مداخلة بعنوان: مباحث في حقوق المرأة عبر المواثیق الدولیة والشریعة الإسلامیة بقلم د. أحمد بشارة موسي

الصفحة الرئيسية

مداخلة بعنوان: مباحث في حقوق المرأة عبر المواثیق الدولية و الشریعة الإسلامیة بقلم د. أحمد بشارة موسي

مباحث في حقوق المرأة عبر المواثیق الدولية و الشریعة الإسلامیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
الملتقي الدولي حول: التطور التشریعي لأحكام الأسرة في الدول العربیة بین الثابت والمتغیر
الذي ینظمه مخبر القانون الخاص المقارن بمساهمة المدیریة العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي
یومي 15-16 نوفمبر 2015

عنوان المداخلة: مباحث في حقوق المرأة عبر المواثیق الدولیة والشریعة الإسلامیة

 من إعداد:  د. أحمد بشارة موسي أستاذ/ محاضر قسم أ

المقدمة:

إن الحديث عن حقوق المرأة في الفكر الإنساني قديمه وحديثه قد قدم للمرأة مفاهيم ومصطلحات ومضامين وإعلانات ومواثيق دولية وقوانين وطنية، وذلك لإعطاء المرأة حقوقها باعتبارها أما وزوجة وأختا وبنتا، ورغم ما أحرزه الفكر الإنساني للمرأة من تقدم فإنها لم تتحصل على حقوقها الكاملة، والهدف الأساسي للمرأة في المجتمعات البشرية هو كيفية حصولها على حقوقها سواء في المجتمع الشرقي أو الغربي، والمعلوم هو أن المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية والجمعيات النسائية العالمية وجمعيات المجتمع المدني وخاصة منظمة الأمم المتحدة قد قامت بدور كبير ومهم جدا فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان، إبتداء من الصياغة القانونية التي توفر الأسس التشريعية الضرورية، وانتهاء بإنشاء العديد من آليات الحماية العامة في إطار حقوق الإنسان أو الحماية الخاصة للمرأة، وقد كان موضوع حقوق المرأة على وجه الخصوص محلا لاهتمامات الكثير من الباحثين الأكاديميين الذين اعتنوا بالبحث في تقييم دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير الضمانات اللازمة الدولية والإقليمية والوطنية التي تكفل التمتع بها بصورة متساوية غير منقوصة، كما أن حماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أم غير دولية هي من صميم اهتمامات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
لقد شكلت المرأة وما زالت تشكل مجالا خصبا للبحث والكتابة، حيث حظيت بمكانة بارزة داخل أقلام وأروقة جميع المجتمعات والثقافات عبر كل العصور، وكان للمرأة في كل مراحل الحياة عبر مختلف محطات التاريخ مشاكلها التي لم تتوقف عملية البحث عن حلول لها مما يؤكد أهمية مكانة المرأة  ويقرر كرامتها ويمكنها من أداء رسالتها الإنسانية الخالدة، ونظرا لما تتعرض له المرأة من مشاكل جمة، منها سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تسلب حقوقها وتؤثر فيها وتتأثر بها، فقد جاء اهتمام الشريعة الإسلامية والمجتمع الدولي بقضية المرأة التي ما زالت تثير الكثير من الجدل رغم التقدم الملحوظ في العلم وتصور المفاهيم، لم تجد المرأة انصافا في فهم وضعها والتعامل معها وفق ذلك الطموح الذي يجعل منها نصفا فاعلا في المجتمع، بحيث ظلت المرأة تعاني العديد من المظالم والتجاوزات وتخضع في بعض الأحيان للكثير من أنواع التمييز والقهر بين النظرة الضيقة والواسعة للفقهاء، هذا يشد شعرة معاوية إذا أرخاها الطرف الآخر وهذا يرخيها إذا شدها الطرف الآخر، أيضا نجد أن عمل الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة واللجان الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لموضوع حقوق الإنسان بصفة عامة ولا تعطي أهمية للطبيعة والخصوصية للمرأة وحقوقها، خاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  كما أن المحرك الرئيسي والقوى الدافعة للمؤتمرات الدولية النسوية للأمم المتحدة الخاصة بالمرأة هي الحركة النسوية النوعية الناشط الأساسي في منظمة النساء للبيئة والتنمية كان لها دور كبير  وخطير ومهم في صياغة مسودة برنامج العمل لمؤتمر بكين بالصين والذي عقد عام 1995، وتتصف هذه الحركة بأنها عالمية لا تحدها حدود جغرافية ولا تمنعها قيم لأي مجتمع ولا ديانة ولا تقاليد من محاولة الوصول إلى الأسرة بصفة عامة والأسرة المسلمة بصفة خاصة، سواء  كانت في الشرق أو الغرب، وذلك بالتستر وراء شعارات براقة مثل التحرر والمساواة تارة، وتارة أخرى بصياغة عبارات المحافظة على صحة المرأة الإنجابية، وهي في الحقيقة تهدف إلى القضاء على الأسرة ومرة أخرى تلجأ إلى البرامج التنفيذية السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدف في ظاهرها إلى فتح آفاق العمل للمرأة وإدخالها في عالم الخيال والأوهام.
لهذا نرى أن هذا الموضوع يطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك حقوق للمرأة في المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية؟ وهل للمرأة حقوق في الشريعة الإسلامية؟ وللإجابة على هذه الإشكالية جاءت الخطة التالية الموسومة: بمباحث قي حقوق المرأة عبر المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية.
المبحث الأول: مضمون حقوق المرأة في الوثائق الدولية العامة لحقوق لإنسانالمبحث الثاني: تطور حقوق المرأة عبر المواثيق الدوليةالمبحث الثالث: حقوق المرأة في زمن السلم اتفاقية السيداوالمبحث الرابع: حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلةالمبحث الخامس: حقوق المرأة من منظور الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: مضمون حقوق المرأة في الوثائق الدولیة العامة لحقوق الإنسان

تطور حقوق المرأة عبر المواثيق الدولية، تحديد حقوق المرأة وتطورها ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التعريف على الاتفاقيات العامة والخاصة بالمرأة، التعريف على المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، تحديد المفاهيم ذات العلاقة بالموضوع، الحق والحقوق، مجموعة الامتيازات تتصل طبيعيا بكل كائن بشري، يتمتع بها الإنسان ويضمنها القانون ويحميها، وترتكز حقوق الإنسان على ثلاث محاور رئيسية أولها: المنتفع بالحق، حماية تلك الحقوق، ونوعية الحقوق. والحقوق هي كل الأعمال والممارسات والامتيازات المسموح بها عن طريق القانون أو العرف، وهي تصرفات وأعمال وممارسات لا يمكن أن نعيش بدونها كبشر[1]. أو هي مجموعة الاحتياجات والمطالب التي يلزم  توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص وفي أي مجتمع دون أي تمييز، سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو العقيدة[2].
كما أن معنى حقوق الإنسان الدولية هي كل مجموع المواثيق الدولية والقوانين والنصوص والعهود والإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الصادر عن منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعارف عليها عالميا، كما تشمل مبادئ حقوق الإنسان المعايير الأساسية التي أقرتها الشرعية الدولية والتي بدونها لا يستطيع الإنسان أن يحيا بكرامة إنسانية، أيضا تدخل حقوق المرأة باعتبارها إنسان ضمن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، و تتكون من خمس وثائق أساسية وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي دخل حيز التنفيذ عام 1976، العهد الدولي المتعلق  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 البروتوكول الاختياري الأول الخاص بتقديم شكاوى الأفراد الذي اعتمد عام 1966 ودخل حيز التنفيذ عام 1976، البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمد عام 1989، ودخل حيز التنفيذ عام 1991، كما أن هذه الحقوق لها خصائص متعددة من بينها: عالمية، لصيغة بالإنسان، متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، أنها قيم أساسية الكرامة المتأصلة في الإنسان، المساواة في الحقوق وعدم التمييز يبن البشر، الحرية والتحرر من كل أشكال العبودية والاستغلال التسامح والعدل[3]. أيضا حقوق المرأة ضمن الحقوق العامة لحقوق الإنسان تدخل فيها الحقوق المدنية ويؤكد البروتوكول على شرعية هذه الحقوق[4]. ومن بينها:
حزمة حقوق الإنسان المدنية: الحق في الحياة، الحرية، السلامة الجسدية أو البدنية، منع التعذيب، الإقامة والتنقل والمساواة أمام القانون، المحاكمة العادلة، حرية الفكر، حرية التجمع السلمي، تكوين الأسرة، الملكية الخاصة، حرية المعتقد، حق الجنسية. وهذه ليست قائمة نهائية لهذه الحقوق إنما هناك قائمة طويلة لها في مختلف القوانين والأنظمة، الحقوق السياسية: الحق في تكوين الأحزاب السياسية، الانتخابات، الترشح، التنظيم، الرقابة على السلطة، الحصول على المعلومات في إطار القانون، حرية الرأي والتعبير، حرية الفكر والإبداع والقائمة طويلة في هذا الموضوع. الحقوق الاقتصادية: الحق في العمل والترقية والتأهيل، بمعنى أي عامل سواء رجل أو امرأة له الحق في إطار عمله فيما يتعلق بالترقية في السلم الوظيفي والتأهيل، الأجر المتساوي بين الرجل والمرأة، حق ممارسة العمل النقابي، حق الحماية والضمان الاجتماعي، توفير المأوى الدائم، حق العطل في المناسبات والعطل السنوية، تحديد ساعات العمل، الإجازات المدفوعة الأجر، الحق في الإضراب في إطار القانون، حماية الأمهات العاملات والأطفال. الحقوق الاجتماعية: الحق في الحصول على الحد الأدني من الرفاه، حق التعليم، وإلزامية ومجانية التعليم الأساسي وإتاحة التعليم العالي، الصحة. الحقوق الثقافية: المشاركة في الحياة الثقافية، حرية البحث العلمي ذو الضوابط الأكاديمية، التمتع بفوائد التقدم العلمي، تشجيع التعاون الدولي في ميدان الاتصال والعلم والثقافة[5].والملاحظة هي أن هذه الحقوق متكاملة ومترابطة ومجموعها يمثل حقوق الإنسان، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية. ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، اعتبر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي في توطئة الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، في نفس السياق جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد من جديد على أهمية هدا المبدأ، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، مؤكدا أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق والإنسانية. كما أن هناك صكوك عامة تتعلق بحقوق الإنسان، منها ما هو قائم على الموضوع ومنها ما هو قائم على الفئات والأفراد. الاتفاقيات القائمة على الموضوع: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب هذه الاتفاقيات قائمة على الموضوع. أما الاتفاقيات القائمة على الفئات والأفراد فمنها: اتفاقية حقوق اللاجئين، اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال المهاجرين هذه الاتفاقيات قائمة على الفئات والأفراد[6]. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة بأنشطة في هذا المجال وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية واستصدار الصكوك والوثائق تجاه العديد من القضايا الاجتماعية، مثل قضايا التنمية الاجتماعية والسكان والمرأة، ومن ذلك: المؤنمر العالمي الأول للسكان المنعقد في (بوخارست) رومانيا عام 1974، المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في مكسيكو عام 1975، المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للمرأة المنعقد في  كوبنهاجن عام 1980، المؤتمر الدولي المعني بالسكان المنعقد في مكسيكو عام 1984، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنعقدة في نيويورك عام 1985، مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المنعقد بنيروبي عام 1985، المؤتمر الدولي المعني بالمرأة المنعقد في بكين عام 1995، استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة عام 1979، وكان من أهم القضايا المطروحة في هذه المؤتمرات والمواثيق الدولية هي قضية المرأة.

المبحث الثاني: تطور حقوق المرأة عبر المواثیق الدولیة

حقوق الإنسان زائد الحقوق الخاصة للمرأة، الحق في العيش بدون عنف ضدها ومن هنا بدأ الحديث عن حقوق المرأة داخل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الخاصة بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام 1952 تعترف للنساء بحق التصويت في جميع الانتخابات في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة، وكل ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة لعام 1957، لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها، وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك، الرضاء بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج عام 1962، شروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وبتحديد سن الزواج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور الشهود وتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب[7]، العهدين الدوليين لعام 1966، يرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرها الفصل الثالث المشترك بينهما، الذي ينص على: أن الدول الأطراف تتعهد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين، أجمعت مواثيق هذه المرحلة على المساواة بين النساء والرجال في حقوق الإنسان الأساسية وهي: الحق في الحياة، الحق في المساواة، الحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في التمتع المتكافئ في الحماية القانونية، الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة[8]. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، ودخلت حيز التنفيذ عام 1981، لقد اعترفت الاتفاقية بكافة الحقوق وليس بجزء منها.
الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما وسعت حقوق المرأة انطلاقا من الموقع التمييزي القائم ضدها، الجديد في الاتفاقية توسيع حقوق المرأة باعتبارها كائن إنساني، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في كافة المجالات، تحديد الإجراءات اللازمة لذك، تلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط السائدة للسلوك، تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء، التوجيهات الصادرة عن لجنة القضاء على  كافة التمييز ضد المرأة[9]. التوصية 13 المتعلقة بتساوي الأجور، التوصية 15 المتعلقة بالحماية من مرض السيدا، التوصية 16 المتعلقة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في البادية، التوصية 18 المتعلقة بحقوق النساء المعوقات، التوصية 19 تنص على أن العنف القائم على أساس نوع من الجنس يعد شكلا من أشكال التمييز الذي يمنع المرأة من التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الصادرة عام 1999 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، يعطي الحق للمرأة من تقديم شكوى ضد الانتهاكات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة، كما مرت حقوق النساء من حيث الأهداف بثلاث مراحل أساسية هي المرحلة الأولى: استهدفت تحقيق المساواة بين النساء والرجال 1945. المرحلة الثانية: ركزت على إلغاء التمييز ضد المرأة 1966. المرحلة الثالثة: ركزت على مناهضة العنف ضد المرأة 1993.  كما أن المصطلحات التالية تدل على الالتزام التعاهدي للدول التي وقعت وصادقت وانضمت إلى هذه المواثيق الدولية، مثل الاتفاقية، المعاهدة، الميثاق، والعهد، وهي نصوص دولية ثنائية أو متعددة الأطراف إقليمية أو دولية تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها[10]. التوصية في القانون الدولي هي نص دولي ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام هو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات للعمل. إبرام الاتفاقية، الاتفاقية هي توقيع أو موافقة الحكومة أو تصديق أو مصداقة أو موافقة مجلس النواب للمعاهدة الدولية، أما البروتوكول فهو نوع خاص من الاتفاقيات يخضع لنفس قواعد المصادقة ويهدف إلى تفعيل أحكام الاتفاقية التي سبقته والتي تتعلق بنفس الموضوع، ويهدف أيضا إلى تفعيل آليات حماية الحقوق التي أقرتها الاتفاقية، ثم تأتي مرحلة التوقيع الذي هو إعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة فهو إعلان نوايا وليس له أثر قانوني. ثم تأتي مرحلة المصادقة وهي موافقة الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية عبر الأجهزة المختصة بالمصادقة، قد يكون السلطة التشريعية أو التنفيذية التي توكل عليها هذه المهمة حسب أحكام دستور كل دولة، وتصبح الاتفاقية ملزمة للدولة بعد ثلاثين يوما من إيداع وثائق الانضمام والتصديق. هناك أيضا مؤتمرات دولية خاصة بالمرأة، من بينها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993، ويعتبر هذا المؤتمر محطة أساسية في تاريخ حقوق المرأة، ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال، ويتبين أن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان، وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر، وتضمن هذا المؤتمر تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية والاستفادة منها.
المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995، بالصين لقد أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان كامل الإنسانية، وضمان تمتع المرأة تمتعا  كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات. وضع المؤتمر منهاج عمل تميز بفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذري في أوضاع المرأة في العالم، وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من منظمات دولية حكومية وغير حكومية والقطاع الخاص اتخاذ إجراءات إستراتيجية في هذه المجالات[11]، أما المجالات التي ركز عليها المؤتمر هي: عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة، عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها، وعدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها، العنف الموجه ضد المرأة أثر النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على النساء، عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع الأنشطة الإنتاجية وفي الوصول إلى الموارد، عدم وجود آليات كافية لتعزيز النهوض بالمرأة، احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان خصوصية وحماية هذه الحقوق. التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى نظم الاتصال والمشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام. عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة. تحقيق تعميم التعليم الإبتدائي[12]. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين تخفيض معدل وفيات الأطفال. تحسين صحة الأمهات والقضاء على الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض. ضمان بيئة مستدامة للمرأة وإقامة شراكة دولية من أجل التنمية المستدامة. رغم أن أهداف الألفية حصرت المساواة بين الجنسين  وقضايا تمكين المرأة في واحد فقط هو الهدف الثالث، إلا أن إعلان الألفية يؤكد على الحكومات أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو الوسيلة الفعالة للقضاء على الفقر والجوع والأمراض وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، كما ناقش الإعلان الحقوق والفرص المتساوية للرجال والنساء ويحث الدول على مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ كامل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الحقوق الواردة في الاتفاقية: اعترفت وكرست الاتفاقية حقوق الإنسان للمرأة، أي الاعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها وهي مجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل التعليم، المشاركة السياسية، الحقوق والمسؤوليات المتساوية والضمان الاجتماعي[13]. أما الحقوق الواردة في الاتفاقية فهي تعريف التمييز ضد المرأة المادة الأولى، الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز المادة الثانية، التدابير المناسبة لتطور المرأة وتقدمها المادة الثالثة، تسريع إجراءات المساواة بين الرجال والنساء المادة الرابعة، مكافحة استغلال المرأة المادة السادسة، الحياة السياسية العامة المادة السابعة، التمثيل والمشاركة على المستوى الوطني المادة الثامنة، الجنسية التعليم  العمل المواد 9/10/11، المساواة والرعاية الصحية المادة 12، المنافع الاجتماعية والاقتصادية المادة 13، المرأة الريفية المادة 14، المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية المادة 15، التكافؤ والمساواة في الزواج وفي شؤون الأسرة المادة 16. أما التزامات الدول لدى توقيعها الاتفاقية فهي إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني الداخلي، إلغاء القوانين التي تميز بين الجنسين وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة. تأسيس مجال محاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز. ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات[14]. أيضا أشارة الاتفاقية إلى آليات ممارسة الحقوق والمتمثلة في تقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الهادفة إلى ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، تقديم تقارير كل أربع سنوات عندما تطلب لجنة السيداو من الدولة ذلك ونشر ثقافة السيداو على أوسع نطاق ممكن. منح المساواة للمرأة مع الرجال أمام القانون، هذا فبما يتعلق بجانب تطور حقوق  المرأة عبر المواثيق الدولية[15].

المبحث الثالث: حقوق المرأة في زمن السلم اتفاقیة السیداو

يمكن القول في البداية أن القواعد والالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية للمرأة تدور حول مبدأين أساسيين يرتبط بعضهما البعض كما أن أحدهما يعتبر مكملا للآخر، وهما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز ضد المرأة وعلاقته بالعنف ضدها، أيضا أن الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة شأنها في الصدد شأن بقية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة تنطلق من المساواة بين الرجال والنساء المبدأ الأساسي للحقوق والالتزامات.
المساواة القانونية بين الرجل والمرأة: إذا كانت المساواة بين الرجل والمرأة تشكل المبدأ الرئيسي الذي يسيطر على جميع أحكام الاتفاقيات الدولية، إلا أن الاتفاقية الدولية للمرأة أشارت بصورة صريحة ومباشرة وليست ضمنية إلى فكرة المساواة بكافة صورها وأشكالها، المساواة في الحقوق والواجبات، المساواة في الجنس والنوع، كما تضمنت الاتفاقية الإشارة إلى الجهود المختلفة التي بذلت من طرف منظمة الأمم المتحدة في مجال تطور الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، إلا أن هناك يوجد تمييز واضح ضد المرأة وأن هذا التمييز يشكل انتهاكا جسيما وخطيرا للمبادئ المشتركة للإنسانية جمعاء، وهي التي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات والكرامة الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسوف يكون مبدأ عدم المساواة عقبة أمام مشاركة المرأة على أساس المساواة التامة مع الرجال في جميع مراحل الحياة، سواء من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المشاركة في الوظائف العليا في الدولة وبالتالي يعطل دور المرأة في التنمية البشرية[16]. كما أن الاتفاقية الدولية للمرأة تفرض في المادة الثانية منها على الدول الأطراف فيها واجبا يتعلق بضرورة تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية وكافة التشريعات الأخرى بما فيها التشريعات الجزائية، وضمان عملية التنمية التامة للنساء ومن أجل ممارسة حقوقها باعتبارها إنسان كامل الإنسانية له نفس الحقوق والواجبات والحريات التي يتمتع بها الرجال.
كما أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف أن تمنح المرأة حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية وضع السياسات الحكومية وتولي الوظائف العامة في الدولة، والمشاركة أيضا في النقابات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. وتؤكد الاتفاقية الدولية للمرأة على مبدأ المساواة الكاملة والتامة بين الرجال والنساء في جميع أدوار الحياة وأن يمنح النساء فرصا متساوية تقوم على أساس الجنس البشري دون تمييز لتمثل حكوماتهن في مؤتمرات المنظمات الدولية للأمم المتحدة وغيرها، أيضا أكدت الاتفاقية الدولية للمرأة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم والعمل، وألزمت الدول الأطراف على توفير الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية للرجال والنساء على قدم المساواة، ومن بينها مساواة المرأة والرجل فيما يتعلق بعقد الزواج والعلاقات العائلية، كما أعطت الاتفاقية الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل في جميع الأنشطة والمساواة أمام القانون في المعاملات، مثل إبرام العقود وإدارة الممتلكات والمعاملة بالتساوي في المجالس والهيئات القضائية والمحاكم الوطنية، كما أن هذه المساواة تنحصر في جانب واحد أساسي هو الجنس والنوع الواحد بالنسبة للمرأة والرجل[17]. والملاحظ هنا هو أن مبدأ المساواة الموجود في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالنسبة للمرأة قد تجاوز المستوى القانوني المجرد إلى الواقع العملي التطبيقي. و من هنا يمكن القول أن الاتفاقية الدولية للمرأة جمعت بين المساواة القانونية من حيث الأصل والمساواة أمام القانون والحماية الخاصة بالمساواة في ظل القانون، ومن حيث  التدابير التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بغض النظر عن الحياة الأسرية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أما فيما يتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فمن العالم ذات الدلالة والأهمية في الجهود الدولية المبذولة من طرف منظمة الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة، صدر الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضي القرار رقم 2263 في الدورة الثانية والعشرين في السابع من نوفمبر عام 1967، وقد قالت الجمعية العامة في هذا الإعلان على الرغم من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الصادر عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من التقدم الذي تم تحقيقه في ميدان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، فإنه لايزال هناك قدر كبير من التمييز ضد المرأة وأن التمييز ضد المرأة يتنافى مع مبدأ الكرامة الإنسانية ويحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه  (أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس والغرض منه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات  الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية) ويعتبر التمييز مصطلح قانوني له تداعياته الاجتماعية وهو يعبر عن الظلم والاضطهاد والإجحاف أكثر مما يعبر عن التفرقة والاختلاف، هذه المادة تجسد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز  ضد المرأة.

المبحث الرابع: حقوق المرأة أثناء النازعات المسلحة

وفقا للمواثیق الدولیة ذات الصلة لقد تناولنا في المبحث السابق للكثير من القواعد القانونية الدولية التي تحدد الإطار المؤسساتي النظري لحقوق المرأة في زمن السلم، وذلك من خلال ما تضمنته الاتفاقيات العامة والخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التطور والتقدم والتوسع الذي عرفه مركز المرأة في إطار المواثيق الدولية والالتزامات التي كفلت للمرأة نوعا من الحماية في زمن السلم فإنها تبقى غير كافية في أوقات النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، لهذا السبب يمكن التعرض لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني الرامية لحماية النساء أثناء هذه النزاعات والتي تتجسد في الآليات الوطنية والدولية. تشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 حجر الزاوية في أساس القانون الدولي الإنساني حيث كرست فيها إرادة المجتمع الدولي للوقوف في وجه المخالفات الجسيمة والاعتداءات ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لأنها تتضمن مبادئ إنسانية مشتركة وتعد في نفس الوقت ترجمة صادقة لقواعد قانونية عرفية دولية أو جبتها الكرامة الإنسانية، أيضا أشارت اتفاقية جنيف الأولى والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند قيام نزاع مسلح له طابع دولي يلتزم أطراف النزاع بعدم القيام بأي من المحظورات التالية في جميع الأوقات والأزمان وهي:- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية من قتل أو تشويه أو معاملة قاسية أو تعذيب أو أخذ الرهائن[18].
- الاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. وتستفيد النساء من هذا النص المشترك والذي يتطلب أن تخلو المعاملة فيه من أي تمييز ضد المرأة وهذا يعني أن للنساء جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع. فإذا كان المبدأ العام هو المساواة بين الرجال والنساء فإن هناك توجد حماية خاصة للنساء زيادة على مبدأ المساواة، لأن النساء هن أكثر الفئات تعرضا للاعتداء في حالات النزاعات المسلحة الدولية والداخلية مثل هتك العرض والاغتصاب والإكراه على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب وإذا شاركت المرأة في القتال في صفوف القوات المسلحة ووقعت أسيرة فيجب أن تتمتع بحماية عامة زائد الحماية الخاصة من أي اعتداء على شرفها مثل الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو البغاء وأن هذه الأفعال غير مقبولة خاصة في النزاعات المسلحة. يجب أيضا إبعاد النساء ونقلهن من المناطق المحاصرة أو مناطق القتال، ووصول المواد الغذائية والطبية والمقومات الأساسية للنساء الحوامل ويجب أن تتمتع النساء بمعاملة تفضيلية، كما أن هذه الحماية الخاصة للنساء تتجسد في الآليات الوطنية والدولية[19]. لقد لعبت المرأة دورا رائدا في تاريخ الإنسانية، فمنهن من شهد لهن التاريخ بالمواقف البطولية وبالتضحيات الجسام والوقوف جنبا مع الرجال من أجل أوطانهن وشعوبهن، ومنهن من تطوعن طوال حياتهن لتقديم العون والدعم الإنساني لضحايا الحروب غير مباليات بالمخاطر المحيط بهن، ومنهن من خرطت في الجندية وحملن السلاح ودافعن وهاجمن العدو إلى جانب الرجال، إلى أن سقطت شهيدة في ساحة المعارك، ومنهن من يعاني في مخيمات اللاجئين من حماية أبنائهن وذويهن، ومنهن من يقاسي مرارة العيش في معتقلات الأعداء، فيتعرضن للتعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، ومن بين 560 مادة التي تتكون منها اتفاقيات الأربع والبروتوكولان الإضافيان نجد منها 40 مادة على الأقل تهم النساء بشكل مباشر، والمرأة هي أكثر الأشخاص المدنيين تعرضا للمخاطر، أثناء النزاعات المسلحة على الإطلاق، فهي الضحية المفضلة لدى الجنود والمقاتلين الأعداء بدون منازع، وهي الشخص المدني الأعزل الأسهل استغلالا بحكم تكوينها وبحكم مكانتها الخاصة في المجتمع. لذلك تضافرت الدولية والوطنية لوضع مجموعة من القواعد القانونية  لحماية المرأة للحد من آثار العمليات العدائية خلال النزاعات المسلحة.
1- الآليات الوطنية لحماية حقوق المرأة: يقصد بالآليات الوطنية هي مجموعة من التدابير التي يتعين على  كل دولة على حدة أو مجموعة من الدول اتخاذها على المستوى الوطني بغية ضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للالتزام التعاقدي المجسد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين ا لعام 1977، فعلى الأطراف السامية أن توفر الأطر المادية والقانونية والتربوية وأفضل سبل الحماية الخاصة بالنساء في حال نشوب النزاعات المسلحة، وذلك طبفا لنص المادة  الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي[20].
2- التدابير الوقائية: التدابير الوقائية هي مجموعة الإجراءات التي ينبغي على الدول اتخاذها مسبقا قبل حدوث النزاع المسلح، من يئة المناخ الملائم لتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد النساء، كما أن الدول ملزمة بإصدار التشريعات الضرورية وأن تتخذ كل الإجراءات لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربع أثناء النزاعات المسلحة ضد النساء. كما يقع على عاتق المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية الدور الأساسي في توعية السلطات الوطنية، وتكييف النصوص القانونية الداخلية لتستجيب لمتطلبات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الداخلي[21].
3- الالتزام بنشر وتعاليم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني: تكتسي عملية نشر أحكام القانون الدولي الإنساني أهمية بالغة في الحد والتخفيف من المعاناة والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فالالتزام بنشر وترويج ثقافة تعاليم القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية النساء من أي نوع من التمييز ضدهن يعتبر التزام أساسي لضمان أفضل المراكز القانونية التي تحتلها النساء خلال النزاعات المسلحة، وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع مواد مشتركة خاصة بنشر أحكام هذا القانون على نطاق واسع في زمن السلم والحرب معا[22]، أيضا هناك التدابير الجزائية والالتزام بملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة وتقديمهم للمحاكمة والتحقيق في المخالفات المرتكبة، أيضا هناك الآليات الدولية لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة، تتمثل في الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة[23]، والتدخل لصالح النساء المدنيات، والتدخل لصالح النساء الأسيرات، والتدخل لصالح النساء ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، وأخيرا محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد النساء خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  أمام المحاكم الجنائي الدولية والوطنية[24].

المبحث الخامس: حقوق المرأة من منظور الشريعة الإسلامية

مسألة حقوق المرأة في الإسلام ينبغي ألا تدرس خارج نطاق الركائز الأساسية لرسالة الإسلام التي تعطي كل كائن من المخلوقات حرمة وكرامة وحصانة إنسانية ونصيبا من الاحترام فكل مخلوقات اﷲ تعالى أمم أمثالكم (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) سورة  الأنعام الآية رقم 38.
بما في ذلك الدواب والطيور و غير ذلك من الكائنات التي تعيش في البر والبحر وهي تتعبد تسبح ﷲ تعالى (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) سورة الإسراء رقم الآية 44.
ومن بين تلك الكائنات الإنسان الذي يعد أفضل مخلوقات اﷲ الذي اختاره وجعله خليفته في الأرض ليعمرها وَإذْ قالَ ربُّكَ للْمَلائكَةِ إِّني جَاعِلٌ في الأرْضِ خَليفَةً سورة البقرة الآية رقم 30. وهذه الخاصية يتمتع بها كل إنسان ذكرا أم أنثى لأن حق الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة منصوص عليه في القرآن الكريم لجميع بني آدم بغض النظر عن جنسهم وعرقهم أو ديانتهم.
 (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء الآية رقم 70.(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)سورة النساء الآية رقم 01. أيضا التقاليد هزمت التعاليم في الخبرة في الوطن العربي بوجه خاص، ذلك أن العصر الإسلامي الأول شهد نقلة حقيقية كبرى في وضع المرأة وحررها من آثار وبراثين الجاهلية التي قللت وحطت من مكانه وكرامة المرأة حتى لم تتردد في وأدها خلاصا من عار وجودها (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) سورة النحل الآيتان رقم 58/و59. ولكن الحقبة التاريخية اللاحقة شهدت تراجعات كثيرة على ذلك الصعيد ضمن ما شهدته الأمة الإسلامية من انتكاسات وانحطاط في جميع أوجه الحياة الإنسانية، وكانت النتيجة أن تآكلت مكتسباتها حينا بعد حين من الدهر حتى ظهرت بصورة نسبية فكرة الوأد من جديد في صورة رمزية مختلفة وليست مادية، فاستعادت المجتمعات في زمن التردي والانحطاط الفكر والخلقي تقاليد الشعور بالعار من وجود المرأة أو من حضور تمثله سواء في أنشطة الحياة الاجتماعية أو العامة أو في أداء الصلوات في المساجد، كما أنه في هذا الجانب تنافس البعض في تأويل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بل في وضع النصوص التي تخدم أغراضهم فظهرت المقولات التي تعمم اتهام النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وأخرى تحرم عليهن العمل والولاية وتولي الوظائف والمناصب في الدولة، وثالثة ورابعة تمنعهن من الخروج من البيت، بل وجد من يقول بأن المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، مرة من بطن أمها حين تولد، ومرة من دار أبيها إلى بيت زوجها وهو قبرها في الدنيا، والثالثة من بيت زوجها إلى قبرها. ولكن أيضا التاريخ الإسلامي سجل وحفظ للنساء حضورهن ومكانتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، فهناك قائمة طويلة ضمت أكثر من 300 إمرأة مارسن الاستاذية ورواية الحديث الشريف في القرنين السابع والثامن الهجري خصوصا في مصر والشام كما ورد في كتاب لابن حجر العسقلاني الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
كما أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية هو المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما ثبت بالنصوص الشرعية اختصاص أحدهما عن الآخر، وتميز به لأسباب لا تتعلق بالذكورة والأنوثة وإنما تتعلق أساسا بالمسؤولية الاجتماعية والوضع القانوني لكل منهما، كما أن أصلهما زوجان مخلوقان من نفس واحدة ومادة واحدة[25]. يتساون في الأصل وفي الحق في الحياة والكرامة باعتبارهما من الحقوق الأساسية، ثم أنهما يتساويان في المسؤولية والجزاء وأهلية التصرفات والتعاقد المالية[26]، فلكل منهما إذا كان عاقلا بلغا راشدا له شخصيته وأهليته القانونية الكاملة التي تعطيه حق التصرف فيما يملكه ملكا حرا مطلقا بالبيع والهبة والوصية والإيجار والتوكيل والرهن والشراء وغير ذلك من التصرفات المالية، ولا يعطي عقد الزواج في مفهوم التشريع الإسلامي أي حق للزوج في أن يتدخل في أمور أو تصرفات زوجته المالية بدعوى أن له حق القوامة عليها، لأن ذلك الحق شخصي لا مالي ولا يعطيه أية ذريعة للتدخل في تصرفاتها المالية، لأن الزوجة في الإسلام تحتفظ بكامل شخصيتها المالية بعد الزواج لأن الذمة المالية تظل منفصلة بين الرجل والمرأة، كما تظل باسم أسرتها دون أدنى مساس به ولا يخلع عليها اسم الزوج كما هو عليه الحال في الثقافة الغربية، حتى أن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اﷲ عنه بعد زواجها من النبي صلى اﷲ عليه وسلم، ظل اسمها كما هو ولم تنسب إلى زوجها سيد الخلق وخاتم النبيين وإمام المرسلين صلى اﷲ عليه وسلم. فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الكثير من المجالات في الدنيا والآخرة، إلا فيما يتعلق بالقوامة التي وردت في آيتان كريمتان يستدل بهما على فكرة القوامة، هما قوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة رقم الآية 228. وقوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) سورة النساء رقم الآية34. وهنا إجماع بين المفسرين والفقهاء على أن الدرجة المشار إليها في سورة البقرة ليست سوى القوامة المنصوص عليها في سورة النساء الأمر الذي يعني أنها ليست مطلقة، والقوامة في مفهومها الحقيقي هي مجرد تنظيم إدارة الشركة داخل البيت الذي يتحمل الرجل مسؤوليته والإنفاق عليه وتأمينه وهو مطالب شرعا وقانونا، في حين أن المرأة ليست مطالبة بالإنفاق حتى ولو كانت قادرة على ذلك لأن الإسلام يمنع الرجل من الولاية على مال زوجته، والقوامة في كل أحوالها ليست قرينة الذكورة في حقيقة الأمر ولكنها قرينة الرجولة التي هي آداب وسلوكيات يتحمل الرجل بمقتضاها أمانة القوامة لأنه ليس كل ذكر رجلا، فإذا عجز الرجل على نفقة المرأة  لم يكن قواما عليها وجاز لها فسخ عقد الزواج[27].
إن المرأة المسلمة لا تعاني مما تعاني منه المرأة الغربية أو الكافرة عموما، فمشكلاتها غير مشكلاتها وواقعها غير واقعها، والمثال على ذلك هل المرأة في بلاد الإسلام تعاني من الإهمال والعقوق إدا تقدمت في السن؟ إن المجتمع الغربي تعاني فيه المرأة ظلما عظيما، فيه حوادث الاغتصاب وجرائم انتهاك العرض والعنف المنتظم اضطرها إلى ممارسة أعمال لا تليق بالمرأة، كثرة اللقطاء والأولاد غير الشرعيين عقوق الأبناء للآباء والأمهات، حتى تضطر المرأة العجوزة للعمل في بعض الأماكن، وأن أهم  آثار تفكك الأسرة في المجتمع الغربي هو كثرة الطلاق وارتفاع نسبته وقلة الزواج، والضحية الأول هم الأطفال، ومن مظاهر هذا التفكك كثرة الأمهات العازبات التي يكون لديهن أطفال من غير الزواج الشرعي من علاقات غير شرعية، وعدد هؤلاء في ارتفاع مطرد، مع ما يواجهن من صعوبات في تربية الأطفال وفقدان للعطف والرعاية من الآباء. إن الإسلام قد اعتني بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والأخلاق، فرفع شأنها وكَّون شخصيتها، وقرر حريتها، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه، حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة، وأماً مربية، وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع.
وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين مظاِّن الريب وبواعث الافتتان؛ فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وأن تخالط الرجال في مجامعهم، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام، وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس، وأَّثم من يوليها، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها، كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتنان بها حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه؛ وﷲ أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع، وبما للنفوس من ميول ونوازع، والناس يعلمون والحوادث تصدق[28].
فالإسلام  أقر مبدأ إنسانية المرأة بنظرته إلى الخليقة البشرية على أنها وحدة إنسانية متكاملة في التكوين الجسدي، والطبائع، والمشاعر، والإحساسات، والتطلعات، والآلام، والآمال والحاجات، والضرورات، فهو لا ينظر إلى نزعة عنصرية، ولا فوارق لونية، ولا سلالات بشرية، أو فوارق جنسية، أو نزعات عرقية وطائفية، وهذه الوحدة تقتضي تقرير مبادئ المساواة، والحرية، والإخاء، والعدالة في كل شيء، و مبدأ المساواة من المبادئ التي دعا إليها الإسلام ضمن مختلف الأحكام الشرعية المتعلقة بشئون الناس وتصريف أمورهم، وهو دعامة أساسية ومحور ارتكاز بالنسبة لكل ما سنه للناس من عقائد ونظم وتشريع، من النواحي السياسية، والمدنية، والدينية، والاجتماعية، فالبشر متساوون في الإسلام، وليس ثمة ما يبرر أن يدّعي بعضهم السمو على بعض بالجنس أو الأصل، وإن اختلفوا أجناساً وألواناً، أو تفرقوا مكاناً أو زماناً، فالقياس في التفاضل واحد هو التقوى فقط لأي جنس كان[29].
أولا: تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة، على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق، والإيجاد، والأصل، والمنشأ، وهذا ما يقرره قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (1) سورة النساء، وهو ما يدل عليه قوله صلى اﷲ عليه وسلم[إنما النساء شقائق الرجال].
ثانيا: الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة، ذلكم أن المرأة تنتسب هي والرجل إلى أصل واحد كما قال تعالىيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (13) سورة الحجرات، وكما قال تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (189) سورة الأعراف، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة -  وهي حواء أم البشر - إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعاً، فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة، فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر، ويشد يده بيده ليتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة المتنوعة، ويتعاونوا لدفع دفة هذه الحياة لكل خير وصلاح، وفيما تقدم كله يعلن رسول الإسلام  دستوراً خالداً لكل البشرية فيقول:[يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى؛ إن أكرمكم عند اﷲ أتقاكم]، وهذه الأخوة البشرية تتأكد ثمراتها وتظهر فوائدها حينما يأتي أساسها في دين الإسلام في إطار أخوة الدين، فالمرأة المسلمة في نظر الإسلام أخت للرجل المسلم، قال تعالى:{وَالمُؤْمِنونَ وَالمُؤْمِناتُ بـعْضُهُمْ أوْلياء بـعْضٍ}(71) سورة التوبة.
ثالثا: مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية، وفيما يترتب عليها من ثواب وعقاب، وهذا ما يسمى (بمبدأ وحدة التكليف)، فالتساوي في التكاليف الشرعية والواجبات المفروضة، والجزاءات المقررة ثواباً وعقاباً، هو الظاهرة العامة في الخطابات التشريعية في القرآن والسنة معاً، فقد قررا مبدأ تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفاً متساوياً لكل ما يتصل بشؤون الدين والدنيا، قال تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} (124) سورة النساء، ولنتمعن في هذا الإعلان العظيم من الرب الكريم المتضمن المساواة بين الرجال والنساء طلباً وجزاءً تكليفاً وثواباً:{ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (35) سورة الأحزاب، وفي مجال العقوبات الدنيوية يساوي الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة على حد سواء، ففي حد السرقة يقول تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (38) سورة المائدة، وفي حد الزنا، يقول تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (2) سورة النـور، ولهذا كله فقد قرر الإسلام تقريراً عاماً لمركز المرأة فيه، ومساواتها مع الرجل في مجال الشؤون العامة والخاصة، إلا ما دعت الضرورة البشرية والطبيعة الجبلية التفريق فيه[30]. 
لقد وردت حقوق المـرأة في القران والسنة
ثم جاءت رحمة اﷲ المهداة إلى البشرية جمعاء، بصفات غيرت وجه التاريخ القبيح، لتخلق حياة لم تعهدها البشرية في حضاراتها أبداً[31]. 
جاء الإسلام ليقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
جاء الإسلام ليقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
جاء الإسلام ليقول: (فَـلا تَـْعضـلــوُهـن)
جاء الإسلام ليقول: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ)
جاء الإسلام ليقول: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)
جاء الإسلام ليقول: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
جاء الإسلام ليقول: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)
جاء الإسلام ليقول: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)
جاء الإسلام ليقول: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْ)
جاء الإسلام ليقول: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)
جاء الإسلام ليقول: (وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)
جاء الإسلام ليقول: (هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)
جاء الإسلام ليقول: (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلً)
جاء الإسلام ليقول: (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)
جاء الإسلام ليقول: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)
جاء الإسلام ليقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
وجاء الرسول الكريم ليبين لنا مكانة المرأة فسئل صلى اﷲ عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة وكان يؤتى صلى اﷲ عليه وسلم بالهدية، فيقول: "اذهبوا بها على فلانة ، فإنها كانت صديقة لخديجة
وهو القائل: (استوصوا بالنساء خيرا)
وهو القائل: (لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضى منها آخر)
وهو القائل: (إنما النساء شقائق الرجال)
وهو القائل: (خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)
وهو القائل: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وهو القائل: (أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك)
وهو القائل: (من سعادة بن آدم المرأة الصالحة)
ومن هديه: (عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو القائل: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك
عن أبي هريرة رضي اﷲ عنه عن النبي صلى اﷲ عليه وسلم قال: من كان يؤمن باﷲ واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. الحديث متفق عليه[32].
الملاحظة الهامة هي أن الحركات النسوية العلمانية ومؤتمراتها الدولية مثل مؤتمر بكين أدخلت بعض المفاهيم المنافية للشرع باسم حقوق الإنسان وفرضها دوليا، من بينها: حق الشذوذ الجنسي تحت مسمى الأنماط الجيدة أو الأشكال المتعددة، تكون إما أسرة من رجل وامرأة متعايشين أو متحدين بدون زواج أو أسرة مثلية بين رجلين أو امرأتين ومن حقهما الحصول على طفل بالتبني أو استئجار الأرحام. وقد استخدم المؤتمر عبارات لا تنم عن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع العالمي الذي حضرته أكثر من 36000 امرأة وكان قد أعلن عن هدفه في تحقيق الدعم الأفضل للأسرة والعمل على استقرارها. ومن بين تلك المصطلحات: حق الثقافة الجنسية في المدارس، تقوية حقوق الأبناء برفع سلطة الآباء عنهم، فرض الإباحية على أفراد الأسرة، استهداف الأمومة وإجارة الأرحام، الطعن في القوامة، إدماج الزوجة الأم في التنمية بهدف الإضرار بواجبات الأمومة، تغيب دور الأب في الأسرة وتذويب العلاقات الزوجية[33].

الخاتمة:

هي عبارة عن استنتاجات من خلال المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضية المرأة وهي بيان لأهم السلبيات التي دعت إليها هذه المؤتمرات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي. ومن تلك المواضيع: - الدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية.-  توفير خدمات الصحة الجنسية الإنجابية للمرأة. – نشر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر. – الدعوة إلى تحديد النسل. -  الاعتراف بحقوق الزناة والزواني كحقوق شرعية معترف بها عالميا. – الاعتراف بالشذوذ الجنسي المتمثل في التحول من الأنثى إلى الذكر ومن الذكر إلى الأنثى. – السماح بأنواع الاقتران الأخرى من غير الزواج والتنفبر منه.– إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية. – سلب قوامة الرجال على النساء.- الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية. – الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي جزء لا يتجزء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مع ضمان السرية والخصوصية للمراهقين والمراهقات.-  الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الجنسية غير الشرعية التي تسبب هذه الأمراض الجنسية.- الدعوة على أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون وأن يكون مأمونا طبيا.- الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضا غير قانوني.-  الدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقا من حقوق المرأة وتيسير حصولها على هذا الحق عندما تريد إنهاء حملها. – الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة بالإجهاض. – الدعوة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام بحجة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه.- الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالعمل ونوعية العمل ووقته.- دعوة الحكومات للقيام بإصلاحات تشريعية وإدارية لتمكين المرأة من الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية، مثل حقها في الميراث بالتساوي مع الرجل.- دعوة الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لاتخاذ إجراءات من أجل مشاركة المرأة في جميع الأنشطة السياسية.- الدعوة لتمثيل المرأة تمثيلا منصفا في جميع المستويات العليا في الوفود، مثل وفود الهيئات والمؤتمرات والندوات الدولية التي تعالج المسائل السياسية والقانونية، وحق المرأة أن تتقلدهأعلى المناصب في الدولة.كما أن هذه المؤتمرات النسائية المطالبة بحقوق المرأة تتستر بمنظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وتوظف الدول الكبرى ذات التأثير القوي في العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا، وأن الغاية النهائية لهذه المؤتمرات المتعلقة بقضايا المرأة هو عولمة الحياة الإنسانية بالمفهوم الغربي الإباحي المتحلل من القيم والأخلاق.


[1] - د. محمد نور فرحات، مفھوم حقوق الإنسان، النشأة والتطور، مبادئ حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، العدد،01/1994، ص25.
[2] - د. صلاح عبد الرحمان الحدیثي، سلامة طارق الشعلان، حقوق الإنسان بین الامتثال  والإكراه في منظمة الأمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 2009، ص08.
[3] - د.عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، حقوق الإنسان، الكتاب الثالث، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2004، ص31.
[4] - د. عمر سعد ﷲ، تطور القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 1997، ص181.
[5] -jean marie henckaerts et louis d’Oswald Beck, droit international humanitaire contumier, volume 01 Règle, Bruyant, Bruxelles, cicr, 2006, p.317.
[6] -protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté par la 2éme session ordinaire de la conférence de l’union, le 11, juillet 2003.
[7] - د.شریف علتم، محمد رضوان بن خضراء، التقریر السنوي السادس عن تطبیق القانون الدولي الإنساني، على الصعید العربي لعامي 2010/2012، مع حطة العمل الإقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني لعامي 2012/2013، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القاھرة، ص18.
[8] -Haut commissariat des nations unies aussi droits de l’homme, principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, new York et Genève, 2006 articles 18.
[9] -Ellen Rose Kamble, Guide des droits des femmes autochtones en vertu de la convention international sur l’élimination de toutes les femmes des discriminations à l’égard des femmes, Janvier 2004, p.21
[10]- منظمة العفو الدولیة، نفوس محطمة الجرائم المرتكبة ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة، أوقفوا العنف ضد المرأة، 2001، ص26. أنظر أیضا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتیجیة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بین الجنسین 2014- 2015، شباب ممكن ومستقبل مستدام.
[11] - مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، صحیفة الوقائع رقم 03، اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 217/ مطابع الأمم المتحدة جنیف، سویسرا، 1996.
[12] - د. عمر سعد ﷲ، تطور القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 1997، ص181.
[13] - د. أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 2005، ص35.
[14] - د. أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة، المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدیات، منشورات  الحلبي الحقوقیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، ص198.
[15] - د. سامي سھلب، دور محكمة العدل الدولیة في ترسیخ قواعد القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدیات، منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، ص61.
[16] - د. عمر سعد ﷲ، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد الأول، الطبعة الأولى، 2014، ص68.
[17] - د. عمر سعد ﷲ، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، 2014، ص167.
[18] -Pascale vielle, l’égalité des femmes et des hommes en droit international et européen, université de Louvain, 2010, p.13.
[19] - د. عمر سعد ﷲ، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، 2014، ص91.
[20] - د. عمر سعد ﷲ، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، 2014، ص153.
[21] -Rapport  de la conférence internationale  des nations unies sur la population et le développement, Caire, 5/13 septembre 1994, p.20.
[22] Atche Bessou Raymond, les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thèse de Doctorat, université de Cergy-pontoise faculté de droit, le 21 novembre 2008, p.45.
[23] Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, Dossier de presse, France, 25 novembre 2014, p2.
[24] - عبد الغني عبد الحمید محمود، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، الطبعة الثالثة، 2006، ص08.
[25] د. زیبب عبد السلام أبو الفضل، عنایة القرآن بحقوق الإنسان، دراسة موضوعیة وفقھیة، دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2008،ص221.
[26] د. زیبب عبد السلام أبو الفضل، عنایة القرآن بحقوق الإنسان، دراسة موضوعیة  وفقھیة، دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2008،ص171.
[27] د. فؤاد حیدر، المرأة في الاسلام وفي الفكر الغربي، دار الفكر العربي، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 1992، ص 07.
[28] - د.محمد أحمد مفتي،د. سامي صالح الوكیل، النظریة السامیة الإسلامیة في حقوق الإنسان الشرعیة، دراسة مقارنة، كتاب الأمة، مؤسسة أخبار الیوم، القاھرة، 1990،  ص34.
[29]- د. محمود حمبلي، حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة، سلسلة  المعرفة علوم اجتماعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994، ص317.
[30] - د. محمد عمارة، شبھات وإجابات حول مكانة المرأة في الاسلام، شركة نھضة مصر  للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 2008، ص17.
[31] - انشاد محمد علي، الإنسان ومقوماته بین المذاھب الإنسانیة والحقیقة القرآنیة، مجلة الدراسات الإسلامیة والعربیة، جامعة الأزھر، العدد الخامس 1994، ص508.
[32] - د. نوال بنت عبد العزیز العید، حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة، كلیة البنات، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 2006، ص40.
[33] - د. فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العزیز، قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة، دراسة نقدیة في ضوء الإسلام، كلیة الشریعة، قسم الثقافة الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة بدون سنة نشر ص 72.
google-playkhamsatmostaqltradent