ملخص في القانون التجاري

 ملخص في القانون التجاري

ملخص في القانون التجاري

القانون التجاري عموما

1- ما هو القانون التجاري؟

القانون التجاري جزء من القانون الخاص يحكم العمليات التجارية التي يقوم بها التجار، سواء فيما بينهم أو مع زبائنهم. هذه العمليات التجارية هي ما يعرف بالأعمال التجارية. و بالتالي فالقانون التجاري هو قانون التجار والأعمال التجارية، أي أن أحكامه تنطبق على كل تصرفات التجار وعلى كل الأعمال التجارية مهما كانت صفة الشخص التي يقوم بها تاجرا أولا.

2- ما هي المصادر الداخلية للقانون التجاري؟

تنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري على أن العلاقات بين التجار يحكمها القانون التجاري، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء.

أولا˸ القانون التجاري

صدر القانون التجاري بموجب الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 وقد تم تعديله عدة مرات لاسيما بموجب المرسوم التشريعي رقم 08-93 المؤرخ في 25 افريل 1993، الأمر رقم 27-96 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والقانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فيفري 2005.

هذا القانون متكون من أربعة كتب˸ يتضمن الكتاب الأول أحكاما متعلقة بالتجارة عموما، المتاب الثاني يتعلق بالمحل التجاري، الثالث ينص على أحكام الإفلاس، التسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من الجرائم الإفلاس، الرابع يحكم السندات التجارية، وأخيرا الكتاب الخامس تحت عنوان الشركات التجارية.

وقد صدر العديد من النصوص المكملة والتطبيقية للقانون التجاري˸ كالقانون رقم 08 /2004 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، القانون رقم 22/1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري، الأمر 06-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة .....الخ.

ثانيا˸ القانون المدني

صدر القانون المدني بموجب الأمر رقم58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 وتم تعديله بموجب القانون رقم 01-83 المؤرخ في 29 جانفي 1983، القانون رقم 14-88 المؤرخ في 3 ماي 1988، القانون 01-89 المؤرخ في 7 فيفري 1989، القانون 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 وأخيرا القانون 05-07 المؤرخ في 13 ماي 2007.

لا تطبق أحكام القانون المدني إلا في حالة سكوت القانون التجاري.

ثالثا˸ الأعراف والعادات التجارية

العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين وتواتر العمل بها بينهم إلى الحد الذي تولد لديهم الاعتقاد بإلزامها.

إلا انه لابد من تمييز ما يسمى بالعادات القانونية التي مفهموهما يرادف مفهوم العرف، وما يعرف بالعادات الاتفاقية.

إذ أن العرف أو العادة القانونية تعتبر قاعدة قانونية احتياطية يلزم تطبيقها بمجرد سكوت القوانين المكتوبة، بينما العادة الاتفاقية لم تبلغ بعد درجة القاعدة القانونية وإنما هي عادة جرى العمل بها ولا يلزم بها الأطراف إلا إذا اتفقا عليها صراحة أو ضمنا.

3- ما مدى اعتبار كل من الفقه والقضاء كمصدرين للقانون التجاري؟

يقصد بالفقه مجموعة أراء الفقهاء في المسائل القانونية حيث يقومون بتفسير مواد القانون التجاري وباستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية.

أما الاجتهاد القضائي فهو يتمثل في الأحكام التي تصدرها المحاكم وبالخصوص المحكمة العليا باعتبارها اعلي هيئة قضائية، بشان المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في القانون، أو بخصوص قواعد قانونية قائمة، فتفسرها وتشرحها.

ويعتبر كل من الفقه والقضاء كمصدرين تفسيرين للقانون التجاري، يلعبان دورا فعالا في تطوير أحكامه تارة وفي شرحها تارة أخرى، إذ أنهما يمكنان من إيجاد حلول عملية للعديد من المسائل التجارية، ويؤثران بذلك على المشرع مما يؤدي إلى خلق قواعد قانونية جديدة.

4- ما هي المصادر الدولية للقانون التجاري؟

إضافة إلى المصادر الداخلية للقانون التجاري، نجد أن المصادر الدولية وهي المعاهدات والاتفاقيات التي تكون هي القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين أو حينما يتفق الأطراف على الأخذ بها، وذلك شريطة إلا تتعارض مع القوانين الداخلية الآمرة.

5- من هو التاجر؟

تنص المادة الأولى من القانون التجاري انه يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر أعمالا تجارية ويتخذها مهنة معتادة له، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

الأمر الذي يدفع بنا إلى البحث عن مفهوم الأعمال التجارية.

6- ما هي الأعمال التجارية؟

يمكن التمييز بين ثلاث أصناف للأعمال التجارية، الأعمال التجارية بحسب موضوعها، الأعمال التجارية بحسب شكلها، والأعمال التجارية بالتبعية.

7- ما هي الأعمال التجارية بحسب موضوعها؟

الأعمال التجارية بحسب الموضوع تضم الأعمال التجارية المنفردة، والمقاولات التجارية التي نص عليها المشرع في المادة الثانية من القانون التجاري.

8- ماهي الأعمال التجارية المنفردة التي نص عليها القانون التجاري؟

نص المشرع في المادة 2 من القانون التجاري على مجموعة من الأعمال التي  تعد تجارية وتحكمها قواعد القانون التجاري، وذلك مهما كانت صفة الشخص التي يقوم بها، كم يلي˸

  • كل شراء للمنقولات بغرض بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها، أي أن جوهر تحديد ما إذا كان العمل تجاريا أم مدنيا هو لبحث عن نية الشخص حين اشترى المنقول، فإذا كان الغرض من الشراء هو التملك مدنيا. والأمثلة في ذلك عديدة، كمن يشتري سيارة بغرض تصليحها وبيعها.
  • كل شراء للعقارات من اجل إعادة بيعها˸ والعقارات هي الأموال التي لا يمكن نقلها دون تلفها، كالأراضي والمباني، وذلك سواء بيع العقار على حالته التي تم شراؤه فيها أو بعد تحويله أو ترميمه.
  • كل عملية مصرفية أو عملية صرف، وهذا مقتصر على البنوك والمصارف.
  • كل عملية سمسرة، وهي عقد يقوم فيه السمسار في التدخل قصد إقامة علاقة تعاقدية بين شخصين.
  • كل عمولة، وهي عقد يلتزم بمقتضاة شخص بالقيام بعملية أو أكثر لحساب الموكل دون أن يذكر اسم هذا الأخير للمتعاقد معه رغم علمه بان الوكيل يتصرف لحساب غيره وبمقابل.
  • كل عمليات التوسط لشراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية.
  • كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن السفن.
  • كل تاجير او اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة.
  • كل عقود التامين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
  • كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم،
  • كل الرحلات البحرية.

9- ما هي المقاولة التجارية؟

المقاولة هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين مجموعة من المواد المادية (رأس المال، الموارد الطبيعية) والبشرية (اليد العاملة) بغرض إنتاج بعض السلع والخدمات قصد تسويقها.

وقد جاء المشرع في المادة الثانية من القانون التجاري بالتصنيف التالي للمقاولات˸

  • مقاولات تأجير المنقولات أو العقارات.
  • مقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح.
  • مقاولات البناء والحفر وتمهيد الأرض.
  • مقاولات التوريد أو الخدمات.
  • مقاولات استغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى.
  • مقاولات استغلال النقل أو الانتقال.
  • مقاولات استغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري.
  • مقاولات التأمينات.
  • مقاولات استغلال المخازن العمومية.
  • مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة.
  • مقاولات صنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية.

10- ما هي الأعمال التجارية بحسب الشكل؟

نصت المادة الثالثة من القانون التجاري على الأعمال التجارية بحسب الشكل كما يلي˸

  • التعامل بين السفنجة بين كل الأشخاص.
  • الشركات التجارية.
  • وكالات المكاتب ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
  • العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
  • كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.

11- ما المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية؟

الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال في الأصل مدنية ولكن تتسم بالصفة التجارية إذا قام بها التاجر وتعلقت بشؤون تجارته وبمهنته. وبالتالي فمصدر تجارية هذه الأعمال هو صفة القائم بها والغرض منها، وليست طبيعتها.

وقد نصت المادة الرابعة من القانون التجاري على هذه الأعمال كما يلي˸ « يعد عملا تجاريا بالتبعية˸

  • الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.
  • الالتزامات بين التجار.

12- ما هي الأهلية القانونية لممارسة التجارة؟

لابد أن تتوفر لدى التاجر الأهلية القانونية وهي بلوغ سن التاسعة عشر كاملة، وان يكون متمتعا بقواه العقلية وغير محجور عليه (المادة 40 من القانون المدني).

إلا انه يمكن ترشيد القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشر والذي يريد ممارسة التجارة شرط أن يحصل على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم.

ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري (المادة 5 من القانون التجاري).

إلا أن المشرع لم يحدد تشكيلة مجلي العائلة المنصوص عليه في هذه المادة مما يجعلها مستحيلة التطبيق.

13- هل يمكن للأجانب ممارسة التجارة فوق التراب الجزائري؟

يمكن للأجانب ممارسة التجارة فوق التراب الجزائري، شرط استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون الجزائري والحصول على إذن من طرف السلطات المؤهلة.

14- هل يجوز للمرأة ممارسة التجارة؟

يجوز للمرأة ممارسة التجارة وهي تلتزم شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.

ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها، كامل الأثر بالنسبة للغير (المادة 8 من القانون التجاري).

15- من هم الأشخاص الذين لا يجوز لهم ممارسة التجارة؟

لا يكفي أن يكون الشخص بالغا سن الرشد وخاليا من عوارض الأهلية المدنية. بل يجب أيضا أن يكون خاليا من أي عارض من عوارض التجارة والتي هي كالتالي.

قد يمنع شخص من ممارسة التجارة بموجب نص قانوني، مثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 80/ 2004 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية وهم الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية˸

- اختلاس الأموال - الغدر- الرشوة - السرقة والاحتيال- إخفاء الأشياء- خيانة الأمانة- الإفلاس- إصدار شيك بدون رصيد- التزوير واستعمال المزور- الإدلاء بتصريح كاذب من اجل السجيل في السجل التجاري- تبيض الأموال - الغش الضريبي- الاتجار بالمخدرات- المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.

كما قد يمنع الشخص من ممارسة التجارة كونه في حالة التنافي (المادة9 من القانون رقم 08/2004 المذكور أعلاه) وتتمثل هذه الحالة في أولئك الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة بموجب القانون الأساسي المنظم لوظيفتهم مثلا كالموظفين العموميين والأطباء والمحامين...

وعلى الذي يدعي حالة التناف إثبات ذلك.

إلا أن الأعمال الصادرة عن شخص في حالة التنافي ترتب كل أثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها، دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها (المادة 9 من القانون رقم 08/2004 المذكور أعلاه).

16- هل يمكن ممارسة التجارة باسم شخص أخر؟

حتى يتمتع الشخص بصفة التاجر لابد أن يمارس أعمالا تجارية باسمه الخاص. وبالتالي فلا يعتبر تاجرا زوج التاجر إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه، إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا (المادة 7 من القانون التجاري).

17- هل يتمتع الشخص الذي يزاول نشاطات تجارية منفردة بصفة التاجر؟

حتى يتمتع الشخص بصفة التاجر لابد أن يمارس أعمالا تجارية بصفة مستمرة ودون انقطاع أن يزاولها بصفتها نشاطه الرئيسي. وبالتالي فممارسة أعمال تجارية منفردة لا تمنح صفة التاجر.

18- فيما تكمن أهمية تمييز التاجر عن غيره؟

لابد من تمييز التاجر عن غيره ولاسيما عن الحرفي لمعرفة النظام القانوني المطبق على كل منهما، ولاسيما في مجال الإثبات، النظام الضريبي والالتزامات.

إذ أن كلا من الحرفي والأجر يمارس نشاطا مربحا لحسابه الخاص إلا أن أهم ما يميزها هو أن الحرفي ينصب نشاطه على الصناعات التقليدية والحرفية التي تتطلب تأهيلا يدويا معينا قد يرقى إلى درجة الفن. وهو السبب الذي جعل المشرع يخصه بنظام قانوني اقل قساوة من ذلك المطبق على التاجر ومنحه مزايا وتسهيلات قصد تشجيعه والحفاظ على التراث الوطني.

التزامات التجار

1- ما هي التزامات التاجر؟

يترتب على كل تاجر، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا التزامان رئيسان ألا وهما˸

  • القيد في السجل التجاري.
  • مسك الدفاتر التجارية˸ وهما دفتر لليومية ودفتر للجرد.

2- من هم التجار الذين ألزمهم القانون بالقيد في السجل التجاري؟

ألزمت المادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري˸

  • كل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا.
  • كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
  • كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.

هذا وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم39/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 المعدل والمتمم بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وصنفها كما يلي˸

  • نشاطات إنتاج السلع.
  • نشاطات إنتاج الخدمات.
  • نشاطات الاستيراد والتصدير.
  • نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.

3- كيف يتم القيد في السجل التجاري؟

على التاجر أن يتوجه إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ويتقدم بالملف الذي ينص عليه القانون. حيث تقوم مصالح المركز المختصة بفحص الملف بحضور الخاضع للقيد. فإذا كان مطابقا يسلم وصل إيداع في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري، أما إذا تبين أن الملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها أو في مضمونها فيتم رفضه مباشرة (المادة 14 من المرسوم رقم41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري).

وتجدر الإشارة إلى انه لابد على المعني بالأمر الحرص على صحة المعلومات التي يحويها الملف إذ انه كل من يقوم بسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف القيد في السجل التجاري، يعاقب بغرامة من 50.00 إلى 500.000 دج (المادة 33 من القانون رقم 08/ 2004 المذكور أعلاه).

4- ما هو اجل تسليم مستخرج السجل التجاري؟

يتم تسليم مستخرج السجل التجاري، في الظروف العادية في اجل شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع (المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري).

5- ما هي الوثائق الواجب تسليمها من اجل القيد في السجل التجاري؟

أولا. بالنسبة للأشخاص الطبيعية˸

يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق التالية (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97 /41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدل والمتمم) من الوثائق التالية˸

  • طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.
  • شهادة الميلاد.
  • عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار.
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية.
  • نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجنائي المعمول به.
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
  • الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

في حالة النشاطات غير القارة أو المتنقلة يستوجب تقديم˸

  • شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض.
  • البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريق سيارات نفعية (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم).

ثانيا˸ بالنسبة للأشخاص المعنوية

يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق التالية˸

- طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.

- نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة.

- نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.

- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالمسيرين والمتصرفين الإداريين وأعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس الإدارة.

- عقد ملكية المحل أو عقد إيجار باسم الشركة.

- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به.

- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري.

- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة (المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المذكور أعلاه).

6- ما العمل في حالة ضياع مستخرج السجل التجاري؟

في حالة ضياع مستخرج السجل التجاري يمكن التقدم إلى مصالح السجل التجاري من اجل طلب نسخة ثانية وذلك بتقديم˸

- تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري.

- طلب من المعني بالأمر.

- وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري (المادة 15 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 97/41 المذكور أعلاه).

7- ما هو الغرض من القيد في السجل التجاري؟

للقيد في السجل التجاري آثار مهمة إذ انه يثبت الصفة القانونية للتاجر، ويخوله حرية ممارسة التجارة (المادة 18 من القانون رقم 22/ 90  المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم)، كما يجعله خاضعا لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة.

كما يسمح أيضا للتاجر بالتصريح عن نشاطه بالنسبة للغير الذي يريد التعامل معه. ولذلك يلزم القانون كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه (المادة 27 من القانون التجاري).

8- من هو التاجر الفعلي؟

يعتبر تاجرا فعليا كل شخص يمارس أعمالا تجارية بصفة اعتيادية دون احترام القوانين والأنظمة السارية على هذه المهنة ولاسيما فيما يتعلق بالقيد في السجل التجاري. إذ أن مثل هذا الشخص الذي تعامل معه الغير على أساس انه تاجرا يعتبر كذلك في مواجهة الغير أي انه يخضع لأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بقواعد الإثبات وبالتالي فيمكن للغير إثبات العلاقة التي أقامها معه بجميع الوسائل بما فيها الرائن والشهود. كما يلزم بالنظام الضريبي الذي يخضع له التجار. ونفس الحكم يسري على الأشخاص الذين لديهم موانع لممارسة التجارة كالموظف أو الوثائق مثلا. وتعتبر نظرية التاجر الفعلي بمثابة جزءا للتاجر الذي يخل بالتزاماته القانونية، وذلك زيادة على العقوبات الجزائية.

9- ما هي العقوبات الجزائية في حالة إخلال الأجر بالتزامه بالتسجيل في السجل التجاري؟

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة اعتيادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها القانون (المادة 28 من القانون التجاري).

ففي حالة معاينة هذه المخالفة وكان التاجر يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات الكلفة بالتجارة والضرائب بغلق المحل إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته. كما يعاقب زيادة على ذلك بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000دج (المادة 31 من القانون رقم 08 /2004 المذكور أعلاه).

أما إذا كان يمارس نشاطا غير قار دون التسجيل في السجل التجاري، فيعاقب بغرامة من 5.000دج إلى 50.000دج. كما يجوز للأعوان المذكورين أعلاه القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة وعند الاقتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة (المادة 32 من القانون رقم 08 /2004 المذكور أعلاه).

10- ما هي الحالات التي يتم فيها شطب التاجر من السجل التجاري؟

يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المؤرخ في 18 يناير 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري):

  • التوقف النهائي عن النشاط.
  • وفاة التاجر.
  • الغلق النهائي للمحل التجاري.
  • الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا.
  • حل الشركة التجارية،بقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.
  • وأخيرا، بطلب من التاجر المعني شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 41/ 97 المذكور أعلاه).

11- كيف تتم عملية الشطب من السجل التجاري؟

يتطلب الشطب من السجل التجاري تقديم ملف متكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 41/ 97 المذكور أعلاه، من طرف التاجر المعني 41/ 97 أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، إلى مصالح السجل التجاري.

12- ما هي الدفاتر التجارية؟

كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي، ملزم بمسك˸

- دفتر لليومية˸ يقيد فيه التاجر يوما بيوم عمليات نشاطه أو يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات (المادة 9 من القانون التجاري).

- دفتر جرد˸ ينسخ عليه الميزانية بعد أن يجري جردا سنويا لعناصر أصول وخصوم مقاولته ويقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتاج (المادة 10 من القانون التجاري).

13- ما هو الغرض من مسك الدفاتر التجارية؟

للدفاتر التجارية أهمية بالغة إذ أنها تسمح بإثبات العمليات التجارية وكذا حسن نية التاجر في معاملاته مع الغير. إذ يمكن تقديمها في حالة الرقابة الجنائية أو أمام المحاكم مثلا.

كما انه يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نقسه بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع وذلك بغرض استخلاص ما يتعلق منه بالنزاع (المادة 16 من القانون التجاري).

ومن ناحية أخرى، فان لهذه الدفاتر التجارية أهمية عملية في الحياة اليومية للتاجر، فهي تسمح له بإجراء حساباته الخاصة ومعرفة الوضعية الحقيقية لنشاطه التجاري.

14- كيف ينبغي ملء هذه الدفاتر؟

تخضع الدفاتر التجارية لبعض الشروط والكيفيان القانونية. إذ لابد أن تكون غير قابلة للتزوير، لذا فقد اشترط القانون ترقيمها وتاريخها وان تدون بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش. كما يجب أن يوقع عليها من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد (المادة 11 من القانون التجاري).

كما يخضع مسك الدفاتر التجارية للشروط المنصوص عليها في النظام المحاسبي الوارد بموجب القانون رقم 11/ 2004  المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، وذلك حتى يتم ضبط تطورات الذمة المالية للمقاولة بشكل موضوعي ومحدد.

وزيادة على ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص  أخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب آخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب الأشكال التي ينص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية (المادة 10 مكرر من القانون التجاري).

15- من هو الشخص الذي يقوم بملء الدفاتر التجارية؟

قد يقوم التاجر بتدوين هذه الدفاتر بنفسه، وقد يخول ذلك لامين مكتبه ا والى شخص متخصص كالمحاسب وذلك حسب طبيعة النشاط أو أهمية الشخص التاجر طبيعيا كان أم معنويا. وفي جميع الحالات يجب الحرص على صحة المعلومات الواردة إذ أن كل خطئ يتحمله التاجر لوحده.

16- هل يلزم التاجر بحفظ دفاتره التجارية؟

على التاجر أن يحفظ دفاتره المحاسبية أو الدعامات التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر (10) سنوات ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية (المادة 20 من القانون رقم 08/ 2007 المذكور أعلاه).

17- ما هو تعريف السنة المالية المحاسبية؟

السنة المالية هي فترة عمرها 12 شهرا تسجل الشركة خلالها جميع أعمالها المالية التي تشكل محاسبتها العامة وهي تنقضي بإتمام ميزانية المقاولة و بيان دخلها

المحل التجاري

1- ما هو المحل التجاري؟

المحل التجاري هو مال منقول معنوي يضم مجموع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري (المادة 78 من القانون التجاري).

ولعل ابرز عناصر المحل التجاري هو عنصر العملاء أو الزبائن الذي لا يمكن أن يقوم المحل التجاري بدونه، والذي هو في نفس الوقت الهدف الذي يصبو إليه التاجر من خلال جمع عدد من الوسائل والعناصر وتنظيمها، كالاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات وغيرها والتي تدخل في نفس الوقت في تكوين المحل التجاري.

2- ما هو عناصر التجاري؟

يضم المحل التجاري مجموعة من العناصر المادية وأخرى غير مادية أي معنوية، تتمثل فيما يلي˸

أولا˸ العناصر المعنوية للمحل التجاري˸

- العملاء أو الزبائن.- الشهرة التجارية.- الاسم التجاري.-    حق الإيجار.-  حق الملكية الصناعية والتجارية.

ثانيا˸ العناصر المادية للمحل التجاري˸

- التجهيزات.- الآلات.- البضائع.

3- لم يعتبر عنصر العملاء أهم عناصر المحل التجاري؟

يعتبر عنصر العملاء أهم عناصر المحل التجاري إذ انه هو الذي يحدد قيمة هذا الأخير، بما أن الزبائن هم الذين يسمحون للتاجر بتحقيق رقم أعمال مهم. الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بان المحل التجاري هو نفسه عنصر العملاء.

إلا انه من المتفق عليه أن عنصر الزبائن لا يمكن أن يشكل بمفرده محلا تجاريا إذ لن مثل هذا القول بغير من طبيعة المحل التجاري الذي يعتبر مجموعة من العناصر التي توحد تقريبا في جميع المحلات. لذا فيكفي أن يجتمع عنصر العملاء مع عنصر معنوي واحد آخر كالاسم التجاري لتكوين محل تجاري.

4- ما هو الفرق بين المحل التجاري والشركة التجارية؟

لعل أهم ما يميز المحل التجاري عن الشركة التجارية هو كون هذه الأخيرة تتمتع بالشخص المعنوية وهي كيان مستقل عن الأشخاص الطبيعية المكونة له، بينما المحل التجاري لا يتمتع بالشخصية المعنوية وإنما هو مال يشكل جزءا من الذمة المالية للتاجر الذي  يملكه. قد يكون هم نفسه أداة تستعملها الشركة التجارية لتحقيق إغراضها.

5- هل يمكن بيع المحل التجاري؟

يمكن أن يكون المحل التجاري موضوع عدد من العقود كالبيع، الوعد بالبيع والرهن. كما أن يقدم كحصة في شركة تجارية وبيعه بالمزاد العلني. سنحاول في هذا البحث التطرق فقط إلى بيع المحل التجاري.

6- هل يمكن بيع المحل التجاري دون بيع العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري؟

لا يعتبر العقار الذي يمارس فيه التاجر نشاطه جزءا من المحل التجاري الذي لا يضم سوى العناصر المنقولة. وبالتالي فمن الممكن بيع كل منهما دون بيع الآخر، شرط احترام الشروط القانونية لنقل ملكية كل عنصر حسب طبيعته، كالرسمية والشهر وشروط التسليم والضمان بالنسبة لكل من العقار وكل عنصر من عناصر المحل التجاري.

7- ما هي إجراءات بيع المحل التجاري؟

يعتبر بيع المحل التجاري من أهم العقود التي يبرمها التاجر، لذا خصه المشرع بنظام قانوني خاص حرصا على حقوق كل من الباع والمشتري وكذا دائني كل منهما.

الشرط الأول هو أن يفرغ عقد بيع المحل التجاري في الشكل الرسمي عملا بمضمون المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني والمادة 79 من القانون التجاري وان يتم إشهاره حسب الالشكال القانونية. كما اشترط المشرع أن ينص عقد البيع على مجموعة من البيانات الإلزامية.

وبنا أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المختلفة، فلابد من احترام الإجراءات القانونية الخاصة بكل عنصر˸

فبالنسبة للمعدات والبضائع، يجب لإتمام البيع أن تنتقل الحيازة من البائع إلى المشتري مثلما هو الحال بالنسبة لنقل ملكية جميع المنقولات المادية عملا بالأحكام العامة للقانون المدني.

إذا كان البيع يشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية، فلابد من احترام الإجراءات السارية في هذا المجال ولاسيما فيما يخص القيد لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية (المادة 147 من القانون التجاري).

إذا اشتمل البيع على حق إيجار فلابد من أخطار مالك العقار...الخ.

إضافة إلى ذلك، فان القانون يشترط تسجيل البيع لدى المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 96 من القانون التجاري)، وإشهاره الثلاثي

8- ما هي البيانات الإلزامية في عقد بيع المحل التجاري؟

كل عقد بيع اختياري أو وعد ببيع محل تجاري وبصفة عامة كل تنازل عن محل تجاري يجب أن يتضمن المعلومات التالية ( المادة 79  من القانون التجاري):

- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.

- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري.

- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

- الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.

- وعند الاقتضاء، الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.

9- ما هو جزاء تخلف إحدى هذه البيانات؟

يمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة (المادة 79  من القانون التجاري). أي أن البطلان لا يقع إجباريا بل هو اختياري لا يحكم به القضاة إلا إذا طلبه المشتري وتبين لهم أن إهمال البيانات المطلوبة قانونا كان من طبيعته أن يؤدي بالمشتري إلى الوقوع في غلط أي أن البيانات التي لم تذكر كانت جوهرية بحيث لو كان المشتري قد علم بها لما ابرم العقد. وهنا للقضاة سلطة تقديرية واسعة في الحكم بالبطلان من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المهلة التي ذكرتها المادة 79 أعلاه وهي سنة، تحسب ابتداء من تاريخ إبرام العقد. فان لم يرفع المشتري الدعوى خلال هذه المدة، فانه يعتبر قد تنازل عن حقه في طلب البطلان، وهي القاعدة المعمول بها في مجال البطلان النسبي.

10- ما العمل إذا كانت البيانات المذكورة غير صحيحة؟

تنص المادة 80 من القانون التجاري على أن البائع يكون ملزما بضمان ما ينشا عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376  و379 من القانون المدني، بالرغم من كل شرط مخالف في العقد.

إذ يمكن أن يتبين بعد إتمام عقد البيع أن البيانات التي ذكرها البائع في العقد كانت غير صحيحة كأن يذكر أن المحل يتمتع بعدد كبير من العملاء أو انه يوهم المشتري بأنه يحقق أرباحا كبيرة. فللمشتري هنا استعمال دعوى ضمان العيوب الخفية لطلب إبطال عقد البيع أو تخفيض السعر باحترام المادتين المذكورتين أعلاه، كما يمكنه أن يتمسك بالتدليس أو الغش. ونلاحظ أن المادة تنص على انه لا يمكن الاتفاق على إسقاط دعوى الضمان إذ أنها من النظام العام قررها المشرع حماية للمشتري من البائع الذي يريد إعطاء قيمة خيالية للمحل قصد بيعه بمبلغ كبير.

11- ما هي مهلة رفع الدعوى؟

وترفع دعوى الضمان في هذه الحالة ابتداء من تاريخ حيازة المحل (المادة 81 من القانون التجاري)، وليس من تاريخ البيع. إذ أن الحيازة هي التي تسمح للمشتري من ملاحظة مدى صحة البيانات المذكورة في العقد.

12- كيف يتم شهر عقد بيع المحل التجاري؟

تنص المادة 83 من القانون التجاري على أن كل تنازل عن المحل التجاري يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي من المشتري

من خلال نص المادة 83  يتبين لنا أن عقد بيع المحل التجاري يخضع لاشها رين على المستوى المحلي وإشهار واحد على المستوى الوطني وبالتالي:

 فعلى المستوى المحلي: يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري. وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.

ويجب تجديد هذا الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس  عشر من تاريخ أول إعلان.

أما على المستوى الوطني: يجب إعلان البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول نشر.

13- ما هي البيانات التي يجب أن يذكرها ملخص الإعلان ؟

يجب أن ينص ملخص النشرة تحت طائلة البطلان عل( المادة 83 من القانون التجاري):

- تواريخ ومقادير التحصيل ورقمها أو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح، والإشارة في الحالتين إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات.

  • تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه،
  • نوع المحل التجاري ومركزه.
  • الثمن المشروط بما فيه التكاليف والتقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل.
  • المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.

14- هل يجب تسجيل عقد البيع؟

تنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التجاري على انه يجب أن تكون عملية الشهر مسبوقة أما بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية وأما بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا. ويستخلص من نص هذه المادة أن عقد بيع المحل التجاري على غرار العقود الرسمية الأخرى لابد من تسجيله لدى المصالح المختصة وإلا كان باطلا.

15- كيف يتم تسليم المحل التجاري؟

على البائع أن يسلم للمشتري المحل التجاري وذلك بوضع عناصر المحل تحت كامل تصرفه. فيسلمه مفاتيح العقار، وعقود الملكية الخاصة بكل عنصر من عناصر المحل أن وجدت، مذكرات العملاء...

16- هل يلتزم البائع بتسليم الدفاتر التجارية للمشتري؟

على البائع أن يحتفظ بالدفالا التجارية لمدة عشر سنوات، إذ أن هذه الدفاتر ليست عنصرا من عناصر المحل التجاري وبالتالي فلا تنتقل ملكيتهم ببيع المحل.

كل ما يلتزم به البائع هو أن يقدم للمشتري جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها والتي يرجع ضبطها إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أي لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات. وذلك حتى يتسنى للمشتري فحصها ثم يقوم الأطراف بوضع قائمة جرد ثم نوقع وتسلم نسخة لكل واحد منهما.

وعلى البائع أيضا أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري.

17- ما هي ضمانات المشتري إذا ادعى الغير حقا على المحل التجاري؟

يلزم البائع إزاء المشتري بضمان الاستحقاق إزاء المشتري عملا بالمادتين 374إلى 378 من القانون المدني. ويقصد بذلك حرمان المشتري كليا أو جزئيا من المحل التجاري المباع بسبب ثبوت حق الغير على المحل أو على عنصر من عناصره، نميز إذا حالتين:

الاستحقاق الكلي: الذي يؤدي إلى حرمان المشتري كليا من الاستمتاع بالمحل الذي اشتراه. ففي هذه الحالة، يجوز للمشتري طلب فسخ البيع واستعادة الثمن مع طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.

الاستحقاق الجزئي: وهو ثبوت حق الغير على عنصر من عناصر المحل. ففي هذه الحالة، يمكن للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن مع تعويض الضرر. وهنا أيضا للقاضي السلطة التقديرية في القضاء فيما إذا كان التعرض كليا أم جزئيا وإذا كان يحرم المشتري من عنصر جوهري أم لا.

18- ما هو بند عدم المنافسة؟

إن امتناع البائع عن التعرض المادي والقانوني للمشتري يعتبر التزاما قانونيا يندرج ضمن التزامه بالضمان. إلا انه وحرصا على عدم الوقوع في أي خلاف من هذا النوع، فقد جرى العمل بإدراج شرط عدم المنافسة. وهو بند يقوم الأطراف بإدراجه في عقد البيع يقضي بان يمتنع البائع عن القيام بأي عمل من شانه أن ينافس به المشتري وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير التمتع تمتعا كاملا والانتفاع انتفاعا هادئا بالمحل الذي اشتراه. إذ أن قيام البائع بنشاط منافس للمشتري يعتبر تعرضا لهذا الأخير، بما انه سوف يجلب إليه العملاء الذين قام ببيعهم للمشتري.

إلا أن هذا البند لا يجوز أن يكون مطلقا، بل لابد من تقييده من حيث المكان، الزمان والموضوع.

فمن حيث المكان، لابد من تعيين منطقة معينة يمنع فيها البائع من ممارسة نشاط منافس للمشتري.

ومن حيث الزمان، يجب تحديد المدة الزمنية التي يسري فيها بند عدم المنافسة.

أما من حيث الموضوع، فان مثل هذا الشرط يجب أن يرد على ممارسة نشاط معين، ولا يمكن أن يكون مطلقا وإلا فيعتبر مساسا بمبدأ حرية ممارسة التجارة.

19- ما المقصود بامتياز بائع المحل التجاري؟

امتياز البائع هو حق مقرر لهذا الأخير حماية له من إعسار المشتري إذا كان هذا الأخير ملزما بدفع ثمن المحل التجاري بأقساط. وهو يسمح للبائع في الحصول على ثمن بيع المحل بالأفضلية على جميع دائني المشتري وتتبع المحل في أي يد كان.

إلا انه لا يثبت امتياز البائع إلا إذا كان البيع قد تم في الشكل الرسمي الذي يشترطه القانون والامتياز قد تم قيده في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه (المادة 96 من القانون التجاري).

20- ما هو الأجل القانوني لقيد الامتياز؟

يتعين على البائع قيد امتيازه في السجل التجاري في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس (المادة 97 من القانون التجاري). ويمكن لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان وان كان المدين نفسه.

21- هل يرد الامتياز على كل عناصر المحل التجاري؟

لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع وفي القيد.

فإذا لم يعين على وجه الدقة، فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية (المادة 96  من القانون التجاري)

google-playkhamsatmostaqltradent