تقسيمات الحق

 لا یمكن حصر أو تعداد الحقوق، لأنها تتطور وتتعدد بتطور المجتمعات، وتصنیفات أو تقسیمات الحق التي نجدها تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر إلى الحق منها، وقد صنف بعض الفقه الحقوق بوجه عام إلى حقوق سیاسیة وأخرى مدنیة، وهذه الأخیرة تكون إما عامة واما خاصة، والحقوق الخاصة بدورها تنقسم إلى حقوق أسرة وحقوق مالیة.

كما أن البعض الآخر من الفقه صنف الحقوق إلى حقوق مالیة وأخرى غیر مالیة، غیر أن الفقیه "دابان Jean Dabin" انتقد هذا التصنیف على أساس أنه لا یتعلق بالحق نفسه أكثر مما یتعلق بما یمثله من قیمة، وفضل أن یكون تقسیم الحقوق إما بحسب طبیعة الشيء محل الحق فتقسم الحقوق بذلك إلى حقوق شخصیة وحقوق عینیة وحقوق ذهنیة. واما بحسب طبیعة الشخص صاحب الحق فتكون حقوق فردیة أو جماعیة أو طائفیة، واما بحسب غایتها فتكون حقوق تتقرر لغایة خاصة، وحقوق وظیفیة.

ویتجه أغلب الفقهاء إلى التمییز بین قسمین أساسیین للحقوق هما: الحقوق المتولدة عن القانون العام من جهة (المبحث الأول)، والحقوق المتولدة عن القانون الخاص من جهة ثانیة (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الحقوق المتولدة عن القانون العام

یتولد عن القانون العام نوعین من الحقوق هما: الحقوق السیاسیة وحقوق الشخصیة.

المطلب الأول: الحقوق السیاسیة

ینظم القانون العام، وبصفة خاصة القانون الدستوري، الحقوق السیاسیة، فیبین أحكامها وشروط ممارستها. وبما أن هذه الحقوق تنص علیها الدساتیر لذا یطلق علیها تسمیة الحقوق الدستوریةLes droits constitutionnelles ، وهي الحقوق التي یقررها القانون للفرد باعتباره مواطنا في دولة معینة، فتخوله حق المساهمة في إدارة شؤون الحكم في بلده، كحق الانتخاب وحق الترشیح لعضویة المجالس المنتخبة، وحق تولي الوظائف العامة.

وتتمیز الحقوق السیاسیة بأن المصلحة المقصود تحقیقها منها هي مصلحة الوطن، ولهذا هي تمنح للمواطنین دون الأجانب. ویطلق الفقهاء على الحقوق الدستوریة عبارة الحقوق الوظائف Les droits fonctions لأنها حقوق وواجبات في آن واحد، فهي حق لمن تتقرر له وواجب علیه في نفس الوقت، مثلا حق الانتخاب.

المطلب الثاني: حقوق الشخصیة أو الحقوق الملازمة للشخصیة

سوف نتناول من خلال هذا المطلب تعریف حقوق الشخصیة وأنواعها ثم سنتطرق للخصائص الممیزة لها.

الفرع الأول: تعریف حقوق الشخصیة

هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص بوصفه إنسان، ومادامت كذلك فإنها تثبت للمواطن وللأجنبي دون تمییز، وهي تولد مع الإنسان وتلازمه إلى حین وفاته، لذا سمیت حقوق الإنسان Les droits de l’homme 

الفرع الثاني: أنواع حقوق الشخصیة

تنقسم الحقوق الملازمة للشخصیة إلى ثلاث أنواع یتصل كل نوع منها بجانب معین من جوانب شخصیة الإنسان، وهي كما یلي:

أولا- حقوق الشخصیة الواردة على الكیان المادي للشخصیة: ویدخل في هذا النوع حق الإنسان في الحیاة، وحقه في سلامة بدنه.

ثانیا- حقوق الشخصیة الواردة على الكیان المعنوي للشخصیة: وتتمثل في حق الشخص في اسمه، وحقه في صورته، وحقه في احترام الصوت، وحقه في الشرف والسمعة والاعتبار، وحقه في السریة، وحقه في ثمار فكره، وحقه في حرمة المسكن وحقه في احترام حیاته الخاصة أو الحق في الخصوصیة...إلخ.

ثالثا- حقوق الشخصیة المتعلقة بالنشاط الحر للشخص: وهي الحقوق التي یتمتع بها الأشخاص بحیث تخولهم ممارسة وجود جدیدة من النشاط، وتسمى هذه الحقوق "الحریات العامة Les libertés public". ومن أبرز هذه الحقوق نذكر: حریة الرأي، حریة العقیدة، حریة الاجتماع، حریة العمل، حریة الزواج، حریة التنقل، حریة الإقامة، حریة التعاقد وحریة الرأي وحریة التملك ...إلخ.

والحریات العامة لا سبیل إلى حصرها، وما ذكرناه منها لیست إلا أمثلة لها.

الفرع الثالث: الخصائص الممیزة لحقوق الشخصیة

تتمیز حقوق الشخصیة بالعدید من الخصائص نذكر أهمها كالتالي:

1- هي حقوق غیر مالیة، إذ لا یمكن تقویمها بالنقود، غیر أنه ینتج عنها أثار مالیا في حالة الاعتداء علیها، حیث یكون من حق الشخص المضرور في تعویض لإصلاح الضرر.

2- هي حقوق لا تنتقل بالمیراث إلى الورثة فمادامت لصیقة بالإنسان فهي تلازمه وتنتهي بنهایة شخصیته، لذا فهي لا یمكن أن تورث، غیر أن الحق المالي الذي ینشأ عنها ینتقل إلى الورثة.

3- هي حقوق مطلقة، إذ یقع على كافة الناس واجب عام یفرض علیهم احترامها وعدم الاعتداء علیها.

4- هي حقوق عامة تنتج عنها حقوق خاصة، إذ أن مصدر هذه الحقوق العامة هو القانون العام، غیر أن القانون الخاص یتكفل بحمایتها، وذلك بوقف الاعتداء علیها والمطالبة بالتعویض عن الضرر إن وجد. كما یترتب على ممارسة الحقوق العامة حقوق خاصة هي من صمیم القانون الخاص، مثال: ممارسة الشخص حریة التعاقد (وهي من الحریات العامة)، یؤدي به إلى إبرام العقود وهذه العقود هي مصدر لحقوق مالیة ینظمها القانون الخاص.

5- هي حقوق غیر قابلة للسقوط أو للاكتساب بالتقادم، فإذا اشتهر شخص ما بین الناس باسم معین، فأنه لا یستطیع اكتساب هذا الاسم ولو طال الزمن، إلا إذا اتبع إجراءات قانونیة لذلك.

6- هي حقوق لا یجوز التصرف فیها، أو الحجز علیها، أو التنازل عنها حال الحیاة، لأنها ملازمة لشخصیة الإنسان، وهذا طبقا لنص المادة 46 من القانون المدني الجزائري. 

المبحث الثاني: الحقوق المتولدة عن القانون الخاص

هي تلك الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص كالقانون المدني وقانون الأسرة وقانون التجاري،...إلخ، وهي تنقسم إلى مجموعتان من الحقوق هي: حقوق الأسرة والحقوق المالیة.

المطلب الأول: حقوق الأسرة

لا بد بدایة لتحدید تعریف حقوق الأسرة وبعدها للخصائص الممیزة لها.

الفرع الأول: تعریف حقوق الأسرة

هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معینة، سواء نشأت هذه الحقوق عن طریق قرابة النسب (قرابة الدم)، أو عن طریق قرابة المصاهرة ( قرابة الزواج).

مثال لحقوق الأسرة الناشئة عن طریق النسب:

- حق الأب في تأدیب الأبناء.

- حق الأبناء في میراث والدیهم.

- حق الوالدین في طاعة أولادهم.

- حق الأبناء في رعایة والدیهم لهم.

- حق الأبناء في انفاق الأب علیهم.

مثال لحقوق الأسرة الناشئة عن طریق المصاهرة:

- حق الزوجة في انفاق زوجها علیه.

- حق الزوجة في رعایة زوجها.

- حق الزوجة في میراث زوجها.

- حق الزوجة في التصرف في أموالها.

- حق الزوجة في زیارة أهلها واستضافتهم بالمعروف.

الفرع الثاني: خصائص حقوق الأسرة

1- هي من قبیل الحقوق الوظائف، فهي تقترن بتكالیف والتزامات حیث یقع على عاتق الزوجان واجب المحافظة على الرابطة الزوجیة، وواجب رعایة الأبناء تحقیقا لمصلحة الأبناء والأسرة والمجتمع، لذا فأن القواعد التي تنظم هذه الحقوق هي قواعد آمرة.

2- هي حقوق لا تقوم بالمال، ولا یجوز التصرف فیها أو التنازل عنها، مع مراعاة وجود استثناء بعض الحقوق التي لها الصفة المالیة كحق الإرث وحق النفقة.

3- هي حقوق مطلقة، یقع على كافة الناس واجب احترامها.

المطلب الثاني: الحقوق المالیة

سمیت بالحقوق المالیة لأن موضوع الحق فیها یقوم بالمال، وتنتج عن المعاملات المالیة بین الأفراد وتنقسم إلى ثلاثة أنواع محددة.

الفرع الأول: تعریف الحقوق المالیة

هي الحقوق التي یقوم محلها بالمال، أو هي تلك الحقوق التي ترد على محل یمكن تقویمه بالنقود. وبسبب الطابع المالي لهذه الحقوق یمكن التعامل فیها، والتصرف فیها ویمكن أن تنتقل إلى الورثة، ویمكن النزول عنها، ویمكن أن تسقط بالتقادم.

الفرع الثاني: أنواع الحقوق المالیة

تنقسم الحقوق المالیة إلى ثلاثة أنواع: حقوق عینیة كحق الملكیة، حقوق شخصیة كحق الدائنیة وحقوق ذهنیة كحق المؤلف.

أولا: الحقوق العینیة

1/ تعریف الحق العیني: یعرف الحق العیني بأنه سلطة مباشرة یقررها القانون لشخص على شيء معین.

كما تم تعریف الحق العیني كذلك أنه سلطة مباشرة على شيء مادي معین بالذات، یثبتها القانون لشخص تكون میزة له لتحقیق مصلحة مشروعة.

ومن هذا التعریف نستنتج عناصر الحق العیني وهي: الشخص صاحب الحق، الشيء المادي محل الحق، والسلطة التي یقررها القانون للشخص صاحب الحق.

2/ أنواع الحق العیني: تنقسم الحقوق العینیة إلى قسمین: حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تبعیة.

وقد تناول المشرع الجزائري تنظیم هذه الحقوق بموجب القانون المدني، في كتابه الثالث والرابع في المواد من 474 إلى 1001 منه.

أ/ الحقوق العینیة الأصلیة:

أ‌-1- تعریف الحقوق العینیة الأصلیة: هي الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة عن أي حق آخر، أي لا تتبع حقا آخر أو تستند في وجودها إلیه، وتقوم لذاتها وتحقق سلطات لصاحبها على الشيء، فتكون هذه السلطات كاملة بحیث تتجمع كلها في ید صاحب الحق كما في حق الملكیة، وقد تتجزأ هذه السلطات إلى حق انتفاع أو استعمال مثلا.

أ-2- أنواع الحقوق العینیة الأصلیة: تنقسم الحقوق العینیة الأصلیة إلى الحقوق التالیة:

1- حق الملكیة: یمثل أهم الحقوق العینیة الأصلیة، وهو حسب نص المادة 674 ق م ج" حق التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین".

وحق الملكیة هو سلطة مباشرة للشخص على شيء معین بالذات، وهو حق جامع بمعنى أنه الحق العیني الوحید الذي تتجمع بمقتضاه في ید صاحبه كل السلطات التي یمكن أن تكون له على شيء معین، وهكذا یتمتع المالك طبقا للقانون بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف. فلمالك الشيء أن یستعمله وأن یستغله ویحصل على ثماره ومنتوجاته، وله أن یتصرف فیه تصرفا مادیا بتغییر وظیفته أو تصرفا قانونیا بالنزول عن ملكیته للغیر مثلا.

ویخول حق الملكیة صاحبه سلطات ثلاث هي:

أ/ سلطة الاستعمال: وهي انتفاع الشخص بنفسه بالشيء المملوك له، فإن كان أرضا زراعیة زرعها، وان كان منزلا یستعمله بسكناه والإقامة فیه، وان كان سیارة ركبها.

ب/ سلطة الاستغلال: وهي أن یجعل الغیر ینتفع بالشيء المملوك له، سواء كان ذلك بمقابل كتأجیر المنزل بمقابل، أو كان بغیر مقابل كما لو أعاره للغیر.

ج/ سلطة التصرف: وهي حق الشخص في أن ینقل ملكیة الشيء المملوك له إلى شخص آخر بالبیع أو بالهبة أو بالوصیة مثلا.

ویعتبر حق الملكیة حقا دائما أو مؤبدا، باق طالما بقي الشيء الذي یرد علیه حق الملكیة. ولا تزول الملكیة إلا بزوال الشيء ویترتب عن هذه الخاصیة أن حق الملكیة لا یسقط بعدم الاستعمال، وأنه حق غیر مؤقت یبقى قائما إلى حین هلاكه.

2- حق الانتفاع: هو حق عیني أصلي، ویمثل سلطة یثبتها القانون لشخص على شيء مملوك للغیر تخوله استغلال ذلك الشيء واستعماله، دون حق التصرف فیه الذي یظل بید المالك (مالك الرقبة).

وینتهي حق الانتفاع بانقضاء مدته، أو بتنازل المنتفع عن حقه أو بعدم استعماله مدة محددة أو بموت المنتفع أو بهلاك الشيء المنتفع به.

وقد نظم المشرع الجزائري حق الانتفاع بالمواد من 844 إلى 854 ق م ج.

3- حق الاستعمال والسكن: یتمثل حق الاستعمال في نوع من الانتفاع المحدود  بشيء مملوك للغیر، فإن كان هذا الشيء منزلا یسكنه وان كان سیارة یركبها، ولیس لصاحب حق الاستعمال     حق استغلال الشيء بتأجیره للغیر مثلا.

في حین أن حق السكن فیرد على العقارات المبنیة بهدف السكنى، ویعطي لصاحبه أو أسرته الحق في السكن والإقامة فیها.

وقد نظم المشرع الجزائري هذین الحقین بموجب المواد من 855 إلى 857 ق م ج.

4- حق الارتفاق: هو حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر، كحق المرور في أرض الغیر، وحق المطل على ملك الجار.

ویكتسب حق الارتفاق بالمیراث أو الوصیة أو العقد أو الحیازة أو بنص القانون ذاته.

وینتهي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له، أو بهلاك العقار المرتفق كلیا أو باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في ید مالك واحد، وقد ینقضي حق الارتفاق إذا فقد هذا الأخیر كل منفعة للعقار المرتفق أو بقیت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

وقد نظم المشرع الجزائري حق الارتفاق بموجب المواد من 867 إلى 881 ق م ج.

ب/ الحقوق العینیة التبعیة

ب-1- تعریف الحقوق العینیة التبعیة: الحقوق العینیة التبعیة هي الحقوق التي تستند في وجودها إلى حق أصلي وهو حق الدائنیة، وذلك ضمانا للوفاء به ولهذا تسمى أیضا بالتأمینات العینیة.

فالغرض من وجود هذه الحقوق هو ضمان الوفاء بحق الدائنیة، فهذه الحقوق تابعة إلى الحق الشخصي أو حق الدائنیة، فهي تبقى ببقائه وتنقضي بانقضائه، ومادام أن الحق الشخصي هو حق مؤقت فإن الحقوق العینیة التبعیة هي كذلك حقوق مؤقتة.

ب-2- أنواع الحقوق العینیة التبعیة: تنقسم الحقوق العینیة التبعیة طبقا للقانون المدني الجزائري إلى أربعة أنواع، وردت فیه على سبیل الحصر، في الكتاب الاربع في المواد من 882 إلى 1001 منه، وهي كالتالي:

1- حق الرهن الرسمي

تعریفه: هو حق عیني تبعي یتقرر على عقار بموجب عقد رسمي بین دائن یسمى المرتهن ومدین یسمى الراهن، ویخول حق الرهن للدائن سلطة تتبع العقار المرهون في أي ید یكون و استیفاء حقه من ثمن العقار بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین التالین له في المرتبة.

وقد نظم المشرع الجزائري حق الرهن الرسمي بموجب المواد من 882 إلى 936 ق م ج.

خصائصه:

أ- یتقرر حق الرهن الرسمي على العقارات فقط.

ب- ینشأ الرهن الرسمي بموجب عقد رسمي والا كان باطلا بطلانا مطلقا، ولا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا بإجراء شهره بالقید في سجلات المحافظة العقاریة.

ج- یبقى العقار المرهون في حیازة المدین، ولا یسلم إلى الدائن لذا یستطیع المدین التصرف في عقاره.

د- للدائن المرتهن رهنا رسمیا حق تتبع العقار المرهون في أي ید یكون  واستیفاء حقه منه بالأولویة على الدائنین العادیین والعادیین التالین له في المرتبة.

2- حق الرهن الحیازي

تعریفه: هو حق عیني تبعي ینشأ بمقتضى عقد رضائي، بین المدین الراهن والدائن المرتهن، یقوم بمقتضاه المدین بتسلیم عقار أو منقول إلى الدائن بحیث تكون للدائن سلطة حبس هذا العقار أو المنقول إلى أن یستوفي دینه من المدین. كما تكون للدائن سلطة التقدم على الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین التالین له في المرتبة، في استیفاء حقه من ثمن العقار أو المنقول المرهون.

خصائصه:

أ- یتقرر حق الرهن الحیازي على العقارات والمنقولات.

ب- ینشأ بموجب عقد رضائي بین الدائن والمدین.

ج- تنتقل حیازة العقار أو المنقول المرهون إلى الدائن، فیحبسه لدیه لحین استیفاء حقه، فیلتزم برده إلى المدین.

د- یتقدم الدائن المرتهن رهنا حیازیا على الدائن العادي وعلى الدائن المرتهن التالي له في المرتبة.

 وقد نظم المشرع الجزائري حق الرهن الحیزاي في المواد من  948 إلى 981 ق م ج.

3- حق التخصیص

تعریفه: هو حق عیني تبعي یتقرر على عقار أو أكثر مملوك للمدین، لصالح الدائن، ویترتب بموجب حكم من قضائي واجب التنفیذ، یصدر عن رئیس محكمة موقع العقار.

خصائصه:

أ- مصدر حق التخصیص هو حكم قضائي واجب التنفیذ.

ب- یكون للدائن الذي یحصل على حق التخصیص نفس حقوق الدائن المرتهن رهنا رسمیا.

ج- یرد على عقار أو أكثر من عقارات المدین لصالح الدائن.

د- لا تنتقل حیازة العقار إلى الدائن.

وقد نظم المشرع الجزائري حق التخصیص بموجب المواد من 937 إلى 947 ق م ج.

4- حق الامتیاز

تعریفه: هو حق عیني تبعي ینشأ بنص القانون، یتقرر على عقار أو منقول، ضمانا للوفاء ببعض الدیون نظرا لصفة فیها، یعتبر القانون أن الدیون التي تتوافر فیها هذه الصفة دیونا ممتازة، یستوفیها الدائن بالأولویة على جمیع الدائنین.

أنواعه: ینقسم حق الامتیاز إلى نوعین، حق امتیاز عام وحق امتیاز خاص، وقد أشار القانون المدني إلى هذا التقسیم في المواد من 998 إلى 1001 منه:

أ/ حق امتیاز عام:

ویرد على جمیع أموال المدین من منقول أو عقار، ومثاله ما نصت علیه المادة 990 ق م ج: " المصاریف القضائیة المستحقة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها، لها امتیاز على ثمن هذه الأموال...".

وتعد كذلك الأموال المستحقة للخزینة العمومیة من ضارئب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، دیونا ممتازة، یكون لها امتیاز عام على جمیع أموال المدین، وذلك طبقا لنص المادة 991 ق م ج. وكذلك النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر الستة الأخیرة، وكذلك الأجرة أو الراتب المستحقة للعمال عن الثني عشر شهرا الأخیرة، طبقا لنص المادة 993 ق م ج .

ب- حق امتیاز خاص:

ویرد على مال معین من أموال المدین سواء كان منقولا أو عقاار، ومثاله: امتیاز بائع المنقول على ثمن المنقول المبیع طبقا لنص المادة 997 ق م ج، امتیاز بائع العقار على العقار المبیع لاستیفاء حقه من ثمن هذا العقار (المادة 999 ق م ج). وامتیاز المقاولین والمهندسین المعماریین على المنشآت التي أقاموها (المادة 1000 ق م ج) . وامتیاز صاحب الفندق على أمتعة النزیل (المادة 996 ق م ج).

خصائصه:

أ- یتقرر حق الامتیاز بموجب نص في القانون.

ب- یتقرر على العقار والمنقول.

ج- یستوفي صاحب حق الامتیاز دینه بالتقدم والأولویة على جمیع الدائنین.

ثانیا: الحقوق الشخصیة

1/ تعریف الحق الشخصي: الحق الشخصي أو حق الدائنیة Le droit de creance هو رابطة قانونیة بین شخصین، یسمى أحدهما الدائن ویسمى الآخر المدین، یلتزم بمقتضاها المدین تجاه الدائن بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل. فالحق الشخصي سلطة تثبت لشخص یسمى الدائن تلزم شخصا آخر یسمى المدین بآداء یتمثل في عمل إیجابي أوعمل سلبي.

مثال للعمل الإیجابي (القیام بعمل): التزام مهندس معماري بتصمیم بناء معین، والتزام طبیب بإجراء عملیة جراحیة لمریض.

مثال للعمل السلبي (الامتناع عن عمل): التزام ممثل مشهور تجاه شركة الإنتاج التي یعمل بها بالامتناع عن التعاقد للعمل مع شركة انتاج أخرى، والتزام تاجر تجاه تاجر آخر بأن لا ینافسه في بیع سلعة معینة.

2/ المقارنة بین الحق الشخصي والحق العیني:

كلاهما یعتبر حقا مالیا لكنهما یختلفان من عدة أوجه هي:

أ- الحق العیني سلطة مباشرة لصاحبه على شيء معین فتكون العلاقة بین صاحب الحق والشيء محل الحق، في حین أن الرابطة في الحق الشخصي تكون بین شخصین صاحب الحق (الدائن) والملتزم بالحق (المدین).

ب- محل الحق العیني هو شيء معین عقارا أو منقولا، لا یجب أن یكون هذا الشيء موجودا قبل نشوء الحق، لكي یتمكن صاحبه من ممارسة سلطته على هذا الشيء، أما محل الحق الشخصي فهو عمل ایجابي أو سلبي یلتزم به المدین إما حالا أو مستقبلا.

ت- قد یكون الحق العیني منقولا إذا انصب على منقول، وقد یكون عقارا إذا انصب على عقار، أما الحق الشخصي فهو بمنقول دائما.

ث- قد یكون الحق العیني أصلیا مثل حق الملكیة، وقد یكون تبعیا مثل حق الرهن بنوعیه الرسمي والحیازي، أما الحق الشخصي فهو أصلي دائما.

ج- قد یكون الحق العیني مؤبدا مثل حق الملكیة، وقد یكون مؤقتا مثل حق الانتفاع وحق الرهن، أما الحق الشخصي فهو مؤقت أي بمجرد وفاء الملتزم بالدین ینقضي ذلك الحق.

ح- الحق العیني حق مطلق، في حین أن الحق الشخصي هو حق نسبي، فالأول یحتج به في مواجهة الكافة، أما الثاني فلا یحتج به إلا في مواجهة المدین فحسب، لأن الأول سلطة مباشرة على الشيء بعكس الثاني.

خ- یخول الحق العیني للدائن میزة التتبع والتقدم في استیفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي ید یكون بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین التالین له في المرتبة. أما في الحق الشخصي فجمیع الدائنین متساوون في استیفاء حقوقهم من أموال المدین وفي حالة عدم كفایتها للوفاء بدیون الدائنین، تقسم علیهم قسمة الغرماء بالتساوي حسب نسبة الدین.

خ- الحقوق العینیة تتصل بالنظام الاقتصادي للدولة، ولهذا فهي تتعلق بالنظام العام لذا فقد حددها القانون المدني على سبیل الحصر، أما الحقوق الشخصیة فهي غیر محصورة، یجوز للأفراد أن ینشئوا ما یریدون منها شریطة مراعاتهم لمقتضیات النظام العام والآداب العامة.

ثالثا: الحقوق الذهنیة

تطور الفكر القانوني وأصبح یعترف بحقوق أخرى ذات طابع اقتصادي، تقوم بالمال، هي الحقوق الذهنیة، وتشمل حقوق الكتاب والفنانین على أعمالهم والمخترعین على مخترعاتهم والتجار والصناع على زبائنهم وعلاماتهم، وبالتالي تتعلق بالحقوق على المصنفات الفكریة كالملكیة الأدبیة والفنیة من جهة والملكیة الصناعیة وخاصة الحقوق على براءات الاختراع من جهة أخرى.

ومما سبق سنقوم بتعریف الحقوق الذهنیة وتحدید أنواعها.

1/ تعریف الحقوق الذهنیة:

یطلق علیها أیضا تسمیة الحقوق المعنویة أو حقوق الملكیة الفكریة، ویتمثل محل هذا النوع من الحقوق في أشیاء غیر مادیة أي معنویة أو ذهنیة، مثل حقوق الكتاب والفنانین على أعمالهم وحقوق المخترعین على اختراعاتهم والتجار والصناع على علاماتهم التجاریة.

إذن موضوع هذه الحقوق هو عبارة عن نتاجا ذهنیا یبتكره الشخص كالتألیف والشعر واللحن والاختراع، فتخول صاحبها مجموعة من الامتیازات التي تثبت له على إنتاجه ویكون له حق احتكار استغلاله مالیا ومعنویا.

كما یعتبر بعض الفقه أن الحقوق الذهنیة ذات طبیعة خاصة، فهي تزاوج بین الحق العیني والحق الشخصي، لذا یطلق علیها تسمیة الحقوق المختلطة.

2/ أنواع الحقوق الذهنیة:

من أبرز الحقوق الذهنیة نذكر:

أ- الحقوق على المصنفات الفكریة كالملكیة الأدبیة والفنیة :

وتتمثل في مجموع ما للمؤلف أو الفنان من حقوق على مصنفه (L’ouvre)، وهي تنقسم إلى نوعین من الحقوق، الحق المعنوي والحق المالي، ولهذا یرى الفقه أن لحق المؤلف طبیعة مزدوجة وأنه حق من نوع خاص لأنه یتضمن جانبا معنویا وجانبا مالیا.

ویعبر الحق المعنوي عن العلاقة القائمة بین المؤلف ومصنفه، والتي تعطیه سلطة نسبة المصنف إلیه، سلطة نشر المصنف باسمه الحقیقي أو باسم مستعار أو عدم نشره، إدخال تعدیلات علیه أو سحبه من التداول...إلخ.

أما الحق المالي للمؤلف فیعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة للمؤلف خاصة بعد استغلاله مالیا، وهو حق قابل للتصرف فیه، بكافة أنواع التصرف، وهو حق قابل للتنازل علیه.

وینتقل الحق المالي إلى الورثة بعد وفاة المؤلف، إلا أنه حق مؤقت ینقضي بمضي مدة معینة بعدها یصبح جزءا من الثروة الفكریة العامة. وقد نص المشرع الجزائري على انقضاء حقوق الاستغلال المالي للورثة بمضي خمسین (50) سنة على وفاة المؤلف. أما إذا كان المصنف مشتركا بین عدة مؤلفین فإن مدة الخمسین سنة تحسب من تاریخ وفاة آخر مؤلف منهم.

ب- حقوق الملكیة الصناعیة

وتتمثل في حقوق الاستئثار الصناعي التي تخول صاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید أو رمز ممیز أو تسمیة أو تصامیم معینة. ولا تقتصر هذه الحقوق على الصناعة وانما تطبق أیضا على الصناعات الزراعیة والاستخراجیة وعلى جمیع المنتجات المصنعة أو الطبیعیة مثل النبیذ والحبوب والفواكه والمواشي والمعادن والمیاه الطبیعیة والزهور والدقیق.

وتتكون هذه الحقوق من الحقوق التالیة: براءات الاختراع، العلامات، الرسوم والنماذج الصناعیة، تسمیات المنشأ، والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة.

المرجع:

  1. د. بركات كريمة، محاضرات في نظرية الحق، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2021/2022، الجزائر، من ص14 إلى ص31.

google-playkhamsatmostaqltradent