التطور التاريخي للقانون التجاري

التطور التاريخي للقانون التجاري

التطور التاريخي للقانون التجاري
إن أهمية دراسة تاريخ القانون التجاري تبدو من خلال أن معظم النظم والقواعد التجارية الحالية لهذا القانون لم ينشأ فجأة، بل تعود نشأة الكثير منها إلى عصور قديمة، حيث ابتدعتها حاجات التجارة، ثم أخذت تتطور تبعا لتطور الحياة الاقتصادية ولازالت في تطور مستمر إلى يومنا، ولا يمكن فهم أو تفسير معظم الأنظمة التجارية الحالية إلا بتقصي مصادرها وتتبع أصولها الضاربة بعيدا في الماضي السحيق للحياة الاقتصادية نفسها، ويمكن تقسيم دارسة تاريخ القانون التجاري كما جرت عادة فقهاء تاريخ القانون إلى ثلاثة عصور هي : العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث، وعليه فإننا سوف نتتبع تاريخ القانون التجاري في هذه العصور الثلاثة وذلك في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : في العصر القديم

القانون التجاري وليد البيئة التجارية والتجارة، والتجارة مارسها الإنسان منذ أقدم العصور فعرفت تبعا لذلك أحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى، وكان القائمون بالتجارة يمثلون طائفة خاصة في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها، ويدلنا التاريخ على أن شعوب البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارات والمدنيات قد اختصوا بنشاط تجاري كبير، فقدماء المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة تعاملوا بالنقد والاقتراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية احتسابها واستخدام بعض الصكوك التي تشبه إلى حد ما السفتجة والسند للأمر، ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في شريعة حامورابي في عهد البابليين في القرن العشرين قبل الميلاد تحتوي على 282 مادة خصصت منها 44 مادة تعالج مختلف أوجه النشاط التجاري منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض بفائدة والوديعة والوكالة بالعمولة، وابتدع الفنيقيون والإغراق الذين عرفوا بأنهم كانوا بحارة مهرة قواعد خاصة بالتجارة البحرية، فقد وضع الفنيقيون الذين جابوا البحر المتوسط وأقاموا مستعمرات في أرجاء مختلفة منه وبالأخص قرطاجة وجزيرة رودس نظام الرمي في البحر الذي يمكن اعتباره أصل نظرية الخسارة المشتركة أو الخسارة العمومية المعروفة في التجارة البحرية حاليا، ومفهوم هذه النظرية أنه إذا ألقيت بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الخطر الذي يهددها، فأن مالك السفينة وملاك البضائع التي أنقضت بفضل هذه التضحية يلتزمون بتعويض صاحب البضاعة التي ألقيت في البحر تعويضا عادلا، وترك الإغريق (اليونانيون) نظام قرض المخاطرة الجسيمة المعروف في القانون البحري باسم عقد القرض الجزافي الذي هو أصل نظام التأمين البحري في تشريعاتنا الحديثة، ومحصلة هذا النظام هي اتفاق بين مالك السفينة مع أحد الأشخاص على أن يقرض هذا الأخير للأول ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز السفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى ميناء الوصول استوفى المقرض مبلغ القرض بالإضافة إلى فائدة مرتفعة، أما إذا هلكت السفينة والبضائع فإن المقرض لا يسترد شيئا.
أما الرومان فيبين التاريخ بأنه لم يكن لهم دور كبير في القانون التجاري كالدور الذي قاموا به في تطور القانون المدني، لأنهم كانوا يعتبرون التجارة مهنة لا تليق بالأشراف فتركوها للرقيق والأجانب والعتقاء اعتقادا منهم أنها أعمال دنيا ولذلك لم تظهر الحاجة إلى وضع قانون خاص بالتجارة بل كان القانون المدني هو الشريعة العامة التي تطبق على جميع التصرفات  القانونية وعلى جميع الأفراد، وكان يحتوي على جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية إلى جوار الأحكام المدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغير تاجر ذلك أن الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات، ومع ذلك فقد ترك الرومان آثار قانونية في مجال التجارة منها وضع قواعد الممثل التجاري أو ما يسمى بنظرية النيابة وهي ذات أهمية كبرى في المعاملات التجارية لأن التجارة تتم في معظم الأحيان بواسطة نواب عن التجار أنفسهم، كذلك يعود للرومان الفضل في وضع نظرية تابعي التاجر إضافة على بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة البحرية كقواعد القرض البحري والخسائر البحرية التي أخذوها من الفينيقيين والإغريق، كما استحدثوا نظام المحاسبة ومسك الدفاتر التجارية التي تبين الدخل والنفقات إضافة إلى فكرة نظام الإفلاس الحالي التي ولدت لديهم والتي يعود مرده للقاعدة الرومانية التي تقضي للدائن بوضع يده على أموال المدين وتصفيتها بعد أن كانت القاعدة إعطاء الدائن حق الاستيلاء على شخص المدين واستعباده وتشغيله في مقابل الدين، والخلاصة أن القانون التجاري في هذا العصر لم يكن له كيان مستقل ولم تتميز قواعده عن قواعد التعامل المدني.

المطلب الثاني : في العصر الوسيط

واثر سقوط الإمبراطورية الرمانية على أيدي القبائل الجرمانية في القرن الخامس الميلادي وغزو القبائل لمختلف أجزائها اضمحلت التجارة بسبب انعدام الأمن فقامت الحروب وانتشر قطاع الطرق فتكونت على أنقاض السلطة المركزية التي كانت موجودة من قبل دويلات صغيرة مستقلة سميت بالجمهوريات الايطالية، كفلورنسا وجنوه والبندقية فظهرت طوائف التجارة التي أنشأت عادات وقواعد جديدة وأخضعت نفسها لأحكامها،وكانت المنازعات التي تنشأ بين التجار تفصل من طرف شخص يسمى "القنصل" وهذا على ضوء ما اصطلحت عليه فئة التجار من قواعد وأعراف وعادات، ويتم اختيار القنصل من بين أعضاء الطائفة بالانتخاب، ويعتبر قضاء أولئك القناصل البداية في  نشوء القضاء التجاري، ولم يمض وقت طويل حتى دونت تلك الأعراف والقواعد والعادات وأصدرت على شكل لوائح ثم تلي ذلك ظهور قانون التجار Jus mercatorum الذي استمد مصادره من اللوائح المدونة.
وفي أواخر القرن السابع الميلادي ظهرت الحضارة الإسلامية التي لعبت دورا كبير في تطوير التجارة وخاصة بعد اتساع رقعتها الجغرافية فخلقت شبكات تجارية واسعة مع الحضارات الصينية والهندية، كما ساهم منظريها من الفقهاء وعلماء الاقتصاد كابن خلدون والجغرافي الإدريسي مساهمة بارزة في تطوير مفاهيم التجارة من خلال تناولهم بالشرح والتحليل قواعد المعاملات وبالخصوص الفقهاء، غير أن الشريعة الإسلامية لم تميز بين المعاملات المدنية والتجارية، بل عالجتها ككل، وقد عرف العرب إبان نهضتهم الكبرى ايتداء من القرنين السابع والثامن الميلادي نظام شركة الأشخاص وأنظمة الإفلاس والسفتجة تيسيرا لسرعة المعاملات التجارية ودعما للائتمان اللازم لها، ولا يفوتنا أن ننوه بقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية التي أقرها القرآن في نصوصه إذ جاء في الآية 281 من سورة البقرة: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ...، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها".
ثم جاءت الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر بين المسلمين والمسيحيين الأوروبيين، فنتج عنها التقريب بين حضارتين مختلفتين أدت إلى فتح أبواب التبادل التجاري على نطاق واسع بين الرق والغرب كان من آثارها ابتداع بعض نظم التبادل التجاري، كما ساهمت الكنيسة في إرساء قواعد استثمار الأموال بطريقة غير مباشرة، وذلك بتحريم ابتداء من القرن الثاني عشر القرض بفائدة كوسيلة من وسائل استثمار الأموال ، وبسبب هذا التحريم أخذ أصحاب رؤوس الأموال بالبحث عن وسائل تحايلية لاستثمار أموالهم فابتدعوا كوسيلة نظام التوصية، وبموجب هذا النظام يقدم أحد الرأسمالي ملا لشخص آخر بقصد الاتجار مقابل جزء من الأرباح على أن لا يسأل المقرض في حالة الخسارة إلا بحدود ما قدمه من مال، ومن هذا النظام الذي أقرته الكنيسة نظرا للمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها النقود في هذه الحالة أنشأت شركة التوصية التي كان لها نجاح كبير فيما بعد عندما قويت طوائف التجار في الأسواق التجارية، كما يرجع إلى هذا العصر في الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر وبالتحديد في ايطاليا تاريخ اكتشاف البنوك ومعرفة دورها في صياغة وظيفة النقود وتحديد شخصيتها المستقلة، ولازم هذا التطور الأسواق التجارية في بعض دول أوروبا الغربية كفرنسا وانجلترا وألمانيا فساعدت هذه الأسواق على تحديد قواعد القانون التجاري وإكسابه سماته المميزة بفضل ظهور الكثير من العادات والقواعد التجارية القائمة على سرعة العمليات التجارية من جهة ودعم الائتمان من جهة أخرى، من ذلك أنه ظهرت في الأسواق السفتجة التي سمحت بنقل النقود من مكان لآخر، كما ظهر فيها نظام الإفلاس كطريق للتنفيذ على أموال المدين، كما ظهر في هذه الفترة أيضا القضاء التجاري الذي تولي الفصل في المنازعات التي تثور بمناسبة إجراء المعاملات التجارية وكرس استقلال القضاء التجاري تشريعيا حيث نظمت القوانين المختلفة في أوروبا وجود هذه المحاكم إلى جانب المحاكم المدنية، ويمكن القول أن قواعد القانون التجاري قد وصلت في تطورها في هدا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي إذ اكتسب القانون التجاري طابعا مميزا وذاتية مستقلة عن القانون المدني، فأصبح قانونا مهنيا يعني بالحرف التجارية متسما بطابع شخصي بحت، وبوجه خاص في ايطاليا مهد القانون التجاري الحديث، كما تميز القانون التجاري خلال هذه الفترة بطابعه الدولي يطبق بالخصوص على دول أوروبا الغربية.

المطلب الثالث : في العصر الحديث

وبحلول القرن الخامس عشر عرف العالم تطورات جديدة على الصعيد الاقتصادي والجغرافي والسياسي انعكست آثارها على أحكام القانون التجاري منها اكتشاف القارة الأمريكية عن طريق " كريستوف كولومبس" وطريق رأس الرجاء الصالح وتم التوصل إلى الهند ودول الشرق الأقصى، وسياسيا فقد شهدت هذه الفترة بروز دولة عظمى وهي الإمبراطورية العثمانية التي أخضعت منطقة البحر الأبيض المتوسط لسلطتها فتغيرت بالتالي بعض النظم الاقتصادية والتجارية القائمة حينذاك، وكان من نتائج هذه التغيرات فقدان الجمهوريات الايطالية لسيادتها التجارية وانتقال هذه السيادة إلى دول المحيط الأطلسي كاسبانيا والبرتغال وفرنسا وانجلترا وهولندا، فأنشأت هذه الدول مستعمرات في المناطق المكتشفة باعتبارها مصدر للثروات وسوقا تجارية جديدة، الأمر الذي أدى إلى تركيز وتكثل رؤوس الأموال في يد فئة بورجوازية فظهرت على إثرها الشركات الرأسمالية الكبيرة التي كانت رؤوس أموالها مؤلفة من مساهمة البيوتات المالية الكبيرة وبعض رؤوس الأموال الفردية، كشركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسن وغيرها، ومن هنا ظهرت شركات المساهمة، ونشطت إضافة على ذلك عملية إيداع النقود واستثمارها عن طريق البنوك والتعامل بالسندات والأوراق المالية فظهرت الحاجة الماسة إلى تقنين شامل لأحكام النشاط التجاري ووضع قواعد جديدة تقابل ما استجد من نظم تجارية فكانت الانطلاقة من فرنسا من خلال ملكها لويس الرابع عشر عندما أمر وزيره كولبير Colbert  أن يجمع شتات الأعراف والعادات التجارية في قانون واحد بهدف وضع حد للفوضى الناشئة عن تعدد وإختلاف هذه العادات والأعراف من مدينة لأخرى فعهد إلى أحد كبار التجار ويدعى "جاك سافاري" بوضع أول مجموعة تجارية وبعد أن انتهت اللجان التي كونها جاك سافاري من مهمتها في تجميع العادات والأعراف تم الإعداد وإصدار الأمر الملكي الفرنسي الأول في مارس 1673 وهو خاص في تنظيم مواد الشركات والأوراق التجارية والإفلاس واختصاص المحاكم التجارية ويطلق عليها مجموعة سافاري، وتبعتها سنة 1681 مجموعة خاصة بالتجارة البحرية نظم من خلالها أحكاما خاصة بالقانون الدولي كالأحكام المتعلقة بالغنائم البحرية، وبالرغم أن هذه الأوامر الملكية تعتبر مرجعا وافيا للقانون التجاري والبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات إلا أن اعتمادها على العادات والأعراف التجارية السائدة ترتب عنه أن جاء قانونا طائفيا لا يطبق إلا على التجار المقيدين بالسجل التجاري ولذلك ركز شارحوه من الفقهاء على ضرورة تعديله ليتلاءم مع التطور الذي كانت تشهده البيئة التجارية في ذلك الوقت، وعندما اندلعت الثورة الفرنسية سنة 1789 التي كان من بين أهدافها القضاء على امتيازات الإقطاع والطوائف وإعلاء مبدأ حرية التجارة انطلاقا من مفهوم الفلسفة الفردية السائدة آنذاك تم إلغاء هذين القانونين، أي قانون 1673 و 1681 عن طريق قانون شابليه (Loi chapelier) الصادر في 17 مارس 1791م، وتم تقرير حرية التجارة والصناعة بين فئات الشعب المختلفة، وفي ظل هذه الظروف أوصت الجمعية الوطنية بوضع تقنين عام وشامل للقانون التجاري وآخر للقانون المدني، فشكلت لجنة سنة 1801 لوضع مشروع القانون التجاري على أساس مبادئ الثورة الفرنسية الجديدة، إلا أنه لم يصدر إلا في عهد نابليون بتاريخ 15 سبتمبر 1807، وقد جمع هذا التقنين التجاري الجديد بين دفتيه قواعد التجارة البرية والبحرية وأحكام الإفلاس والقضاء التجاري إضافة للقواعد العامة، كما أخذ القانون التجاري الجديد طابعا موضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيد بالسجل التجاري، بمعنى أن المشرع الفرنسي أخذ بالنظرية الموضوعية لتحديد نطاق القانون التجاري بدلا من النظرية الشخصية التي كانت سائدة من قبل، ولا يزال هذا القانون التجاري معمولا به في فرنسا حتى اليوم رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه والتي اقتضاها التطور الاقتصادي الحديث، وقد اقتبست الدولة العثمانية قانونها التجاري الذي صدر سنة 1850 عن التقنين التجاري الفرنسي وطبقته على البلاد التي كانت تحت سيطرتها، فشهد بذلك نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حركة تشريعات تجارية سواء في أوروبا أو آسيا تأثرت في معظمها بالمجموعة التجارية الفرنسية مما يجعلها أشهر التقنينات التي صدرت في العصور الحديثة، وبدأت المعاملات التجارية تستقل بقواعد قانونية تلاءم طبيعة المعاملات التي تحكمها وتميزها بما تتميز به المعاملات التجارية ذاتها من سرعة وحاجتها إلى الثقة والائتمان، وقد ترتب على هذه الحركة التشريعية أن فقد القانون التجاري الطابع الدولي الذي كانت تتميز به العادات والأعراف التجارية التي إستقرت خلال العصور الوسطى.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 19 إلى ص 24.
google-playkhamsatmostaqltradent