مذكرة ماستر: آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماستر: آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماستر: آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بلواضح محمد رضا
السنة الجامعية: 2016 / 2017

ملخص:

إن الضبط القضائي هو مجموعة الإجراءات المتخذة من طرف ضباط الشرطة القضائية و أعـوانهم في البحث و التحري عن الجرائم و مرتكبيها ، فمهمتهم الأساسية تنحصر في البحث و التحري إذا لم يبدأ التحقيق ، أما إذا بدأ ، فيقع عليهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليها سواء كان الأمر صادر من القانون أو مصدره سلطة قضائية إما قاضي التحقيق عن طريق الإنابات أو عن طريق أي جهة أخرى . و تلعب الشرطة القضائية دورًا هاما في البحث عن الجرائم و جمع الأدلة عنها و هذا الدور يشكل الوظيفة الأساسية لأعضاء الشرطة القضائية و هو ما تنص عليه المادة 12 ق.إ.ج . " … يناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي …". و إن التمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي يرجع ذلك لطبيعة كل منهما ، فالضبط الإداري يعد نشاطا وقائيا مانعا للإخلال بالنظام العام فجاء لوقايته بإجراءات تكفل ذلك قبل وقوع الجريمة ، أما الضبط القضائي فهو جهاز شرطي منوط به القيام بأعمال الاستخبار و الاستعلام و التحري عن الجرائم التي وقعت بالفعل و البحث عن مرتكبيها للوصول إلى جمع أدلة تثبت وقائع الجريمة وجمع الإستدلالات اللازمة لإثبات التهمة عن طريق تعقبهم و القبض عليهم ، و لذلك فهو جهاز يعتبر من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية في أداء رسالتها و القيام بمهمتها .2 فإذا وقع من الأفراد أفعال يجرمها القانون ، فإن هيئة الشرطة تبادر بالتدخل للكشف عنها و البحث عن مرتكبيها و جمع الأدلة قبلهم تمهيدًا لمحاكمتهم . و هذه الوظيفة القضائية تعتبر تابعة للوظيفة الأولى ، فالأعمال القضائية التي تقوم بها هيئة الشرطة هي أساسًا من اختصاص رجال القضاء و النيابة ، فمنهم و حدهم تتكون هيئة القضاء ، و ليس كل أعضاء هيئة الشرطة من مأمورى الضبط القضائي ، فلا يكتسب منهم هذه الصفة إلا من أسبغها عليه القانون بصريح النص . 3 و إن تشكيل الضبطية القضائية هو أن أعضاء الضبطية القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية مكلّفون خلال مرحلة التحقيق التمهيدي بالكشف عن وقوع الجريمة و جمع الاستدلالات عـنها و عن المساهمين فيها باعتبارهم فاعلين أصليين . وشركاء فيها ليتم تحرير محاضر بشأنها و تقديمها إلى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه ضروريا بشأنها من يحيلها على جهات التحقيق أو الحكم أو حفظ أوراقها .إن المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية قد حدّدت أصناف الضبطية القضائية بأن نصت على أنّه : " يشمل الضّبط القضائي : 1- ضبّاط الشرطة القضائية . 2- أعوان الضّبطية القضائية . 3- الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهامّ الضّبط القضائي. " 4 و لمعرفة الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط شرطة القضائية حددتها المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية لتحدد الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية ، حيث نصت في ستة فقرات على أنه : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية . - رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ، و محافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني ، ذو و الرتب في الدرك ، و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة * ، مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، بعد موافقة لجنة خاصة ، ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل. يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرسوم . 2 فيتبين في هذا النص أن هناك ثلاث فئات ممن يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية وهي : - الفئة الأولى : و هي الفئة التي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية بحكم القانون و هم رؤساء المجالس الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني و محافظو الشرطة و ضباط الشرطة . - الفئة الثانية : وهي الفـئة التي يجب لكي تتــمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية تعيّنهم بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني و وزير العدل و هم الضباط و ضباط الصف التابعون لمصالح الأمن العسكري . و حسب المادة 15 مكرر على أنه : « تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . تمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية و إشراف النائب العام و رقابة غرفة الإتهام المختصة وفقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون ». 1 - الفئة الثالثة : و هي الفئة التي ترشّح للتمتع بصفة الضبطية القضائية و لا تخول لها صفة الضبطية القضائية إلا بعد اجتياز امتحان و موافقة لجنة خاصة و تعيينهم بقرار مشترك إمّا من ووزير الدّفاع الوطني و وزير العدل بالنسبة لذوي الرتب في الدرك و الدركيين الذين قضوا في الخــدمة 03 سـنوات على الأقـل و إما من وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية و وزير العدل بالنسبة لمفتشي الأمن الوطني الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل . 2 و إن أول عملية تقوم بها الشرطة القضائية هو إخطار وكيل الجمهورية قبل البدأ في إجراء التحقيق في الجريمة المبلغ عنها أو تم إكتشافها ، و ذلك بترخيص شفوي يسمح لهم في البدء و الإنطلاق إلى موقع الجريمة لإكتشاف حقيقة هذا الإجرام و خباياه بالأخذ العينات الجريمة و وضعها في أكياس و تسليمها للخبرة الطبية الشرعية و تحليلها و الكشف هوية المجرم أي الفاعل الأصلي من البصمات التي يكشفونها جراء الوسائل التي يأخذونها من موقع الجريمة كالسكين أو الخنجر أو الآلات التي يستعملها المجرم في إرتكابه لهذه الجريمة . و قد أخضع قانون الإجراءات الجزائية رجال الضبطية القضائية للرقابة على الأعمال التي قاموا بها للتأكد من مدى شرعيتها و عدم تعسفهم في مباشرة إختصاصهم ، فرتّب مسؤوليتهم عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لمهامهم بتسليط جزاءات توقع عليهم تختلف باختلاف طبيعة الخطأ المرتكب في حد ذاته . لكن رغم ذلك ، فإن هذا التنظيم لن يبلغ درجة الكمال فالنقائص موجودة و الإنتقادات لابد منها لبلوغ الهدف المنشود ، فلن يعيب على هذه المنظومة نقص النصوص القانونية بالقدر الذي يعاب فيه سوء تطبيقهم لها في بعض الأحيان أو خرقها عن قصد أو غير قصد في احيان أخرى باعتبار أن الكثير من الإجراءات التي يباشرها عناصر الضبطية القضائية لم ينص عليها القانون وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك نقص تكوينهم، لهذا يجب أن يخضع هؤلاء العناصر لتكوين مستمر جاد و صارم يتمكنون بواسطته معرفة حدود إختصاصاتهم، الإجراءات الواجب مباشرتها و استعمال الأساليب أو الوسائل المتاحة لديهم ، فيقع عليهم تنمية معارفهم و هنا يجب أن نأخذ بعين الإعتبار ما تقدمه الدراسات الفقهية و القانونية في هذا المجال من إرشادات و توجيهات لتساعد في توعية هؤلاء العناصر لأداء مهامه على أحسن وجه . إن دولة القانون تستلزم وجود تنظيم محكم لعناصر الضبطية القضائية و جهاز القضاء ككل لكي نجسد مبدأ الشرعية الجنائية بشقّيه الذي جاء لضمان حقوق الجميع فلا بد أن تكون الوسائل المستعملة للكشف عن الجريمة و مرتكبيها مشروعة بإعتبار أننا نتعامل مع إنسان يجب أن نحترم إنسانيته و نحفظ كرامته و حريته ، فإن كان على أحدهم في الأخير أن يعاقب فيجب أن لا يكون بريئا ، لأن إدانة بريء تؤذي المجتمع أكثر من براءة مجرم.
google-playkhamsatmostaqltradent