إجراءات القيد في السجل التجاري

إجراءات القيد في السجل التجاري

إجراءات القيد في السجل التجاري
يجب على التاجر أن يقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري، ويتكون الطلب من ثلاث نسخ يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري ويجب تحريرها بوضوح دون إضافة أو شطب، والتوقيع عليها من قبل الذي يرغب في امتهان الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، وأن يبين أنه متمتعا بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية، كما يجب أن يقدم التاجر إذا كان شخص طبيعي مع طلب القيد جميع الوثائق التي تؤكد طلبه، أما إذا ما صدر طلب القيد في السجل التجاري من قبل شخص معنوي فإضافة على وجوب تمتعه بحقوقه المدنية ورغبته في امتهان الأعمال التجارية، يجب عليه أن يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية كشخص معنوي جديد يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونيا، كما يجب عليه أن يودع لهذا الغرض القانون الأساسي للشركة ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الإدارة والتسيير وبيان السلطات المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به (المادة 10 من قانون السجل التجاري)، ويتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها ويسلم وصل التسجيل في السجل التجاري، وهذا الوصل صالح ما لم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك، وفي حالة اعتراض الغير على هذا التسجيل يتوقف التسجيل ويحال الاعتراض على القاضي المكلف بالسجل التجاري لدراسته (المادة 11 من قانون السجل التجاري لسنة 1990)، ويجب أن يقدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ الترخيص لهم بمزاولة التجارة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، وإذا قدم طلب بعد الميعاد المذكور كان مقبولا رغم ذلك، غير أن طالب القيد يتعرض للعقاب بسبب تأخره، وهذا ما قضت به المادة 22 من القانون التجاري الجزائري بقولها: "لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة".

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 113 إلى ص 114.
google-playkhamsatmostaqltradent