تعريف التشریع خصائصه وأنواعه

تعريف التشریع خصائصه وأنواعه

الفرع الأول: تعریف التشریع وخصائصه

سوف نقوم بتحدید تعریف للتشریع ثم نستخلص منه الخصائص الممیزة للتشریع.

أولا: تعريف التشريع

یقصد بالتشریع في اصطلاح الفقهاء "مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة لتنظیم علاقات أفراد المجتمع وذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للإجراءات المعینة لذلك".

ویقصد بالتشریع أیضا، وضع قواعد قانونیة في نصوص تنظم العلاقات بین الأفراد في المجتمع بواسطة السلطة المختصة، طبقا للإجراءات المقررة لذلك.

ثانیا: خصائص التشریع

یستخلص من  التعریفین السابقین خصائص التشریع وهي:

1/ إن موضوع التشریع هو قاعدة قانونیة، ومن ثم یجب أن یتضمن التشریع خصائص القاعدة القانونیة، أي أنها قاعدة سلوك اجتماعي، عامة ومجردة وملزمة مصحوبة بجزاء.

2/ یصدر التشریع في وثیقة مكتوبة رسمیة، حیث یصاغ مضمون القاعدة القانونیة التشریعیة صیاغة محكمة یقوم بها أشخاص متخصصین بذلك.

وتحقق هذه الخاصیة للتشریع مزایا عدیدة أعطته مرتبة التفوق بالنسبة للمصادر الأخرى للقانون، نذكر من هذه المزایا:

أ/ سهولة إثبات وجود القاعدة التشریعیة من حیث تاریخ نشأتها ونطاق سریانها من الناحیة الزمنیة، فإذا تقرر إلغاؤها وتعویضها بقاعدة تشریعیة جدیدة فسیكون تاریخ دخول هذه الأخیرة حیز التنفیذ ثابتا ومعروفا.

ب/ یسمح التشریع بمسایرة التطورات والأوضاع في المجتمع وذلك لسهولة وضعه وتعدیله والغائه.

ج/ وضوح القاعدة القانونیة للمخاطبین بها، مما یسهل علیهم التعرف على حقوقهم وواجباتهم وهو ما یحقق الأمن والاستقرار للمعاملات.

3/ یصدر التشریع عن سلطة مختصة: یختلف تحدید السلطة التي تتولى مهمة إصدار التشریع باختلاف الدول والدساتیر، فقد تكون هذه السلطة في ید حاكم مطلق كما في النظم الاستبدادیة، وقد تكون في ید هیئة منتخبة من طرف الشعب، كما في الدول الدیمقراطیة. وبصفة أدق، یخضع تحدید السلطة التي لها حق سن التشریع لظاهرة تدرج التشریعات، إذ یقابل هذا التدرج في التشریع تدرج في السلطات التي تملك وضعه.

الفرع الثاني: أنواع التشریع

جرى الفقه القانوني على تقسیم التشریع بحسب السلطة التي تضعه إلى الأنواع الآتیة: التشریع الأساسي (الدستور)، التشریع الرئیسي (العادي)، والتشریع الفرعي (اللوائح). وتتدرج هذه التشریعات حسب القوة وتتفاوت، تبعا لأهمیة ما تتناوله من مسائل، ویترتب على تدرج التشریعات في القوة وتفاوت درجة قوة كل نوع منها، نتیجة هامة هي وجوب احترام التشریع الأدنى للتشریع الأعلى منه درجة فإذا تعارض تشریعات متفاوتان في القوة وجب تغلیب التشریع الأعلى، وهذا ما یطلق علیه الرقابة على صحة التشریع أو مبدأ دستوریة القوانین. والسلطة التي تتولى الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر هي المجلس الدستوري.

أولا: التشریع الأساسي (الدستور): La constitution

أ/ تعریف التشریع الأساسي: یقصد بالتشریع الأساسي القواعد العامة التي تنظم شكل الدولة والسلطات العامة فیها (التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة) واختصاصاتها وعلاقات بعضها بالبعض الآخر، كما تبین الحقوق والواجبات العامة للأفراد والضمانات العامة لحمایتها.

یعد التشریع الأساسي أعلى التشریعات درجة، وقواعده تسمو على جمیع السلطات في الدولة ولا یجوز لأي سلطة إصدار قواعد تتعارض مع قواعده، والا تعرضت للحكم بعدم دستوریتها والغائها.

ب/ سن التشریع الأساسي: عرف المجتمع السیاسي عدة أسالیب لسن التشریع الأساسي، یمكن أن نصف بعضها بأنها طرق غیر دیمقراطیة، ووصف بعضها الآخر بكونها طرق دیمقراطیة.

- الأسالیب الغیر دیمقراطیة لسن التشریع الأساسي: وتتمثل في أسلوبان هما:

1 - منحة من صاحب السلطان المطلق في الدولة لصالح رعیته. ومن أمثلة هذا الأسلوب نذكر دستور فرنسا لسنة 1814، دستور مصر لسنة 1923، ودستور الیابان لسنة 1889.

2 عقد بین الحاكم المطلق وبعض ممثلي الشعب الذین تم اختیارهم بعنایة ومعرفة هذا الحاكم. ویعتبر دستور الكویت الصادر سنة 1962 أهم مثال على الأسلوب.

- الأسالیب الدیمقراطیة لسن التشریع الأساسي: وتتمثل في ثلاثة أسالیب هي:

1- إعداد مشروع الدستور من طرف هیئة غیر منتخبة وطرحه على الاستفتاء الشعبي، وقد تكون هذه الهیئة لجنة خاصة أو فردا أو مجموعة من الأفراد المعینین من جانب السلطة التنفیذیة. وخیر مثال لاستفتاء الشعب على مشروع الدستور تعده هیئة غیر منتخبة، الدساتیر الجزائریة لسنوات 1976 و 1989 و 1996.

2- إعداد مشروع الدستور من طرف جمعیة تأسیسیة منتخبة دون طرحه على الاستفتاء الشعبي، ومن الدساتیر التي وضعت بهذا الأسلوب نذكر الدستوران الفرنسیان لسنتي 1848 و1875، ودستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 1778.

3- إعداد مشروع الدستور من طرف جمعیة تأسیسیة منتخبة مع عرضه على الاستفتاء الشعبي، یعد هذا الأسلوب أكثر الأسالیب من غیره استجابة لمقتضبات الدیمقراطیة، إذ یسمح للشعب بالمشاركة في عملیة وضع مشروع الدستور، وذلك عن طریق ممثلیه في الجمعیة التأسیسیة، ویمكنه ثانیا من تصحیح ما قد یكون ممثلوه وقعوا فیه من أخطاء وهم یصوغون قواعد مشروع الدستور. ویعد الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946 النموذج الأمثل لهذا الأسلوب.

ج/ أنواع الدساتیر:

تنقسم الدساتیر إلى نوعین: دساتیر عرفیة ودساتیر مكتوبة.

1- الدستور العرفي: هو مجموعة القواعد العرفیة أي غیر المكتوبة، التي تتعلق بممارسة السلطة في الدولة، ویتمیز مضمون هذه القواعد بعدم التحدید وعدم الدقة، ویعتبر الدستور البریطاني خیر مثال على الدستور العرفي.

2-الدستور المكتوب: وهو الدستور الذي تكون قواعده مكتوبة في وثیقة رسمیة، ویعد دستور فرجینیا لسنة 1776 أول دستور مكتوب، وأول دستور فرنسي مكتوب هو ذلك الصادر سنة 1789.

د/ كیفیة تعدیل الدساتیر:

تختلف كیفیة تعدیل الدستور بحسب ما إذا كان الدستور مرنا أو جامدا، وذلك كما یلي:

1- الدستور المرن: یتم تعدیل الدستور المرن بصدور تشریع عادي من السلطة التشریعیة بالإجراءات التي یصدر بها التشریع العادي. ویعتبر الدستور البریطاني دستورا مرنا، بالإضافة إلى دستور الصین، ودستور زیلندا الجدیدة.

2- الدستور الجامد: لا یمكن تعدیل الدستور الجامد إلا بواسطة هیئة مختلفة عن الهیئة التي تقوم بتعدیل التشریع العادي، وبإجراءات وشروط خاصة مختلفة. ویكون دستور الدولة جامدا إذا كانت تعتنق مبدأ تدرج التشریعات، أي مبدأ سمو التشریع الأساسي على غیره من التشریعات. وتعد أغلب دساتیر العالم جامدة، ومنها الدستور الجزائري لسنة 1996.

ثانیا: التشریع العضوي La loi organique

أ/ تعریف التشریع العضوي:

هو مجموعة من القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة في حدود اختصاصها المبین في الدستور، تتولى هذه القواعد تنظیم الأحكام العامة الواردة في الدستور.

والتشریع العضوي عبارة عن إجراء تشریعي لتكملة قواعد الدستور وادخالها حیز التطبیق، بمعنى آخر یعتبر بمثابة تدابیر تشریعیة لتطبیق أحكام الدستور.

وقد بین الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل في المادة 122 منه المجالات التي تشرع فیها السلطة التشریعیة بتشریع عادي، وحدد في المادة 123 منه المجالات التي تشرع فیها بتشریع عضوي.

ب/ السلطة المختصة بإصدار التشریع العضوي:

یعود الاختصاص في وضع التشریع العضوي للسلطة التشریعیة ( البرلمان) فقط، وذلك على خلاف التشریع العادي الذي قد یصدر عن السلطة التشریعیة كأصل وعن السلطة التنفیذیة كاستثناء.

ج/ مجالات سن التشریع العضوي:

طبقا لنص المادة 141 من دستور سنة 1996 المعدل سنة 2016، فإنه یثبت لبرلمان سن التشریعات العضویة في المجالات الآتیة:

1- تنظیم السلطات العمومیة وعملها مثل القانون العضوي المتعلق بتنظیم غرفتي البرلمان.

2- القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي.

3- القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة.

4- القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

5- نظام الانتخابات.

6- القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة.

د/ إجراءات وضع التشریع العضوي:

یخضع وضع التشریع العضوي لنفس إجراءات سن التشریع العادي، تتم المصادقة علیه بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ولأعضاء مجلس الأمة وذلك طبقا لنص المادة 141/2 من دستور سنة 1996 المعدل سنة 2016.

ویخضع التشریع العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره ، وهذا على خلاف التشریع العادي (المادة 141/3 من الدستور).

ثالثا: التشریع الرئیسي (العادي) La loi ordinaire

أ/ تعریف التشریع العادي:

یقصد بالتشریع العادي القواعد القانونیة المكتوبة، الصادرة عن السلطة التشریعیة في الدولة في حدود اختصاصها المبین في الدستور.

ب/ السلطة المختصة بوضع التشریع العادي:

یصدر التشریع العادي أصلا عن السلطة التشریعیة في الدولة وهي ممثلة في البرلمان طبقا لنص المادة 98 من دستور1996 التي جاء فیها ما یلي: "یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه".

إلا أنه استثناء یحق لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر  Ordonnances في حالات محددة في الدستور وهي:

1- خلال العطل البرلمانیة، طبقا لنص المادة 142 من دستور 1996 المعدل سنة 2016، ویعرض رئیس الجمهوریة الأوامر التي سنها على كل غرفة في البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها، وتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیه البرلمان.

2- في الحالة الاستثنائیة، المذكورة بنص المادة 107 من الدستور حینما تكون البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

3- في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة (الذي قدمته الحكومة) خلال أجل 75 یوما، وذلك طبقا لنص المادة 138/7 من دستور 1996 المعدل سنة 2016.

ج/ مراحل سن التشریع العادي:

تنحصر مراحل سن التشریع العادي في ثلاثة مراحل هي:

1- مرحلة المبادرة بالتشریع: لا ینشأ القانون من العدم بل لا بد من هیئة تقدمه حتى تتم مناقشته والمصادقة علیه، سواء كانت هذه الهیئة ممثلة في السلطة التشریعیة أو التنفیذیة. فیحق لكل من الوزیر الأول ونواب البرلمان المبادرة بالقوانین، حیث یقدم الوزیر الأول (عن طریق وزرائه) مشروع التشریع (Projet de loi ) الذي تعده اللجان الفنیة في الوزارات المختلفة. كما یمكن أن یقدم 20 نائبا على الأقل من البرلمان اقتراح التشریع (Proposition de loi ).

2- مرحلة الدراسة والفحص: یعرض كل من مشروع أو اقتراح التشریع على لجنة مختصة بالمجلس الشعبي الوطني التي تقوم بفحص محتواه وتقدیم تقریر حوله للمجلس فیما إذا كان صالحا للمناقشة أم لا. 

3- مرحلة المناقشة والتصویت: یناقش مشروع أو اقتراح التشریع وجوبیا من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة حتى تتم المصادقة علیه من طرف المجلسین، ویصوت المجلس الشعبي الوطني علیه بالأغلبیة المطلقة لأعضائه الحاضرین منهم (النصف زائد صوت واحد)، ثم یصوت علیه مجلس الأمة بأغلبیة ثلاثة أرباع ¾ أعضائه الحاضرین منهم والغائبین.

اعتراض أو موافقة رئیس الجمهوریة على مشروع أو اقتراح التشریع:

بعد مصادقة المجلسین على مشروع أو اقتراح التشریع، یعرض على رئیس الجمهوریة الذي یحق له الاعتراض علیه خلال مدة 30 یوما من تاریخ تسلمه، فإن لم یعترض علیه اعتبر قانونا ووجب إصداره، أما إذا اعترض علیه یعاد إلى البرلمان لمناقشته من جدید والتصویت علیه بأغلبیة ثلثي2/3 أعضائه الحاضرین.

د/ مراحل نفاذ التشریع:

یصیر التشریع نافذا في حق المخاطبین بأحكامه بعد مروره بمرحلتین هما:

1- مرحلة الإصدارLa promulgation: بعد مرور التشریع بكل مراحل سنه، یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره، بمعنى یقوم بإصدار أمر إلى السلطة التنفیذیة یخطرها عن سن تشریع جدید، ویأمرهم بوضعه محل التنفیذ، كقانون من قوانین الدولة.

ویعد الإصدار بمثابة شهادة میلاد لهذا التشریع، ورئیس الجمهوریة فقط من یملك حق إصدار القانون طبقا لنص المادة 144 من دستور 1996 المعدل سنة 2016.

2- مرحلة النشرLa publication: ینشر القانون في آخر مرحلة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة، بهدف إعلام الناس بصدور قانون جدید، ذلك أنه لا تكلیف إلا بمعلوم، وأن العدل یقتضي تمكینهم من العلم به قبل أن یطبق علیهم. ووسیلة نشر القوانین المعتمدة في الجزائر هي الجریدة الرسمیةLe journal officiel، طبقا للمادة 4 ق م ج التي تنص على: "تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة".

میعاد نفاذ التشریع بعد نشره:

لا یصبح التشریع ملزما للأشخاص المخاطبین بأحكامه من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بل ینفذ في حق الأشخاص بعد فوات مدة أو وقت معلوم من تاریخ النشر، ویختلف هذا الوقت من منطقة لأخرى من مناطق الوطن، كما یلي: طبقا لنص المادة 4 ق م ج یكون القانون نافذ المفعول (یطبق على الأشخاص أي یكون ملزما لهم) بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، أما في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة، بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك التاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة.

رابعا: التشریع الفرعي (اللوائح) Les règlements

تختص السلطة التنفیذیة في الدولة بسن القوانین في الحدود التي خولها لها الدستور، یطلق على هذه القوانین تسمیة التشریع الفرعي، أو اللوائح أو التنظیمات.

أ/ تعریف التشریع الفرعي:

هو مجموعة من القواعد القانونیة العامة والمجردة التي تختص السلطة التنفیذیة بسنها، ویسمیها الدستور التنظیمات. واختصاص السلطة التنفیذیة بوضع التشریع الفرعي هو اختصاص أصیل مخول لها بحكم الدستور، تمارسه حتى مع وجود السلطة التشریعیة.

ب/ أنواع التشریع الفرعي:

ینقسم التشریع الفرعي أو اللوائح إلى ثلاثة أنواع هي:

1- اللوائح التنفیذیة  Les règlements d’application ou d’exécution

هي القواعد التفصیلیة التي تضعها السلطة التنفیذیة لتنفیذ التشریع الصادر من السلطة التشریعیة، ذلك أن السلطة التنفیذیة تقوم بوضع القواعد التفصیلیة من أجل تطبیق وتنفیذ التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة، نطلق على هذه القواعد التفصیلیة تسمیة اللوائح التنفیذیة. ویجب ألا تتضمن هذه اللوائح إلغاء أو تعدیلا لقواعد التشریع العادي.

2- اللوائح التنظیمیة Les règlements d’organisation

هي مجموع القواعد القانونیة التي تضعها السلطة التنفیذیة ویكون الهدف منها هو ضمان تنظیم المصالح والمرافق العامة للدولة، طالما هي التي تسهر على إدارة وتسییر هذه المارفق. والسلطة التنفیذیة تستقل بسن اللوائح التنظیمیة ولا تتقید بأي تشریع صادر عن السلطة التشریعیة تعمل على تنفیذه، ولذلك یطلق على اللوائح التنظیمیة تسمیة اللوائح المستقلة.

3- لوائح الضبط أو البولیس Les règlements de polic

هي جمیع القواعد التي تضعها السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأمن وتوفیر السكینة والطمأنینة وحمایة الصحة العامة في الدولة، منها: اللوائح المنظمة للمحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة، اللوائح الخاصة بمراقبة الأغذیة والباعة المتجولین، اللوائح المتعلقة بمنع انتشار الأوبئة، اللوائح المنظمة للمرور.

المرجع:

  1. د. بركات كريمة، محاضرات في مقياس المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون)، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى، جامعة محند أكلي أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجزائر، السنة الجامعية 2020/2021، ص 42 إلى ص53.

google-playkhamsatmostaqltradent