مداخلة بعنوان: مركز المرأة العربية في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية بقلم د.العربي هاجر د.سعاد حفاف

الصفحة الرئيسية

مداخلة بعنوان: مركز المرأة العربية في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية بقلم د.العربي هاجر د.سعاد حفاف

 مركز المرأة العربية في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات الوطنية بقلم د.العربي هاجر د.سعاد حفاف
مــن إعــداد:
- د. العربي هاجر (أستاذة مساعدة "أ" الجامعة: كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشلف)
- د. سعاد حفاف (أستاذة مساعدة "أ" الجامعة: كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشلف)

مقدمة

ازداد الحديث حول المرأة في هذا العصر، وكثرت الاتفاقيات التي تـناولتها وجعلتها ساحة لدراستها ونتيجة القهر الذي تعاني منه المرأة، حرصت الأمم المتحدة، منذ منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات، وإصدار الإعلانات، وتوقيع الاتفاقيات، التي تعمل على تأمين حقوق المرأة، ولعل من أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع ذلك الاهتمام فإن أوضاع المرأة  العربية وواقعها ما يزال يسير بشكل معاكس بما يوحي به هذا الاهتمام، وكأن واقع المرأة  العربية لا يزال هو الواقع نفسه الذي تحاول هذه الاتفاقيات التغيير فيه، هذا إذا لم يكن قد ازداد تدهورا.
فبالرغم مما أكدته معظم تقارير المنظمات الحقوقية من تقدّم للمرأة العربية في بعض المجالات ومشاركة متزايدة لها في معظم القطاعات، إلا أنّها ما تزال مهمشة في مراكز صنع القرار،  والتمييز ضدها ما زال سائدا سواء في القوانين والتشريعات أو في الممارسة والتطبيق، ورغم أنّ 16 دولة عربية من أصل 22 دولة عضو في الأمم المتحدة قد انضمت حتى الآن إلى اتفاقية سيداو، إلا أن السياسات المتبعة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لم تعكس تغييرا  حقيقيا  في النهوض بحالة المرأة العربية.
لهذا كله سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية المحورية التالية:
ما هي أهم الضمانات التي جاءت بها اتفاقية السيداو لحماية المرأة ؟ وما مدى تجسيد هذه الحماية في التشريعات العربية والممارسة والتطبيق؟
سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: حقوق المرأة في ظل اتفاقية السيداو

إن أي مجتمع لا يكون حرا إذا كان نصف الأفراد المكونين له ليس حرا أو على الأقل يعاني من التفرقة، وهذا حال عدد من البلدان التي لازالت فيها النساء تخشع قانونا أو فعلا إلى مركز ادنى ، بل إن الحقوق المكتسبة نفسها مازالت محل منازعة ويمكن إن يتم النزول عنها[1]، وبعد نضال إنساني طويل لتعزيز حقوق المرأة جاءت  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعد بمثابة قانون دولي لحماية حقوق المرأة، حيث أقرت هذه الاتفاقية في 18 ديسمبر 1979 و دخلت حيز التنفيذ في 03 ديسمبر 1981 بعد أن صادقت عليها عشرون دولة، فصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد بلغ عدد الدول المصادقة عليها ما يقارب 187 في نهاية سنة 2012.
تعد هذه الاتفاقية ثمرة ثلاثين عاما من الجهود والأعمال التي قام بها مركز الأمم المتحدة لأوضاع المرأة  الذي انشىء في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة و لنشر حقوقها فاظهر المجالات التي تعاني فيها المرأة عدم المساواة مع الرجل و قد صدر خلال سنوات عمل المركز عدد كبير من الإعلانات و الاتفاقيات الدولية وأهمها * اتفاقية السيداو* وضعت هذه الاتفاقية قضايا المرأة ضمن أهدافها و في قائمة أولوياتها و سادها مبدأ المساواة، مؤكدا أهمية العنصر الإنساني و الحقوق المتساوية للرجل و المرأة وقد ورد في ديباجة الاتفاقية إشارة إلى ميثاق * منظمة الأمم المتحدة* الذي يؤكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد  وقدره و بتساوي الرجل و المرأة في الحقوق و أشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز و تعلن الديباجة صراحة قلقها الجدي، نتيجة التمييز الواسع النطاق ضد المرأة و يعد هذا التمييز انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق و احترام كرامة الإنسان و هو يزيد في صعوبة عملية التنمية الشاملة لإمكانات المرأة، مما يحول دون مشاركتها مشاركة فعلية في خدمة بلدها والبشرية جمعاء.
و أهم ما في هذه الاتفاقية، أنها تناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغير فعلي في أوضاع المرأة، واتسمت معالجتها بالجدية و بالوعي الشديد لمعاناة المرأة عبر التاريخ و سنتعرض فيما يلي لأهم ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[2].
المادة الأولى:
عرفت التمييز بأنه كل تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس، و يكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل و المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان أخر و إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها إياها بصرف النظر عن حالتها الزوجية.
المادة الثانية:
أدانت جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تعهدت فيها الدول الأطراف بالقيام بما يلي:
- تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والقوانين المدنية أو في التشريعات الملائمة الأخرى لتحقيق هذا المبدأ.
- اتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لحظر كل تمييز ضد المرأة.
- إنشاء محاكم و مؤسسات عامة أخرى من اجل تحقيق حماية فاعلة للمرأة من التمييز.
- ضمان امتناع السلطات والمؤسسات العامة عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة.
- القضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو مؤسسة أو منظمة.
- إلغاء جميع القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
- إلغاء جميع أحكام القوانين الجنائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة الرابعة:
نصت على انه لا تعد إجراءات تمييزية التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق مساواة المرأة بالرجل و تدابير حماية الأمومة.
المادة الخامسة:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
- القضاء على التحيزات وجميع الممارسات القائمة على تفوق احد الجنسين أو على ادوار مطاطية للرجل و المرأة.
- كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجل و المرأة في تنشئة أطفالهما.
المادة السادسة:
نصت على اتخاذ التدابير الملائمة جميعها بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها.
- هذه المواد الستة تشكل الجزء الأول من الاتفاقية وهي تضمن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة بوصفها حقوق المرأة الإنسان.
أما الجزء الثاني والثالث والرابع ( من المادة السابعة إلى المادة السادسة عشر) فهي تشكل برنامج عمل الاتفاقية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
إن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية هو توسيع مفهوم حقوق المرأة الإنسان ومن ثم توسيع اطر المعالجة فعرفت الاتفاقية بما للثقافات الشعبية وللعادات والتقاليد من تأثير سلبي يحول دون تمتع النساء تمتعا كاملا بحقوقهن الأساسية.
وقد أكدت الديباجة أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغير فعلي في الأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع مما يلزم الدول بالعمل على إحداث تغييرات للأنماط الاجتماعية والثقافية يهدف للقضاء على التحيزات والعادات والأعراف وكل الممارسات القائمة على الاعتقاد بان أي من الجنسين هو أدنى أو ارفع مكانة من الجنس الأخر وفيما يتعلق بالأدوار النمطية نصت المادة العاشرة على إن تلتزم الدول الأطراف بمراجعة وتنقيح الكتب والبرامج المدرسية و الأساليب التربوية للقضاء على كل المفاهيم التقليدية التي تعطي الرجل دور اجتماعيا عاما وتحصر دور المرأة ضمن المنزل.
ولقد أنشأت هذه الاتفاقية لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وهذا طبقا للمادة 17 من الاتفاقية وذلك لأجل مراقبة مدى التزام الدول المصادقة لتنفيذ الاتفاقية، وهذه اللجنة تضم 23 خبيرا دوليا ترشحهم دولهم وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد انتخابهم يتوجب عليهم أن يعملوا كخبراء مستقلين، وبعد مناقشة الخبراء للتقارير التي تكون الدولة المصادقة قد أرسلته إلى اللجنة الدولية، تصدر اللجنة ملاحظاته الختامية التي تبدي فيها ترحيبها بالأمور الايجابية وقلقها من الأمور السلبية وتدرج توصياتها بشان الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية بنحو فعال وتدرس اللجنة ليس فقط التقارير التي ترسلها الحكومات وإنما كذلك تقارير المجتمع المدني.

المحور الثاني: حقوق المرأة في الوطن العربي

سنحاول من خلال هذا المحور التعرض أولا لموقف الدول العربية من الاتفاقيات المكرسة لحقوق المرأة،  ثم نحاول إبراز واقع المرأة العربية من خلال التشريعات الداخلية.

أولا: موقف الدول العربية من الاتفاقيات المكرسة لحقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة: 

إن البلدان العربية تعرف تباطؤ في مسيرة الانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فنجد أن السعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات مازالت لحد الآن تعزف عن الانضمام للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان يمثلان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويؤسسان لبقية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.ويثير استمرار كل من السعودية وقطر في العزوف عن الانضمام للعهدين الكثير من الدهشة، بما يمثله هذا العزوف من التناقض مع الولاية التي يتمتعان بها بحكم عضويتهما في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.[3]
فنجد أن تسعة دول من مجموع اثني وعشرون دولة عربية صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بينما لم تصادق أي دولة عربية على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
نجد أن معظم الدول العربية لم تصادق على الاتفاقيات المتعلقة مباشرة بالمرأة، فهي لم تحظ بالاهتمام اللازم، فنجد أن الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق في 20 ديسمبر 1950 لم تصادق عليها إلا خمس الدول العربية، بينما صادقت دولة واحدة على الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة التي عرضت للمصادقة سنة 1956، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج التي عرضت للتصديق سنة 1962.[4]
كما نجد أن أربع دول عربية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و التي تحفظت على بعض البنود مثل التحفظ على المادة الثانية التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول و تشريعاتها والمادة السابعة المتعلقة بالحياة السياسية، والمادة التاسعة المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة الخامسة عشر التي تتعلق بالمساواة بين الرجل و المرأة في الأهلية القانونية و قوانين السفر و الإقامة و المادة السادسة عشر التي تتعلق بقوانين الزواج و الأسرة، و أيضا المادة التاسعة و عشرون المتعلقة لرفع الخلاف في تفسير الاتفاقية او تطبيقها بين الدول الأطراف إلى المحكمة الدولية.
إن عدم انضمام الدول العربية لاتفاقيات حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، من شانه أن يعيق مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، ويجعل منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان لا تجد مرجعية لمساءلة حكوماتها.

ثانيا: واقع المرأة العربية من خلال التشريعات الوطنية:

إن القوانين العربية في مجملها مازالت تضع المرأة في منزلة دونية و لا تعترف للمرأة والرجل بنفس الحقوق والواجبات، ومازالت تعاني من التمييز سواء في التشريعات آو الممارسات الاجتماعية اليومية ومع أن درجة التمييز تختلف من دولة عربية إلى أخرى إلى أن التمييز مازال موجود وممارس.
ففي المجال السياسي، لا تتمتع المرأة العربية بنفس الحقوق ومختلف الدول العربية، فبينما تضمن على سبيل المثال، القوانين الجزائرية والتونسية والمغربية كل الحقوق السياسية للمرأة فتسمح لها بالمشاركة في الحياة السياسية وبتحمل المسؤوليات السياسية العليا، ترفض بعض التشريعات العربية كالعربية السعودية واليمن الاعتراف لها بحقوقها السياسية، وخاصة منها حق الانتخاب.[5]
وفي المجال الاجتماعي، أصبح اليوم حق المرأة في الشغل حقا مكتسبا، لكن دخول المرأة إلى سوق الشغل بقي محدودا، حيث نجد أن قلة من الدول العربية التي صادقت على اتفاقيات العمل سواء الصادرة من منظمة العمل العربية آو منظمة العمل الدولية، حيث نأمل أن تتبنى قوانين العمل الداخلية في الدول العربية فحوى هذه الاتفاقيات التي توفر ضمانات هامة للمرأة العربية.
أما في المجال العائلي، فقد نظمت العديد من الدول العربية وضع المرأة في الأسرة عبر القوانين المختلفة ، مثل المدونة المغربية، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية، وقانون الأسرة الجزائري، إلا أن بعض الدول الأخرى بقيت إلى الآن  دون إصدار تشريعات في هذا المجال، مما دفع الجامعة العربية إلى التفكير في توحيد قوانين الأحوال الشخصية العربية، وبهذه النظرة السريعة نجد أن المرأة العربية تعاني من الاضطهاد والتهميش على كافة الأصعدة التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونجد أن منظمة الأمم المتحدة قد صنفت الجزائر سنة 2015 الأولى عربيا والتاسعة إفريقيا وال29 عالميا في مجال تحسين وضع المرأة لمدة 20 سنة الماضية، تنفيذا لمنهاج عمل بيجينغ من 1994 إلى 2015  والذي يحصي 12 مجالا، وتتمثل المجالات التي يفترض بالدول تحقيقها لقياس مدى تقدمها في مجال رعاية حقوق المرأة ومكتسبتها، بمعيار الفقر والتعليم والتكوين والصحة والعنف ضد المرأة ووضعها أثناء النزاعات المسلحة ومكانتها في مواقع اتخاذ القرار، وكذا من خلال الآليات المؤسساتية التي يتم وضعها للنهوض بالمرأة وحقوقها الإنسانية، ومكانتها في المجال الإعلامي وكذا البيئة والتنمية المستدامة ، إلى جانب الميكانيزم المتعلق بالفتاة الصغيرة وتعليمها ومحاربة التمييز ضدها.[6]
وعليه فالجزائر هي الأولى عربيا في مجال ترقية حقوق المرأة التي جعلتها تكون محل اهتمام وقدوة للدول العربية الأخرى، لاسيما من حيث التعديلات القانونية الأخيرة كوضع القانون العضوي المتعلق بالمشاركة السياسة للمرأة، واستحداث صندوق النفقة الخاص بالمرأة الحاضنة، ومشروع قانون عقوبات جديد لتجريم التحرش بالنساء الذي أتمنى أن يرى النور ليعزز بذلك مكاسب المرأة الجزائرية.

خاتمة

الحديث عن حقوق المرأة وحمايتها من كل الانتهاكات التي تتعرض لها لا تكفيه هذه الصفحات، وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي الحنيف (وليس بدع بعض رجال الدين المنسوبين على الإسلام) أعطى المرأة المسلمة حقها وساوى بينها وبين الرجل بالكامل في الدنيا وفي الآخرة لا بل وأن بعض النصوص القرآنية والنبوية الشريفة كرمت المرأة على الرجل ومن لا يصدق فليراجع نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
فكيف تحولت المرأة العربية المسلمة التي كانت في عهد الرسول تاجرة تمسك زمام الاقتصاد كسيدتنا خديجة، جريئة تستطيع أن تخطب رجلا للزواج دون أن تشعر أن في ذلك إنتقاص لها ولكرامتها، وحافظة للحديث وناقلة له كسيدتنا عائشة وشاعرة ومقاتلة كالخنساء وعشرات الأمثلة غيرها إلى امرأة  مضطهدة تعاني التمييز، التحرش الجنسي، الأمية فحوالي 60% من نساء العالم العربي أميات لا يعرفن القراءة والكتابة، الحرمان من الحقوق الشخصية مثل حق التعلم أو إختيار الزوج وطلب الطلاق وبعض الدول(حتى الحرمان من سياقة السيارات) مع أنها جميعا حقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، حتى أن العديد من النساء العاملات يجبرن على تسليم رواتبهن إلى أزواجهن ليتصرفوا بها كما يشاؤون، أتمنى أن يتم حماية وتكريس حقوق المرأة العربية من خلال تشريعات وقوانين تصون هذه الحقوق.


[1] د. نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، دار المطبوعات، الإسكندرية،دون طبعة،2009،ص82.
[2] د. يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي والشريعة،المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،الطبعة الاولى ،2013 ، ص290.
[3] حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، التقرير السنوي،2008-2009،ص 15.
[4] د.يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص287
[5] حقوق الإنسان في الوطن العربي، مرجع سابق،ص263.
[6] لأكثر معلومات راجع الرابط التالي : http://cpanel.el-hourria.com/index.php/societe/item/38137-
google-playkhamsatmostaqltradent