عقد الشركة

عقد الشركة

عقد الشركة
الشركة في جوهرها ما هي إلا عقد يهدف أطرافه إلى تحقيق الربح، وفي هذا الصدد تعرف المادة 416 من القانون المدني الجزائري الشركة على أنها "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المشاهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك". ويتضح من هذا التعريف أن الشركة عقد يقوم كباقي العقود الأخرى على الأركان الموضوعية العامة وهي: الرضا، الأهلية، المحل، والسبب بشروطهم التي تجعلنا أمام عناصر صحيحة وغير مشوبة بأي عيب، كما يجب أن يتوافر على الأركان الموضوعية

الخاصة وهي أن يصدر العقد من اتفاق شخصين فأكثر للمساهمة في مشروع مالي وهو أمر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص على ثلاث أنواع فإما أن تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملا أي حصة بالعمل، وأن يقتسم كل منهم ما ينتج عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويضاف إلى هذه الأركان ركن آخر وهو نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء ّإلى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة، ولم يكتف المشرع الجزائري بالأركان الموضوعية السالفة الذكر، بل اشترط لانعقاد العقد أن يفرغ في شكل كتابي (باستثناء شركة المحاصة)، وهذا ما نصت عليه المادة 418/1 من القانون المدني الجزائري بقولها: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد". وعملا بأحكام هذا النص تعد الكتابة ركن من أركان العقد لا تنعقد الشركة بدونه وليس مجرد وسيلة للإثبات، ونفس الحكم نجده في المادة 545 من القانون التجاري الجزائري التي أوجبت أن تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، ويجب شهره ليعلم به الغير، وكل تعديل يطرأ على عقد الشركة يجب أن يكون كتابة وإلا كان باطلا، ومثال ذلك رغبة الشركاء في زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، ولكن البطلان المترتب على عدم استيفاء الشركة للركن الشكلي الكتابي هو بطلان من نوع خاص لا تطبق عليه النظرية العامة للبطلان بحذافيرها، حيث نصت الفقرة 2 المادة 418 من القانون المدني الجزائري على أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما  بين الشركاء أنفسهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان، وبما أن الكتابة ركن أساسي في عقد الشركة فيجب إثبات هذا العقد كتابة، أي أن يفرغ العقد في الشكل الرسمي لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد، ولم يبين القانون المدني الجزائري طريقة كتابة عقد الشركة أو البيانات الواجب ذكرها فيه، فهذا يعني أن الشركاء أحرار في تدوين الشروط التي تتفق مع طبيعة الشركة على شرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب، كما يجب أن يتضمن عقد الشركة حد أدنى من البيانات وهي على وجه الخصوص أسماء الشركاء، ونوع الشركة، ورأسمالها، واسمها، وعنوانها، وغرضها ومدتها، وشروط تقديم الحصص، والمحل الرئيسي للشركة، وسلطة المديرين، ونظام توزيع الأرباح والخسائر، وكيفية التصفية والقسمة عند انحلال الشركة.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 127 إلى ص 128.
google-playkhamsatmostaqltradent