أعوان القضاء

أعوان القضاء 

أعوان القضاء

أعوان القضاء :

  • المحامي

  • الموثق

  • المحضر القضائي

  • الخبير القضائي

  • محافظ البيع بالمزايدة

  • المترجم الترجمان الرسمي

  • الوسيط القضائي

• المحامي :

 النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

   • القانون رقــم 13- 07 المــــؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 55 لـ 30 أكتوبر 2013، الصفحة 3.
   • قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 مارس سنة 2015، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 لـ 25 مارس 2015.

التعريف بالمحاماة :

المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون (م 2).
يعفى المحامي من تقديم أي توكيل (م 6).
يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة (م 21).
لا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب (م 16).
يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير. وفي حالة عدم طلبها  يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما ابتداء من تسوية القضية وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل (م 18).
يمكن المحامين المسجلين في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون" أو كذلك ضمن نظام "المحاماة بأجر" (م 52).

شروط الالتحاق بمهنة المحاماة :

يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (م 31) ومتابعة تربص ميداني لمدة سنتين (م 36).
يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح (م 34):
   • أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية؛
   • أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها؛
   • أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية؛
   • أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة؛
   • أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :

   • القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من الممارسة على الأقل،
   • حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
   • أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، الممارسون لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.
لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محام ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة، المنصوص عليها في قانون العقوبات (م 32).
يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف وأن أحافظ على السر المهني وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية" (م 43).

مهام المحامي :

   › يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية (م 5).
   › يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما (م 6):
   • اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء؛
   • القيام بكل طعن؛
   • دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء؛
   • القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق؛
   • السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.
› يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا. يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية (م 11) :

يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها.
كما يلزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.
لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويمنع على المحامي طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا.

• الموثق :

النصوص القانونية المنظمة للمهنة

   » القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فيفري سنة 2006، يتضمّن تنظيم مهنة الموثّق، منشور بالجريدة الرسمية العدد 14 لـ 08 مارس سنة 2006، الصفحة 15.
   » المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت سنة 2008، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 لـ 6 أوت سنة 2008.
   » المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 أوت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 لـ 6 أوت سنة 2008.
   » المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 3 أوت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.
   » المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 3 أوت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.
   » القرار المؤرخ في 21 جويلية 1991 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.
   » القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية.
   » القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية.

التعريف بمهنة الموثق

الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية للقيام بمهامه (م 3).
يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية (م 8): "بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد".
يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة (م 9).
يشترط أن لا تقل مساحة مكتب التوثيق عن 60 متر مربع وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار. كما يجب أن يشتمل على المرافق الصحية (م 8 من م.ت. رقم 08-242).
يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا (م 4).
لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها (م 15).
يمكن للموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب (م 16).
يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات (م 17).
يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، كما يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق (م 18).

شروط الالتحاق بمهنة الموثق

يشترط للالتحاق بمهنة الموثق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق (م 5)، بعد اجتياز مسابقة ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنتين (م 4 من م.ت. رقم 08-242).
يشترط في كل مترشح لمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق (م 6):
    • التمتع بالجنسية الجزائرية؛
    • حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها؛
    • بلوغ خمسة وعشرين 25 (سنة) على الأقل؛
    • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
    • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
علاوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية (م 3 من م.ت. رقم 08-242):
    • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
    • أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره؛
    • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
   يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام (م 7).

مهام الموثق

› يتولى الموثق تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة (م 3).
› يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا (م 10).
› يتولى الموثق حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم (م 10).
› يقوم الموثق، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي لا يحتفظ بأصلها (م 11).
› يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها (م 12).
   › يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم (م 12).
› يمكن للموثق أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات كلما طلب منه ذلك وإعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد (م 13).
› يلزم الموثق بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (م 14).

أتعاب الموثق

• المحضر القضائي:

النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي

» القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فيفري سنة 2006 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 لـ 08 مارس سنة 2006، الصفحة 21.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 5.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 9.
» المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فيفري سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 لـ 15 فيفري سنة 2009، الصفحة 12.

التعريف بالمحضر القضائي :

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته (م 4)، ويوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد المكتب (م 6).
يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية (م 7 من م.ت. رقم 09-77)، عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.
يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين الآتية (م 11):
"بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف، والله على ما أقول شهيد".
يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك إلا في حالة وجود مانع، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهائي (م 18).
تمارس مهنة المحضر القضائي إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة (م 5).
يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان (م 14).
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب المحضر القضائي إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له (م 2).
يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية؛ فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا (م 7).
يمكن للمحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب (م 15)، يمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص عليها قانونا أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية، غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية (م 16).

شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي :

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين (م 8).
يشترط في المترشح للمسابقة الشروط الآتية (م 9):
   • التمتع بالجنسية الجزائرية؛
   • حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها؛
   • بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛
   • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
   • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
   زيادة على ذلك يشترط أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية (م 3 من م.ت. رقم 09-77):
   • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
   • أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
   • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام (م 10)، بعد إنهاء تكوين مدته سنتان (م 4 من م.ت. رقم 09-77).

مهام المحضر القضائي :

يتولى المحضر القضائي (م 12):
   • تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ؛
   • تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي؛
   • القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها؛
   • القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
   وزيادة على ذلك يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف (م 12).

أتعاب المحضر القضائي (م.ت. رقم 09-78) :

» أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
» أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
الخدمة المنجزة أو الوثيقة المحررة
التعريفة
      الإنذارات الإستجوابية.
   2500 دج
      محاضر تثبيت عدم الوجود.
   1500 دج
      محاضر المعاينة المنجزة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة.
   2500 دج
      محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة.
      عن كل ساعة إضافية.
      يدفع الأجر كاملا عن ساعة العمل الأولى مهما كانت مدتها.

   2000 دج
   1500 دج
      الطرد من السكنات.
   20.000 دج
      الطرد من المحلات التجارية.
   25.000 دج
      الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور أو التبليغات:
      داخل الوطن.
      خارج الوطن.

   1200 دج
   2400 دج
      تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الإستحقاقي والحجز التنفيذي.
   2500 دج
      محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة أدناه.
   2500 دج
      مستخرج من مخطط مسح الأراضي.
   1000 دج
      تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري ونشره في المحافظة العقارية.
   2000 دج
      تحرير دفتر الشروط.
   6000 دج
      الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره.
   1500 دج
      تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند.
   800 دج
      محضر الحجز العقاري.
   2500 دج
      تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه.
   2000 دج
      كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه.
   1000 دج


      يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية، تحسب على أساس القطع الآتية:
    8 % أقل من 100.000 دج.
    6 % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.
    4 % من 100.001 دج إلى 2.000.000 دج.
    3 % أكثر من 2.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
    2 % من 3.000.000 دج إلى 1.00.000.000 دج.
    1 % أكثر من 100.000.000 دج.
   يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة.
   وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد يستحق المحضر القضائي أتعابا يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
   وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبري لمنقولات أو عقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيمة رسوّ المزاد.

أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
      التكليف بالحضور في الجنايات والجنح والمخالفات.
   1000 دج
      تبليغ أمر أو حكم أو قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي.
   1000 دج
      تحرير المحضر المثبت لنشر وإعلان الأحكام الجنائية الغيابية.
   1000 دج

أحكام مشتركة
   يجب على المحضر القضائي تحت طائلة عقوبات تأديبية تسليم الأطراف حتى ولو لم يطلبوا ذلك وصلا مفصلا للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها وعلى الخصوص:
      جميع الحقوق المستحقة للخزينة.
      النفقات المنجزة لحساب الزبون.
      الأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية المحددة قانونا.
   يمكن للمحضر القضائي أن يطلب من الزبون تسبيقا لتغطية بعض المصاريف.
   ولا يمكن للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ الخدمة المطلوبة.
   يمنع على المحضر القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها قانونا.
   يتقاضى المحضر القضائي عند تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة لمسافة تزيد عن 50 كلم من مقر مكتبه تعويضا يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
   ويقدر هذا التعويض 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا، إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة.
   يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها تحسب على أساس الصفحة وتقدر بمائة (100) دج.
   ولا يترتب عن نسخ الوثائق الخاطئة أو غير المقروءة أي تعويض.
   إذا استلزم الأمر تحرير عقد خارج الأوقات الرسمية وأيام العطل يتقاضى المحضر القضائي زيادة تقدر بـ 50 % عن الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
   يتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا يقدر بـ 3000 دج عن كل يوم حضور.
   يتقاضى المحضر القضائي مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم أتعابا تقدر بـ 1500 دج
   يجب على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية للأتعاب على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها.

• الخبير القضائي :

 النصوص القانونية المنظمة لمهنة الخبراء :

المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1995، المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، وكذا حقوقهم وواجباتهم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 60 لـ 15 أكتوبر 1995، الصفحة 3.

التعريف بمهنة الخبراء :

يؤدي الخبير المقيد أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية (م 9).
يؤدي الخبير مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام (م 10).
يوفر النائب العام الحماية والمساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية (م 14).
الخبير هو المسؤول الوحيد عن الدراسات والأعمال التي ينجزها، ويمنع عليه أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه، وهو ملزم بسر مهنته (م 12).

شروط الالتحاق بمهنة الخبراء :

يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توفرت فيه الشروط الآتية (م 4):
   • أن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية؛
   • أن تكون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه؛
   • أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف؛
   • أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية؛
   • أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة؛
   • أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة؛
   • أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات؛
   • أن تعتمده السلطة الوصية على اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة.
   يشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي (م5):
   • أن تتوفر في المسيرين الاجتماعيين الشروط المنصوص عليها أعلاه؛
   • أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن (5) سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه؛
   • أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب تقديم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، مع تبيين بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها (م 6)، وأن يرفق الوثائق الضرورية لذلك (م 7).
يحول النائب العام الملف بعد إجراء تحقيق إداري إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الاختصاص، في أجل شهرين (2) على الأقل قبل نهاية السنة القضائية، وترسل هذه القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ليوافق عليها (م 8).

مهام الخبراء :

الخبير هو رجل فني مختص في مجال معين (محاسبة، طب، هندسة، الخ...) يستعين به القضاة لتوضيح مسألة فنية (قانون الإجراءات المدنية والإدارية).

أتعاب الخبراء :

يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته، ويحدد مقدارها القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العام، ويمنع منعا باتا، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة (م 15).

• محافظ البيع بالمزايدة :

النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

» القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت سـنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 لـ 3 أوت سنة 2016.
يلغي هذا القانون أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 جانفي سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، في حين تبقى النصوص التطبيقية له سارية المفعول لاسيما:
» المرسوم التنفيذي رقم 97-33 المؤرخ في 11 جانفي 1997، المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.

التعريف بمحافظ البيع بالمزايدة:

محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته (م 4)؛ ويوضع هذا المكتب تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده (م 6).
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له (م 2).
يؤدي محافظ البيع بالمزايدة قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين الآتية (م 11):
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".
يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية فلا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مكتوب أو بحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا (م 7).

شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة :

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة (م 8) يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة (9) أشهر (م 75).
يشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الشروط الآتية :
   • التمتع بالجنسية الجزائرية؛
   • حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة؛
   • بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛
   • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره؛
   • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

مهام محافظ البيع بالمزايدة :

يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه (م 13).

يتولى محافظ البيع بالمزايدة (م 12 ):

   • تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية؛
   • التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية؛
   • بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة؛
   • بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك؛
   • بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به؛
   • تقديم استشارات في حدود اختصاصاته.
كما يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين.
لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه إلاّ في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة، يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي (م 26).

أتعاب محافظ البيع :

كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-33:
تحدد أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وتعوض مصاريفه مقابل خدماته كما يلي:
أولا (م 18):
» يمنح محافظ البيع بالمزايدة تعويضا قدره 1000 دج عن كل حصة عمل، تدوم الحصة ثلاث (03) ساعات؛ يستحق الرسم كاملا عن الحصة الأولى مهما كان أمدها ولا يستحق الرسم عن الحصص الأخرى إلا وفقا للمدة المستغرقة فعلا بأجزاء زمنية لا تقل عن ساعة واحدة.
› من أجل:
   • الحضور عند تجربة المواد الثمينة وسكّها،
   • كل تصريح لدى مصلحة التسجيل قبل البيع، عندما يقع مكتب التسجيل في مدينة أو بلدية غير تلك التي يقيم فيها محافظ البيع بالمزايدة.
   تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها.
   ولا يتلقى محافظ البيع بالمزايدة في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.
» يمنح محافظ البيع بالمزايدة ثلث الأتعاب المذكورة أعلاه:
› من أجل:
   • الإيداع في صندوق الإيداع.
   • رفع الحجز بمصالح ترقيم السيارات.
   • رفع الحجز لدى كتابة ضبط الفرع التجاري.
   • تأجيل البيع الإجباري بناء على الطلب الكتابي للمدين الذي ينوب عنه في محضر البيع.
   • طلب بيان وضعية الاشتراكات.
» يمنح محافظ البيع بالمزايدة من أجل تقديم نسخ أو مستخرج من محاضر البيع، أتعابا تساوي أتعاب المحضرين في المواد المدنية للنسخ العادية طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بدفع أتعاب المحضرين.
عندما يضطر محافظ البيع بالمزايدة إلى التنقل إلى مسافة تزيد عن كيلومترين (2 كلم) من مقر مكتبه، يمنح تعويضا عن السفر كما هو منصوص عليه في أتعاب المحضرين في مثل هذه الحالات.
ثانيا (م 19):
» يمنح محافظ البيع بالمزايدة عن عمليات التقييم:
   أ.  في حالة ما إذا استعمل تقييم المنقولات كأساس لتحرير عقد قسمة أو تشكيل حصص يمنح عن المبلغ الإجمالي للتقييم ما يأتي:
   • 2 بالمائة من 1 إلى 30.000 دج.
   • 1 بالمائة من 30.000.01 دج إلى 100.000 دج.
   • 0.50 بالمائة فما فوق 100.000 دج.
ب.  في جميع الحالات الأخرى و عن كل سلعة:
   • 1 بالمائة إلى غاية 30.000 دج،
   • 0.50 بالمائة من 30.000.01 إلى 100.000 دج،
   • 0.25 بالمائة فما فوق 100.000 دج.
لكن، إذا تم التقييم بمناسبة الجرد الناتج عن رفع الأختام، لا يتحصل محافظ البيع بالمزايدة إلا على أجر عن مدة العمل طبقا لما هو منصوص عليه أعلاه (أولا).
» يمنح محافظ البيع بالمزايدة عن ناتج عمليات البيع غير المذكورة في الفقرة (ب) أدناه:
أ.  عندما يتعلق الأمر بمنقولات يمنح عن كل حصة حقا يقدر بنسبة:
   • 6  بالمائة إلى غاية 60.000 دج،
   • 3 بالمائة من 60.000.01 دج إلى 200.000 دج.
   • 1.5 بالمائة فما فوق 200.000 دج.
ب.  عندما يتعلق الأمر بمنقولات يمكن أن تباع إما من قبل محافظ البيع بالمزايدة أو أي موظف عمومي آخر، يمنح محافظ البيع بالمزايدة حقا يساوي الأتعاب الخاصة بالموظفين العموميين إذا كانت الأتعاب المترتبة عن البيع تختلف عما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
يقع تسديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على عاتق المشتري وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الضريبية.
لا يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة أن يتحصل لصالحه عن أي مبلغ من المشتري غير الحقوق والرسوم المذكورة.
ثالثا (م 20):
» يتحصل محافظ البيع بالمزايدة، تعويضا عن جميع المصاريف المتعلقة بنشاطه على حق نسبي يحدد كما يأتي:
   • عن البائع 5 بالمائة،
   • من المشتري 3 بالمائة،
رابعا (م 21):
 » لا يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة باستثناء ما ينص عليه القانون، أن يتحصل على أي شيء من البائع أو اقتطاع من مبلغ البيع بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه (ثالثا).
خامسا (م 22):
» في حالة عمليات البيع الاختياري يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة أن يتفق كتابيا قبل البيع عن أتعاب جزافية تغطي جميع العمليات التي قام بها، واستيفاء ما أنفقه في عملية البيع، إلا أنه لا يجوز أن يفوق مبلغ الأتعاب القدر المحدد في المادة 19 أعلاه.
سادسا (م 23):
» لا يقع نقل الأثاث من محل سكن البائع أو المشتري إلى قاعة البيع على عاتق محافظ البيع بالمزايدة بأي طريقة كانت مباشرة أم غير مباشرة.
سابعا (م 24):
إذا سحب البائع المبيع، لعدم وجود مبلغ مزايدة كاف، يتحصل محافظ البيع بالمزايدة على نصف الحق المذكور في المادة 19.
يحسب هذا الحق على أساس مبلغ المزايدة الأخير قبل سحب المبيع.

• المترجم - الترجمان الرســمي :

النصوص القانونية المنظمة لمهنة المترجم - الترجمان الرســمي :

» الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس 1995 يتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرســمي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 لـ 29 مارس 1995، الصفحة 25.
» المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1995 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرســمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
» المرسوم التنفيذي رقم 96-292 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996، المتضمن تنظيم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين والمحدد لكيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 لـ 4 سبتمبر سنة 1996.

التعريف بالمترجم - الترجمان الرســمي:

يتمتع المترجم - الترجمان الرســمي بصفة ضابط عمومي، يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل (م 4).
عليه أن يلتزم بالسر المهني (م 11).
يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كاتب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية (م 4).
للترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل المترجم - الترجمان الرســمي قوة ثبوتية ما لم يثبت تحريفها برأي ثلاثة مترجمين تراجمة رسميين يتم تعيينهم من الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع (م 7).
يؤدي المترجم - الترجمان الرســمي قبل أداء مهنته اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته (م 10).
يتولى المترجم - الترجمان الرســمي تسيير مكتب خاص لحسابه وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب (م 8).
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب المترجم - الترجمان الرســمي إلى كامل تراب الإقليم الوطني (م 2).
تقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم الترجمان الرسمي (م 23).

شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرســمي :

يشترط للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرســمي استيفاء الشروط الآتية (م 9):
   • التمتع بالجنسية الجزائرية؛
   • بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛
   • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يـكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف؛
   • حيازة دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له؛
   • خبرة في مهنة المترجم - الترجمان الرســمي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة؛
   • التوفر على إقامة مهنية؛
   • النجاح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرســمي.

مهام المترجم - الترجمان الرســمي :

› يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لغة إلى أية لغة أخرى (م 3).
› هو الوحيد المؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أو سند كيفما كانت طبيعته (م 5).
› يجوز له أن يقوم في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات (م 5).

أتعاب المترجم - الترجمان الرســمي:

تحدد أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي مقابل خدماته، حسب طبيعة الوثيقة المترجمة، وبالنسبة لكل صفحة مرقونة من ثلاثين (30) سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا للسطر الواحد (م 15 من م.ت. رقم 96-292)، و تحدد الأتعاب كالآتي:
   1- بالنسبة للترجمات العادية..........................................................200 دج،
   2- بالنسبة للشهادات و الوثائق المدرسية........................................200 دج،
   3- بالنسبة للترجمات التقنية...........................................................350 دج،
   4- بالنسبة للوثائق الخاصة بالحالة المدنية....................................... 200 دج،
   5- بالنسبة للوثائق الإدارية..............................................................250 دج،
   6- بالنسبة للأحكام أو القرارات ........................................................350 دج،
   7- بالنسبة لكل إمضاء على أية وثيقة ................................................100 دج،
   8- بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو السندات التجارية.......100 دج،
   9- بالنسبة للترجمات اللاحقة أو الفورية التي تقل عن ست (6) ساعات، باستثناء مصاريف التنقل أثناء المؤتمرات أو الملتقيات والندوات وغيرها، تخصص له...........1600 دج،
و زيادة على ذلك، تكون الأتعاب بالنسبة لكل ساعة إضافية .................... 500 دج،
10- عندما يقوم المترجم - الترجمان الرسمي أمام جهة قضائية بترجمة شفاهية أو كتابية، خلال الجلسات و التحريات و الخبرات أو إجراءات التحقيق الأخرى التي تطالب بها العدالة وكذا كل عملية أخرى يقوم بها على أساس مدة ساعة في كل حصة بالنسبة لكل قضية:
    • الساعة الأولى...............................................................350 دج،
    • الساعات الأخرى............................................................400 دج،
11- بالنسبة لكل مساعدة يقدمها لترجمة عقود خاصة بالموثق أو أي ضابط عمومي آخــــر أو كاتب ضبط.................................300 دج علاوة على مصاريف النقل.
12- بالنسبة للمراجعة الرسمية الخاصة بكل الترجمات، غير تلك التي يقدمها المترجم نفسه، تحسب الأتعاب بنصف قيمة الترجمة الأصلية.
13- يتولى رئيس المحكمة الذي يتبع لدائرة اختصاصه المترجم - الترجمان الرسمي تحديد المصاريف والأتعاب بعد تقديم الإثباتات الخاصة إذا ما تعذرت التسوية الودية بين الأطراف و لم يكن هناك أي اعتراض وذلك بالنسبة لكل الأعمال أو المهام المنوطة بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي غير المذكورة في هذا المرسوم.
عندما يقدم المترجم - الترجمان الرسمي نسخة من ترجمة غير مصادق عليها ودون أي طابع رسمي، يخصص لهذه النسخة رسم ثابت بالنسبة لكل دفتر من دفاتر الحسابات على أساس صفحة من 30 سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا في السطر الواحد وباستثناء الدفتر الأول الذي يساوي نصف قيمة الترجمة الأولى، إذا كانت النسخة موقعة قانونا تطبق أحكام المادة 15 أعلاه (م 16 من م.ت. رقم 96-292).
يمكن النواب العامين ووكلاء الجمهورية، لأسباب قاهرة تسخير أي مترجم- ترجمان رسمي لممارسة مهمته لمدة محدودة خارج مكان إقامته، ويتعين عندئذ الإشارة إلى هذه الأسباب ضمن أمرهم الذي يتضمن زيادة على اسم المترجم - الترجمان الرسمي، طبيعة الترجمة الشفاهية أو الكتابية و بيانات المكان الذي ينبغي أن تتم فيه الترجمة، في هذه الحالة لا يترتب على المساعدة التي يقدمها أي مترجم - ترجمان رسمي أية زيادة في مبلغ الأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم (م 17 من م.ت. رقم 96-292).
عندما يتنقل المترجم - الترجمان الرسمي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3 كم) من مقر إقامته للقيام بأعمال الترجمة يمنح تعويضا مساويا للمصاريف على أساس تقديم الوثائق الثبوتية (م 18 من م.ت. رقم 96-292).
لا يمكن المترجم - الترجمان الرســمي أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة إياه قانونا (م 19 من م.ت. رقم 96-292).
يجب على المترجم - الترجمان الرسمي أن ينشر التعريفات المتعلقة بأتعابه حتى يتمكن الزبائن من الاطلاع عليها قبل تأدية خدماته (م 20 من م.ت. رقم 96-292).

• الوسيط القضائي :

النصوص القانونية المنظمة لمهنة الوسيط القضائي :

» المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10 مارس سنة 2009، المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 لـ 15 مارس 2009، الصفحة 3.
» يوجد استدراك لخطأ وارد في المادة 12 من المرسوم أعلاه في الجريدة الرسمية العدد 26 لـ 03 مايو 2009، الصفحة 31.
» القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 لـ 23 أبريل سنة 2008، الصفحة 3.

التعريف بمهنة الوسيط القضائي :

استحدثت الوساطة من بين الطرق البديلة لحل النزاعات بموجب القانون رقم 08-09 الصادر بتاريخ 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية.
تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة (م 999 من ق. 08-09)، يبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم (م 1000 من ق. 08-09).
وتسـنـــد الوسـاطة إلى شـخص طبـيعي أو إلى جمعية، وعـندما يـكون الـوسيط المـعين جـمعيـة، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ الإجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك (م 997 من ق. 08-09).
يلتزم الوسيط بـــحفظ السر إزاء الغير (م 1005 من ق. 08-09).
يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين الآتية (م 10 من م.ت. رقم 09-100):
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد".
يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع للوسيط أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته (م 11 من م.ت. رقم 09-100):
   • إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع؛
   • إذا كـانـت له قـرابـة أو مـصـاهـرة بـينه أو بـين أحـد الخصوم؛
   • إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم؛
   • إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته؛
   • إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.

شروط الالتحاق بمهنة الوسيط القضائي :

يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية (م 998 من ق. 08-09):
   • ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية؛
   • أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه؛
   • أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة.
   يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن (م2 من م.ت. رقم 09-100):
   • قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
   • قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره؛
   • ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي
لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين (م 4 من م.ت. رقم 09-100).
توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح (م 5 من م.ت. رقم 09-100)، يجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية (م 6 من م.ت. رقم 09-100):
   • مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر؛
   • شهادة الجنسية؛
   • شهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند الاقتضاء؛
   • شهادة الإقامة.
يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها (م 7 من م.ت. رقم 09-100)، ترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها، بموجب قرار (م 9 من م.ت. رقم 09-100).

مهام الوسيط القضائي :

يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع (م 994 من ق. 08-09).
لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم (م 996 من ق. 08-09)، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة في أي وقت إما تلقائيا أو بطلب من الوسيط أو الخصوم (م 1002 من ق08-09).
عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه مع الخصوم، ثم ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا (م 1003 من ق. 08-09).
عند اتفاق الخصوم يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا (م 1004 من ق. 08-09).

أتعاب الوسيط القضائي :

يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي يعينه، ويمكن للوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية، يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف (م 12 من م.ت. رقم 09-100).
يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق (م 13 من م.ت. رقم 09-100).
google-playkhamsatmostaqltradent