انقضاء الشركة

انقضاء الشركة

انقضاء الشركة
تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جميع أنواع الشركات، ومنها الخاصة بنوع معين من الشركات والتي تقوم أساسا في تكوينها على الاعتبار الشخصي لكل شريك، هذا ولا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية وإنما تبقى إلى حين قفل التصفية.

المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة

1- انتهاء الأجل المحدد للشركة

تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء في العقد المبرم بينهما، فإذا انتهى الأجل المحدد لها تنقضي بقوة القانون حتى لو رغب الشركاء في بقائها، وإن لم تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 437 من القانون المدني الجزائري بقولها: "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها"، ونص المشرع الجزائري في المادة 546 من القانون التجاري "أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99 سنة"، إلا أن هذه المادة لا تخص سوى شركة الأموال، أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين خمس سنوات إلى خمسة وعشرون سنة ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة وذلك تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي بأن الشخص لا يلزم مدى حياته، فشركات الأشخاص تعتمد على شخص الشريك وتلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انتهاء المدة المحددة، أما إذا لم تبين مدة انقضاء الشركة بنص صريح في العقد فإن مسألة معرفتها ما إذا كانت محدودة أم غير محدودة تستنتج من ماهية الشركة وموضوعها ومن العناصر المكونة لها، ومع ذلك يجوز لإجماع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة التأسيسي على أغلبية معينة الخروج عن هذا الحكم ومخالفته بالاتفاق على استمرار الشركة وتمديد بقائها وذلك قبل حلول الأجل المعين لانتهائها، وإن شرطي الإجماع أو الأغلبية ووقوع الاتفاق على استمرار الشركة قبل حلول ميعاد أجلها لازمين لصحة القرار بإبقائها والاستمرار لنشاطها وذلك لأن مد أجل الشركة يعتبر بمثابة تعديل أحد بنود العقد،وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع المتعاقدين ما لم ينص عقد الشركة التأسيسي على أغلبية معينة، أما إذا تم الاتفاق صراحة بين الشركاء على مد أجل الشركة بعد انتهاء المدة التي حددها عقد التأسيسي لحياتها فتكون في هذه الفرضية بصدد قيام شركة جديدة قامت على أنقاض شركة قديمة انقضت بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة لانتهائها الأمر الذي يستوجب إكمال إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة، ويحق للشركاء أن يمددوا أجل الشركة تمديدا ضمنيا سنة فسنة إذا داوموا على القيام بالأعمال التي كانت موضوع الشركة باتفاق صريح أو ضمني ويحق لدائني أحد الشركاء الخصوصيين أن يعترضوا على تمديد أجل الشركة وفقا للمادة 437/3 من القانون المدني، على أنه لا يكون لهم الحق إلا إذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب قوة القضية المحكمة، وهذا الاعتراض بوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى  المعترضين، وقد روعي في تقرير هذا الاعتراض النظر إلى مصلحة دائن الشريك، ذلك أنه إذا كان دائن الشريك لا يستطيع أن ينفذ على حصة الشريك في رأسمال الشركة قبل حصول القسمة وجب أن يسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين، وذلك بأن يعترض على امتداد أجل الشركة، فإذا اعترض اعتبرت الشركة منقضية بالنسبة إليه وجاز له التنفيذ على حصة مدينة فيها، ومتى تم الاعتراض على التمديد جاز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي وقع الاعتراض من جانب دائنيه، بحيث تستمر الشركة فيما بينهم وحينئذ يقدر نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الأرباح في اليوم الذي تقرر فيه الإخراج وذلك حتى يتمكن دائنوه من التنفيذ عليه.

2- انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة

تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها (المادة 437 الفقرة الأولى مدني جزائري)، والمعنى من هذا أنه إذا توصلت الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها وتدخل حتما في حالات الحل والتصفية حتى ولو لم ينقضي الميعاد المحدد لها في العقد، فإذا كان غرض الشركة بناء عمارة أو مصنع أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه الأشغال، إلا أنه يمكن أن تمتد الشركة سنة فسنة بذات الشروط إذا استمر الشركاء في القيام بنفس الّأعمال التي وجدت الشركة من أجلها، غير أنه يحق لدائني الشركاء طبقا للمادة 437/3 قانون مدني الاعتراض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضهم وقف حكم هذا التمديد بالنظر إليهم، وللإشارة أن الشركة لا تنتهي فقط بانتهاء الغرض الذي وجدت من أجله بل أيضا باستحالة تحقيقه ماديا أو قانونيا، كما لو تأسست شركة لاستغلال الذهب في منطقة ما ثم يتبين بعد ذلك أنه لا يوجد بها هذا المعدن أو قيام شركة لاستثمار امتياز حكومي باستخراج البترول وتصفيته ثم سحب هذا الامتياز.

3- هلاك مال الشركة

إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة القانون (المادة 438 الفقرة 1 من القانون المدني الجزائري)، وهلاك مال الشركة يكون ماديا كما لو نشب حريق بالمصنع الذي تباشر فيه نشاطها أو إتلاف جل البضائع أو تهديم المباني أو غرق السفينة، كما يكون الهلاك معنويا أيضا كما لو سحب الامتياز الحكومي الممنوح للشركة، فإذا كانت الشركة التي نشب بها حريق أو غرقت سفينتها مؤمنة لدى شركات التأمين فسوف تعوض عن الأضرار التي لحقت بها وبالتالي يمكنها الاستمرار في أداء نشاطها، إلا أن انقضاء الشركة يتم حسب نسبة هلاك المال، فإذا كان ذات نسبة كبيرة بحيث يكون من غير الممكن للشركة الإستمرار في نشاطها ففي هذه الحالة تحل الشركة بقوة القانون، وعلى أية حال يرجع الحكم الأخير في انقضاء الشركة أو بقائها إلى تقدير المحاكم صاحبة الإختصاص، كما أنه تنقضي الشركة أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه (المادة 438 الفقرة 2 مدني)، ويستند هذا الحكم إلى أن تنفيذ التزام الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلا ومن ثم ينعدم عنصر أساسي من عناصر الشركة فتحل الشركة بالنسبة لجميع الشركاء، كما أن المشرع الجزائري تطرق لحالات أخرى تتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة، فقد نص في المادة 589 من القانون التجاري "أنه في حالة خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لثلاثة أرباع(4/3) رأس مالها وجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة، ويلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري، وإذا لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء"، وكذلك نصت المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري بخصوص شركة المساهمة " بأنه إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض يفضل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة (4/1)، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة ملزم في خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل، وإذا لم يقرر الحل، فإن الشركة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر، ومع مراعاة أحكام المادة 594 أعلاه التي تنص ( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة 5 ملايين دينار جزائري على الأقل) بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي، إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصلي الصافي بقدر يساوي على الأقل ربع رأسمال الشركة، وفي كلتا الحالتين، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم،وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخير، فأنه يجوز لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشركة".

4- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة

قد يتفق الشركاء في العقد المبرم بينهما حل الشركة قبل حلول أجلها، وهذا شرط مقبول وقانوني إذا كانت هذه هي رغبة الشركاء، إلا أن القانون يشترط أن يتم هذا عن طريق إجماع الشركاء، وهذا ما قضت به المادة 440 الفقرة 2 مدني جزائري بقولها: " وتنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها"، ويشترط القضاء لإمكان تطبيق هذا الحكم أن تكون الشركة المطلوب حلها مليئة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يعتد بهذا الحل إذا كانت الشركة في حالة توقف فعلي عن دفع ديونها، ومتى تقرر حل الشركة بإجماع الشركاء قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصفية"
5- اندماج الشركة قد تنقضي الشركة قبل حلول أجلها إذا كانت إرادة الشركاء تتجه نحو إدماجها في شركة أخرى، فإذا اندمجت شركة في شركة أخرى قائمة تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتفقد شخصيتها المعنوية وتحل محلها الشركة الدامجة، بحيث تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، وتصبح هذه الأخيرة هي المسئولة عن كل الالتزامات المتعلقة بها والمتعلقة بالشركة المندمجة قبل الاندماج، ويسمى هذا النوع الأول من الإدماج بالإدماج عن طريق الضم، أما النوع الثاني من الإندماج فيسمى بالإندماج عن طريق المزج، ويعني به اندماج شركتان أو أكثر قائمة لتنشأ شركة جديدة فتكتسب هذه الأخيرة شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنحلة، هذا ويرجع قرار اندماج الشركة إلى سلطان إرادة جميع الشركاء ما عدا إذا نص العقد التأسيسي للشركة على وجوب الأغلبية.

6- التأميم

يعد التأميم سببا من الأسباب التي تنقضي بها الشركات وهذا بالرغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليه إلا أنه أمر مسلم به، والمقصود بالتأميم نقل ملكية المشروع الاقتصادي الخاص المتمثل في الشركة إلى الملكية العامة حيث تتولى الدولة إدارة المشروع واستغلاله للصالح العام وذلك في مقابل تعويض أصحابه، وبالتالي فتأميم الشركة يستوجب بحكم الواقع وحكم القانون انقضاء هذه الشركة طالما كان التأميم كليا، ويترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المؤممة وتصفية ذمتها وإنشاء شخصية معنوية جديدة محلها.

7- إفلاس الشركة

من الأسباب العامة المؤدية إلى انقضاء جميع أنواع الشركات هو إفلاسها، ويحدث الإفلاس عندما تتوقف الشركة عن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ففي هذه الحالة يستوجب حلها بقوة القانون، وهذا ما قضت به المادة 215 من القانون التجاري الجزائري بقولها: "يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس".

8- حل الشركة بحجم قضائي

نصت المادة 441 من القانون المدني الجزائري على "أنه يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة، ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك"، ويتضح من نص المادة أن لكل شريك الحق في طلب انقضاء الشركة من المحكمة إذا وجد مبررا لذلك، وعلى القضاء التأكد من صحة هذه الأسباب، فإن وجدها كافية لحل الشركة تحل بقوة القانون، ومن الأسباب المؤدية إلى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك في الشركة بتقديم حصته المالية أو العينية المتفق عليها أو عدم احترام الشروط المنصوص عليها في العقد كمنافسة الشريك للشركة، وعلى أية حال يرجع الحكم الأخير إلى تقدير المحاكم، إلا أنه في حالة ما إذا حلت الشركة بسبب فعل الشريك يلتزم هذا الأخير بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة من جراء عمله وذلك في أمواله الخاصة دون أموال الشركة.

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة

1- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه

نصت الفقرة الأولى من المادة 439 من القانون المدني الجزائري على "أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه"، إلا أن هذه الشروط لا تطبق سوى على شركات الأشخاص وهذا راجع إلى طبيعة الشركة التي تقوم على الإعتبار الشخصي للشريك، لأن عند إبرام العقد تعاقد الشركاء استنادا إلى صفة الشريك، وبالتالي قإذا زالت هذه الشخصية لسبب من الأسباب انحلت الشركة، غير أنه يجوز للشركاء الإتفاق على استمرار الشركة في حالة موت الشريك، وذلك مع ورثته ولو كانوا قصرا (الفقرة الثانية من ذات المادة)، كما يجوز لهم أيضا الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة بين الشركاء الباقين، وفي هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك المتوفي إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الوفاة ويدفع لهم نقدا ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على الوفاة، وتنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جراء جنون أو العته أو السفه أو لسبب عقوبة جبائية، كما تنقضي الشركة بسبب إعسار الشريك أو بإفلاسه، وتطبق في هذه الحالات نفس الحكم الذي يطبق على واقعة وفاة الشريك سواء من حيث استمرار الشركة بين باقي الشركاء أو من حيث تقدير النصيب المستحق للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس في أموال الشركة.

2- انسحاب أحد الشركاء من الشركة الغير المحددة المدة

تنص المادة 440 من القانون المدني الجزائري على "أن الشركة تنتهي بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جميع الشركاء وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق"، ومقتضى هذا النص أن للشريك كامل الحرية في الخروج من الشركة ولو لم يصدر منه فعل يضر بها، بشرط إبلاغ الشركاء الآخرين عن رغبته في الانسحاب وأن تكون هذه الرغبة صادرة عن حسن نية أي لا يشوبها غش، كما يجب أن يتم الانسحاب في وقت لائق بوضعية الشركة، بمعنى أن الشركة لا تكون وقت الانسحاب في حالة أزمة، كما أن من الأسباب التي أدت بالمشروع إلى منح حق الانسحاب هو طول مدة الشركة، بحيث تفوق حياة الإنسان ومن غير المعقول أن يلتزم الشريك بقيد لمدى الحياة.

3- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة

الأصل في العقد المحدد المدة أنه لا يجوز للشريك الإنسحاب من الشركة قبل حلول أجلها وهذا لقصر مدتها، ومع ذلك نصت المادة 442 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري بأنه يجوز لأي شريك إذا  كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند إلى أسباب معقولة، كأن يكون الشريك مثلا في حالة إفلاس لا يستطيع مواصلة مهمته، وللمحكمة حق التقدير فإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت بانسحابه، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها فيما بينهم.

4- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة

يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين (المادة 442 الفقرة 1 مدني جزائري)، ومقتضى هذا النص أنه يجوز لكل شريك طلب فصل شريك أخر إذا رأى سببا مشروعا لذلك، كأن تكون تصرفات هذا الشريك تعيق السير الحسن للشركة أو صدر منه غش أو تدليس أو تبذير لأموال الشركة قد تؤدي بانحلال الشركة، وإذا قبلت المحكمة طلب الفصل تستمر الشركة فيما بين باقي الشركاء.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 158 إلى ص 164.
google-playkhamsatmostaqltradent