التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بين مقتضيات الدفاع الشرعي وانتهاك القانون الدولي الإنساني بقلم أ. عتيق علي

الصفحة الرئيسية

التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بين مقتضيات الدفاع الشرعي وانتهاك القانون الدولي الإنساني

The Russian military intervention in Ukraine between the requirements of legitimate defense and a violation of international humanitarian law

باحث دكتوراه عتيق علي

تخصص قانون دولي عام

جامعة الشريف مساعدية سوق هراس

خلاصة: نحاول في هذه الورقة البحثية تصليت الضوء على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية منذ الثاني والعشرون من شهر فيفري سنة 2022 في الأراضي الاوكرانية، من خلال البحث فيما إذا كان هذا التدخل العسكري شرعي من منظور المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أو يعد انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني على ضوء اتفاقيات جنيف 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.

الكلمات المفتاحية: التدخل، العسكري، الروسي، أوكرانيا، القانون، الدولي، الانساني، اتفاقيات، جنيف، نظام، روما.

Abstract

In this research paper, we try to shed light on the military operations carried out by the Russian forces since the twenty-second of February 2022 in the Ukrainian territory, by examining whether this military intervention is legitimate from the perspective of Article 51 of the Charter of the United Nations, or is it a violation of The rules of international humanitarian law in the light of the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court 1998.

Kay words : Intervention, military, Russian, Ukraine, law, international, humanitarian, agreements, Geneva, regime, Rome.

للتهميش:

علي عتيق، التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بين مقتضيات الدفاع الشرعي وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مداخلة القيت في إطار الندوة الدولية بعنوان: عام بعد الحرب الروسية الأوكرانية التحولات -التداعيات – المسارات، مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية العلاقات الدولية، لندن، المملكة المتحدة، يومي 09-10 مارس 2023، ص ...

التحميـل

مقدمة:

 عرفت الساحة الدولية في ظل النظام الدولي الجديد عدة تدخلات عسكرية كان الهدف الغالب منها هو محاولة القضاء على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، والعمل على تغيير الأنظمة السياسية التي انتهكت تلك الحقوق، ومهما تعددت مبررات تلك التدخلات العسكرية، إلا أن السمة المشتركة بينها هي استعمال القوة المسلحة ضد سلامة واستقلال الدول، مما طرح العديد من التساؤلات حول مدى شرعية تلك التدخلات وما موقف منظمة الأمم المتحدة منها؟ كونها الراعي الاكبر للسلام في العالم، حيث اسيل الكثير من الحبر في سبيل معرفة الإجابة عن تلك التساؤلات ومحاولة فهم الطبيعة القانونية لتلك التدخلات العسكرية.

إن التدخل العسكري عموما، مهما تعددت أوجهه فإنه يبقى يتأرجح بين مفهومين بارزين في القانون الدولي الا وهما ممارسة حق الدفاع الشرعي سواء عن سيادة وإقليم الدولة أو مصالحها الاستراتيجية في المنطقة (الحرب الامريكية على الإرهاب)، وبين انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني كون تلك التدخلات حتما ستسفر عنها سقوط ضحايا وتدمير بنى تحتية سواء عن قصد أو عن غير قصد (التحالف العربي في اليمن).

ففي 22 من شهر فيفري لسنة 2022 قامت القوات الروسية باجتياح الأراضي الأوكرانية في إطار ما تسميه الحكومة الروسية الدفاع عن سلامة أمنها القومي من تدخلات الغرب ممثلا في حلف الناتو، خلفت تلك العمليات العسكرية العديد من ردود الأفعال السياسية وانقسم العالم حولها الى قسمين، قسم يرفض رفضا قاطعا ما تقوم به روسيا من انتهاك للسيادة الدولية للأراضي الأوكرانية، وقسم آخر تبنى التبريرات الروسية وأيدها.

ومن ناحية القانون الدولي فإن الاشكال الذي يطرح هو: كيف ينظر للتدخل العسكري الروسي بين مبررات الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبين الانتهاكات الدولية لقواعد القانون الدولي الإنساني؟

للإجابة على إشكالية الموضوع قسمنا الورقة البحثية الى مبحثين، حيث سنتناول في المبحث الأول: التدخل العسكري الروسي وفكرة ربطه بحق الدفاع الشرعي والذي سنطرق من خلاله الى دراسة أوجه التدخل العسكري في القانون الدولي (المطلب الأول)، وحالة الدفاع الشرعي للتدخل العسكري الروسي في ضوء القانون الدولي الإنساني (المطلب الثاني).

أما المبحث الثاني فسيتم التطرق فيه إلى البحث في مدى انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون لدولي الإنساني، من خلال معرفة مدى قيام المسؤولية الدولية لروسيا عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني (المطلب الأول)، ومدى انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا كمبرر لقيام المسؤولية الدولية لروسيا (المطلب الثاني).

حيث اعتمدنا في الإجابة عن تلك الإشكالية على المنهج التحليلي من خلال جمع المادة القانونية المتعلقة بالموضوع وتحليلها تحليلا قانونيا محاولين اسقاط ذلك على واقع النزاع المسلح الروسي الأوكراني.

المبحث الأول: التدخل العسكري الروسي وفكرة ربطه بحق الدفاع الشرعي    

تشهد العلاقات الدولية من حين لآخر توتر يصل في بعض الأحيان الى نزاع مسلح مثلما هو حاصل بين روسيا وأوكرانيا، حيث أدى التوتر في العلاقة بين الدولتين الى عملية تدخل عسكرية نفذتها القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية، وكانت ذريعة الحكومة الروسية بأن ما تقوم به يأتي في سياق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن من حق الدولة الدفاع عن نفسها من أي تهديد يمس امنها وسيادتها..

إن فكرة الدفاع الشرعي لم تظهر بمفهومها الحقيقي إلا بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة، وكان عبارة على فكرة تعترف بها الأعراف والقوانين الدولية بحيث يسمح للدول باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حسب تقديرها لحماية مصالحها الجوهرية التي تعرضت للاعتداء وبتطور القانون الدولي العام الذي جسد مبدأ منع اللجوء للقوة العسكرية ظهرت فكرة الدفاع الشرعي كاستثناء من الأصل العام، وهو عدم اللجوء إلى القوة من خلال ميثاق الأمم المتحدة* الذي يهدف إلى المحافظة على السلم والأمن والدوليين[1].

ولا يقتصر التدخل العسكري من جانبه القانوني على مبادئ القانون الدولي العام كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل يمكن رؤية التدخل من ناحية القانون الدولي الإنساني لاسيما المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والتي تنص على الحماية الدولية لأفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو العجز أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، كل هؤلاء يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على أساس العنصر، اللون، الجنس، الدين، المعتقد، المولد، أو الثروة، أو أي معيار اخر[2].

وبناء على ما سبق سوف نطرق في هذا المبحث الى أوجه التدخل العسكري في القانون الدولي مبرزين بالشرح المفصل لكل وجه على حدا في المطلب الاول، أم المطلب الثاني سوف نتطرق فيه الى مدى شرعية التدخل العسكري في القانون الدولي

المطلب الاول: أوجه التدخل العسكري في القانون الدولي

رغم أن استعمال القوة والتهديد باستعمالها يعد من المحرمات في نظر ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الواقع الدولي عرف ولزال يعرف العديد من النزاعات الدولية التي استعملت فيها القوة، ولكل حالة مبررتها التي جاءت في سياق معين، فالحرب الأفغانية والحرب العراقية ثم الحرب الأوكرانية كانت كلها عبارة عن تدخل عسكري غربي تحت حجج وذرائع كان ابرزها الحرب على الإرهاب، الحرب الاستباقية والحرب الوقائية، والتدخل العسكري لأغراض إنسانية، وكلها أوجه للتدخلات العسكرية سنتناولها ببعض التفصيل في الفروع الموالية

الفرع الاول: التدخل العسكري في إطار الحرب على الإرهاب   

ليس الإرهاب بظاهرة جديدة ولا يتسم بوجه واحد ثابت، بل اختلفت تجلياته باختلاف الزمان والمكان، لكن جوهره الاساسي ثابت لم يتغير[3].

فمنـذ أن وضـعت عُـصْبة الأمـم، في سـنة 1937، اتفاقيـةَ منـع الإرهـاب والمعاقبـة عليـه، ظلـت مسألة مكافحة الإرهاب مُدرَجَةً في جـدول أعمـال المجتمع الـدولي. وهكـذا، فبدايـة مـن سـنة 1963، اعتُمد ستة عشر صكا قانونيا عالميا ذا صـلة بمنـع الأعمـال الإرهابيـة والمعاقبـة عليهـا. وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منـذ مـا يزيـد عـن عقـد مـن الـزمن، بمبـادرة خاصـة مـن اللجنـة الـسادسة، قـرارات سـنوية بـشأن الإجـراءات الراميـة إلى مكافحـة الإرهاب الدولي[4].

فقد اعتمد مجلس الأمن قراراتٍ عديدة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها القرار1373/2001 الذي اعتُمد عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، والذي له مكانٌة خاصة. وﺑﻬذا المعنى فهو يتسم ببعد عام وإلزامي، ذلك أنَّ اعتماده من قِبَل مجلس الأمن كان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد ترتب على اعتماده وفقا لذلك الفصل من الميثاق أنه يجب اعتبار الإرهاب بمثابة ﺗﻬديد للسلام والأمن الدوليين.[5]

ويعرّف حلف الناتو الإرهاب في وثائقه العسكرية بأنه "الاستخدام أو التهديد غير المشروع باستخدام القوة أو العنف، الذي يغرس الخوف والإرهاب، ضد الأفراد أو أي محاولة لإكراه أو تخويف الحكومات أو المجتمعات أو إحكام السيطرة على السكان والممتلكات لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو إيديولوجية[6].

تجدر الاشارة إلى أنه قد ثار جدل واسع داخل اروقة مؤتمر  روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية حول امكانية اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الارهاب الدولي، حيث انقسم الحاضرون الى رأيين يرى الرأي الاول وجوب النظر في هذه الجريمة من قبل المحكمة كونها من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والامن الدوليين، بالاضافة الى انتهاكها لقواعد القانون الدولي الانساني، في حين يرى أصحاب الرأي الثاني أن جرائم الارهاب هي من الجرائم العابرة للقارات ولا يمكن للمحكمة ان تنظر بها نظرا لصعوبة تعريفها وعدم الاتفاق على تعريف الارهاب الدولي وكذا صعوبة اجراءات التحقيق والتحري في مثل هذا النوع من الجرائم وأن القضاء الجنائي الوطني هو الوحيد الذي يستطيع النظر فيها.

الفرع الثاني: التدخل العسكري لأغراض إنسانية

بالرغم من أن فكرة التدخل قد وجدت لها تطبيقات عديدة في العمل الدولي، إلا أنه لا يكاد يوجد اتفاق محدد بين جمهور الباحثين حول المقصود بالتدخل الانساني الامر الذي أفسح المجال أمام مجموعة من المفاهيم المختلفة، فهناك المفهوم الواسع للتدخل الانساني الذي يقتضي بأن يكون هذه الاخير ناجم عن أي شكل من أشكال المعناة سواء كان سببها كوارث طبيعية أو بفعل انساني مثل النزاعات المسلحة، أما المفهوم الضيق فيحصر التدخل الانساني في ذلك التدخل البعيد عن المعايير السياسية والعسكرية وعن أي شكل من أشكال الاكراه، أي بعبارة أخرى التدخل الانساني هنا صبح إنسانيا بأتم معنى الكلمة ينطوي على مصالح إقتصادية أو استراتيجية أو إذا أدت نتائجه الى أو وسائله لأن ينحاز إلى جانب ما أو يكون إنتقائيا[7].

وقد عرف الفقيه روجيه في عام 1915 التدخل الانساني على أنه حق دولة ما في أن تمارس سيطرة عالمية على تصرفات دولة أخري بخصوص سيادتها الداخلية عندما تتعارض مدي قانون الإنسانية ومن ثم تحاول الدولة المتدخلة تبرير ذلك قانونياً[8].

ويذهب كريستوفر جريين وود إلى القول بأن التدخل الانساني ينحصر  في الحالات التي يتعرض فيها قطاع كبير من المواطنين وليس بالضرورة رعايا دولة أو دولة أخرى لدى دولة ما للموت، أو التعذيب على نطاق كبير نتيجة سياسة حكومة هذه الدولة الاخيرة[9].

وقد طرح الامين العام للأمم لمتحدة كوفي عنان سؤاله الشهير حول كيفية الرد الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع الدولي على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، التي تؤثر على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة، وقد وصفت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول* على وجه التحديد بأنه: “عمومًا، من أجل بناء فهم أوسع لمشكلة التوفيق بين التدخل بغرض حماية الإنسان والسيادة؛ وأكثر تحديدًا، كمحاولة لتطوير إجماع سياسي عالمي حول كيفية الخروج من المهاترات  وغالبًا الشلل – باتجاه العمل ضمن النظام الدولي، وبخاصة من خلال الأمم المتحدة"[10].

وتستخدم اللجنة 06 معايير لتبرير التدخل العسكري الانساني والتي تسعى من خلالها ان تكون هذه المعايير ذات قبول على المستوى العالمي، وترى اللجنة أن تلك المعايير يمكن أن تكون وسيلة لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق عندما يتعلق الامر بمسؤولية رد الفعل وهذه المعايير هي[11]:

1-     معيار القضية العادلة الذي يتطلب وجود خسائر في الارواح على نطاق واسع مع أو بدون نية الابادة الجماعية تكون نتيجة عمل متعمد من الدولة أو إهمال منها.

2-     معيار  السلطة المناسبة الذي يحدد الهيئة المخول لها التدخل الانساني

3-     معيار النية السليمة والذي يعني أن الغرض من التدخل الانساني هو وقف المعاناة الانسانية أو منعها وأن اسقاط النظام ليس سببا مشروعا للتدخل.

4-     معيار الملاذ الاخير والذي يعني أن اللجوء الى استعمال القوة هو الملاذ الاخير للتدخل وهذا عملا بنص المواد.... من ميثاق هيئة الامم المتحدة.

5-     معيار الوسائل المناسبة وهو مراعاة التناسب في اي عملية تدخل عملا بمبدأ التناسب في القانون الدولي الانساني.

6-     معيار احتمالات النجاح المعقولة الذي يوجب أن يكون العمل العسكري مبرر مع شرط أن تكون حظوظ نجاحه معقولة.

الفرع الثالث: الحرب الوقائية أو/و الاستباقية

إن كلا من مفهومي الحرب الوقائية والحرب الاستباقية بالرغم من اختلاف لفظهما يؤديان الى نفس الفعل، وهما في حقيقتهما عبارة عن تحايل الدول الكبرى لإضفاء نوع من الشرعية على أفعالها العدوانية قصد التملص من المساءلة الدولية، كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضرية لمشروع تعريف جريمة العدوان قد رفضت فكرة الدفاع الشرعي الوقائي[12].

المطلب الثاني: حالة الدفاع الشرعي للتدخل العسكري الروسي في ضوء القانون الدولي الانساني

حظي حق الدفاع الشرعي بمكانة حقيقية في القانون الدولي منذ صدور ميثاق الامم المتحدة، والذي نص في المادة 02/04 على الاصل في العلاقات الدولية وهو عدم اللجوء الى استعمال القوة والتهديد بها في علاقة الدول ببعضها البعض في نفس السياق، يشير القرار 2526 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة[13]، إلا أن الميثاق وضع الاستثناء في المادة 51 والتي تنص على الحق الطبيعي والاصيل للدولة في رد أي عدوان على أمنها وسلامة إقليمها، وبتحليل نص المادة 51 نلاحظ أن المشرع الدولي قد وضع كلمة "طبيعي" واصفا حق الدفاع الشرعي بأنه حق طبيعي وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على أن هذا الحق هو حق موجود منذ القديم وأن المادة 51 قد قامت بكشفه وتنظيمه، كما أن استعمال كلمة أصيل ليس للدلالة على المحافظة على حق واسع النطاق وإنما وضعت هذه الكلمة للإعتراف بأنه لا يزال للدول الحق في ممارسة الدفاع الشرعي وهذا طبعا تحت مراقبة ومسؤولية مجلس الامن الدولي[14].

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد كيف يفسر التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا من خلال النظرة  الروسية لهذا المفهوم وكذا نظرة باقي اشخاص المجتمع الدولي، حيث سنتناول في الفرع الاول التبريرات الروسية للتدخل العسكري واسنادها في ذلك الى نص المادة 51، ثم اسقاط طبيعة هذا التدخل على شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي مع تعليقات مختلف اطياف المجتمع الدولي حول الموضوع في الفرع الثاني.

الفرع الاول: إسناد التدخل الروسي إلى احكام المادة 51

ترى روسيا أنه يحق لها تماما استخدام القوة إذا ما اعتقدت أن أمنها مُهدَّد مرعاة للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، إذ تُعَدُّ مصالح روسيا مشروعة مثلها مثل مصالح الغرب، وتؤكد أن الولايات المتحدة وأوروبا تجاهلتا مصالح البلاد في هذا الصدد[15].

وفي تطوّر مفاجئ، وخلافاً لكثير من التقديرات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من صباح الخميس، انطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي خطاب للشعب، حرص بوتين على توضيح أن الظروف تطلبت اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس إلى موسكو لطلب المساعدة، مؤكدًا أن خطط بلاده لا تشمل احتلال أوكرانيا لكنها ستعمل على نزع سلاحها، وقال "هدف العملية العسكرية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف 8 سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع سلاح أوكرانيا، وتقديم من ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنون روس، إلى العدالة"[16].

الفرع الثاني: شروط الدفاع الشرعي على ضوء المادة 51 ومدى مطابقتها للتدخل الروسي

يعد حق الدفاع الشرعي حقا اصيلا وطبيعيا للدول والافراد أقرته جل الانظمة القانونية الداخلية والدولية، مع ذلك فإن ممارسة هذا الحق لا يعطي للدولة أو الافراد واسع سلطة التقدير لممارسته، فقد ورد حق الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة على خلفية عدم إطلاقه، فقد جاء مقيدا بشروط يجب توفرها حتى يقوم هذا الحق ويمكن الدفع به أمام القضاء الدولي والقضاء الدولي الجنائي كسبب إباحة سواء تعلق الأمر بفعل الاعتداء من جهة أو بفعل الرد من جهة أخرى[17].

إن الشروط الواجب توفرها في فعل الاعتداء أو الفعل الموجب للرد تتمثل في ضرورة أن يرد الاعتداء مسلحا وغير مشروع وأن يكون حال ومباشرا وأن يرد على أحد الحقوق الجوهرية للدولة مع ضرورة أن ل يكون لإرادة الدولة دخلا في وقوع الاعتداء، أما الشروط الواجب توفرها في فعل رد الاعتداء فهي أن يصبح هناك مبررا للرد أو الدفاع عن النفس  حال  لم يكن للدولة أو الفرد  وسيلة أخرى غير اللجوء لفعل الرد أو فعل الدفاع؛ أي بمعنى أن تكون هناك ضرورة تفرض رد العدوان مع ضرورة أن يباشر بشكل مناسب مع مقدار العدوان  وعليه فإن فعل الرد أو الدفاع حتى يكون مبررا وسببا للإباحة وفقا لأحكام الدفاع الشرعي، يجب أن تتوفر فيه شرطان هما شرط اللزوم  وشرط التناسب[18].

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي غير متطابقة مع ما قامت به القوات الروسية على الاراضي الاوكرانية، بموجب نص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وكذا نص المادة ... من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نلاحظ هنا انعدام تحقق اهم شرط من شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي وهو رد عدوان واقع فعلا، فتحرك القوات الروسية جاء بمبادرة فردية في إطار سياسي وهو عملية وقف احتواء اوكرانيا من قبيل حلف الناتو الذي تعتبر روسيا وجوده على حدود أراضيها خط أحمر  وهذا لا يعد من قبيل الاعتداء المسلح، الهجمات الروسية يمكن ادراجها من قبيل الحرب الاستباقية التي تخضع هي الأخرى في مفهومها الى شروط وقواعد قانونية، كما الشرط الثاني وهو التناسب غير محقق ومنعدم لإنعدام الاعتداء المسلح.

وعليه يبقى السؤال يطرح: إذا كان التدخل العسكري الروسي ليس من قبيل ممارسة حق الدفاع الشرعي مثلما تتدعي، فهل يعد اذا هذا التدخل انتهاك لقواعد القانون الدولي الانساني؟ خاصة في ظل تحرك المحكمة الجنائية الدولية والتي شرع مدعيها العام منذ بداية العمليات الى طلب لجنة تحقيق في جرائم دولية يفترض أنها قد وقعت الاراضي الأوكرانية، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في المبحث الموالي.

المبحث الثاني: مدى انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون لدولي الانساني

جاءت قواعد القانون الدولي الانساني لمنع الحرب و/أو الحد من آثارها الوخيمة على الانسانية وهذا من خلال وضع اليات وقائية وردعية تنظم سير العمليات القتالية في الميدان وكيفية معالمة المدانيين واسرى الحرب وغيرها من الامور التي تطرأ على ساحات المعارك، إن احترام الدول لقواعد القانون الدولي الانسان لهو نابغ من إرادتها السياسية والتزامها ببنود وقواعد الاتفاقيات الدولية وكذا الاعراف الدولية، وأن أي انتهاك لقواعد القانون الدولي الانساني من طرف الدولة أو أحد أفرادها حتما سيرتب عنه المسؤولية المدنية للدولة عن الاضرار  التي يسببها ذلك الانتهاك، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للأفراد الذي يعد انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الانساني بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي.

وعليه سوف نناقش في هذا المبحث قيام المسؤولية الدولية لروسيا عن انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني في المطلب الاول، وكيف انتهك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا ومدى اعتباره كمبرر لقيام المسؤولية الدولية لروسيا في المطلب الثاني.

المطلب الاول: قيام المسؤولية الدولية لروسيا عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

تنص القاعدة 149. من قواعد القانون الدولي الانساني العرفي تحت عنوان الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها، والتي تشمل: الانتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها، بما في ذلك قواتها المسلحة، الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوّضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية، الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها والانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة، والتي تعترف بها الدولة وتتبناها كتصرفات صادرة عنها[19].

وبالتالي فإن قيام المسؤولية الدولية لروسيا عن انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني يبقى مسألة خاضعة لرهن تلك القواعد من حيث الاساس القانوني لهذه المسؤولية سواء في نظام روما الاساسي (الفرع الاول) أو في اتفقيات القانون الدولي الانساني ذاته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية على انتهاك القانون الدولي الإنساني في نظلم روما الاساسي *1998

 يعد فرض قواعد المسؤولية الدولية على حالات الانتهاك الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي من الأهمية بمكان للحفاظ على الاستقرار والامن الإنساني، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن هذه الأخيرة ينعقد لها الاختصاص الموضوعي في جرائم الحرب خاصة إذا تم ارتكابها في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، كما أكدت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن جريمة الحرب تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني[20].

وقد اعتمد نظام روما الأساسي في تقسيمه لجرائم الحرب على أربعة معايير والمتمثلة في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، بالإضافة الى الانتهاكات الأخرى لقواعد وأعراف النزاعات المسلحة.

الفرع الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية على انتهاك القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربعة 1949*

تتمثل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949 في الأفعال التي تقام ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام هذه الاتفاقيات كالقتل، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية، إرغام أسرى الحرب على او الأشخاص المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات الدولة المعادية، الابعاد والنقل و/أو الحبس غير المشروع وأخذ الرهائن، كما تتمثل الانتهاكات الأخرى لأعراف وقوانين النزعات المسلحة على 26 جريمة حرب، منها توجيه هجمات ضد السكان المدنيين وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآة او مواد او وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام من مهمات إنسانية أو مهمة حفظ السلم، تعمد شن هجمات مع العلم بأنها سوف تسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، شن هجمات وقصف عشوائي للمدن والقرى و/أو المساكن أو المباني المنعزلة التي لا تكون أهدافا عسكرية...الخ[21].

المطلب الثاني: انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا كمبرر لقيام المسؤولية الدولية لروسيا

تبعا لما سبق ذكره نلاحظ أن مستوى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من طرف الجيش الروسي المتدخل عسكريا في الأراضي الأوكرانية يشهد مستويات متدنية نظرا للتقارير الواردة من طرف هيئة الأمم المتحدة (الفرع الأول)، والتحقيقات المبدئية التي ستشرع فيها المحكمة الجنائية الدولية والتي تفيد باحتمالية انتهاكات واسعة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني من طرف القوات الروسية في أوكرانيا مما يؤدي حتما الى قيام المسؤولية الجنائية الدولية لروسيا عن هذه الأفعال (الفرع الثاني).

الفرع الأول: انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون الدولي الإنساني من منظور الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن العنف المستمر في أوكرانيا ترك الملايين في "خوف دائم" من القصف العشوائي، مع استمرار الجهود للوصول إلى السكان الأكثر ضعفا في البلاد، بعد شهر من الغزو الروسي، فقد فرّ أكثر من 3.7 مليون شخص من البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 13 مليون شخص تقطّعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة وتدمير الجسور والطرق، بحسب كارولينا ليندهولم بيلينغ، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أوكرانيا[22].

وبحسب مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل 78 طفلا، وأصيب 105 آخرون بجراح في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فيفري من سنة 2022، مع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تمثل سوى تلك التي تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها، ومن المرجّح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، كما كان للحرب عواقب وخيمة على البنية التحتية المدنية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وأبلغت منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال عن هجمات أثرت على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، بينما أبلغت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية عن أضرار لحقت بأكثر من 500 منشأة تعليمية[23].

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام الجمعية العامة إن الغزو الروسي لأوكرانيا يجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتحاد في "تعاون وتضامن" لدعم جميع المتأثرين "والتغلب على هذا الانتهاك للقانون الدولي، وفي جلسة مجلس الأمن صباح يوم الثلاثاء، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أفظع جرائم الحرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت من قبل القوات الروسية في بلاده وشهدت الجلسة عرضا لمقاطع فيديو لفظائع ارتُكبت بحق المدنيين، ودمار للبنية التحتية والمباني، كما قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إنها أصيبت الرعب إزاء صور المدنيين القتلى في الشوارع وفي القبور المرتجلة في بلدة بوتشا في أوكرانيا، وقالت باشيليت إن التقارير الواردة تثير أسئلة خطيرة ومقلقة احتمال حدوث جرائم حرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان[24].

الفرع الثاني: انتهاك التدخل العسكري الروسي لقواعد القانون الدولي الإنساني من منظور المحكمة الجنائية الدولية

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أنه قرر المضي قدما في فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا، بأسرع ما يمكن، وقال السيد خان، في بيان، إن أوكرانيا ليست دولة طرف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، "لذلك لا يمكنها إحالة الوضع بنفسها إلى مكتبي، لكنها، وفقا للمدعي العام، مارست صلاحياتها مرتين للقبول قانونا باختصاص المحكمة على الجرائم المزعومة، بموجب نظام روما الأساسي، التي تحدث على أراضيها، إذا اختارت المحكمة ممارستها، من خلال إعلان قدمته في عام 2014، أعلنت فيه حكومة أوكرانيا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على الأراضي الأوكرانية، في الفترة من 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 إلى 22 شباط / فبراير 2014، ومدد الإعلان الثاني، الذي قدمته أوكرانيا، هذه الفترة الزمنية، على أساس مفتوح، لتشمل الجرائم المزعومة المستمرة التي ارتكبت في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا من 20 شباط/فبراير 2014 فصاعدا[25].

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه راجع استنتاجات المكتب الناشئة عن الفحص الأولي للحالة في أوكرانيا، وعليه أكد "وجود أساس معقول للشروع في فتح تحقيق." وأضاف:

"على وجه الخصوص، أنا مقتنع بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا فيما يتعلق بالأحداث التي تم تقييمها بالفعل أثناء الفحص الأولي الذي أجراه المكتب.[26]"

خاتمة

لا يختلف اثنان على أن استعمال القوة في العلاقات الدولية يعد من المحرمات التي لا تغفرها الأمم المتحدة، ومع ذلك بقيت مسألة التدخل العسكري لأغراض إنسانية أو ما يعرف بالحروب الاستباقية من المسائل الشائكة التي وضعت الهيئة في موقف محرج خاصة وأن من يمارس مثل هذه التدخلات هي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن، وعليه فقد توصلنا من خلال دراستنا لمسألة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الى جملة من النتائج:

1-     أن العمليات العسكرية في دولة أوكرانيا لا تخضع لأحكام المادة 51 من ميثاق هيئة الامم المتحدة مثلما تدعي روسيا ذلك وهذا نظرا لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة.

2-     يعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي حسب نص المادة 8 مكرر من نظام روما الاساسي

3-     قيام روسيا أثناء تدخلها العسكري في أوكرانيا بإنتهكات لقواعد القانون الدولي الانساني حسب ما جاء في الادلة الموثقة والمذكورة أعلاه

قائمة المراجع باللغة العربية

الوثائق الدولية

1-     ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الرابط: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

2-     نظلم روما الأساسي 1998

3-     المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب، وثيقة صادرة عن حلف الناتو، تاريخ النشر ماي 2020.

4-     دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمم المتحدة، نيويورك، 2009.

المقالات

1-     الهاشمي كمرشو، فريد علوش، حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 11، العدد 02، سبتمبر 2020.

2-     أنس كويز بنعلا، شرعية التدخل العسكري خارج إطار مجلس الامن: الحالة في سوريا، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، فيفري 2019.

3-     إيف ماسينغهام، التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض إنسانية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، المجلد 91 ، العدد 876 ، ديسمبر 2009.

4-     علي لونيسي، الانتهكات الجسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني: بين نص المادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومعوقات تفعيلها، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد 02، أكتوبر 2019.

5-     غضبان مبروك، التدخل العسكري في مالي ومدى شرعيته، دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، جوان 2014.

6-     رقية عواشرية، التدخل الإنساني كآلية لتحقيق السلم العالمي بمفهوم دول الشمال، مقال منشور على الرابط:

7-     محمد سعادي، بين الحرب الوقائية والحرب الاستباقية في القانون الدولي، مقال منشور على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/325/1/1/45310  تاريخ الاطلاع 09/04/2022.

8-     هباز توتة، حق الدفاع الشرعي بين المشروعية الدولية والممارسات الأمريكية، مجلة القانون، المجلد 07، العدد 02، سنة 2018

مواقع الانترنت

1-     موقع أخبار الأمم المتحدة على الرابط: https://news.un.org/ar/  تاريخ الاطلاع: 09/04/2022.

2-     قاعدة بيانات القانون الدولي الانساني، القانون الدولي الانساني العرفي، "ICRC, Customary IHL Database"على الرابط: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule149  تاريخ الاطلاع 10/04/2022.

3-     الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الاحمر: https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols تاريخ الاطلاع 10/04/2022

4-     موقع الجزيرة نت على الرابط: https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2022/2/24/%d8%b9%d9%82%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a  تاريخ الاطلاع 10/04/2022.



*  جاء النص على تحريم اللجوء الى استعمال القوة والتهديد بها في المادة 51 من الميثاق والتي تنص على ما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.." أنظر النص الكامل للميثاق على الرابط: https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text  تاريخ الاطلاع: 01/03/2022.

[1]  الهاشمي كمرشو، فريد علوش، حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 11، العدد 02، سبتمبر 2020، ص 551.

[2]  غضبان مبروك، التدخل العسكري في مالي ومدى شرعيته، دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، جوان 2014، ص 64.

[3]  المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب، وثيقة صادرة عن حلف الناتو، تاريخ النشر ماي 2020، ص 11.

[4]  دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمم المتحدة، نيويورك، 2009، ص 01.

[5]  المرجع نفسه، ص 01.

[6]  المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب، المرجع السابق، ص11.

[7]  رقية عواشرية، التدخل الإنساني كآلية لتحقيق السلم العالمي بمفهوم دول الشمال، مقال منشور على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75645  تاريخ الاطلاع: 02/03/2022.

[8]  المرجع نفسه، ص 13.

[9] المرجع نفسه، ص 14.

* اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول هي هيئة أنشأت من قبل حكومة كندا في سبتمبر سنة 2000 في أعقاب الجدل الذي أحاط بحملة القصف التي قام بها حلف شمال الاطلسي في كوسوفو، راجع في ذلك: إيف ماسينغهام، التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض إنسانية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، المجلد 91 ، العدد 876 ، ديسمبر 2009، ص 160.

[10]  المرجع نفسه، ص 160.

[11]  إيف ماسينغهام، المرجع السابق، ص 161-162.

[12]  محمد سعادي، بين الحرب الوقائية والحرب الاستباقية في القانون الدولي، مقال منشور على الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/325/1/1/45310  تاريخ الاطلاع 09/04/2022.

[13]  أنس كويز بنعلا، شرعية التدخل العسكري خارج إطار مجلس الامن: الحالة في سوريا، دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، فيفري 2019، ص 03.

[14]  هباز توتة، حق الدفاع الشرعي بين المشروعية الدولية والممارسات الأمريكية، مجلة القانون، المجلد 07، العدد 02، سنة 2018، ص 164. 

[16]  الموقع نفسه.

[17]  الهاشمي كمرشو، فريد علواش، المرجع السابق، ص 556.

[18]  الهاشمي كمرشو، فريد علواش، المرجع السابق ، ص 558.

[19]  قاعدة بيانات القانون الدولي الانساني، القانون الدولي الانساني العرفي، "ICRC, Customary IHL Database"على الرابط: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule149  تاريخ الاطلاع 10/04/2022.

* أمعنت الأمم المتحدة النظر في فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة في أوقات مختلفة منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وأنشأت في عامي 1993 و 1994 محكمتین خاصتین للمعاقبة على الانتھاكات الجسیمة بحق القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في یوغوسلافیا السابقة ورواندا على التوالي. وقد بدأت سلسلة من المفاوضات في عام 1994 لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تمارس اختصاصًا بالنسبة للجرائم الدولیة الجسيمة، أفضت إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (نظام روما الأساسي) في تموز/یولیو 1998 في روما. كان ھذا الإنجاز تتویجًا لسنوات من الجھد، وأكد عزمَ المجتمع الدولي على كفالة عدم إفلات من يقترفون جرائم جسيمة من العقاب، أنظر الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الاحمر: https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols  تاريخ الاطلاع 10/04/2022

[20]  علي لونيسي، الانتهكات الجسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني: بين نص المادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومعوقات تفعيلها، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 3، العدد 02، أكتوبر 2019، ص ص 131-132

* اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب. وتوفر الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون, وعمال الصحة, وعمال الإغاثة) و الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية (الجرحى, والمرضى, وجنود السفن الغارقة, وأسرى الحرب)، أنظر الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الاحمر: https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols تاريخ الاطلاع 10/04/2022.

[21]  علي لونيسي، المرجع السابق، ص ص 135-136.

[22]  موقع أخبار الأمم المتحدة على الرابط: https://news.un.org/ar/  تاريخ الاطلاع: 09/04/2022.

[23]  موقع أخبار الأمم المتحدة على الرابط: https://news.un.org/ar/  تاريخ الاطلاع: 09/04/2022.

[24]  المرجع نفسه.

[25]  المرجع نفسه.

[26]  موقع أخبار الأمم المتحدة، المرجع السابق..

google-playkhamsatmostaqltradent