قضايا قانونية مدنية مع الحل في القانون الجزائري

الصفحة الرئيسية

قضايا قانونية مدنية مع الحل في القانون الجزائري

قضايا قانونية مدنية مع الحل

القضية الأولى:

1) لو امتنع البائع عن تسليم المشتري كمية من القمح باعها له، فهل للمشتري طلب الحكم عليه بالغرامة التهديدية لجبره على التسليم مع التعليل ؟
2) لو وهبت الزوجة نفقتها إلى زوجها فهل لدائنها أن يطعن في الهبة بدعوى عدم نفاذ التصرف مع التعليل ؟

القضية الثانية:

أقامت مالكة العقار دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المستأجرة بسداد مبلغ 100 الف ريال أجرة العقار.
دفعت المستأجرة طلب المالكة مدعية أنها دائنة للمالكة بمبلغ 70 ألف ريال قيمة قطعة أرض قد باعتها لها وطالبت من القاضي تطبيق آلية قانونية تسمح لها بتسديد الفارق فقط
1) على ضوء ما درست عرف هذه الآلية وأذكر شروطها القانونية مع التأسيس ؟
2) رفض القاضي طلب المستأجرة لعدم تساوي قيمة الدينين، برأيك هل يعتبر حكم القاضي موافق للقانون، علل إجابتك ؟

القضية الثالثة:

أبرم كمال عقدا مع سمير وهو صاحب مطعم على أن يحضر له طعام زفافه، وأخبره أن عدد المدعوين هو 300 شخص، فقبل بذلك مع طلب مبلغ إضافي يقدر بـ 10.000 دج كتعويض زيادة عن ثمن طعام الأشخاص في حالة لم يأت العدد المذكور، فوافق كمال على العرض.
يوم الزفاف حضر سوى 240 شخص، تمسك سمير بحقه وطالبه بالمبلغ لكن كمال رفض الالتزام بحجة أن العدد الذي لم يحضر قليل جدا.
- لو عرض عليك النزاع لصالح من تحكم مع التأسيس ؟

القضية الرابعة:

قامت زوجة وهي مدينة لبنك بدين مستحق الأداء، ببيع عقار تملكه إلى زوجها بثمن مقبوض وعادل، أقام البنك ( الدائن ) دعوى يطالب فيها بعدم نفاذ هذا البيع نظرا للضرر الذي لحق به، فحكم القاضي بطلب البنك.
- هل يعتبر هذا الحكم موافق لما درسته ولماذا ؟

حل القضية الأولى:

1) المبدأ الذي تثيره المسألة هو الحكم بالغرامة التهديدية التي عالجها المشرع المدني الجزائري في المادة 174 منه، وعليه لا يحق للمشتري طلب الغرامة التهديدية لأنه يمكن تنفيذ الالتزام عينيا بشكل ملائم دون تدخل المدين شخصيا ( الشخصية ليست محل اعتبار )فلا محل للحكم بالغرامة التهديدية، وإنما يجب اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري المباشر بالوسائل التي نص عليه القانون المدني والواردة في المادة 164 منه مدام محل الالتزام لا يزال ممكنا وصالحا للانتفاع به.
2) المبدأ الذي تثيره المسألة هو شروط الدعوى البوليصية المتعلقة بالتصرف المطعون فيه الذي يجب أن يكون تطبيقا لنص المادة 191 من القانون المدني الجزائري تصرف قانوني ضار بالدائن، ، أي من شأنه أن يسبب إعسار المدين أو الزيادة في ذلك، وحتى يكون التصرف ضارا بالدائن يجب أن يرد على مال موجود في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن ومن الجائز التنفيذ عليه وهنا التصرف ورد على دين نفقة وهو مال لا يجوز التنفيذ عليه تطبيقا لنص المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

حل القضية الثانية:

1) مالكة العقار ( المؤجرة ) دائنة للمستأجرة بمبلغ 100 ألف ريال، في حين المستأجرة دائنة لها بمبلغ 70 ألف ريال، يحق لهذه الأخيرة أن تطلب من القاضي المدني تطبيق المقاصة القانونية المنصوص عليها في المادة 297 من القانون المدني الجزائري، وذلك لتوافر شروطها عل النحو التالي :
- تقابل الدينين : المؤجرة دائنة للمستأجرة والعكس صحيح.
- النوع الواحد للدينين ( في قضية الحال هي مبالغ نقدية ).
- الدينين خال من النزاع.
- الدينين مستحق الأداء.
2) حكم القاضي في قضية الحال غير مؤسس، لأن المقاصة وسيلة لتسوية الديون المتقابلة بين ذمتين كلا منهما دائنة للأخرى ومدينة لها بمقدار الأقل، إذ هي تتفادى مخاطر إعسار المدين ومزاحمة باقي الدائنين له.

حل القضية الثالثة:

الاتفاق المبرم بين كمال وسمير ذو طبيعة عقدية تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المدني الجزائري وبالتالي يحق للمتعاقدين إضافة بعض البنود على الاتفاق بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب.في قضية الحال حدد الطرفان مسبقا قيمة التعويض الذي سيدفع في حالة عدم احترام أحد المتعاقدين للالتزام وهذا وارد في نص المادة 183 من القانون المدني الجزائري تحت ما يعرف بالشرط الجزائي التي جاء فيها ( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ).وعليه يحق لصاحب المطعم سمير التمسك بالشرط الجزائي والمطالبة بالمبلغ لكن دون التعسف في استعمال الحق، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تخفيض المبلغ تطبيقا لنص المادة 184 الشق من القانون المدني الجزائري إذا أثبت المدين ( كمال ) أن الدائن ( سمير ) لم يلحقه أي ضرر.

حل القضية الرابعة:

اعتراض البنك على تصرف الزوجة كان برفع دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية) المنصوص عليها في المادة 191 من القانون المدني الجزائري التي من شروطها ما يلي :
- الشروط المتعلقة بالدائن : حق الدائن مستحق الأداء، خال من النزاع، سابق التاريخ متوفر في قضية الحال.
- الشروط المتعلقة بالتصرف : ضرورة وجود تصرف قانوني متوفر في قضية الحال لأننا بصدد عقد بيع.
- الشروط المتعلقة بالمدين : يشترط لإمكانية الطعن في تصرف المدين أن يؤدي هذا التصرف إلى إعساره أو الزيادة فيه، أما إذا لم يترتب على هذا التصرف أي ضرر، فلا يحق للدائن ( البنك ) الطعن فيه.
وبناء عليه طعن البنك في تصرف الزوجة التي قامت ببيع عقارها إلى زوجها بثمن عادل ومقبوض هو طعن غير مؤسس لعدم وجود افتقار في الذمة المالية للزوجة أو الزيادة في إعسارها، غير أنه يمكن للبنك إذا كان التصرف معاوضة وهو متوفر في قضية الحال إثبات الغش والتواطئ ونية الإضرار من جانبها لأن مصالح الدائن أولى بالرعاية عدالة من المتصرف إليه والتأسيس على ذلك نص المادة 192 من القانون المدني الجزائري.
google-playkhamsatmostaqltradent