الآثار القانونية للسجل التجاري

الآثار القانونية للسجل التجاري

الآثار القانونية للسجل التجاري
يترتب على القيد في السجل التجاري آثار قانونية هامة: اكتساب الصفة التجارية، ومنح الشخصية المعنوية للشركات التجارية، واحتجاج التاجر على الغير ببعض البيانات التي تقيد في السجل التجاري، وتحديد مسئولية التاجر عن الالتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري للغير إلى غاية محوه من السجل التجاري.

أولا: اكتساب صفة التاجر

بمقتضى المادة 21 من القانون التجاري الجزائري كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة، ونصت المادة 18 من قانون السجل التجاري على ما يلي:" يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري".
ويتضح من نصوص هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري أصبح قرينة قاطعة على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو المعنوي بعد أن كان في ظل المادة 21 تجاري قبل تعديلها بموجب الأمر 96-27 الصادر في 09 فيفري 1996 يعد قرينة بسيطة على اكتساب صفة التاجر، إذا كان النص القديم كما يلي:" كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إلا إذا ثبت خلاف ذلك ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة"، فنلاحظ أن عبارة "إلا إذا ثبت خلاف ذلك" قد حذفت من النص مما يدل على أن المشرع نص على أن القيد في السجل التجاري أصبح قرينة قاطعة على اكتساب صفة التاجر، لأنه لا يمكن إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات، وهو نفس الحكم المتبنى من قبل التشريع الألماني الذي يتخذ من القيد في السجل التجاري شرطا لمنح صفة التاجر، وهذا يناقض نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري التي تعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له.

ثانيا: اكتساب الشركة الشخصية المعنوية

يترتب على القيد في السجل التجاري اكتساب الشركة للشخصية المهنوية وتمتعها بالأهلية القانونية لديها حقوق وعليها التزامات هذا ما نصت عليه المادة 549 من القانون التجاري الجزائري بقولها: "لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها"، كما يعتبر القيد شرطا للاحتجاج به على الغير بما يطرأ من تعديلات على العقد التأسيسي للشركة وإلا اعتبر باطلا هذا ما قضت به المادة 548 من القانون التجاري الجزائري بقولها: "يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة".

ثالثا: الاحتجاج على الغير ببعض البيانات التي تقيد في السجل التجاري

يعتبر السجل التجاري وسيلة للشهر القانوني حيث يترتب على ذلك نتائج هامة مقتضاها أن هناك بيانات لا يحتج بها التاجر على الغير إذا لم تقيد بالسجل التجاري، إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلمها عند التعاقد مع التاجر وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون التجاري الجزائري بقولها: " لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة"، وهذا ما أكدته أيضا المادة 29 من قانون السجل التجاري "لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري لكنها تلزم مع ذلك مسئولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية"، وهذه البيانات التي لا يجوز الاحتجاج بها إلا بعد قيدها في السجل التجاري منصوص عليها في المادة 25 من القانون التجاري والمادة من 19 إلى 22 من قانون السجل التجاري وهي:
1- حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة وعند إلغاء الإذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة.
2- حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي وإما متصرف على أمواله.
3- حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية بحلها.
4- حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة اشتراكية.
5- حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة خسارة 4/3 من مالية الشركة.

رابعا: مسئولية التاجر عن الالتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري للغير

إن تناول التاجر المقيد في السجل عن محله التجاري للغير سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو تقديمه حصة في الشركة، لا يعفيه عن ديون المحل التجاري بل يظل مسئولا عن التزاماته التجارية إلى أن يتم محو اسمه من السجل التجاري أو تعديله هذا ما نصت عليه 23 من القانون التجاري الجزائري بقولها: ' مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فإنه لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يؤجر استغلال تأجير التسيير أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير"، وأساس هذه المسؤولية وجود قرينة قانونية قاطعة على أن التاجر مازال يمارس نشاطه التجاري وبالتالي تستمر مسئوليته عن الديون الناشئة عن هذا النشاط ما لم يقم بشطب اسمه من السجل التجاري على أنه اعتزل العمل التجاري لسبب من الأسباب.

المرجع :


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 117 إلى ص 120.
google-playkhamsatmostaqltradent