخوصصة، إعادة النظر في الدور الذي كان معهودا لشركات تسيير مساهمات الدولة التي لم تتمكن من الدفع بالآلة الإنتاجية العمومية بالرغم من وكالة التسيير الموكلة لها(Un mandat de gestion).
وبغرض إعادة الانتشار للرأس المال التجاري للدولة وجعله في خدمة السياسات الاقتصادية التي تستهدف تمكين المؤسسة العمومية الاقتصادية من التواجد على امتداد السوق المحلية دون حماية قانونية مفرطة لها، والتفكير في ولوج التجارة الخارجية سيما و أن الجزائر مرتبطة بعقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي و الجامعة العربية(اتفاقية السوق العربية المشتركة) جاء المجمعات الصّناعية العمومية لتكون محور الإستراتيجية الجديدة في مجال إدارة و تسيير الرأس المال التجاري للدولة لكون المجمعات الصّناعية العمومية هي هياكل نشطة تخص شعب الإنتاج الرئيسة على المستوى الوطني (الصّناعات الغذائية بمختلف فروعها المنتجة، الصّناعات الميكانيكية، الصّناعات الإلكترونية..).
تبنت السلطات العمومية فكرة المجمعات الصّناعية العمومية بعد أن قيّمت إيجابا تجربة المجمعات الصّناعية العمومية التي كانت موجودة من قبل 2007(السنة التي تمّ فيها تقييم التجربة الاقتصادية الجزائرية ومعوّقات الخوصصة بالجزائر).ومن المجمعات الصّناعية العمومية التي كانت موجودة في شكل مؤسسات عمومية اقتصادية نشطة على المستوى الوطني(وعددها خمس-05-)،وقد أثبتت تنافسيتها على امتداد الساحة الوطنية، فأصبحت بذلك أنموذجا لتنمية الرأس المال التجاري للدولة، وتنشيط الأداة الإنتاجية العمومية وأحد ركائز التحوّل الاقتصادية  الجديد:-مجمع سيدال لصناعات الأدوية(Le Groupe SAIDAL)؛-المجمع الصناعي للإسمنت( Le Groupe GICA)؛-مجمع المركبات الصّناعية(Le Groupe SNVI)؛-مجمع التبغ و الكبريت؛-مجمع مناجم الجزائر[34].
وصل عدد المجمعات الاقتصادية العمومية التي استحدثت بموجب التوجه الاقتصادي الجديد و إلى غاية 2017: اثنى عشر مجمعا صناعيا عموميا شمل أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي التابع للدولة، كما كان للسلطات العمومية،بعد أن تبنت مبدأ الخوصصة (قانون رقم 01-04 لعام 2001)، أن بادرت بتقسيم المؤسسة الاقتصادية التابعة للقطاع التجاري العمومي إلى :
-مجمع إنتاجي رئيسي يختص بالإنتاج القوى تحتل المؤسسة العمومية الاقتصادية فيه دور الرائد في الانتاج، وتعرف بالمؤسسات الاقتصادية للتنمية التي وصل عددها:
-إحدى عشر مؤسسة اقتصادية للتنمية(11) وغطت قطاعات البترو-كيميا، والأسمدة، والبناء والأشغال العمومية والري، والزراعة والصناعات الزراعية، وصناعة الأدوية والصناعات الصيدلانية، والتبغ والنقل والمركبات، وهي مؤسسات استراتيجية لا يمكن للدولة أن تتنازل عليها بأي شكل من الأشكال لكونها تشكّل عمود التنمية الاقتصادية في البلد؛
-مجمع ثان مهمته ترقية الصناعات بمختلف أشكالها يسمى بمؤسسات الترقيّة الصّناعية(Sociétés de Promotion Industrielle-SPI-)، وهي عبارة عن مؤسسات عمومية تتكفل بتقديم الخدمة في مجال ترقية كل ما يتعلق بالصناعات و تطويرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمة للقطاعين العمومي و الخاص في كل ما يتعلق بالخبرة و بمجالات الاستثمار و التوّسع الإنتاجي.
-مجمع مؤسساتي عمومي ثالث يعرف بمؤسسات الشراكة و الخوصصة(Société de Partenariat et de Privatisation) وتتكفل بكل ما يتعلق بالشركة مع القطاعين العمومي أو الخاص و تهيئة الفروع القابلة للخوصصة.

المطلب الثاني: الهيئات العمومية الادارية للاستثمار و التجارة

كرّس دستور 1989 الفصل بين الدولة الراعية لمواطنيها رعاية كاملة والدولة المنظّمة للتجارة الداخلية والخارجية، بعد أن كانت التجارة حكرا على المؤسسات والدواوين التابعة للدولة باعتبارها صاحبة السلطة (توريدا وتوزيعا وتحديدا للسعر الاستهلاكي)، وهو ما يعني أن الدولة لم تعد محتكرا للسوق المحلية كما كان سائدا من سنة 1962 و إلى غاية 1989، كما أنّه لم يعد بإمكانها أن تكون تاجرا لاسيّما بعد أن تمّ الفصل بين الدولة الممثّلة للسلطة العمومية والدولة المنظّمة للسلط و الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد عالجت مضامين هذا المطلب على النحو الآتي:-الفرع الأول: الدولة والهيئات العمومية المنظّمة للاستثمار في القانون الجزائري؛ -الفرع الثاني: الهيئات العمومية الإدارية المنظمة للتجارة و المنافسة.

الفرع الأول: الدولة و الهيئات العمومية المنظّمة للاستثمار في القانون الجزائري

جاءت المنظومة التشريعيّة والقانونيّة والتنظيميّة لما مرحلة ما بعد تاريخ 23 فبراير 1989 مواكبة للأحكام الدستورية الجديدة المكرّسة للملكية الفردية وحرية التجارة والتجمع والمبادرة الخاصة، فكان أن أصدرت الدولة الجزائرية أول مرسوم تشريعي سنة 1993 يتعلق بترقية الاستثمار[35]حدد المشرع الجزائري فيه الأنشطة الاقتصادية الخاصة[36] التي هي مفتوحة للاستثمار الوطني والأجنبي، بالإضافة إلى طبيعة المزايا والضمانات الممنوحة لعقود الاستثمار.كما بادرت السلطات العمومية إلى إصدار أول قانون للخوصصة سنة 1995(أمر رقم:95-22 المؤرخ في 26 أوت 1995) جاء متزامنا وإبرامها –الدولة الجزائرية- لاتفاقية هيكلة اقتصادية ومالية مع كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

- الدولة و قانون الاستثمار

ومن الهيئات العمومية التي أسّس لها المشرع الجزائري بموجب أحكام هذا القانون(المرسوم التشريعي رقم :93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلق بترقية الاستثمار) و التي عهد المشرع الجزائري لها مهمة الاشراف باسم الدولة في كل ما يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء أذكر:
-المجلس الوطني للاستثمار[37] :يعد المجلس الوطني للاستثمار(أحد أهم الهيئات العمومية التي أنشأها المشرع الجزائري لإضفاء المزيد من الشفافية، وتسريع وتائر دراسة و مناقشة ملفات الاستثمار، وهو مجلس حتى و ان كان ينشأ لدى الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات، فأنه يوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة. ويكلف هذا المجلس بالمسائل المتصّلة باستراتيجية الاستثمارات، وبسياسة دعم الاستثمارات، والموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه وبصفة عامة بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر(الأمر رقم:06-08 المؤرخ في 19 جمادي الثّانية عام 1427 الموافق لـ15 يوليو سنة 2006، المعدّل و المتمّم للأمر رقم: 01-03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق لـ20 غشت سنة 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار-ج.ر.ج.ج، العدد:47، التاريخ:19 يوليو 2006)[38].
-الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار[39]:
يستشف الباحث في قانون الاستثمار الجزائري الجاري العمل به(قانون رقم:16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق لـ03 أغشت-أوت سنة 2016 و يتعلّق بترقية الاستثمار)[40] أن الأصل في قبول أو رفض أي ملف للاستثمار الوطني منه والأجنبي إنّما يعود للدولة صاحبة السيادة التي لها الصلاحية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق، وكيفية إيداع و دراسة ملفات الاستثمار، وتحديد المزايا وطريقة منحها.
الجزائر، ومنذ أول مرسوم تشريعي العام 1993، لم تحد عن هذا الخيار الاستراتيجي، فالوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، وباعتبارها هيئة عمومية ممثلة للإدارات الهيئات المعنية بالاستثمار، هي التي تختصّ حصريا بكل ما يتعلق بدراسة جدوى ملفات الاستثمار (الوطنيّة والأجنبيّة).
بالإضافة إلى مهمة إبرام عقد الاستثمار مع المستثمر لحساب الدولة بعد موافقة مجلس الحكومة.والدولة الجزائرية بإنشائها للوكالة وطنية لترقية الاستثمار العام 1993 التي تغيّرت تسميتها بموجب نص المادة:06 من الأمر رقم:01-03 المتعلّق بتطوير الاستثمار[41]، إنما تكون قد كرّست خيارا سياسيا طالما دافعت عنه في المحافل السياسية الإقليمية والدولية منذ سنة 1973[42] مضمونه حق الدول في تسيير موردها الطبيعيّة والماديّة من منطلق السيّادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة من قبل الغير.
ذلك إنّ "عقد الاستثمار يبرم بين دولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ومستثمر أجنبي، ومركز الدولة في هذه العلاقة العقدية يجعلها تتمتّع ببعض الامتيازات في مواجهة المستثمر المتعاقد معها مستمدة من سيادتها الاقليميّة"[43].وهي وكالة تنشأ لدى رئيس الحكومة و مهمتها تتحدد في ترقية ودعم و متابعة الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء(نص المادة:7 من المرسوم التشريعي رقم:93-12 المتعلق بترقية الاستثمار). وتؤسّس هذه الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار( راجع نص المادة:8-الفقرة:2 من المرسوم التشريعي رقم:93-12 لعام 1993).وهو الخيار الاستراتيجي الذي جاء عاكسا لتحفظ المشرع الجزائري من كل تدخل خارجي في القرارات السيّادية للدولة الجزائرية على أساس المنطلقات الآتية:
-للدولة الحق المطلق في تحديد طبيعة الاستثمارات، والقطاعات القابلة للاستثمار، ومنح المزايا المختلفة للمستثمر وفق الإستراتيجية المحددة سلفا[44]، وتطبيقا لمبدأ خضوع عقد الاستثمار لقانون الدولة المضيفة الأمر الذي يبعد أي تدويل لعقد الاستثمار الذي "يستمد قوّته الإلزامية من النظام القانوني الوطني للدولة المتعاقدة الذي يحكم مختلف الجوانب العقدية"[45]، وهو ما يعكس مكانة الدولة في توجيه أحكام قانون الاستثمار وفق مصالحها الإستراتيجية.
فالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي التي تبرم باسم الدولة عقود الاستثمار عملا بمبدأ خضوع عقود الاستثمار التي تبرمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للقانون الجزائري، وربط الاستفادة من مختلف المزايا الممنوحة قانونا وتنظيما[46] وبالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وبالرجوع إلى دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ضوء القانون رقم:16-09 المتعلق بترقية الاستثمارات يقف الباحث على مدى الاهتمام المتميّز لدور ومكانة هذه الهيئة في ترقية وتشجيع ودعم الاستثمارات[47].
فهي هيئة عمومية ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي مكلفة، وبالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بملف الاستثمار بالآتي[48]:-تسجيل ملفات(طلبات) الاستثمار؛-ترقية الاستثمارات محليا والترويج لها بالخارج بالإضافة إلى الترويج للوجهة الجزائرية بالخارج(السفارات والقنصليات والبعثات)؛-ترقية الفرص و الإمكانيات الإقليمية؛-تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع:-دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم والإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال:-المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار وحافظة المشاريع السابقة.
أنشأ المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون الناظم للاستثمار(قانون رقم:16-09 ) لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أربعة مراكز(04) تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها و كذلك لإنجاز المشاريع وهي على النحو الآتي:
-المركز الأول: يتكفل بتسيير المزايا والتحفيزات التي قد تنمح لهذا الملف الاستثماري أو لذاك الملف باستثناء تلك الموكلة للوكالة؛
-المركز الثاني:وهو مركز استيفاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء ومرافقة مختلف مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية؛
-المركز الثالث:وهو مركز دعم وتقديم المساعدة (الخبرة و المعلومة الاقتصادية وإمكانية التأهيل..) للمشاريع الاستثمارية بغرض التطوير وتوفير شروط النجاعة الاقتصادية؛
-المركز الرابع:ويعرف هذا الركز بمركز الترقية الإقليمية والفرص التي قد تتوفر إقليميا(معارض ومؤتمرات خاصة بموضوع الاستثمار،ندوات علمية،فوروم اقتصادي إقليمي أو دولي..).
ولأهميّة مراكز الدعم و الإسناد للمشاريع الاستثمارية التي قرّر المشرع الجزائري بعثها كركائز دعم وإسناد للاستثمار قام هذا الأخير بإضفاء صفة الحجيّة لهذه المراكز أمام الإدارات التابعة لها، وهذا كلّه من أجل توفير مناخ مساعد و محفّز للاستثمار.
إعداد: د.عبد المجيد صغير بيرم

قائمة المراجع:

أولا: المؤلفات باللغة العربية :
-إدريس فاضلي:حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008.
-أحمد إبراهيم حسن:تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 2002.
-السعيد بوشعير: النظام السياسي الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزء الثاني، الجزائر، 2013.
-أحمد توفيق المدني:كتاب الجزائر، منشورات الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، الجزائر، 2010.
-تيسير الرداوي: تاريخ الوقائع والأفكار الاقتصادية، منشورات جامعة حلب، سورية، 1990.
-جورج لوفران: الحركة النقابية في العالم، منشورات عويدات-بيروت، الطبعة الثالثة، لبنان، 1986.
-ثامر يوسف محمد سعفان: المفاوضات الجماعية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، 2013.
-صلاح الدين سلطان: مخاطر العولمة على الأسرة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2008.
-لحسن بونعامة: الحركات العمالية أمام تحديات العولمة و التحولات الاقتصادية الجديدة، منشورات المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، دون تاريخ إصدار.
-محمد فاروق الباشا: التشريعات الاجتماعية-قانون العمل-الطبعة السادسة، منشورات جامعة دمشق، 1991-1992.
-محمد عبدالله الطّاهر: الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2004.
-مظفر جابر إبراهيم الراوي: اتفاقيات عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2002.
-محمد الشريف كتو: قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر رقم:03-03 و القانون رقم:04-02، منشورات بغدادي، الجزائر،2010.
-نادية ضريفي: تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، 2000.
-عطا الله بوحميدة: التسريح لسبب اقتصادي: مفهومه، إجراءاته وآثاره، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2009.
-عيبوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012.
-عيسى رياض: النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1981.
-سليمان أحمية: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2004.
-رشيد واضح: المؤسسة في التشريع الجزائري: بين النظرية والتطبيق، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002.
-يوسف إلياس:علاقات العمل الجماعية في الدول العربية، منشورات منظمة العمل العربية، مطابع جامعة الدول العربية، القاهرة، 1996.
ثانيا: المؤلفات باللغة الفرنسية
-Hamid TEMMAR : L’économie de l’Algérie, tome 3,Office des Publications Universitaires, Algérie, 2015. 
-Mohammed BOUSSOUMAH : L’Établissement Public, Office des Publications Universitaires, Algérie, 2012.
-Rachid ZOUAIMIA :les Instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition Belkeise, Algérie, 2012.
-Tayeb BELLOULA :Droit du travail, éditions DAHLAB, Alger, 1994.
-Walid LAGGOUNE : Algérie : Cinquante ans après, la part du droit, Ouvrage collectif, Les Éditions AJED, Algérie, 2013.
ثالثا: التقارير والمقالات والدراسات المتخصّصة و المطبوعات :
-المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة علاقات العمل، تقرير حول نظام علاقات العمل في سيّاق التعديل الهيكلي، الدورة العامة العاشرة، الجزائر، أفريل، 1998.
-إشكاليات التخصيص والتنمية: التجربة التونسية نموذجا، دراسة أكاديمية أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل –قسم الدراسات و التشريع-بالتعاون مع مؤسّسة فريدريش –إيبارت الألمانية، كتاب خاص، تونس.
-عبدالرزاق زويتن: دروس في القانون العام الاقتصادي، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة ليسانس –نظام LMD-تخصص قانون عام-السنة الجامعية:2015-2016.
-الدبلوماسي (Leopoldo BENITES): ميثاق الأمم المتحدة كأداة منظمة للمجتمع، مجلة الحق، إصدار اتحاد المحامين العرب، العدد الثالث، القاهرة ،1974.
-ناجي أحمد المهدي: الخصخصة وتأثيرها على العمالة في ظل العولمة، دراسة متخصصة، كتاب خاص، الجنة العامة لعمال البحرين، العدد:02، البحرين ، 2000.
-ساميالعوّادي: التحولات العالميّة وانعكاساتها على أسواق الشغل وعلاقات العمل، كتاب خاص، منشورات المركز النقابي للتكوين، تونس، 1998.
-Yakout AKROUNE, Le droit des affaires en Algérie, 50 ans après l’indépendance. Quelle configuration ?, Ouvrage collectif, les Edition AJED, tome 1, Alger, 2013, p 349.
رابعا :الدساتير الجزائرية:
-دستور 1963.
-دستور 1976.
-المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، ج.ر.ج.ج، العدد 09، التاريخ: الأربعاء 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989)،
-المرسوم الرئاسي رقم:96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر سنة 1996المتضمن إصدار نص التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996(ج.ر.ج.ج،العدد:76، التاريخ:08 ديسمبر 1996).
-قانون رقم:16-01 مؤرخ في 06 مارس سنة 2016(ج.ر.ج.ج، العدد:14،التاريخ:07 مارس 2016).
خامسا: النصوص القانونية:
-الأمر رقم:71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 والمتعـلق بالتسيير الاشــتراكي للمؤسسات.
-القانون رقم:78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعام(ج.ر.ج.ج، العدد:32، التاريخ:08 أوت 1978).
-الأمر 75-31 المؤرخ في 29 أفريل 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص(ج.ر.ج.ج، العدد 39، التاريخ:16-05-1975).
-القانون رقم:90-02 المؤرخ في 06 فبراير 1990والمتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق الاضراب، المعدل و المتمم.
-القانون رقم:90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل و المتمم؛
-القانون رقم:90-04 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل، المعدّل و المتمم؛
-القانون رقم:90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العملالمعدّل و المتمم.
-المرسوم التشريعي رقم:93-12 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ05 أكتوبر 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار(ج.ر.ج.ج-العدد64-السنة 1993).
-الأمر رقم:01-03 المؤرخ في أوّل جمادي الثّانية عام 1422 الموافق لـ20 غشت-أوت- 2001 و المتعلّق بتطوير الاستثمار(ج.ر.ج.ج،العدد:47، التاريخ:22 أوت 2001).
-الأمر رقم 01-04 مؤرخ في أول جمادي الثانية 1422 الموافق لـ20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها (ج.ر.ج.ج-العدد 47-السنة 2001).
-قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1438 الموافق 10 يناير -جانفي2017  المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة(ج.ر.ج.ج-العدد 02- السنة 2017)،
- قانون رقم:16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 03 أوت سنة 2016 و المتعلق بترقية الاستثمار-ج.ر.ج.ج،العدد:46، التاريخ:03 أوت 2016).
-المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، ج.ر.ج.ج، العدد 09، التاريخ: الأربعاء 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989)،



[1]-شاركت المنظمة العسكرية السريّة في حرق و تخريب كل ما قد يساعد الدولة الجزائرية المستقلة بدءا بمراكز الضمان الاجتماعي المتواجدة في كل من الجزائر و قسنطينة و وهران، و تفخيخ الموانئ البحرية و منها التفجير الكبير لميناء الجزائر بتاريخ الثاني من شهر ماي 1962 ، و كذلك حرق و نهب المكتبة الجامعية لجامعة الجزائر، بالإضافة إلى ما كانت تقوم به من قتل للجزائريين و لكل من كانت ترى فيه عنصر دعم للجزائر المستقلة.
[2]-جاء في أطروحة دكتوراه دولة للدكتور محمد صغير بعلي(كلية الحقوق-جامعة الجزائر 1)  مرجع سبقت الإشارة إليه ،ص:8، الآتي: "حيث رحل ما يقارب 95 % من الأوروبيين الذين كانوا  بالجزائر، بينهم عدد كبير من الإطارات، إذ كان عدد الأوروبيين الناشطين يقدر بـ300.000 كانوا يتوزعون على النحو الآتي:-33.000 من أصحاب و ملاك المنشآت بمختلف أشكالها(و يعني ذلك أن العنصر الأوروبي كان يسيطر سيرة تامة و نافذة على النشاط الاقتصادي بالجزائر تحت الاحتلال الفرنسي)؛-15.000 من الإطارات السامية(المقصود بالسامية الكوادر الادارية و التسييرية و المالية العالية الكفاءة) و من ذوي المهن الحرّة( محامين و محضرين قضائيين و خبراء و مترجمين و أعوان محاكم..)؛-100.000 من الإطارات المتوسطة و الموظفين (نسبة التوظيف في الوظيفة العمومية كانت شبه- منعدمة بالنسبة للعنصر الجزائري)؛-35.000 من العمال المتخصصين(عمالة ماهرة في كافة مناحي العمل(الكهرباء و الغاز و النجارة و الحدادة والطباعة و النقل بالسكك الحديدية..). وتعكس هذه الأرقام درجة الاقصاء للعنصر الجزائري في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و الخدمي و كذلك في قطاع الأعمال الحرة.
[3]- وهو القانون الذي كان محلّ إلغاء بموجب الأمر رقم:73-29 المؤرخ في 5 جويلية 1973 (دخل هذا القانون حيّز النفاذ بتاريخ 5 جويلية 1975)
[4]-محمد صغير بعلي،أطروحة دكتوراه دولة، مرجع  سابق، ص :9.
[5] -« L’établissementpublic est sans aucun doute la première institution administrative et économique infra-étatique à voir le jour  dans l’ordre juridique de l’Algérie indépendante », Mohamed BOUSSOUMAH ; l’Établissement public, op cit,  p : 3.
[6]-« Paradoxalement, la notion de bien vacant est d’origine française. Elle est apparue pour la première fois en Algérie, le 21 septembre 1832 par l’arrêté de l’intendant civil Genty de Bussy. L’arrêté se referait au code civil français, art, 713, en vertu duquel » les biens qui n’ont pas de maitre appartiennent à L’État «.
-Tayeb BELLOULA, droit du travail, collection-droit pratique, éditions DAHLAB, Alger, Algérie, p : 45.
[7]- لمزيد الاطلاع على الموضوع المتعلق بالملاك الشاغرة، أنظر:- بوزيدي آمنة و داود فريال: مفهوم الأملاك الشاغرة في القانون الجزائري و اجراءات إدراجها ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة 16، السنة التكوينية:2005-2008.
و هي دراسة معمقة جاءت شبه شاملة للموضوع المتعلق بالأملاك الشاغرة وموقف المشرع الجزائري من الحماية القانونية لهذه الأملاك.
[8]-وهي الخلاصة البحثية التي خلص إليها كل من:- رشيد واضح: المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظريّة و التطبيق، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،2002، ص:62؛-محمد الصغير بعلي: المؤسسات العمومية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص:17.
[9]-جاء بنص المادة 4 من الأمر رقم:06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 الموافق لـ15 يوليو 2006 الآتي:"يعتبر موظفاكل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة و رسّم في رتبة في السلم الاداري.
الترسيم هو الاجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته".
[10]-سليمان أحمية: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص:47.
[11]-رشيد واضح :المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظريّة و التطبيق، مرجع سابق، ص:92.
[12] -«Le décret-législatif n° 93-09 du 25 avril 1993, modifiant et complétant le code de procédure civile, dont l’apport principal réside dans l’introduction  de nouvelles règles applicables à l’arbitrage commerciale international » : Yakout AKROUNE, Le droit des affaires en Algérie, 50 ans après l’indépendance. Quelle configuration ?, Ouvrage collectif, les Edition AJED, tome 1, Alger, 2013, p 349.
[13]-حددت المادة الأولى-01- منه الطبيعة القانونية لهذا الديوان بالنص على أن: "تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي، الديوان الوطني لحقوق المؤلف و يكون رمزها"د.و.ح.م"-ONDA-". لكن و مع تطبيق أحكام الأمر رقم:97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق لـ06 مارس سنة 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، سيّما ما جاءت بنص المادتين 131 و 164 من هذا الأمر، وقع تعديل جوهري في القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 21-11-1998 فجاءت المادة 2 منه على النحو الآتي:"الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. يخضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير".
[14]-لمزيد الاطلاع على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة انظر :-إدريس فاضلي: حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص:59.
[15]-محمد الشريف كتو: قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر رقم:03-03 و القانون رقم:04-02، منشورات بغدادي، الجزائر،2010، ص:27.
[16]-ولمزيد الاطلاع على التعديلات و التتميمات للأوامر و القوانين المذكورة أعلاه انظر:-محمد الشريف كتو، المرجع نفسه،ص:32.
[17]-مظفر جابر إبراهيم الراوي: اتفاقيات عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 2012، ص:15.
[18]-المرجع نفسه، ص:15.
[19]-المرجع نفسه،ص:15.
[20]-إن المقصود بالمؤسسات المالية العالمية هي صندوق النقد الدولي(1944) و البنك العالمي (1944) و المنظمة العالمية للتجارة(1994). و هي المؤسسات التي أصبحت تشكّل الركيزة الأساسية للنظام الرأسمالي العالمي بعد دخول المنظمة العالمية للتجارة(تاريخ التأسيس:15 أفريل 1994 بالمملكة المغربية) حيز النفاذ بتاريخ الفاتح من شهر جانفي 1995.
[21]- مظفر جابر إبراهيم الراوي: اتفاقيات عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987،مرجع سابق، ص:15.
[22]-هو تعريف نقله الدكتور مظفر جابر إبراهيم-المرجع أعلاه-، ص:15 و يعود لـ :
-Michael j.Mustill and Stewart Boyd, the law and practice of commercial Arbitration in England, Butter worths, London, 1990, P :40.
[23]- هو تعريف نقله الدكتور مظفر جابر إبراهيم-المرجع أعلاه- ، ص:15 و يعود لـ :
-Jean Robert, L’arbitrage, droit interne-droit international privé, 5 édition Dalloz, paris, 1983, p :3.
[24]-أضاف المشرع الجزائري بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي رقم: 93-09 مؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدّل و المتمّم للأمر رقم:66-154 مؤرخ في 08 يونيو 1966 و المتضمن قنون الاجراءات المدنية فصلا رابعا إلى الكتاب الثامن من الأمر بعنوان: في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي".
[25]-و بموجب اتفاقية واشنطن لعام 1965 و الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول و مواطني الدول الأخرى تمّ إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (Centre International pour le Règlement des Différends concernant les Investissements) و المشار إليه اختصارا (C.I.R.D.I ) و التسمية الكاملة لهذا المركز باللغة الإنجليزية International Centre For Settlement OfInvestment Disputes) والمشار إليه اختصارا(I.C.S.I.D).
هذا و قد بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية واشنطن لعام 1965 إلى غاية  سنة 1993(المرجع:التحكيم التجاري في منازعات الاستثمار الدولي بين الدولة المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي، مؤلف مشترك:-الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة-جامعة مؤته بالمملكة الأردنية الهاشمية- و الدكتوراه فاطمة الزهراء محمودي-جامعة معسكر بالجزائر-الجزء الأول و عنوانه: نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 2013، ص:11) 158 دولة، منها 148 دولة صدقت عليها.
و لمزيد الاطلاع على نشاطات المركز انظر الرابط الآتي:
-http://icsid.worldbank.org
[26]-لمزيد الاطلاع انظر: الفصل الرابع من القانون رقم:16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق لـ03 غشت-أوت- 2016 و المتعلّق بترقية الاستثمار  بعنوان: الضمانات الممنوحة للاستثمارات (المواد:21 و 22 و 23 و 25).
[27]-جاء بنص المادة 24 من القانون رقم:16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق لـ03 غشت-أوت- 2016 و المتعلّق بترقية الاستثمار الآتي:"يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية يتسلل فيه المستثمر ، أو يكون بسبب اجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقّه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص".
[28]- قررت السلطات العمومية العام 1995 تنظيم رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة بغرض تمكين المؤسّسة العموميّة الاقتصاديّة من التواجد على امتداد السوق الوطنية في ظل الانفتاح على الرأس المال الأجنبي فجاء الأمر رقم:95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثّاني عام 1416 الموافق لـ25 سبتمبر 1995 و المتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد:55، التاريخ:02 جمادي الأول 1416.) لينظّم هذا الجانب لهام من التواجد القانوني للحافظة المالية للدولة في سوق يقوم على الخطر الاقتصادي.
[29]-« Le principe de la séparation du rôle de l’Etat actionnaire et de l’Etat gestionnaire, ainsi que l’autonomie de gestion sont consacrés. Le Capital social  de l’Entreprise publique est la propriété de l’Etat, qui délègue la gestion à des fonds publics de nature commerciale (EPE) dont des fonds de participation ; cependant le patrimoine de l’entreprise économique, ne peut être acquis que par des organismes d’Etat, ce qui exclut toute idée de privatisation de l’entreprise publique » :Hamid A. TEMMAR, l’économie de l’Algérie, tome 3, Office des Publications Universitaires, Alger, 2016, p 446.  
[30]- بإصداره للقانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل تفاقم الأزمة المالية المتفاقمة يكون المشرع الجزائري قد أقر ّ نماذج جديدة للمؤسسة العمومية الاقتصادية و هي :-المؤسسة العمومية الاقتصادية(Entreprise Publique Économique)؛-شركة مساهمة(Société Par Action)؛ -شركة ذات مسؤولية محددة(Société à responsabilité limitée SARL).
[31]-أولت السلطات العمومية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي العام 1994، أهمية خاصة للشركات العمومية القابضة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد العمومي.
[32]-لمجلس مساهمات الدولة(CNPE) أمانة تقنية (Secrétariat technique)دائمة و رئيس و هو عبارة عن جمعية عامة للشركات العمومية القابضة و هو تحت اشراف و تابع لرئيس الحكومة.
[33]-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 47، التاريخ :22 أوت 2001.
[34] -« le secteur public industriel comptait 12 SGP, Seules sept présentaient un, un potentiel de développement réel : Indelec, Equipag, Transolb, Construment, Gephac, Caneleq, les schémas ont porté sur certaines SGP ou des EPE à fort potentiel de ces SGP :Hamid A.TEMMAR, l’économie de l’Algérie, tome 3 , Op Cité, p :405 
[35]-المرسوم التشريعي رقم :12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد:64، التاريخ: 24 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ10 أكتوبر 1993
[36]-جاء بنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم :12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلق بترقية الاستثمار الآتي: "يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و على الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي صراحة بموجب نص تشريعي".
[37]-لمزيد الاطلاع على ما يكلف به هذا المجلس الوطني للاستثمار راجع: نص المادة 18 من الأمر رقم:01-03 المؤرخ في أول جمادي الثّانية عام 1422 الموافق 20 أوت 2001 و المتلّق بتطوير الاستثمار(ج.ر.ج.ج، العدد:47،التاريخ:22 أوت 2001، ص:4).
و جاء بنص المادة 17 من هذا الأمر الآتي:"تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني و المعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد معايير تأهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه و كذا محتوى اجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية عن طرق التنظيم".
[38]-راجع نص المادة 18 من الأمر رقم :01-03 المؤرخ في 20غشت-أوت- سنة 2001 بعد التعديل و التتميم بموجب المادة 12 من الأمر رقم: 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006.
[40]- جاء بنص المادة 43 من الدستور الجزائري لعام 2016 الآتي: "حرية الاستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في إطار القانون.تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، و تشجّع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون الاحتكار و المنافسة غير النزيهة".
[41]-جاء بنص المادة:06 من الأمر رقم:01-03  المؤرخ في أول جمادي الثّانية عام 1422 الموافق لـ20 غشت-أوت- سنة 2001 و المتعلّق بتطوير الاستثمار(ج.ر.ج.ج، العدد:47، التاريخ:22 غشت-أوت 2001) الآتي:" تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنيّة لتطوير الاستثمار ، تدعى في صلب النّص "الوكالة".
[42]-وفّرت الجزائر التي استضافت مؤتمر عدم الانحياز بالجزائر العاصمة العام 1973 كافة شروط النجاح لأهم حدث عالمي. و من بين أهم ما توصّل إليه المؤتمر موافقة المجموعة الـ77 على الاقتراح الجزائري و المتضمن  الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشكلة التنمية، و هي الدعوة التي استجابت الأمم المتحدة إليها بالنظر لما كانت تحوز الجزائر عليه من مكانة دوليّة مرموقة، فانعقدت جمعية عامة استثنائية في شهر أفريل سنة 1974 و أصدرت التوصية رقم:3201(د.06) المتضمنة الاعلان عن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد، بالإضافة إلى التوصية رقم:3202(د.06) المتضمنة برنامج العمل من أجل اقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
نقلا و بتصرف عن:- محند وعلي عيبوط: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص:59 و 60.
[43]-محند وعلي عيبوط: عقد الاستثمار :بين القانون الداخلي و القانون الدولي، مجلة إدارة، المدرسة الوطنية للادارة، المجلد 21، العدد:41(1-2011)، الجزائر، ص: 53.
[44]-جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم :16-09 المتعلق بترقية الاستثمار الآتي: "يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات".
[45]-محمد وعلي عيبوط: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص:54.
[46]-حدد المشرع الجزائري الإطار القانوني و التنظيمي للاستثمار بالتأكيد أن الاستثمارات تنجز في ظل احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة و بالنشاطات والمهن المقننة، و بصفة بممارسة النشاطات الاقتصادية(راجع المادة:04 من قانون ترقية الاستثمار-قانون رقم:16-09).
[47]-خصّ المشرع الجزائري الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها بمرسوم نفيذي رقم:17-100 مؤرخ في 6 جمادي الثّانية عام 1438 الموافق 5 مارس 2017 (ج.ر.ج.ج، العدد:16، يعدّل و يتمّم المرسوم التنفيذي رقم:06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 و المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها.
[48]- راجع المادة:26 من قانون ترقية الاستثمار-قانون رقم:16-09.
google-playkhamsatmostaqltradent