محاضرة في الشروع في الجريمة (المحاولة)

محاضرة في الشروع في الجريمة (المحاولة)

محاضرة في الشروع في الجريمة ( المحاولة )

تقديم:

قد يحدث بالنسبة للجرائم ذات النتيجة التي يتطلب المشرع لتمام ركنها المادي سلوك ونتيجة وعلاقة سببية أن يبدأ الجاني في ارتكاب السلوك الإجرامي كاملا ثم يتدخل عامل خارج عن إرادته يحول بينه وبين تمامه فلا تتحقق النتيجة، وقد يصل الجاني بالسلوك الإجرامي إلى نهايته ولكن لسبب خارج عن إرادته لا تتحقق النتيجة الإجرامية أيضا، ففي الأحوال السابقة لا ينسب إلى الجاني ارتكاب جريمة تامة لعدم تحقق النتيجة الإجرامية، وإنما الذي ينسب إليه هو ارتكاب جريمة ناقصة، وتسمى هذه الحالة عند الفقه بالشروع،وعند المشرع الجزائري بالمحاولة.

1/ العلة من العقاب على الشروع:

ولما كان قانون العقوبات حين يحمي المصالح الاجتماعية لا يقف عند حمايتها من الأضرار، وإنما يشملها أيضا بالحماية ضد أي خطر يصيبها و يهددها، فإنه لم يقصر دائرة التجريم على العدوان الكامل على المصلحة المحمية أي الجريمة الكاملة، بل شمل أيضا العدوان الناقص على هذه المصلحة أي الشروع في الجريمة، فالخطر الاجتماعي المترتب على الشروع هو علة التجريم.

2/ مراحل الجريمة:

والجريمة لا تقع طفرة واحدة، ولكنها في الغالب تمر بأكثر من مرحلة سواء في الجرائم العمدية وغير العمدية، وتمر الجريمة في العادة بمرحلتين مرحلة البدء في التنفيذ ومرحلة تمام الجريمة، وتتميز الجرائم العمدية بمرحلة أخرى هي التفكير، وقد يتخلل التفكير والبدء في التنفيذ مرحلة أخرى يتم فيها الإعداد والتحضير.
وعلى ذلك فالمراحل التي يمكن أن تمر بها الجريمة أربعة؛ وهي التفكير والتحضير والبدء في التنفيذ والتمام، ولا عقاب على التفكير في الجريمة ولا التحضير لها ولكن العقاب بالبداهة واجب عند تمامها، ويدق الأمر بالنسبة للمرحلة التي تتوسط التحضير والتمام وهي مرحلة البدء في التنفيذ، فهل يشترط لوجوب العقاب أن تقع الجريمة بأكملها ؟ أو يصح العقاب ولو كان ما وقع هو بعضها ؟
وقبل الخوض في أنواع الشروع وعناصره، يتعين التعريج على مراحل ارتكاب الجريمة بإيجاز.
- المرحلة الأولى: وهي مرحلة التفكير والتصميم لارتكاب الجريمة، فالجريمة تبدأ كفكرة تراود نفس الجاني حتى تختمر في ذهنه ثم يصمم على إرتكابها، ومادام أن الفكرة لم تخرج إلى العالم الخارجي فلا عقاب عليها.
- المرحلة الثانية : وهي مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، أي إعداد الوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة، مثل شراء السلاح إذا كانت الجريمة جناية قتل أو المفاتيح المصطنعة إذا كانت الجريمة جنحة سرقة، والأصل أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية طالما لازالت هذه المرحلة يكتنفها الغموض والشك حول الهدف منها.
- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة البدء في تنفيذ الركن المادي للجريمة، أو ما يسمى بالشروع، وهذه المرحلة فيها خلاف فقهي حول العقاب عليها يستحسن دراسته في حينه.
- المرحلة الرابعة: وهي مرحلة تحقق النتيجة، وفيها يتم التنفيذ الكامل للجريمة، وهذه المرحلة بالبداهة يعاقب عليها القانون.

أولا: الشروع ومجال تطبيقه وصوره في القانون الجزائري

1/ تعريف الشروع وبيان مجال تطبيقه:

ينص المشرع الجزائري تحت عنوان المحاولة في نص المادة 30 من قانون العقوبات " كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يجب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها ".
ومن خلال النص يتبين وأن المشرع الجزائري يعترف بمعاقبة الشروع الذي يعرفه بأنه جريمة وقعت ولكن لم يكتمل ركنها المادي سواء بسبب إيقاف تنفيذها قبل إتمامها أو خاب أثرها لسبب خارج عن إرادة الجاني، وعلى ذلك فإن نطاق بحث الشروع يتحدد مجال تطبيقه بالأمور الآتية.
- يكون الشروع في الجرائم المادية كالسرقة، أما الجرائم الشكلية فلا يتصور الشروع فيها.
- يكون الشروع في الجرائم العمدية وغير متصور في الجرائم غير العمدية.
- يكون الشروع في الجرائم الإيجابية وغير ممكن حسب بعض الفقه في الجرائم السلبية.
- يكون الشروع في كل الجنايات طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات، وفي الجنح التي يرد فيها نص على معاقبة الشروع فقط دون باقي الجنح طبقا لنص المادة 31/1 من قانون العقوبات، ولا يتصور قيامه في المخالفات طبقا لنص المادة 31/2 من قانون العقوبات.

2/ صور الشروع:

للشروع صورتان، إحداهما يبدأ فيها السلوك الإجرامي ولا يكتمل و الأخرى يكتمل فيها السلوك الإجرامي ولا تقع النتيجة، ويطلق على الصورة الأولى اسم الجريمة الموقوفة وعلى الصورة الثانية اسم الجريمة الخائبة.

أ/ الجريمة الموقوفة:

ونعني بها أن يبدأ الفاعل بنشاطه الإجرامي ولا يستكمله، فالنتيجة لم تتحقق لأن الفعل قد أوقف بعد البدء فيه وقبل نهايته، مثل الجاني الذي يدخل منزل بغرض السرقة فيلقى عليه القبض قبل وصوله إلى المال، أو الجاني الذي يصوب بندقيته نحو عدوه وقبل أن يضغط على الزناد يأتي شخص آخر ويمسكه، وتسمى هذه الحالة بـ الشروع الناقص.

ب/ الجريمة الخائبة:

وفيها يقوم الجاني بسلوكه كاملا إلى غاية نهايته، أي يقوم بكل خطواته ولكن النتيجة لا تقع لسبب خارج عن إرادته، وفي مثالنا السابق أن الجاني دخل المنزل وفتح خزانة المال ولكنه لم يجده، والجاني الذي صوب اتجاه الضحية و خرجت الرصاصة فعلا لكنها انحرفت ولم تصبه، ففي كلا المثالين أن الجاني قد أتى كل السلوك ولكن النتيجة لم تقع وخابت آماله ويسمى هذا النوع بـ الشروع التام.
ويرى كثير من الفقه أنه يدخل في صورة الشروع التام ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفذ النشاط الإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله كمحاولة السرقة من جيب خال أو محاولة قتل شخص فارق الحياة بالفعل أو بسلاح غير محشو بالرصاص أو محاولة إسقاط امرأة غير حامل.

ثانيا: عناصر الركن المادي في الشروع

باعتبار أن الشروع جريمة قائمة بذاتها، فإنها هي كذلك لا تكتمل إلا بثلاثة أركان وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوى.وإذا كان الركن الشرعي فيها هو النص كما حددت ذلك المادة 30 و 31 من قانون العقوبات، فالمشرع يعاقب على الشروع في جميع الجنايات، وعلى الجنح التي ورد فيها نص ، في حين أن المخالفات لا عقاب على الشروع فيها، أما الركن المادي للشروع ووفقا لنص المادة يجب أن يكون هناك بدأ في تنفيذ الفعل من جهة وعدم إتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، أما الركن المعنوي للشروع فلا بد توافر القصد الجنائي لارتكاب الفعل مع الإشارة أن الشروع لا يمكن تصوره في الجرائم غير العمدية.
وطبعا في مجال دراستنا في هذه النقطة سوف نستبعد الركن الشرعي للشروع باعتبار أنه تم التطرق إليه في السابق، كما نستبعد الركن المعنوى  باعتبار أن مجال دراسته لم يحن بعد، ونكتفي بالركن المادي وتحديد عناصره.

1/ البدء في التنفيذ الفعل:

يطرح هذا الموضوع إشكالية في غاية التعقيد وهي تحديد الحد الفاصل الذي يميز بين البدء في التنفيذ و الذي يعد شروعا معاقب عليه وبين المرحلة التي تسبقه وهي الأعمال التحضيرية والتي لا عقاب عليها رغم كونها أعمالا مادية.
وإذا كانت الأمور واضحة في بعض الحالات فإنها ليست كذلك في حالات أخرى، فمن يشتري حبال وسلالم ليستعملها في السرقة فإن عمله هذا هو عمل تحضيري ولا يعد شروعا في السرقة، وكذلك الحال بالنسبة لمن يشتري مسدس فلا يعد في حالة شروع في القتل، ولكن ماذا لو ضبط الجاني في حديقة منزل سيدة ثرية وجميلة فهل هذا عملا تحضيريا أم شروعا في تنفيذ جريمة سرقة أو جناية قتل عمد أو جناية هتك عرض ؟
إذن ليس من السهل تحديد معيار البدء في تنفيذ الفعل، وهو ما جعل الفقه ينقسم حول تحديد الضابط أو المعيار الذي بواسطته يمكننا التمييز بين الأعمال التحضيرية والشروع في الجريمة، وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي.

أ/ المذهب المادي (الموضوعي):

يمثل هذا المذهب الفقيه فيلي Vielly  الذي يرى بأن البدء في التنفيذ هو الفعل الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي للجريمة أي هو الفعل الذي يعتبر جزء من الجريمة وليس المراحل التي قبله.
ومنه على سبيل المثال لا يعد الجاني قد بدأ بتنفيذ جريمة السرقة إلا إذا وضع يده على الشئ المراد اختلاسه وهو الركن المادي في السرقة، ولا يعد كذلك قد بدأ في تنفيذ جريمة قتل والتي ركنها المادي هو إزهاق روح الإنسان إلا إذا مس الجاني جسم المجني عليه، أما الأعمال السابقة فطالما أنها لا تدخل في الركن المادي للجريمة فلا تعد بدءا في تنفيذ الفعل، ومنه لا تعد شروعا حتى ولو كانت هذه الأفعال قريبة جدا من التنفيذ مثل تسلق جدار المنزل و كسر الباب وفتح الخزانة كلها أعمال تحضيرية لا عقاب عليها.
ويعيب هذا المذهب رغم وضوحه وسهولته أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق مما يجعل الكثير من الأفعال رغم خطورتها تفلت من العقاب بالرغم من أنها تنم عن خطورة إجرامية وقصد جنائي لدى الفاعل في كونه سوف يتم الفعل لا محالة، وهذا ما جعل هذا المذهب شاذ في أفكاره ولم يجد إقبالا عليه من طرف الفقه ولا قبولا من طرف التشريعات.

ب/ المذهب الشخصي:

يمثل هذا المذهب الفقيه جارو Garraud، ويهتم هذا الأخير بالنية الإجرامية على عكس المذهب المادي الذي يركز على الفعل الإجرامي، ومنه يرى هذا الفقيه أن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عملا من شأنه في نظر الجاني أن يؤدي حالا و مباشرة إلى النتيجة المقصودة وهو ما يعبر عنه بالفعل الذي لا يحتمل إلا تأويل واحد.
ويستعين القاضي في تحديد لحظة الشروع بظروف المتهم وصفاته الشخصية لكي يتأكد من عزمه النهائي على ارتكاب الجريمة، فإذا تبين وأن الجاني قد اندفع نحو الجريمة لا يفصله عنها إلا خطوة يسيرة بحيث لو ترك وشأنها لأتمها يكون فعله من الأفعال التي تعتبر بدءا في تنفيذ الجريمة.
وعلى سبيل المثال من ضبط وهو داخل الحديقة أو يفتح الخزانة فيكون قد بدأ في تنفيذ الفعل، ومن يصوب المسدس نحو عدوه يكون قد بدأ في تنفيذ الفعل وبالتالي شرع في جريمة قتل.
ما يعيب هذا المذهب غموضه في بعض الحالات، خاصة وأنه يرتكز على النية الإجرامية التي ليس من السهل من خلالها معرفة رغبة الجاني مما جعله يوسع من مجال الشروع ويضيق من مجال الأعمال التحضيرية مما يؤدي بالجاني إلى تحمل المسؤولية في أغلب الحالات.
ورغم غموض هذا المذهب وتوسيعه لمجال المسؤولية إلا أنه يلقى إقبالا كبير من طرف التشريعات واستحسان من طرف الفقه.

ج/ موقف المشرع والقضاء الجزائري:

نستنتج من نص المادة 30 من قانون العقوبات عندما استعمل المشرع عبارة "... أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها ... " بأنه أخذ بالمذهب الشخصي على غرار التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي الذي اقتبس منه التشريع الجزائري نفس العبارة.
وللقضاء الجزائري قرار يؤكد اتجاهه في الأخذ بهذا المذهب في تصريح المحكمة العليا "والقاعدة أن الواقعة الثابتة إذا رفع عنها الالتباس عندما لم يترك مجالا للشك في نية مرتكب المخالفة وتشهد على عزيمته الإجرامية، تصير شروعا في التنفيذ" (قرار عن الغرفة الجزائية بتاريخ 04 مارس 1969).
أما القضاء الفرنسي فله أمثلة كثيرة توضح أخذه بالمذهب الشخصي، ومنه فقد تم القضاء بأن الجاني الذي ركب سيارة الضحية خفية منه بنية الاستيلاء عليها ودون رضاه يعد بدءا في التنفيذ ( قرار عن محكمة النقض الفرنسية بالغرفة الجنائية في 28/10/1959 ) واعتبر شارعا في الإجهاض الطبيب الذي بعدما قبل إجهاض امرأة واتفق معها على ثمن العملية واتجه نحو بيتها حاملا معه محفظته التي تحتوي على معدات العملية حتى ولو كانت العملية لم تنطلق بعد (قرار عن محكمة النقض الفرنسية بالغرفة الجزائية في 16/03/1961).

2/ عدم إتمام الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها:

إن البدء في تنفيذ الفعل غير كافي لوحده لتكوين الشروع في الجريمة بل لا بد أن نثبت وأن الجريمة لم تتم، سواء توقفت أو خاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادة مرتكبها، أما وإن كان عدم إتمام الجريمة راجعا لإرادة الفاعل الاختيارية فإن الشروع ينتفي، وهذا ما يعرف بالعدول الاختياري الذي يعدم مسؤولية الفاعل ولا يعاقبه.
ويقتضي منا هذا الأمر تحديد معنى العدول الاختياري حتى نعرف متى يكتمل الشروع ومتى ينعدم.

أ/ مفهوم العدول الاختياري:

العدول الاختياري هو "العدول التلقائي عن إتمام الجريمة مع القدرة على المضي فيها" ولا يهم بعد ذلك السبب أوالباعث على العدول، فقد تكون التوبة أو الرأفة بالضحية أو الخوف من العقاب، طالما توقف عن شروعه الإجرامي أو سعى إلى إيقافه بإرادة حرة.
ويقابل العدول الاختياري العدول الاضطراري الذي ليس له أثر على تمام الركن المادي في الشروع، ويتمثل هذا الأخير في توفر عامل خارجي لا دخل لإرادة الفاعل فيه مثل عدم استطاعة الجاني القيام بفعله بسبب قدرة الضحية على الإفلات والهروب منه، أو إمساك أحد المتدخلين بيد الجاني وهو ينوي ضرب الضحية.
وتكمن العلة من عدم العقاب في حالة العدول الاختياري هو لتشجيعالفاعل على عدم المضي في إتمام الجريمة، وذلك بإعفائه من العقاب، وهي بذلك تترك المجال مفتوحا أمام الجاني للتراجع، وهكذا تحقق مثل هذه السياسة الجنائية مصلحة للمجتمع تفوق مصلحته في توقيع العقاب.

ب/ تحديد وقت العدول الاختياري:

يجب أن يتم العدول قبل تمام الجريمة أو قبل استنفاذ الجاني لنشاطه الإجرامي، فإذا تمت الجريمة وحاول فاعلها محو آثارها فهذا لا يعتبر عدولا وإنما مجرد توبة، وكذلك الحال إذا استنفذ نشاطه الإجرامي كاملا ولم تتحقق النتيجة، فلا يمكن القول بالعدول الاختياري لمجرد أنه قرر عدم إعادة الفعل مرة ثانية.
والتوبة لا تمح الجريمة، كأن يعيد السارق المال المسروق إلى أصحابه أو رد الموظف الهدية إلى الراشي بعد تمام الرشوة، أو كان يسرع الجاني إلى إطفاء النار التي أشعلها، أو كمن يطلق الرصاص على الضحية ولم يصبه ثم يمتنع بإرادته على الاستمرار في نشاطه.
ومن خلال هذه الأمثلة يتبين وأنه لا أثر للعدول الاختياري على الجريمة في حالتين:
- إذا توقفت الجريمة من تلقاء نفسها أو خابت أثرها ثم عدل بعد ذلك الجاني.
- إذا جاء العدول بعد تمام الجريمة بجميع أركانها.

ثالثا: عقوبة الشروع

تقريبا اتفقت التشريعات المقارنة على عقوبة الشروع في الجريمة ولكن الكيفية والمقدار مختلف فيه، فهناك من التشريعات التي تساوي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها مثل التشريع الفرنسي، وهناك من التشريعات من تضع عقوبة مخففة على الشروع عكس الجريمة التامة التي تكون عقوبتها مشددة مثل التشريع اللبناني.
أما المشرع الجزائري فقد أخذ موقف المساوي في لعقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ولكن ليس في كل الجرائم بحيث أنه يعاقب على الشروع في الجناية بنفس عقوبة الجناية التامة الأركان، أما الجنح فقد استبعد العقاب في بعض منها والبعض الآخر جعل له شروع وعاقب عليه بنفس عقوبة الجريمة التامة مثل الشروع في جنحة السرقة طبقا لنص المادة 350 من قانون العقوبات والشروع في جنحة الإجهاض طبقا لنص المادة 304 من قانون العقوبات، ولم يعاقب على الشروع في جنحة الضرب والجرح طبقا لنص المادة 264 من قانون العقوبات وجنحة القذف والسب والشتم طبقا لنص المادة 296،297،298، 298 مكرر، 299 من قانون العقوبات، أما الشروع في المخالفات فلا عقاب عليه إطلاقا بنص قانوني.

المرجع:


  1. عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، سنة 2013، ص 110 إلى ص 121.
google-playkhamsatmostaqltradent