مداخلة بعنوان : حمایة الأطفال من جرائم الاختطاف بین التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة بقلم د. اقلولي محمد

الصفحة الرئيسية

حمایة الأطفال من جرائم الاختطاف بین التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة

حمایة الأطفال من جرائم الاختطاف بین التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة
من إعداد : د. اقلولي محمد (أستاذ كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو)

مقدمة:

لقد سعت العدید من النصوص القانونیة في مختلف الدول إلى إرساء قواعد قانونیة تقرر للطفل حقوقا موضوعیة منذ ولادته، كما حرصت على النص على قواعد تكفل له الحمایة اللازمة من أي اعتداء یقع علیه، ومن بین الاعتداءات التي یتعرض لها الطفل في عالمنا المعاصر جرائم اختطاف الأطفال واستغلالهم وهو ما سنتناوله في مداخلتنا هذه.
ففي هذا الإطار تم عقد عدة مؤتمرات دولیة ناقشت قضایا الطفل، كما صدرت عدة مواثیق دولیة تناولت جوانب هذه الحمایة و علیه سیتم التطرق لما تضمنته مختلف التشریعات الوطنیة وكذا مختلف الاتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الطفل.

أولا : جرائم اختطاف الأطفال في الاتفاقیات الدولیة

تعتبر مشكلة اختطاف الأطفال من أكبر المشاكل التي تشكل أسوء انتهاك لحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة[1].
كما أنها تشكل تهدیدا كبیرا لنمو الأطفال صحیا و تمكنهم من التمتع بكامل حقوقهم، وأمام وجود هذه الظاهرة الغیر إنسانية نجد أنه من الضروري البحث فیما نصت علیه الاتفاقیات و المواثیق الدولیة من أجل حمایة الأطفال وإعادة تأهیلهم و إدماجمهم، فلقد حرصت الأمم المتحدة على معالجة هذه الظاهرة البشعة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال النص على ذلك في العدید من الاتفاقیات و المواثیق الدولیة، فنصت على ذلك الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام 1926، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 4 و 6 و المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، و الاتفاقیة الخاصة بحظر التجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغیر لعام 1949، والاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق والممارسات الشبیهة بالرق لعام 1956.
أما إعلان حقوق الطفل لعام 1989 فنص على ذلك في المبدأ التاسع منه، ونصت على ذلك اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 في المواد [2]11 و35[3].
و بالإضافة إلى هذا، توجد اتفاقیة لاهاي الصادرة في 25 أكتوبر 1980 الخاصة بالآثار المدنیة للاختطاف الدولي للأطفال وكذلك اتفاقیة لاهاي لعام 1993 بشأن حمایة الأطفال والتعاون في مجال  التبني على المستوى الدولي وأیضا البرتوكول الاختیاري لعام 2000.  

1 -  أهم المواثیق و الإعلانات الدولیة الخاصة بحمایة الأطفال من التجار و الاستغلال.

من أهم الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى التي جاءت نتیجة للمآسي و الآلام التي خلفتها الحرب العالمیة الأولى، لاسیما عند الأطفال والنساء، إعلان جنیف الصادر عن عصبة الأمم المتحدة عام 1924 الذي أقره فیما بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذي تنص المادة 4 منه على أنه:"لا یجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص و یحظر الاسترقاق و تجارة الرقیق بكافة أوضاعها."، كما تضیف المادة 5 منه  ما یلي : " لا یعرض أي إنسان لتعذیب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة " و تجدر الإشارة إلى أن نصوص هذا الإعلان تخلو من الطابع الإلزامي وهو ما جعلها لم تنتج أثرها القانونیة، و في عام 1959 اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20/11/1959 الذي سعى لتعداد حقوق الطفل بشكل تفصیلي و قد اشتمل على عشرة مبادئ أساسیة حیث نوه بحاجة الطفل بسبب قصوره الجسمي والعقلي إلى ضمانات وعنایة بما في ذلك الحمایة القانونیة المناسبة سواء قبل مولده أو بعده.
ویمكن تقسیم المبادئ العشرة التي أوردها إعلان 1959 إلى مجموعتین من الحقوق :
المجموعة الأولى موضوعها القواعد الهادفة إلى حمایة الصحة الجسدیة و مستوى معیشة الطفل.
والمجوعة الثانیة موضوعها النمو الفكري والأخلاقي للطفل.
وتجدر الإشارة إلى أنه ما تمیز به هذا الإعلان أنه عرض صور الحمایة الواجبة للطفل عرضا واضحا و یمكن الذكر منها حظر استرقاق الطفل أو الاتجار به بأیة صورة من صور الرق، أو العادات الشبیهة بالرق[4] و كذا حمایة الطفل من جمیع صور الإهمال و القسوة و الاستغلال (وهو ما نصت عله المادة 6 من الإعلان).

2- الاتفاقیات الدولیة الخاصة باختطاف الأطفال واستغلالهم

بعد إعلان حقوق الطفل، الذي أخذ بعدا مهما وصار من أهم الوثائق المهتمة بحقوق الطفل عملت الدول على إبرام اتفاقیات دولیة ملزمة قانونا تخصص للطفل مجموعة من الحقوق و من بینها :

‌أ- العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 1966

أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا العهد والبروتوكول الملحق به في 16/12/1966 و دخل الحیز التنفیذي في 23/03/1976، و لقد أقر العهد اقرار مفصلا و موسعا بنفس المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

‌ب- العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا المیثاق في 16/12/1966 ودخل حیز التنفیذي في 02/01/1976 ولقد عالج هذا العهد نص الحقوق المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة وأهم نصوصها محتوى المادة 10 منه التي تقرر اتخاذ تدابیر حمایة ومساعدة خاصة لصالح جمیع الأطفال والمراهقين دون تمییز، وحمایتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وتحریم استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم و الإضرار بصحتهم أو تهدید حیاتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبیعي.

‌ج- اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989

شهد العالم في 20 نوفمبر 1989 میلاد اتفاقیة دولیة لحمایة حقوق الطفل، تعالج بشكل متكامل ومفصل وملزم حقوق الطفل المختلفة فهي تمثل تتویجا لما یزید على سنة عقود من العمل على تطویر القواعد الدولیة المعنیة بالطفل[5].
لقد عالجت هذه الاتفاقیة تجریم نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غیر شرعیة، حیث ألزمت الدول الأطراف بضرورة اتخاذ تدابیر لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج[6]، كما شجعت الدول الأطراف على عقد اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة، و للتأكید على ذلك ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بیعهم أو الاتجار بهم[7].

 د- اتفاقیة لاهاي لعام 1980 الخاصة بالآثار المدنیة لاختطاف الأطفال على الصعید الدولي

لقد تبنى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، معاهدة لاهاي في 25/10/1980 التي تهدف إلى ضمان الرجوع الفوري للأطفال الذین تم تغییر محل إقامتهم واحتجازهم بطریقة غیر مشروعة في إقليم أیة دولة طرف[8]، كما أنها تسعى إلى تحقیق الاحترام الفعلي في جمیع الدول الأطراف الأخرى لحقوق الحضانة وزیارة الأطفال المقررة في أیة دولة طرف[9].
كما نصت المادتین 6 و 7 من المعاهدة على ضرورة خلق سلطات مركزیة في كل دولة متعاهدة تتبادل  المعلومات فیما بینها مباشرة و تهدف إلى تحدید المكان الذي یوجد فیه الطفل المختطف.
كما أن هذه الهیئات تسعى إلى استعادة الطفل إما طواعیة من جانب الزوج المختطف أو عن طریق  اللجوء إلى الطرق الودیة أو الالتجاء إلى القضاء من أجل تحقیق عودة الطفل[10].

ثانیا: حمایة الأطفال من جرائم الاختطاف في التشریعات الوطنیة

تجرم مختلف القوانین الوطنیة في مختلف الدول منها الجزائر، كل ما من شأنه أن یبعد الطفل عن البیئة الأسریة فجرم وفق ذلك اختطاف الأطفال واستغلالهم سواء من الذكور أو الإناث، لهذا اهتمت الدول بتوفیر حمایة حقوق الطفل عموما والحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه خصوصا واستغلاله، فقد أصدرت  بعض القوانین التي تقرر حمایة الطفل على المستوى الوطني و تحدد مسؤولیة الدولة اتجاه الطفولة وأوجه الرعایة التي تكفلها لها[11]، فلقد جرم قانون العقوبات خطف الأطفال بمختلف أنواعها والعقوبات المقررة لها.

1- جریمة خطف الطفل حدیث العهد بالولادة

یعتبر خطف طفل حدیث العهد بالولادة في مختلف التشریعات جنحة عقوبتها الحبس، حیث  نصت المادة 345 من قانون العقوبات الفرنسي التي قررت :" أن كل من خطف طفلا حدیث الولادة أو أخفاه أو بدله بآخر أو عازه إلى غیر والدته، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى عشر سنوات، فإذا ثبت أن الطفل ولد حیا لكنه غیر قابل للحیاة یعاقب بالحبس من شهر إلى خمس سنوات، أما إذا ثبت أن الطفل ولد میتا، فیعاقب الخاطف بالحبس لا یقل عن ستة أیام و لا یزید على شهرین"[12].
یتضح من هذه المادة أن المشرع الفرنسي یعتبر خطف مولود قابل للحیاة جنایة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى عشر سنوات.
أما في حالة خطف مولود حي لكنه غیر قابل للحیاة، فإنه اعتبرتها جنحة، عقوبتها الحبس بما لا  یقل عن شهر وأقصاه خمس سنوات.
أما إذا تم خطف مولود ولد میت، فإنه اعتبرها أیضا جنحة، عقوبتها الحبس بما لا یقل عن ستة  أیام ولا یزید شهرین.
وتجدر الإشارة هنا أنه لقیام جریمة الاختطاف یشترط أن یكون المجني علیه طفلا حدیث العهد بالولادة، بالإضافة إلى تحقیق الركني المادي و المعنوي في الجریمة.
والهدف من تجریم واقعة اختطاف حدیث العهد بالولادة هو حمایة الطفل من الاختطاف، وحمایة حقه في الانتساب إلى أبویه الحقیقیین وحمایة حق أبویه في نسبة مولودهم لهم.

2 - جریمة خطف الأطفال دون عنف و لا تحایل

تنص المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري على أنه " كل من خطف أو بعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى  خمس سنوات و بغارمة من 500 إلى 2000 دج.
و إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخیر  إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله".
من خلال المادة نستخلص أن هذه الجریمة لقیامها یجب توفر مجموعة من الأركان : الركن المفترض، یتعلق بالضحیة، فلا بد أن یكون قاصر لم یكمل 18 سنة، أما الركن المادي فیتمثل في خطف الطفل و إبعاده عن المكان الذي یوجد فیه و نقله إلى مكان آخر، حیث  قضى المجلس الأعلى بقیام الجریمة في  حق من قام بإبعاد قاصر عن مكان الإقامة أو مكان التواجد المعتاد[13].
و إذا ثبت أن القاصر قد تعمد الهروب من البیت من تلقاء نفسه دون تأثیر من المتهم انتفت الجریمة في هذه الحالة و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع قد تصدى بالعقاب إلى كل من تخول له نفسه تهجیر القصر إلى الخارج بطرق غیر مشروعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من اجل الحصول على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى بالحبس من 5 سنوات إلى 10 و بغرامة مالیة من 500000 إلى 1000000 دج[14]. كما تجدر الإشارة أیضا إلى انه بالرغم من أهمية مدة الإبعاد إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة للإبعاد.
أما الركن المعنوي فیتخذ في جریمة خطف الأطفال من غیر تعسف ولا اكراه ولا تحیل صورة القصد الإجرامي أي النیة الإجرامية لمرتكب الخطف بمعنى إتيان فعله بإرادة حرة في فعل الخطف آو الإبعاد  فهنا تقوم جریمة القتل في حق الخاطف.

3 - جریمة خطف الأطفال بالعنف و التحایل

تعتبر جریمة الاختطاف آو الإبعاد بالعنف آو التهدید آو التحایل جنایة، و تطبق علیها أحكام المادة 293 مكرر من قانون العقوبات الجزائري والتي جاء فیها ما یلي : "كل من یخطف آو یحاول القیام بخطف شخص مهما بلغ سنه مرتكبا في ذلك عنفا آو تهدیدا آو غشا یعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغارمة 1000000 دج إلى 2000000 دج و یعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذیب جسدي و إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسدید فدیة،  یعاقب الجاني بالسجن المؤبد أیضا".
  كما جرم المشرع الفرنسي خطف الأطفال في المدة 354 من قانون العقوبات التي جاء فیها "یعاقب كل من خطف طفلا أو اخفاه أو انتزعه من مكانه الذي وضع فیه تحت رعایة متولیة للإشارف علیه بالإكاره آو التحایل بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 إلى 10 سنوات " و تضیف المادة 355 منه على عقاب من یخطف طفلا یقل عن 15 سنة بالأشغال المؤبدة، و في حالة ما إذا ترك الخاطف الطفل المخطوف بإرادته الحرة قبل مضي 15 یوما من خطفه، فانه یعاقب بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة بدلا من  الأشغال الشاقة المؤبدة، و أما إذا نجم عن الخطف موت الطفل المخطوف، فان العقوبة تكون مشددة، حیث یعاقب بالإعدام، تجدر الإشارة هنا أن جریمة اختطاف الأطفال بالعنف والاحتیال تقوم على ركنین المادي والمعنوي، ویقوم الركن المادي لهذه الجریمة على الخطف بناء على التحایل[15] أو الإكراه[16].

الخاتمة

رغم  اهتمام المواثیق والاتفاقیات الدولیة سواء المتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة أو بحقوق الطفل بصفة خاصة، إلا أنه لم تتضمن تنظیما خاصا بحقوق الطفل موجها بصفة إلزامية إلى الدول والحكومات ، كما لم تنشئ آلیة دولیة لتنمیة وتطبیق المبادئ التي قررتها مختلف المواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان.
كما أن أغلبیة القوانین الوطنیة لمختلف الدول، لم تصف وصف موحد لجریمة خطف الأطفال، فالبعض منها تعتبرها جنحة وأخرى تعتبرها جنایة، ونحن ندعوا إلى ضرورة وصفها بالجنایة وتشدید العقاب على مرتكبیها.
كما نوصي بضرورة إصدار قوانین جنائیة صارمة تجرم الشروع في خطف الأطفال وتقرر عقوبات جنائیة صارمة لأن الذي یفكر في استغلال الأطفال، فانه یستغل البراءة و الإنسانية، لذلك بمجرد الشروع في خطف طفل ما، حتى إذا توقف الجاني في التنفیذ، یجب معاقبته وذلك حتى یمكن ردع  كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم.


[1] فاطمة شحاتة أحمد زیدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة للنصر، السكندریة 2007، ص 436.
[2] تنص المادة 11 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989 على ما یلي :" الدول الأطراف بضرورة اتخاذ تدابیر لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج و عدم عودتھم بصورة غیر شرعیة".  
[3] تنص المادة 35 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989 على ما یلي:" الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر الملائمة الوطنیة و الثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بیعھم أو الاتجار بھم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال".
[4] المبدأ التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959.
[5] علاء قاعود، الشرعیة الدولیة لحقوق الطفل، مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیة، المغرب، 2010، ص44.
[6] المادة 11 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989.
[7] المادة35 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989.
[8] حفیظة السید الحداد، الحمایة القانونیة للطفل في ظل المعاھدات الدولیة المبرمة في إطار القانون الخاص، مجلة الحقوق، الإسكندریة، 1990، ص 180.
[9] المادة 1 من معاھدة لاھاي في 25/10/1980.
[10] حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص 182.
[11] بوبوش محمد، حمایة الأطفال من جرائم الاختطاف في التشریعات الداخلیة و الاتفاقیات الدولیة،
[12] Article 345Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810 Modifié  par l’ Ordonnance n° 58- 1298 du 23 décembre 1958 – Art 31 JORF 24 Décembre 1958.Abrogé par la loi n°92- 1336 du 16 Décembre 1992 en vigueur le 1 Mars 1994 :  «  Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
  -S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
  -S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
  -Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant,
ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*]. »
[13] انظر ملف 441، غ ، ج، م، 15 ماي 1990 ، المحكمة العلیا.
[14] المادة 303 من المكرر 31 من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص على :" یعاقب بالحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ..."
[15] التحایل: یقصد به الغش والخداع، فكل فعل من أفعال الغش والتدلیس تمكن بھا الجاني من خداع المجني علیه أو من یكفله یعد تحيلا
[16] الإكراه:  یقصد به كل فعل من شأنه أن یقوم إرادة المجني علیه سواء كان اكراھا مادیا أو معنویا، الإكراه المادي كحالة حمل الطفل بالقوة أو تحذیره والإكراه المعنوي كحالة التھدید باستعمال السلاح.
google-playkhamsatmostaqltradent