القضاة وأعوانهم في النظام القضائي الجزائري

القضاة وأعوانهم في النظام القضائي الجزائري 

القضاة وأعوانهم في النظام القضائي الجزائري

أولا - القضـاة:

صدر قانونان عضويان يهدفان إلى تعزيز السلطة القضائية التي ضمنها الدستور الجزائري في سنة 2004؛ هما القانون الأساسي للقضاء، والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

حتى 22 سبتمبر 2016 بلغ عدد القضاة في الجزائر 6223 قاض. وتحتكر الدولة سلطتي الاتهام والحكم تمارسها عن طريق فئتين من القضاة قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة.

قضاة الحكم: رجال القضاة الجالس كونهم يؤدون عملهم جالسين مثل الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس، رئيس قسم، مستشار، مستشار دولة لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،رئيس مجلس قضائي ،رئيس محكمة، رئيس غرفة ،نائب رئيس غرفة، مستشار، قاضي تحقيق...إلخ. 

أعضاء النيابة: رجال القضاء الواقف كونهم يؤدون عملهم واقفين مثل النائب العام، النائب العام المساعد، محامي عام لدى المحكمة العليا محافظ الدولة، نائب محافظ الدولة، محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة والمحكمة الإدارية، وكيل جمهورية، وكيل جمهورية مساعد...إلخ.

1- تعيين القضاة: 

يتم تعيين القضاة عن طريق المسابقة أو التعيين المباشر؛

أ- التعيين بالمسابقة: يتعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء . وهذه الفئة يتم تعيينها بعد التحاقها بالمدرسة العليا للقضاء عن طريق مسابقة تنظمها المدرسة تحت مسؤوليتها بقرار من وزير العدل.

تﹸجرى المسابقة بعد فتح باب الترشح لإجراء المسابقة بين من تتوفر فيه الشروط اللازمة وتتم المسابقة على درجتين كتابية ثم شفوية. وبعد إتمام الدراسة والتخرج، يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء.

ب - التعيين المباشر: يمكن بصفة مباشرة التعيين مباشرة وبصفة استثنائية بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، من حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون، أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية لديهم 10 سنوات خبرة في اختصاصهم ذات الصلة بالميدان القضائي، أو المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة الذين لديهم أقدمية 10 سنوات على الأقل.

2- وظائف القضاة:

تختلف وظيفة القاضي حسب الفئة التي ينتمي إليها:  

1. إذا عين القاضي في مصالح وزارة العدل المركزية أو الخارجية أو في أمانة المجلس الأعلى للقضاء أو في مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل، أو في المصالح الإدارية للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، فإنه يقوم بالأعمال التي تكون من اختصاصه حسب منصبه، ويكون بمثابة موظف عام؛

2. إذا كان قاضي تحقيق أو قاضي حكم بإحدى الجهات القضائية، فيضطلع أساسا بمهمة التحقيق القضائي أو حل المنازعات المعروضة عليه؛

3. إذا كان القاضي عضوا في النيابة العامة أو من محافظي الدولة، فتكون مهمته الدفاع عن المصلحة العامة باعتباره ممثلا للحق العام، وتطبيق القانون في الدولة.

3- وسائل حماية حياد القاضي:

وضع المشرع الضمانات اللازمة ليظهر القاضي بمظهر المحايد والمتمثلة في:

أ- إبعاد القاضي عن العمل السياسي: يحضر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي، ويمنع عليه كل نشاط سياسي، كما أن مهنته تتنافى مع ممارسة أي مهام نيابية انتخابية سياسية29. 

ب - إبعاد القاضي عن المصالح المادية: يستهدف القانون إبعاد القاضي عن المصالح المادية وذلك بإبعاده عن التأثيرات الشخصية والروابط المصلحية التي قد تنشأ بينه وبين الآخرين بسبب مزاولته مهن أخرى غير القضاء قبل وبعد توليه القضاء. على ذلك فإنه يمنع على القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية أو خاصة تدر ربحا، كما يمنع عليه امتلاك أية مؤسسة باسمه أو باسم غيره، كون لها مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسته مهنتها أو تمس باستقلالية القضاء.

4- رد القاضي وتنحيه عن نظر الدعوى:

يقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى كلما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه بغير ميل أو تحيز. وأساس منع القاضي من نظر الدعوى ليس الشك في نزاهته وإنما مظنة عجز القاضي عن الحكم بغير ميل إلى أحد الخصوم.

أ- رد القاضي: يجوز طلب رد القاضي عن نظر الدعوى وفقا للمادة 241 ق.إ.م.إ في الحالات التالية:

1- المصلحة في النزاع: بحيث يكون للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع؛

2- الصلة بالخصوم: وذلك في حالة وجود علاقة قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو محاميه أو وكيله، أو كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما علاقة خصومة أو مديونية أو له مع أحد الخصوم علاقة خدمة أو صداقة حميمة، أو عداوة بينة؛

3- سبق إبداء رأي في النزاع: أي له علاقة سابقة بالنزاع أو بأحد الخصوم تجعله منه آخذا موقفا مسبقا عن النزاع أو أحد الخصوم قبل عرض النزاع عليه؛ كأن يكون قد سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع، أو إذا كان في السابق ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع.

ب - تنحية القاضي عن نظر الدعوى: إذا علم القاضي بقيام سبب من أسباب رده أين يكون في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من ق.إ.م.إ يجب عليه أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله، غير أن الجهة التي يعرض عليها أمر تنحيه قد تفصل في ذلك بتنحيه أو بعدمه.

5- حقوق القاضي:

للقاضي مجموعة من الحقوق أقرها القانون من أهمها ما يلي:

1. يتقاضى القاضي أجرة تتضمن المرتب والتعويضات، ويجب أن تكون هذه الأجرة في مستوى تضمن فيه استقلاليته ولائقة بمستواه ومركزه؛

2. تتكفل الدولة بحماية القاضي من أي تهديد أو إهانة أو سب أو قذف أو اعتداء أيا كانت طبيعته، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، حتى بعد الإحالة على التقاعد؛

3. تكفل الدولة للقاضي الاشتراك في نقابة القضاء وممارسة الحق النقابي الكامل في حدود القانون؛

4. للقاضي أن يتمتع بالعطل المقررة قانونا. 

ثانيا - أعوان القضاة:

1- المحامون:

المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون.

مهنة المحاماة ينظمها حاليا القانون رقم 13-07 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وكذا النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

أ- الالتحاق بالمهنة: لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة؛ المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص، مع إعفاء بعض الفئات بموجب القانون. 

ب - شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: استحدث المشرع شروطا وأحكاما جديدة للالتحاق بمهنة المحاماة، فاشترط بداية النجاح في مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية حتى يتم الالتحاق بالمهنة. وعلى ذلك حتى يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة لابد من النجاح في المسابقة، ثم يلتحق بعدها في أحد المدارس الجهوية لتكوين المحامين التي تنشأ لهذا الغرض بتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ويتم التكوين لمدة سنة قصد الحصول على الشهادة.

ويعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الفئات الآتية:

- القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات ممارسة على الأقل؛

- الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون؛

- أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل.

ج- التربص: باستثناء الفئات المعفية من التربص (القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل وحاملو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون)، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، ويسجلون بعد ذلك في قائمة التربص، وعند تاريخ أداء اليمين يحملون صفة محامي متربص.

د - مهام ووظائف المحام:

يقوم المحامي بالتمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية في إطار ما أقره القانون من أحكام. وهو أثناء أدائه لهذا الدور لا يستهدف طمس حقوق الطرف الآخر، وإنما الفحص الدقيق للوقائع قصد إظهار الحقيقة، وإجمالا يمكن القول بأن المحامي له وظائف داخل وخارج القضاء تتمثل أساسا فيما يلي:

- تمثيل موكليه ومساعدتهم والدفاع عنهم؛

- تقديم النصائح والاستشارات القانونية؛

- اتخاذ كل التدابير والتدخل في كل الإجراءات اللازمة؛

- القيام بكل طعن؛

- دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء؛

- القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق؛

- السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.

هـ - حقوق المحام:

يتمتع المحام بمجموعة من الحقوق أقرها له المشرع، يمكن إدراج أهمها فيما يلي:

1. الأتعاب: مقابل الخدمات التي يقدمها للمتقاضي؛

2. السرية: ضمان سرية ملفاته ومراسلاته، والحماية التامة لعلاقاته ذات الطابع السري مع موكليه؛

3. حرمة مكتبه: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي سيما من الحجز والتفتيش؛

4. الحصانة والاستقلالية: تعتبر إهانة المحامي أثناء ممارسته لمهنته مماثلة لإهانة القاضي؛ يعاقب عليها وفق المادة 144 من قانون العقوبات.

5. لا يمكن متابعة محامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة؛

6. يجوز له أن يقبل أو يرفض موكل.

2- مستخدمي أمناء الضبط:

صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-09 في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.

مستخدمو أمانات الضبط هم موظفون يمارسون مهامهم لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء ويباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.  

ينقسم مستخدمي أمانات الضبط إلى صنفين من الأسلاك:

1- سلك أمناء أقسام الضبط؛

2- سلك أمناء الضبط.

يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من ثلاث رتب: 

1- رتبة أمين قسم ضبط؛

2- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي؛

3- رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.

يتكون سلك أمناء الضبط من أربع رتب: 

1- رتبة عون أمانة الضبط؛

2- رتبة معاون أمين الضبط؛

3- رتبة أمين ضبط رئيسي.

تحديد مهام مستخدمي أمانات الضبط:

لمستخدمي أمانات الضبط عدة مهام أقرها القانون، وتبعا لتصنيف المستخدم يمكن أن توكل له مهام أخرى إضافية وخاصة بالسلك الذي ينتمي إليه. وعموما يمكن إجمال أهم مهام مستخدمي أمانات الضبط فيما يلي:

- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل التي يعمل بها والمساهمة فيتحسين أدائها؛

- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها؛

- حضور الجلسات والتحقيقات؛

- مسك سجل الجلسات ومتابعة الإجراءات القضائية؛

- تحضير جلسات محكمة الجنايات؛

- مساعدة القضاة في مجال الأعمال الإجرائية، سيما ما تعلق بالبحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة؛

- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها؛

- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات، وحفظ وتسيير الأرشيف القضائي.

توجد على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي ومحكمة إدارية مستخدمي أمناء ضبط تتولى شؤونها الإدارية والقضائية وفق القانون، وإذا كانت تلك المهام السابقة تدخل ضمن أعمال مستخدمي أمانة الضبط؛ فإنهم يكلفون بمهام معينة خاصة تبعا للسلك الذي ينتمون إليه، إضافة إلى الجهة التي يعملون بها، فيقسمون إلى عدد من المصالح المختلفة طبقا لتقسيم الجهة القضائية أو الجهة الإدارية التي يعمل فيها مستخدمي أمانة الضبط.

3- المحضرون القضائيون:

أنشئت بموجب القانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي سنة 1991 ومع بداية مهام المحضر القضائي سنة 1991، تقلص دور كاتب الضبط الذي كانت موكلة إليه العديد من مهام المحضر القضائي. وتنظم مهنة المحضر القضائي حاليا بموجب القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ، والمرسوم التنفيذي 09-77 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

يعد المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وتقام المكاتب العمومية بالقرب من المحاكم. ويعود الاختصاص الإقليمي للمحكمة التابعة لها، ويكون مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه. ويتم إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل.

‌أ- الالتحاق بالمهنة:

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بعد ذلك يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بالمهنة تكوين لمدة سنة يشمل تكوين نظري (شهرين) وتطبيقي (10 أشهر)، ويتم التكوين لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العدل أو في مؤسسات ومعاهد أخرى بالاتفاق بينها وبين الغرفة ويكون التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ويخضع المتربصون إلى تقييم نهاية التكوين النظري والتطبيقي يتوج في النجاح بشهادة الكفاءة المهنية تسلمها وزارة العدل، ويتم تعيين حائزي شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل.

‌ب- مهام المحضر القضائي:

يتولى المحضر القضائي عدة مهام نص عليها القانون رقم 06-03 ويمكن إجمالها في الآتي: 

1. تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات؛

2. تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي؛

3. القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا؛

4. القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه؛

5. يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف؛

6. يمكن أن يستدعى أو يسخر للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية.

ج- حقوق المحضر القضائي:

يتمتع المحضر القضائي بمجموعة من الحقوق في أداءه لمهامه نص عليها القانون رقم 06-03 يمكن إجمالها فيما يلي:

1. حرمة مكتبه: يتمتع مكتبه بالحماية القانونية سيما من التفتيش أو حجز الوثائق المودعة فيه...؛

2. حرمة شخصه: بحيث يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على المحضر القضائي خلال تأدية مهامه؛

3. الأجرة: يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية.

يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له (م3/2). ويكون مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان مكتبه.

4- الموثقون:

مهنة التوثيق مهنة ينظمها حاليا القانون قانون رقم 06-02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق والمرسوم التنفيذي 08-242 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها المعدل والمتمم.

يعد التوثيق مهنة للحساب الخاص، والموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة.

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين، ويتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بالمهنة تكوين نظري (شهرين) وتطبيقي (10 أشهر)، شاملة التكوين لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العدل أو في مؤسسات ومعاهد أخرى بالاتفاق بينها وبين الغرفة ويكون التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ويخضع المتربصون إلى تقييم نهاية التكوين النظري والتطبيقي يتوج في النجاح بشهادة الكفاءة المهنية تسلمها وزارة العدل.

تنشأ المكاتب العمومية للتوثيق وتلغى بموجب قرار من وزير العدل، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني. وتتمتع المكاتب العمومية للتوثيق بالحماية القانونية وفق القانون كما أن الموثق العديد من الحقوق قررها له القانون حتى يؤدي مهامه على أكمل وجه.

وللموثق عدة مهام منوط به القيام بها منها ما يرتبط بعمل الجهات القضائية مباشرة، ومنها غير ذلك يحددها له القانون أهمها ما يلي:

- تحرير العقود وتسليمها للإيداع والقيم بالإجراءات اللازمة لها من تسجيل وإعلان ونشر وشهر؛

- تسليم نسخ عن العقود التي يحررها سواء كانت تنفيذية او عادية أو مستخرجات؛

- التأكد من صحة العقود الموثقة وتقديم النصح للأطراف، وإعلامهم بمدى التزاماتهم وحقوقهم؛

- تقديم الاستشارات القانونية كلما طلب منه ذلك؛

- الحفاظ على السر المهني، وعدم الامتناع عن تحرير أي عقد يطلب منه وفق القانون؛

- حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للقانون.

5- محافظو البيع بالمزايدة:

يعد محافظ البيع بالمزايدة عونا عموميا، يكلف بتقدير المنقولات والأشياء المادية وبيعها في المزاد العلني. ينظمها حاليا القانون رقم 16-07 المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.

تنشأ وتلغى مكاتبهم بموجب قرار صادر عن وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، ويعد محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتبه العمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ،ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده، ويمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له، ينص القانون رقم 16-07 على مهام محافظ البيع بالمزايدة وواجباته وحالات التنافي والمنع ،وحقوقه وحجية العقود والسندات التي يحررها ويوقعها ويدمغها بختم الدولة.

6- الخبراء:

تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي، وعلى ذلك فإنه يمكن للقضاة، خلال ممارستهم لمهامهم وطبقا للتشريع المعمول به، طلب خبراء يتمتعون بخبرة تقنية في مختلف الاختصاصات المهنية، يعينون بمقتضى قرار من وزير العدل ويسجلون على قائمة الخبراء القضائيين. يتم اعتمادهم قضائيا بعد أدائهم اليمين القضائية.

خصص المشرع للخبرة قسما خاصا (القسم الثامن)؛ المواد 125-145 من ق.إ.م.إ يتضمن الأحكام المتعلقة بالخبرة القضائية. أما شروط وكيفيات التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين، وحقوقهم وواجباتهم، فهي مقررة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-310، يحدد شروط وكيفيات التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين.

7- المترجمون:

تعد مهنة المترجم الترجمان مهنة حرة يمارسها لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته. ومجال عمله واسع، وأحيانا يرتبط عمله بجهاز القضاء وبالجهات القضائية، خاصة إذا ما دعت الحاجة للترجمة قضائيا. وينظمها حاليا الأمر رقم 95-13 المتضمن تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي . والمرسوم التنفيذي رقم 95-436 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم- الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.

8- ضباط الشرطة القضائية:

تمارس الشرطة القضائية من طرف القضاة والضباط والأعوان والموظفين المؤهلين. ويقوم بتسييرها وكيل الجمهورية. وفي كل دائرة اختصاص مجلس، يقوم بالإشراف عليها النائب العام وتراقبها غرفة الاتهام التابعة لذات المجلس. تحدد المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية الفئات التي تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية.

9- الوسيط القضائي:

كل شخص تتوفر الشروط المحددة بالمادة 998 من ق.إ.م.إ يستطيع أن يطلب تسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين (والتي من أهمها عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة باستثناء غير العمدية). وقد أقر المشرع في المواد 944-1005 من ق.إ.م.إ الأحكام المتعلقة بالوساطة، كما أقر كيفية تعيين الوسيط القضائي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-100 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. ويتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية، كما يمكن أن اختياره من بين الأشخاص المتحصلين على شهادة تخصص تؤهلهم لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات.

المرجع:

  1. د. جرمون محمد الطاهر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 2017-2018، ص11 إلى ص28.

google-playkhamsatmostaqltradent