تعريف الشريعة الإسلامية وبيان أقسامها

تعريف الشريعة الإسلامية وبيان أقسامها

تعريف الشريعة الإسلامية وبيان أقسامها

المطلب الأول: تعريف الشريعة الإسلامية

يقصد بالشريعة من الناحية اللغوية معنيان: أما المعنى الأول فهو مورد الماء الذي يقصد للشرب، وأما المعنى الثاني فهو الطريقة المستقيمة.
وفي الاصطلاح الفقهي يراد بالشريعة مجموعة الأحكام التي أوحاها الله إلى رسول من رسله ليعمل بها العباد حتى ينجوا في الدنيا والآخرة.
والشريعة بهذا المعنى الاصطلاحي ينطبق عليها المعنيان اللغويان السابقان، لأن شريعة الله، من جهة، تطهر الروح البشرية كما يطهر الماء الأبدان، ومن جهة أخرى، هي نظام محكم لا اعوجاج فيه كما يؤكد قوله تعالي: (وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ).
وبإضافة كلمة "إسلام" تُعرف الشريعة الإسلامية بأنها تلك الأحكام المنزلة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتبعها الناس كافة.
ففيم تتمثل هذه الأحكام؟ وهو موضوع دراسة المطلب التالي.

المطلب الثاني: أقسام الشريعة الإسلامية

تنقسم الأحكام التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام هي:
1- أحكام اعتقادية: وهي تلك المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومناط دراستها علم الكلام أو التوحيد.
2- أحكام تهذيبية: وهي تلك التي تحث على التحلي بالفضائل كالصدق والأمانة والإخلاص وتجنب الرذائل وأفعال الشر من غيبة ونميمة واتباع العورات، ومناط دراستها علم الأخلاق أو التصوف.
3- أحكام عملية: وهي من جهة، تلك التي تنظم علاقة العبد بربه كالصلاة والصوم والحج، وتطلق عليها تسمية العبادات، ومن جهة أخرى، تشمل تلك التي تنظم العلاقة بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة، أو بين دولتين أو أكثر، وتطلق عليها تسمية المعاملات، ومناط دراسة ذلك علم الفقه.
إذن تنقسم الأحكام العملية إلى أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وما يهمنا في دراستنا هو هذا القسم الأخير المتمثل في أحكام المعاملات لأنه يقابل القانون الوضعي بفرعيه العام والخاص.وعليه تنقسم أحكام المعاملات إلى:
أ- الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة من زواج وطلاق، وهو ما يقابل قوانين الأحوال الشخصية.
ب- الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية من بيع ورهن ومزارعة وإجارة، وهو ما يقابل القانون المدني.
ج- الأحكام المتعلقة بالمضاربة، وهو ما يقابل القانون التجاري.
د- الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعاوى، وهو ما يقابل قانون الإجراءات المدنية.
هـ- الأحكام المتعلقة بالمستأمنين، وهو ما يقابل القانون الدولي الخاص.
و- الأحكام المتعلقة بعلاقة المسلمين مع غيرهم وقت السلم والحرب، وهو ما يقابل القانون الدولي العام.
ز- الأحكام المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والشيوخ والأطفال والنساء والرهبان وغير المقاتلين وعدم قتل الحيوان والتعرض للزروع والمياه والآبار وهدم البيوت، وهو ما يقابل القانون الدولي الإنساني.
ح- الأحكام المتعلقة بحق الفرد في الكرامة والحق في الحياة والحق في صيانة المال والعرض وحرية العبادة، وهو ما يقابل التخصص في مادة حقوق الإنسان.
ط- الأحكام المتعلقة بعقد الإمامة وتقليد الوزارة والإمارة وولاية القضاء، وهو ما يقابل القانون الدستوري.
ي- الأحكام المتعلقة بموارد الدولة من صدقات وجزية وخراج وحقوق الرعية بشأنها، وهو ما يقابل علم المالية العامة.
ك- الأحكام المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والتعازير، وهو ما يقابل القانون الجنائي.
ل- الأحكام المتعلقة بالديوان والحسبة وهو ما يقابل القانون الإداري.

المرجع:


  1. د. أعمر يحياوي، الخصائص العامة للشريعة الإسلامية، نموذج من الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، دار هومة، الجزائر، 2009، من ص11 إلى ص 14.
google-playkhamsatmostaqltradent