محاضرة في نظام وقف التنفيذ البسيط

محاضرة في نظام وقف التنفيذ البسيط

نظام وقف التنفيذ البسيط

نظام وقف التنفيذ البسيط

تقديم:

لا شك أنه عن طريق تنفيذ العقوبة يمكن تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليعود إلى مجتمعه مواطنا صالحا ينتفع به وطنه، كما أن العدالة تقتضي توقيع الجزاء على مقترف الجريمة حتى يتم إصلاح الخلل الذي أوقعه الجاني داخل المجتمع، لكن لا يصلح هذا الوضع مع جميع الجناة، لأن هناك فئة يكفيها التهديد والتخويف بالعقاب دون الحاجة إلى توقيعه فعلا،ومن ذلك استعمال نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي يعد أحد أهم الوسائل للحد من العقاب، وصورة من صور التفريد العقابي.
فإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تجسيد هذا النظام ؟ وهل نجح تطبيقه كآلية تضمن طرحه كبديل لعقوبة الحبس القصير المدة ؟
إجابة على هذه الإشكالية تم جعل الموضوع مقتصرا فقط على نظام وقف التنفيذ البسيط، أما باقي صور وقف التنفيذ، وهي المقترنة مع الوضع تحت الاختبار، أو المقترنة مع العمل للنفع العام سنخصص لها محاضرات مستقلة،كما تم تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين، يتناول القسم الأول ماهية نظام وقف التنفيذ البسيط ومبرراته، أما القسم الثاني فتناول شروط وقف التنفيذ، وخلال هذا التقسيم تم التطرق إلى إيجابيات هذا النظام، وأهم العقبات التي تعترض تطبيقه، ليتم الختام بجملة من الاقتراحات لعلها تفيد في تحسين أداء نظام وقف التنفيذ.

أولا: ماهية وقف التنفيذ البسيط للعقوبة

يعد نظام وقف التنفيذ أحد مظاهر التفريد العقابي، فهو عنصر من عناصر تقدير العقوبة لأن وزن العقوبة لا يكون بنوعها ومقدارها فحسب، بل أيضا بتنفيذها أو عدم تنفيذها، ولعل عدم تنفيذ العقوبة هو سبيل آخر يتم من خلاله إصلاح الجاني وتشجيعه من أجل عدم العودة إلى مستنقع الجريمة، ولتحديد ماهية هذا النظام يتطلب الأمر الحديث عن تعريفه عند الفقه المقارن ثم بيان أهم مبرراته التي يرتكز عليها مؤيدوه.

1- تعريف نظام وقف التنفيذ البسيط

يصعب إيجاد تعريف تشريعي لنظام وقف التنفيذ يختص به قانون معين، وإن كان الفقه يتولى ذلك كعادته، فيعرفه البعض بأنه "تعليق تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه لفترة محدودة تعد بمثابة تجربة، وذلك حتى يتبين للمحكمة أن الجاني لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل".
ويعرفه البعض بأنه "ذلك النظام الذي بمقتضاه ينطق القاضي بالعقوبة و يأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه أية جريمة تعبر عن خطورته الإجرامية، وأثبت بذلك حسن سلوكه خلال تلك المدة سقط الحكم بالعقوبة، واعتبر كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال تلك المدة أمكن إلغاء وقف التنفيذ بحيث تنفذ به العقوبة المحكوم بها".
ويعرف كذلك بأنه "يتمثل في تلك المكنة الممنوحة للقاضي بشروط معينة وبمقتضاها يأمر بعدم تنفيذ العقوبة، هذا الأمر الذي يتحول إلى إعفاء منها إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى يستوجب العدول عن هذه المنحة التي أعطيت له".
فنظام وقف التنفيذ نوع من المعاملة التفريدية بمقتضاه يحكم القاضي بثبوت الإدانة وينطق بالعقوبة المقررة في القانون، ثم يأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة، إذا انقضت هذه المدة دون ارتكاب المحكوم عليه جريمة سقط الحكم المعلن واعتبر كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة جديدة خلال هذه المدة و حكم عليه من أجلها ألغي هذا التعليق ونفذت العقوبة الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الجديدة.
وتجدر الإشارة وأن نظام وقف التنفيذ يفترض ثبوت ارتكاب الجريمة مع توافر كافة أركانها ونسبة المسؤولية الجنائية، مع استحقاق مرتكبها للعقوبة، ولكن رأى المشرع وفي حدود معينة و باستعمال السلطة التقديرية التي تم منحها للقاضي أن يتم إعفاء المحكوم عليه من تطبيق العقوبة خلال فترة محددة تكون بمثابة اختبار للمحكوم عليه، أي يكون هذا الأخير غير محمل بأي التزام إيجابي أو سلبي يفرض عليه.
وعلى هذا النحو يختلف نظام وقف التنفيذ عن النظام الإنجليزي المعروف بالاختبار القضائي، في أن المحكوم عليه في ظل هذا النظام يخضع لرقابة  و لإشراف ولرعاية جهات الإدارة المختصة، في حين أن المحكوم عليه في ظل النظام وقف التنفيذ يفرج عنه ويطلق سراحه،دون إخضاعه لأي إشراف أو رعاية في فترة وقف التنفيذ في صورته البسيطة وهو ما دعا البعض إلى المزج بين النظامين للاستفادة من مزايا كلا منهما، وهو بالفعل ما فعلته الكثير من التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي.

2- مبررات نظام وقف التنفيذ البسيط

قد يتورط بعض الجناة في جريمة ما على الرغم من ماضيه الحسن،وظروفه التي تدعو إلى الثقة في هذا الإنسان في كونه لن يعود إلى هذا الإجرام،مثل هذا المتهم قد يكون من المصلحة عدم توقيع العقاب عليه لتجنيبه وسط السجون الفاسد.
كما يعد نظام وقف التنفيذ بديلا مناسبا يمكن أن يحقق وظيفة العقوبة في تحقيق الردع وكذلك المنع، وتتمثل وظيفة الردع عن طريق التهديد بتوقيع العقوبة التي ينطق بها القاضي بعد ثبوت المسؤولية، وتمثل وظيفة المنع في تجنيب المحكوم عليه ارتكاب الجرائم في المستقبل خوفا من التنفيذ الفعلي للعقوبة المحكوم بها.
والرأي الغالب في الفقه يميل مع جعل نظام وقف التنفيذ يهدف بصفة أساسية إلى تجنيب مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ذلك أن هذه العقوبة بالنظر إلى قصر مدتها فإنها تمنع مديرية السجون من إخضاع المحكوم عليه لبرامج التأهيل والإصلاح، وبالتالي لا تأثير إيجابي على شخصيته، بل على العكس ستجعله يختلط بالمساجين الذين سيفسدون أخلاقه.
كما أن هذه العقوبة تفقد المحكوم عليه تدريجيا الرهبة من السجن بل إن عقوبة الحبس قصيرة المدة تؤدي إلى زيادة عدد المحكوم عليهم، وتكدسهم في المؤسسات العقابية، وإلى ارتباك الأجهزة العقابية في تطبيق برامج الإصلاح والتهذيب، ناهيك على الآثار السلبية للأسرة وعلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليه.إذن الحل يكمن في نظام وقف التنفيذ الذي يؤدي إلى تجنب كافة السلبيات التي تم ذكرها من الحد من مشكلة مصاريف العدالة الجنائية، ومشكلة تكدس السجون بالمحكوم عليهم، وعدم اختلاط المساجين المبتدئين مع المساجين الفاسدين.
لكن الإشكال الذي يطرح الآن هو بشأن نظام تجزئة وقف التنفيذ الذي تعمل به بعض التشريعات ومنها التشريع الجزائري والفرنسي، بحيث يستطيع القاضي الحكم بوقف تنفيذ جزء من العقوبة فقط ونفاذ الجزء الباقي، فيرى بعض الفقه أن تجزئة عقوبة الحبس تتناقض تماما مع روح نظام وقف التنفيذ الذي يرغب في تفادي العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فمن غير المعقول القول بأن نظام وقف التنفيذ يهدف إلى تجنب العقوبات السالبة للحرية قصير المدة، وفي وصف آخر يتم تجزئة عقوبة الحبس، وهو ما يقود إلى مضاعفة المساوئ المترتبة على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ولكن بعض الفقه يدافع عن تجزئة وقف التنفيذ بكونه يؤدي إلى أخذ مدة الحبس المؤقت التي خضع لها المحكوم عليه خلال فترة محاكمته بعين الاعتبار، فإذا حكم على شخص لمدة عام حبس وكان قد قضى مثلا 3 أشهر حبس مؤقت، فيتم الحكم من طرف القاضي بعام حبس ثلاثة منها نافذة و 9 أشهر غير نافدة، وبهذه الطريقة يمكن التأثير على المحكوم عليه عن طريق التهديد بتنفيذ الأشهر الباقية إذا لم تنقضي فترة الاختبار بنجاح.

ثانيا: شروط وقف التنفيذ البسيط

لا يمكن ترك نظام وقف التنفيذ دون شروط تقيده وتضبط حالاته، وإلا لتم إضاعة الغرض المقصود ه، كما أن من شأن الإسراف منه الذهاب بصفة اليقين في العقوبة، وهذا ما جاءت به المادة 592 ق إ ج "ويجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف لكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية".
وتبعا لذلك يمكن تقسيم شروط وقف التنفيذ البسيط إلى شروط متعلقة بالمحكوم عليه، وشروط متعلقة بالجريمة، وشروط متعلقة بالعقوبة.

1/ الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:

لقد قرر المشرع الجزائري نظام وقف التنفيذ لفئة المجرمين المبتدئين الذين تورطوا في الجريمة لأول مرة، أو على الأقل تمت متابعتهم لأول مرة، ولا يختلف المشرع الفرنسي في هذا الشرط في نص المادة 132 – 30 من قانون العقوبات.
لكن بعض التشريعات لا تضع مثل هذا الشرط، فالمادة 55 من قانون العقوبات المصري أجازت تطبيق نظام وقف التنفيذ على المجرم حتى ولو لم يكن مبتدءا، ونفس الوضع في المادة 83 من قانون العقوبات الإماراتي، وكذلك فعل المشرع الأردني.
بل كل ما وضعه المشرع المصري بعض الضوابط العامة التي يسترشد بها القاضي في هذا الشأن، وهي ما إذا كان في أخلاق لجاني أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
وبحسب موقف المشرع المصري ليس ثمة ما يمنع القاضي من الحكم بعقوبة موقوفة النفاذ على مجرم متعود الإجرام، كما قد يرفض توقيع هذا النظام على مجرم مبتدئ إذا توافرت الشروط العامة في الأول وتخلفت في الثاني.
وينتقد الفقه المصري هذا الموقف، لأنه لا يمكن الحصول على المعلومات العامة التي وضعها المشرع، وهي أخلاق الجاني وماضيه وظروفه إلا من خلال العودة إلى صحيفة السوابق القضائية، وبالتالي تعين لو تم إدراج هذا الشرط – بكون المتهم غير مسبوق – بدلا من إغفاله.
و رجوعا إلى موقف المشرع الجزائري، فإن السابقة القضائية لدى المحكوم عليه تقف عائقا أمام الاستفادة من نظام وقف التنفيذ، ولكن الأحكام المعنية بذلك هي الحبس دون الغرامة، كما أنها تخص الأحكام الصادرة في جرائم القانون العام دون الجرائم السياسية والعسكرية، كما أنه لا يشترط أن يكون الحكم قد نفذ فعلا، فقد يصدر الحكم ولا يتم تنفيذ لعقوبة بسبب صدور عفو خاص أو بسبب التقادم أو بسبب صدور حكم مشمول  بوقف التنفيذ.

2/ الشروط المتعلقة بالجريمة:

في التشريع الجزائري يمكن تطبيق نظام وقف التنفيذ في الجنايات والجنح والمخالفات إذا تم القضاء فيها بعقوبة الحبس، ومن المنطقي القول بعقوبة الحبس في الجنح والمخالفات، أما في الجنايات فيجب أن يستفيد المتهم من ظروف التخفيف حتى ينزل القاضي بعقوبة الجناية إلى عقوبة الحبس، وهو موقف المشرع الإماراتي في نص المادة 83 من قانون العقوبات الذي أجاز وقف التنفيذ في كل أنواع الجرائم، ولكن الشيء الغريب أنه جعل وقف التنفيذ في المخالفات مقصور فقط على عقوبة الغرامة دون الحبس، وهو موقف منتقد، ذلك أن سلب حرية المحكوم عليه أولى بوقف التنفيذ من عقوبة الغرامة.
أما المشرع المصري فيقصر نظام وقف التنفيذ على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات، والسبب في ذلك أن المخالفات طبقا لذات القانون عقوبتها الغرامة فقط دون الحبس، بالإضافة إلى أن صحيفة السوابق العدلية لا تتضمن المخالفات.
وانتقد الفقه المصري هذا الموقف، ورأى بأن استبعاد المخالفات من نظام وقف التنفيذ ليس له ما يبرره لأن المشرع المصري لم يعد يعلق الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على كون المتهم غير عائد، بالإضافة إلى أن هذه التفرقة قد تؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فقد يحكم على شخص بغرامة لمخالفة قد يتبعها الإكراه البدني في حالة عدم التسديد، ومن ثم كان من الأصوب أن يتقرر وقف التنفيذ في كافة أنواع الجرائم.

3/ الشروط المتعلقة بالعقوبة:

جعل المشرع الجزائري نظام وقف التنفيذ حكرا على العقوبات الأصلية فقط، وهذا بصريح النص، وتبعا لذلك فهي تطبق على الحبس والغرامة، دون العقوبات التكميلية أو تدابير الأمن.
والغرامة التي يمكن أن يطبق بشأنها وقف التنفيذ هي الغرامة المالية التي تكون طبيعتها القانونية تشكل عقوبة، دون الغرامة الجبائية التي تشكل طبيعتها القانونية وصفا تعويضيا مثل ما هو مقرر في المادة الجمركية أو الضريبة.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الغرامة دون الحبس والعكس، كما يجوز أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبتين معا، كما يجوز تجزئة عقوبة الحبس والأمر بتنفيذ الجزء الآخر.
أما المشرع الفرنسي فقد وسع من نطاق وقف تنفيذ العقوبة ليشمل العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية دون تدابير الأمن، لكنه استثنى عقوبة المصادرة بحكم طبيعتها.
في حين نجد أن المشرع المصري قد علق وقف تنفيذ العقوبة على نوعين من العقوبات، الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة والغرامة، ومعنى ذلك عدم جواز تطبيق نظام وقف التنفيذ على عقوبة الحبس إذا زادت مدته عن السنة.
وقد استقر القضاء المصري على عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة المصادرة على الرغم من أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق العقوبات الفرعية سواء كانت المصادرة عقوبة تكميلية جوازية أو عقوبة وجوبية.
ومتى اجتمعت شروط تطبيق نظام وقف التنفيذ، وقضت به المحكمة، وأصبح نهائيا، خضع المحكوم عليه لفترة اختبار لمدة 5 سنوات، إذا لم يرتكب خلالها أي جناية أو جنحة، يكون بذلك مواطنا صالحا قد أصلح نفسه بنفسه، وسقطت عنه بصفة تلقائية العقوبة المحكوم بها ليتم اعتبارها كأن لم تكن، ويكون للمحكوم عليه حق مكتسب ولا تحسب له سابقة العود، ولا يبقى لها أي أثر جزائي.

خاتمة:

يعد نظام وقف التنفيذ أحد أهم البدائل المتاحة للمشرع الجزائري في مواجهة مساوئ الحبس قصير المدة، ونحسبه من حيث المبدأ موفق في اختيار هذا النظام، لكن يبقى دون طموحات الفقه الجنائي الذي يطالب المشرع بتخفيف شروط الاستفادة من هذا النظام، بالإضافة إلى إدماج الصور الأخرى لهذا النظام ضمن المنظومة الجزائية، وهو ما نود تفصيله على النحو التالي :
أولا: يتعين على المشرع الجزائري ألا يجعل نظام وقف التنفيذ مقتصرا على فئة غير المسبوقين فقط، ويفتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي في تمكين حتى المجرمين المسبوقين من هذا النظام، متى كانت ظروفهم الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية تسمح بذلك، وهذا ما يتماشى مع سياسة التفريد العقابي، فمن التعسف أن تقف صحيفة السوابق العدلية للمتهم عائقا دون إمكانية إصلاحه وتأهيله.
ثانيا: وفي المقابل يتعين على المشرع الجزائري ألا يجعل نظام وقف التنفيذ يمتد إلى الغرامة، على اعتبار وأن هذا النظام بديل للحبس قصير المدة وليس للغرامة.
ثالثا: كما يتعين على المشرع الجزائري ألا يجعل نظام وقف التنفيذ يمتد إلى الشخص المعنوي، لأن هذا النظام أدرج كبديل للشخص الطبيعي فهو المعني بعقوبة الحبس وليس الشخص المعنوي.
رابعا: وتبعا لما تم ذكره أعلاه يتعين إلغاء تجزئة نظام وقف التنفيذ، باعتباره نظام يتعارض مع الغرض منه الذي يقتصر بالأساس على تجنب مساوئ الحبس قصير المدة، والحال أن التجزئة تعود إلى مضاعفة المساوئ المترتبة على العقوبات السالبة للحرية.
خامسا: من الأحسن استفادة المشرع الجزائري من التجربة الغربية في قيامها بالدمج بين نظام وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبار، ووقف التنفيذ مع العمل للنفع العام، باعتبارهما يحققان نفس الغاية، ناهيك على النتائج الإيجابية المحققة في التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك.

المرجع:


  1. عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، سنة 2013، ص 205 إلى ص 214.
google-playkhamsatmostaqltradent