محل الحق
یقصد بمحل الحق الموضوع الذي ینصب علیه
الحق، وقد یكون شیئا أو عملا من الأعمال وهذا یرجع إلى طبیعة هذا الحق من حیث كونه
حقا عینیا أو شخصیا أو ذهنیا.
وبصفة عامة یتمثل محل الحق في الشيء
الذي یمارس صاحب الحق سلطاته علیه، فهو في الحقوق العینیة شيء مادي وفي الحقوق
الذهنیة شيء معنوي، وفي الحقوق الشخصیة (حقوق الدائنیة) هو القیام بعمل أو
الامتناع عن القیام بعمل.
المطلب الأول: محل الحق الشخصي (الأعمال)
الحق الشخصي هو استئثار یقره القانون
لشخص ما ویكون له بمقتضاه اقتضاء أداء معین، هذا الأداء قد یكون في صورة عمل إیجابي،
كما قد یكون في صورة عمل سلبي، فیقع على المدین التزام بالقیام بعمل أو الامتناع
عن القیام بعمل.
الفرع الأول: الالتزام بالقیام بعمل
هو القیام بعمل إیجابي لمصلحة الدائن،
مثل قیام البائع بتسلیم المبیع إلى المشتري، وقیام هذا الأخیر بدفع الثمن للبائع،
وقیام المقاول ببناء عمارة وقیام المالك بدفع أجرة المقاولة للمقاول، وقیام المؤجر
بتسلیم العین المؤجرة للمستأجر وقیام هذا الأخیر بدفع أجرة الإیجار.
والالتزام بعمل قد یكون التزاما بتحقیق
نتیجة إذا كان موضوعه محددا، فیكون المدین ملزما بتحقیق نتیجة معینة، كالناقل الذي یلتزم بتسلیم البضاعة في مكان وزمان
محددین.
ویعتبر المدین مخلا بالتزامه إذا لم یحقق
هذه النتیجة، ولا یعفى من المسؤولیة إلا إذا أثبت حدوث قوة قاهرة حالت دون تحقیق
النتیجة.
وقد یكون الالتزام بعمل التزاما ببذل
عنایة فیكون المدین ملزما باستعمال الوسائل الممكنة وأكبر قدر من الحیطة، فلا یكون
الطبیب مثلا ملزما بشفاء المریض ولكن یكون ملزما بعمل ما في وسعه تحقیقا للغرض.
الفرع الثاني: الالتزام بالامتناع عن عمل
هو القیام بعمل سلبي لمصلحة الدائن،
مثل قیام شركة سنمائیة بمنع ممثلا معینا متعاقدا معها من الاشتراك في أفلام شركة
أخرى طوال مدة التعاقد؛ والتزام مشتري محل تجاري بعدم منافسة التاجر- الذي باعه
المحل- والذي یمارس تجارة بیع الألبسة بمحاذاة محله؛ والتزام لاعب كرة قدم بعدم مزاولة
هذه الریاضة مع ناد أخر.
الفرع الثالث: شروط الأعمال محل الحق
یشترط في العمل محل الحق الشخصي أن یكون
ممكنا معینا أو قابلا للتعیین ومشروعا.
أولا: الإمكان: یجب أن یكون العمل الذي یلتزم به المدین
ممكنا، بمعنى إمكانیة تحققه في الحال أو في المستقبل، أما إذا كان مستحیلا في ذاته
فلا یقوم الالتزام، إذ "لا التزام بمستحیل" وحینئذ یكون العقد باطلا.
والاستحالة المقصودة هنا هي الاستحالة
المطلقة التي تمنع تنفیذ الالتزام على جمیع الناس، كأن یتعهد طبیب بعلاج مریض كان
قد مات. أما إذا كانت الاستحالة نسبیة فلا تعفي المدین من تنفیذ التزامه ومثالها
أن یتعهد شخص برسم صورة وهو یجهل الرسم، فهو یستحیل علیه الرسم، لكن الرسم لا یستحیل
على غیره، وعلیه فإنه یسأل عن عدم الرسم.
3.ثانیا: التعیین: یجب أن یكون العمل معینا ومحددا تحدیدا
نافیا للجهالة، وذلك ببیان مواصفاته التي تجعل كل من الدائن والمدین على بینة من
المطلوب. فإذا كان الالتزام دین فإن المدین لا یلزم إلا بسداد القیمة النقدیة للدین
المتفق علیها بصرف النظر عما قد یحدث من ارتفاع أو انخفاض لقیمة العملة المتداولة
بین المدین والدائن. واذا كان محل الالتزام مثلیا وجب تعیینه بنوعه ومقداره وصنفه (القمح،
الشعیر، الأرز...)، وعند عدم تعیین الصنف یلتزم المدین بتسلیم الصنف المتوسط عملا
بأحكام المادة 94 ق م ج.
ثالثا: المشروعیة: یجب أن یكون العمل الذي یلتزم به المدین
مشروعا أي غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة. ویعد باطلا كل عمل غرضه ارتكاب
جریمة أو بیع مخدارت؛ أو فتح بیوت الدعارة والمیسر والرهان.
المطلب الثاني: محل الحق العیني (الأشیاء)
الحق العیني هو سلطة قانونیة للشخص على
شيء معین تسمح له بالاستئثار بقیمة مالیة فیه. ومثاله حق الملكیة. فإذا كان الحق عینیا
كان محله بالضرورة شیئا مادیا، لكون الحق العیني یعطي صاحبه سلطة مباشرة على شيء
مادي. فما هو تعریف هذا الشيء المادي وما هي تقسیماته.
الفرع الأول: تعریف الشيء
یقصد بالشيء كل ما لا یعد شخصا، مما یكون
له كیان ذاتي منفصل عن الإنسان، مادیا (العقار والمنقول، مثل الأرض، المنزل، السیارة،
القلم والنقود مثلا) كان أم معنویا (حقوق الملكیة الفكریة).
وبمعنى آخر یقصد بالشيء كل ما یمكن أن ینتفع
به الإنسان ویستأثر به وحده دون غیره، ویكون محلا للحق وله قیمة مالیة.
الفرع الثاني: تقسیم الأشیاء
تقسم الأشیاء محل الحق العیني إلى عدة
أنواع، حیث تقسم من حیث التعامل فیها إلى أشیاء قابلة للتعامل فیها وأخرى غیر
قابلة للتعامل فیها، وتقسم من حیث تعیینها إلى أشیاء مثلیة وأخرى قیمیة، كما تقسم
من حیث طریقة استعمالها إلى أشیاء قابلة للاستهلاك وأخرى غیر قابلة للاستهلاك،
وتقسم من حیث طبیعتها إلى عقارات ومنقولات.
أولا: تقسیم الأشیاء من حیث التعامل فیها: الأصل هو جواز تملك الأشیاء والتعامل فیها، إلا أنه استثناء توجد أشیاء تخرج عن دائرة التعامل وذلك طبقا لنص المادة 682 ق م ج.
1- أشیاء قابلة للتعامل فیها: یكون الشيء قابلا للتعامل فیه إذا كانت
طبیعته تسمح بذلك، أو إذا كان القانون لا یمنع التعامل فیه. أمثلة: الأراضي، البنایات،
...إلخ.
2-أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها: هي الأشیاء الخارجة عن التعامل فیها
إما لطبیعتها أو بحكم القانون.
أ/ أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها بطبیعتها: وهي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها،
أي الأشیاء التي یشترك كافة الناس في الانتفاع بها، ولا یحول انتفاع أحدهم دون
انتفاع الآخرین، كالهواء والشمس والقمر وأشعة الشمس ومیاه البحر.
ب/ أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها بحكم
القانون:
وهي نوعان:
- الأشیاء العامة وهي مخصصة للمنفعة
العامة مثل الشوارع والمباني الحكومیة.
1- تنص المادة 682 ق م ج على
أنه:" كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا
للحقوق المالیة".
- الأشیاء التي یرى القانون أن التعامل
فیها یخل بالنظام العام أو الآداب العامة مثل المتاجرة في المخدرات.
ثانیا: تقسیم الأشیاء من حیث تعیینها وتقسم إلى نوعین هما:
1- أشیاء مثلیة: هي الأشیاء التي یقوم بعضها مقام بعض
عند الوفاء بمعنى أن المال المثلي هو ما یوجد له مثیل ونظیر في الأسواق، من غیر
تفاوت في أجزائه أو وحداته یعتد به في التعامل. وتقدر هذه الأشیاء عادة بالعدد
كالنقود، أو بالوزن كالفاكهة، أو بالكیل أو المقاس كالقماش.
2-أشیاء قیمیة: هي الأشیاء التي تتفاوت إحداها تفاوتا
یعتد به، فهي غیر متماثلة وغیر متشابهة مثل التحف، المنازل، الأراضي
والحیوانات. یتعین الشيء المثلي بذاته عند التعامل فیه، فیقال مثلا المنزل رقم 7
في شارع الثورة بالبلد مصر.
ثالثا: تقسیم الأشیاء من حیث طریقة
استعمالها
وتقسم إلى قسمین هما:
أ/ أشیاء قابلة للاستهلاك: هي تلك التي تستهلك بمجرد استعمالها
العادي الذي أعدت له، فهي لا تحتمل أكثر من استعمال واحد، فتستهلك بهذا الاستعمال
ویمكن أن یكون استهلاكها على صورتین: الاستهلاك المادي الذي یكون بالقضاء على مادة
الشيء كأكل الطعام وحرق الوقود، والاستهلاك القانوني كإنفاق النقود.
ب/ أشیاء غیر قابلة للاستهلاك: وهي التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تهلك بمجرد استعمال واحد لها، حتى ولو ترتب على استعمالها نقصان قیمتها، ومثالها الأرض والمنازل والسیارات والملابس والكتب.
رابعا: تقسیم الأشیاء من حیث طبیعتها
وثباتها
تقسم الأشیاء إلى عقارات ومنقولات، وقد
أخذ المشرع الجزائري بمعیار الثبات للتفرقة بین العقار والمنقول، حیث نصت المادة
683 /1 ق م ج على أنه:" كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون
تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول".
أ/ العقارات: وتنقسم بدورها إلى عقارات بطبیعتها وعقارات بالتخصیص.
أ/ 1- العقار بطبیعته: هو كل شيء له صفة الاستقرار في مكان
معین، بحیث لا یمكن نقله منه دون أن یتعرض للتلف، عند نقله من مكانه الأصلي فإذا
كان الشيء مما یمكن نقله من مكان لآخر دون أن یتعرض للتلف، فإنه لا یعد عقارا بطبیعته
مثل المباني الخشبیة المصممة بحیث تكون قابلة للحل واعادة التركیب، وخیام البدو
التي یمكن نقلها من مكانها دون تلف تعتبر من المنقولات لا من العقارات أما المباني
التي لا یمكن نقلها دون تلف فتعتبر عقارا.
وتقسم العقارات بطبیعتها إلى ثلاثة
أنواع:
- الأراضي: وكل ما یوجد في باطنها تعد عقارا بطبیعته،
والمناجم والمحاجر تعد عقارات مادامت متصلة بالأرض، لكن ما یستخرج منها من معادن
أو خامات أو أحجار یعتبر من المنقولات بمجرد فصله عنه. ولا تعد الكنوز والآثار
المدفونة في الأرض عقارات بل هي منقولات.
- المباني: تعتبر عقارات بطبیعتها إذا اتصلت
بالأرض اتصال قرار، وهي تشمل السكن، المخازن، المصانع، القناطر والجسور والأنفاق
والآبار. وتعتبر عقارات بطبیعتها كافة الأجزاء المكونة للمبنى ما دامت متصلة به،
ولو كان في الإمكان فصلها، كالشبابیك والأبواب والمصاعد مثلا.
- النباتات: تعتبر النباتات المتصلة بالأرض عقارات
بطبیعتها، بحیث لا یجوز نقلها من مكانها دون تلف، فالأشجار والمزروعات المتصلة
بالأرض والمحاصیل والثمار الموجودة على فروعها تعتبر عقارات بطبیعتها. أما الأشجار
المقطوعة والثمار والمحاصیل التي تم جنیها فتعتبر منقولات، أما النباتات المغروسة
في أوعیة أو أصیص فلا تعتبر عقارات لأنها غیر مثبتة في الأرض.
أ/2- العقار بالتخصیص
قد یكون الشيء منقولا بطبیعته یضعه
صاحبه لخدمة عقار یملكه، عندئذ یسمى هذا المنقول عقارا
بالتخصیص، بمعنى أنه خصص لخدمة هذا
العقار واستغلاله، وقد عرفت المادة 683/2 ق م ج العقار بالتخصیص أنه:" ...غیر
أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله،
یعتبر عقارا بالتخصیص".
مثال ذلك، المحراث، الآلة الزراعیة (حاصدة)
التي رصدت لخدمة الأرض.
شروط اعتبار المنقول بطبیعته عقارا بالتخصیص:
- أن یكون لدینا منقول بطبیعته وعقار
بطبیعته.
- أن یكون العقار والمنقول مملوكین
لشخص واحد، فإذا استأجر ملك العقار محراثا لیرصده لخدمة عقاره، فإن ذلك المحراث لا
یأخذ وصف العقار بالتخصیص.
- تخصیص المنقول لخدمة العقار
واستغلاله، بمعنى وجود علاقة تخصیص فعلا بین المنقول والعقار بحیث یوضع الأول رصدا
على خدمة الثاني، ویجب أن یكون التخصیص مستمرا وعینیا وأن تظهر علاقة التخصیص في
شكل مادي (وجود المنقول بالعقار).
- صدور التخصیص عن المالك أي إرادة
المالك لأن الغایة من التخصیص رهینة بهذه الإرادة، فمستأجر الأرض المستعمل لآلات
ملك لصاحب الأرض لا یعطیها صفة العقار بالتخصیص.
ب/ المنقولات: طبقا لنص المادة 683 ق م ج، كل شيء لا
تتوافر له صفة العقار هو منقول بطبیعته، وتنقسم المنقولات إلى منقولات بطبیعتها
ومنقولات بحسب المآل.
ب/1 -المنقول بطبیعته: هو كل شيء مستقر ویمكن نقله من مكانه
دون أن یصیبه تلف. مثل الحیوانات والسیارات والسفن والطائرات والكتب والبضائع.
وتعد من المنقولات أیضا الأشیاء المعنویة
مثل المصنفات والاختراعات والعلامات التجاریة.
ب/2- المنقول بحسب المآل: هو عقار بطبیعته لكنه یأخذ حكم
المنقول اعتبارا لما سیؤول إلیه، إذ أنها ستصبح منقول في وقت قریب كالمباني المعدة
للهدم، والأشجار المعدة للقطع والمزروعات الآیلة للجني بعد نضجها.
شروط اعتبار العقار بطبیعته منقولا
بحسب المآل:
- أن تتجه إرادة المتعاقدین على اعتبار
العقار منقولا بحسب المآل، والا لما أمكن اعتباره منقولا، فلا تكفي النیة أو
الرغبة، حیث یلزم أن یكون القصد الحقیقي هو فصل الشيء عن الأرض مثلا في شراء منزل
من مالكه لهدمه والحصول على أنقاضه.
- أن یكون انفصال الشيء عن الأرض أمر
محقق في وقت قریب، مثلا من یبیع أنقاض منزل على أن یتم التسلیم بعد بناء مسكن آخر
بعد خمس سنوات، في هذه الحالة لا یعتبر المنزل منقولا بحسب المآل. وتقدیر المدة یكون
تابعا لظروف كل حالة، وفي حالة النزاع یكون من اختصاص قاضي الموضوع.
ج/ أهمیة تقسیم الأشیاء إلى عقارات
ومنقولات:
هناك مجموعة من النتائج تترتب على هذا
التقسیم، نذكر منها ما یلي:
1- إن بعض الحقوق العینیة یرد على
العقارات ولا یرد على المنقولات مثل حق الرهن الرسمي (المادة 882 ق م ج) وحق التخصیص
(المادة 937 ق م ج) وحق الارتفاق (المادة 867 ق م ج).
2-تنتقل ملكیة المنقول المعین بالذات
بالعقد، والمنقول المعین بالنوع بالفرز، أما ملكیة العقار فتنتقل بعد إجراء الشهر
طبقا للمادة 793 ق م ج التي تنص على:" لا تنتقل
الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في
العقار، سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات
التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار".
3-قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة،
فالحیازة التي تكون بناء على سبب صحیح وبحسن نیة تكسب ملكیة المنقول، وهذه القاعد
قننها المشرع الجزائري في المادة 835 ق م ج التي جاء فیها: "من حاز
بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على المنقول أو سندا لحامله، فإنه یصبح مالكا له
إذا كان حسن النیة وقت حیازته".
أما العقارات فلا یكتسب حائزها (واضع
الید علیها بحسن نیة وبسبب صحیح) ملكیتها إلا بعد مرور مدة التقادم المكسب وهي عشر
سنوات محددة في نص المادة 828 ق م ج:" إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني
عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، فإن مدة
التقادم المكسب تكون عشر سنوات".
4- یختص بالنظر في الدعاوى العقاریة
المحكمة التي یوجد في دائرتها العقار، بینما الدعاوى المتعلقة بالمنقول فیكون
اختصاص النظر فیها للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى علیه، لأنه من الصعب تحدید
موقع ثابت للمنقول.
5- في القانون الدولي الخاص، یسري على
العقود المتعلقة بالعقار قانون الدولة التي یقع فیها العقار طبقا لنص المادة 18/4
ق م ج:"...غیر أنه یسري على العقود المتعلقة بالعقار، قانون موقعه".
المرجع
- د. بركات كريمة، محاضرات في نظرية الحق، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2021/2022، الجزائر، من ص70 إلى ص79.