البيانات التي تقيد في السجل التجاري

البيانات التي تقيد في السجل التجاري

البيانات التي تقيد في السجل التجاري
تدون في السجل التجاري جميع البيانات الخاصة بالحالة المدنية وبالنشاط التجاري للتاجر المنصوص عليها في القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وتختلف هذه البيانات بحسب ما إذا كان التاجر فردا أم شركة.

أولا: البيانات المتعلقة بالتاجر الفرد

إذا تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن يشمل طلب القيد على بيانات معينة نص عليها القانون التجاري الجزائري منها ما يتعلق بحالته المدنية ومنها ما يتعلق بالتجارة التي يزاولها وهذه البيانات هي:
1- رخصة السلطة المختصة.
2- شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3- سند ملكية المقر الذي يؤجر به المحل التجاري أو عقد إيجاره أو وصل كرائه.
4- نسخة من سجل السوابق القضائية.
5- نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغير إذا تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرة.
6- تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري على البيانات التالية: اسم التاجر ولقبه تاريخ ميلاده وعنوانه وجنسيته، نوع التجارة والهدف الاجتماعي من العمل التجاري.
7- إذا كان التاجر فرد أجنبي عليه أن يقدم شهادة الجنسية وشهادة الإقامة ثم ممارسة عملا تجاريا يخضع للقيد في السجل التجاري.
ولكي يكون السجل التجاري صورة صادقة لحالة التاجر أوجب القانون التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الأصلية ويقدم طلب التأشير من التاجر نفسه كما يمكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك، والتعديل يتم عند تغيير نوع العمل التجاري الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغير العنوان.

ثانيا: البيانات المتعلقة بالشركات التجارية

وإذا تعلق الأمر بشركة فإن القانون التجاري أوجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
1- تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري تشتمل على البيانات التالية: عنوانها واسمها، نوعها أو موضوعها أسماء وألقاب الشركاء المسئولين بالتضامن في شركة التضامن وتواريخ ميلاد كل منهم وجنسيتهم رأسمالها والغرض من تأسيس الشركة.
2- شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.
3- وصل الملكية للمحل الذي يمارس فيه العمل التجاري أو عقد إيجاره.
4- نسخة من سجل السوابق القضائية للشركاء والوكيل والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التاجر.
5- نسخة مصدقة طبق الأصل من النظام الأساسي للشركة.
6- إدراج النظام الأساسي في إحدى الصحف الوطنية.
7- أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية الأجنبية التي ترغب في ممارسة عمل تجاري بالجزائر بالإضافة إلى ما سبق ذكره يجب أن تقدم شهادة الجنسية، نسخة من سجل السوابق القضائية الخاصة بالمدير أو الوكيل أو المتصرف باسم الشركة، الشهادة التي تخولهم الإقامة في الجزائر والوصل الذي يسمح للشركة الإقامة في الجزائر.
وإذا طرأ أي تغيير أو تعديل على البيانات الأصلية أوجب القانون تقديم هذا الطلب من أصحاب الشأن ويتم ذلك في حالة حل الشركة أو وضعها تحت التصفية وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم.

المرجع :

  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 114 إلى ص 116.
google-playkhamsatmostaqltradent