تغيير اللقب

الصفحة الرئيسية

تغيير اللقب

هل يمكن تغيير اللقب؟

نعم يمكن لأي شخص أن يغير لقبه بشرط أن يكون ذلك مبرر قانونا.

أين يتوجه الشخص الذي يريد تغيير لقبه؟

كل من يرى سببا لتغيير لقبه يجب أن يوجه طلبا مبررا إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يوكل بدوره النائب العام للدائرة القضائية  لمكان ولادة الطالب لإجراء التقيق.

من الذي يوجه طلب تغيير القب؟

مرسوم تنفيذي 92-24 المؤرخ في 13 يناير 1992
عادة ما يكون المعني بالأمر هو الطالب إلا أنه في إطار الكفالة القانونية يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا ولدا قاصرا مجهول النسب من الأب ، بطلب تغيير لقب الولد المكفول قصد مطابقته بلقب الوصي.
عندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة ينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي بالطلب.

ماهي الإجراءات الواجب إتباعها لتغيير اللقب؟

(المواد 1،2،3،4 من المرسوم التنفيذي)
الإجراءات الواجب إتباعها كالآتي :
توجيه الطلب كتابيا إلى وزير العدل حافظ الأختام
ينشر الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء لمكان سكناه إذا كان منفصلا عن مكان الولادة.
يترك أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر لكل من يريد تقديم اعتراض.
عند انقضاء المهلة، يرفع الملف إلى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها
إذا لم يحصل أي اعتراض أو لم يقبل الاعتراض المرفوع، يجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم.

متى يصبح التغيير ساري المفعول؟

يصبح التغيير (اللقب الجديد) ساري المفعول ابتداء  من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ما هي آثار تغيير اللقب؟

تصحح عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية لمحل السكن (المادة 5 من المرسوم التنفيذي).
يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل و الإشارة على الهامش في سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون.
google-playkhamsatmostaqltradent