أمر رقم 26-01 يتضمن قانون القضاء العسكري PDF
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام
1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري.
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص يمارس من طرف
الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة
العادلة و احترام كرامة وحقوق الإنسان.
المادة 2: يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص
عليها في هذا القانون
المادة 3: تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، يسهر مدير القضاء
العسكري، بصفته قاضيا عسكريا ورئيسا للنيابات العسكرية، على حسن سير مرافق القضاء
العسكري ويُبلغ بكل الوسائل المتاحة بالجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء
العسكري، ويرفع تقارير عنها لوزير الدفاع الوطني كما يسدي التعليمات اللازمة
بشأنها كتابيا، إن اقتضى الأمر، إلى النيابات العسكرية المختصة.
كما يشرف على تنفيذ العقوبات وعلى تطبيق العقوبات
السالبة للحرية داخل المؤسسات العسكرية العقابية وإعداد ومتابعة تطبيق برامج إعادة
التربية وإعادة التأهيل يساعد رئيس النيابات العسكرية مفتش القضاء العسكري بصفته
قاضيا عسكريا.
المادة 4: تطبق أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
