التفرقة بين عقد الشركة والعقود الأخرى المشابهة لها

التفرقة بين عقد الشركة والعقود الأخرى المشابهة لها

التفرقة بين عقد الشركة والعقود الأخرى المشابهة لها

المطلب الأول: التفرقة بين عقد الشركة والشيوع

تختلف الشركة عن الشيوع من عدة نواحي يمكن حصرها فيما يلي:
1- من الشروط الواجب توافرها في عقد الشركة نية الاشتراك وهذا بخلاف حالة الشيوع، فالشيوع يفترض كما في الشركة تعدد أشخاص وهم يمتلكون في الشيوع ملا أو أموال مشتركة يطلق عليها تسمية الأموال الشائعة لكل مشتاع فيها حصة غير مفروزة، ويتفق الشركاء المشتاعون على إدارة الأموال لحسابهم، إلا أن حالة الشيوع بالرغم من ذلك لا تختلط مع الشركة، ذلك أن حالة الشيوع إنما هي في الغالب حالة سلبية مفروضة على المشتاعين دون أن يكون لإرادتهم دخل في إيجادها، كما هو الحال بالنسبة للورثة والذين يمتلكونها على وجه الشيوع أموال المورث فأكثر ما ينشأ الشيوع عن واقعة الوفاة إذ تصبح التركة ملك للورثة على وجه الشيوع، فلا يمكن والحال كذلك اعتبار الورثة المشتاعون قد أرادوا إحداث مشروع مشترك بغية التعاون الإيجابي لتحقيق غرضه لقصد اقتسام الأرباح، كما هو الحال عليه في الشركة حيث تنعقد نية الشركاء منذ الاتفاق على التعاون على قدم المساواة لتحقيق أهداف الشركة بغية تحقيق الربح وتحمل المخاطر، وحتى في الحالة التي لا تكون فيها حالة الشيوع حالة سلبية مفترضة على المشتاعين، أي في حالة الشيوع الإرادي الاختياري كما هو الحال عليه بالنسبة لشخصين اشترى آلات قصد استعمالها، فلا يترتب على ذلك قيام شركة رأس مالها هذه الآلات، لأن نيتهم لم تنصرف إلى تأسيس شركة، ولأن الآلات مملوكة لكل منهما بنسبة ما دفع من ثمن، فإن حالة الشيوع هذه تتميز عن الشركة من حيث أن الشيوع لا ينطوي على أي رغبة في الاشتراك وقبول المخاطر المشتركة.
2- حالة الشيوع لا ينشأ عنها شخص جديد يكتسب الشخصية المعنوية كما هو الحال عليه في الشركة، فالأموال المشتاعة تبقى مملوكة للمشتاعين أنفسهم لا لشخص معنوي متميز ومستقل عنهم كما هو الحال في الشركة، كما أن لكل شريك في الشيوع الحرية المطلقة في التصرف في أمواله وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء (المادة 714 من القانون المدني الجزائري)، أما الشركة فلا يجوز للشركاء التصرف في رأسمالها بل يكون ذلك من حق الشركة وحدها.
3- الشيوع حالة وقتية لا يجبر الشخص على البقاء فيها وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 722 من القانون المدني الجزائري بقولها: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق"، ولا يجوز بقاء الملكية الشائعة فيما بين المشتاعين لمدة تجاوز خمس سنوات.
(الفقرة 2 من المادة 722 مدني جزائري)، في حين أن مدة قيام الشركة حددها القانون التجاري الجزائري بـ 99 عام.
4- في حالة وفاة المالك على الشيوع تستمر حالة الشيوع بين ورثته، أما الشركة فتنحل بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه.

المطلب الثاني: التفرقة بين عقد الشركة وعقد بيع المحل التجاري مع الاشتراك في الأرباح

قد يتفق بائع المحل التجاري مع المشتري بأن يكون للبائع نصيب في الأرباح التي قد تنتج عن استغلال المحل التجاري لمدة معينة من الزمن، وذلك بدلا من أن يقبض البائع ثمنا نقديا محددا، فهنا يقترب عقد بيع المحل التجاري من الشركة، وذلك فيما يتعلق بتعدد أطراف العقد وفي تقديم البائع حصة عينية وهي المحل التجاري وفي تقديم المشتري حصة بالعمل، لأن العقد لا يكون عقد الشركة وذلك لانتفاء ركن هام من أركان الشركة وهو نية الاشتراك، ذلك لأن البائع لا يحق له أن يتدخل في استغلال المحل التجاري، وليس له الحق في الإشراف على إدارة المحل التجاري، لأن الإدارة تنعقد للمشتري، غير أن الشريك يحق له أن يكون مديرا للشركة أو أن يراقب إدارة الشركة وذلك في حالة عدم تعيينه كمدير لها.

المطلب الثالث: التفرقة بين عقد الشركة وبين عقد القرض مع اشتراك الدائن في الأرباح

قد يقرض شخصا آخر مبلغا من النقود لاستثماره في مشروع تجاري معين على أن يتقاضى نسبة محدودة من أرباح المشروع بدلا من فائدة نقدية ثابتة، فهنا أيضا يقترب عقد القرض من عقد الشركة وذلك من حيث تعدد الأطراف، ومن حيث أن أحد الأطراف وهو المقرض يقدم حصة نقدية ويشترط المساهمة في الأرباح التي تنجم عن المشروع، إلا أن العقد ليس بعقد شركة وذلك لانتفاء نية الاشتراك، لأنه لا يحق للمقرض أن يتدخل في استثمار المشروع أو في مراقبة المستقرض في إيجاراته لهذا المشروع، فضلا على أنه لا يساهم في الخسائر، ومن المقرضين من يفضل هذا الأسلوب للتهرب من الفوائد الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية.

المطلب الرابع: التفرقة بين عقد الشركة وعقد العمل مع اشتراك العامل في أرباح الشركة

قد يتفق رب العمل مع العامل على أن يحصل هذا الأخير على نسبة معينة من أرباح الشركة تشجيعا له لبذل مجهود في العمل، فهنا يقترب عقد الشركة من عقد العمل وذلك من حيث تعدد أطراف العقد ومن حيث أن العامل يقدم حصة عمله ويحق له أن يقتسم أرباح الشركة، إلا أن ذلك لا يجعل من عقد العمل عقد شركة بسبب تخلف نية الاشتراك، لأن عقد الشركة قوامه المساواة بين الشركاء، بينما العلاقة التي تربط العامل برب العمل تتمثل بالتبعية بحيث يخضع العامل لسلطة رب العمل وله الحق أن يفصله، أما الشريك الذي يقدم حصته بالعمل في عقد الشركة لا يخضع لإشراف أو للمراقبة أو لسلطة الشركاء الآخرون، بحيث لا يكون بينهم ثمة علاقة تابع بمتبوع، كما أن الشركة تستلزم مساهمة جميع الشركاء على قدم المساواة بغية تحقيق الربح وتحمل المخاطر بينما هذا غير موجود في عقد العمل، وحتى إن تحصل العامل على نسبة معينة من الأرباح فلا يعتبر شريكا مادام لا يحق له أن يتدخل في إدارة الشركة.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 141 إلى ص 144.
google-playkhamsatmostaqltradent