أنواع الأشخاص المعنوية

أنواع الأشخاص المعنوية

تعرّضت المادّ ة 49 من الأمر رقم 75-58، يتضمن القانون المدني، للأشخاص الاعتبارية أو المعنوية على سبيل المثال، ومنها من تخضع لأحكام القانون الخاص، كالشركات المدنية، الشركات التجارية، الجمعيات، الوقف، بالإضافة للأشخاص المعنوية العامّة التي تخضع لأحكام القانون العام –وهي محور اهتمامنا-، سواء المحلية (أولا)، أو المرفقية (ثانيا).

أولا: الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية

تعتبر أشخاصاً معنويّة إقليميّة، تلك الأشخاص التّي يتحدد نطاق اختصاصها على أساسٍ جغرافيٍّ إقليميٍّ وتشمل كلّ من الدّولة (أ) والوحدات المحلية (ب).

أ) الدولة: 

وهي الشّخص المعنوي الأم، منها تتفرّع الأشخاص المعنويّة الأخرى، وهي كذلك التّي تمنح الشّخصية المعنوية للهيآت والتجمعات البشرية والمالية، وتمارس الرّقابة عليها.

والدّول باعتبارها شخصا معنويا عاما، ووحدة لا تتجزأ، تشمل السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية.

ب) الجماعات المحلية: 

تتمثل الجماعات المحلية للدولة اعتبارا لنص المادة 17 من الدستور، في كلّ من الولاية والبلدية.

الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتعّ بالشّخصية المعنوية والذّمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة غير الممركزة للدولة، وتشكّل بهذه الصّفة فضاءً لتنفيذ السّياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة، وتساهم مع هذه الأخيرة في إدارة تهيئة الإقليم والتّنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثّقافية وحماية البيئة، وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، و تُحدث بموجب قانون.

أما البلدية هي الجماعة الإقليمية اللامركزية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون.

ثانيا: الأشخاص المعنوية العامة المرفقية

الأشخاص المعنوية العامة المرفقيةّ عبارة عن مرافق حُدّد اختصاصها على أساسٍ موضوعيّ أو إقليميّ، تنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة أجهزة الدولة، حصرها المشرع الجزائري في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

تختلف الأشخاص المعنوية العامة المرفقية عن الأشخاص المعنويّة العامّة الإقليميّة، في أنّها مقيّدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، وتقوم على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامّة ذات الطّابع الفني، في حين تقيّد الأشخاص المعنوية العامّة الإقليمية بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تم ثّله، وتقوم على فكرة الدّيمقراطية التي تؤكد حقّ سكان الوحدات الإقليميّة في إدارة شؤونهم المحليّة بأنفسهم.

وتنقسم إلى مؤسسات وطنية وأخرى محلية، فالمؤسسات العمومية الوطنية هي التي تحدثها الدولة وتشرف على تسييرها، ويتجاوز نشاطها حدود رقعة جغرافية أو بلدية واحدة بينما المؤسسات المحليّة، تنشأ بموجب قرار أو مداولة من الهيآت المحلية الولائية أو البلدية عادة ما يرتبط نشاطها بالتّنمية المحلية.

المرجع:

  1. د. أكلي نعيمة، محاضرات في القانون الإداري، موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجزائر، السنة الجامعية: 2020/ 2021، ص48 إلى ص50.

google-playkhamsatmostaqltradent