الحماية الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

الحماية الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي

الحماية الدولية لحقوق الانسان على المستوى الإقليمي
ان الاهتمام العالمي المعاصر بحقوق الانسان رافقته اهتمام اقليمي بهذه الحقوق وهو ما تجسد في جميع المنظمات الاقليمية المعاصرة التي نشأت بعد الأمم المتحدة
وعلى وجه العموم تهدف- اسباب- نظم الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان الى:
- دعم وتطوير الحقوق الموجودة على مستوى نظام الامم المتحدة لحقوق الانسان.
- الاستجابة للثقافات والخصوصيات التي تتميز بها كل مجموعة إقليمية.
- الاستجابة لحاجيات و متطلبات الافراد من الحقوق حيث تختلف أهمية الحقوق باختلاف المجموعات البشرية
ومن أهم مظاهر الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان يمكن الإشارة إلى مايلي:

المطلب الاول: النظام الأوروبي لحقوق الإنسان

عانت القارة الأوروبية من إحباط شديد نتيجة لآثار الحرب العالمية الثانية، ولتجديد متطلبات السلم قام الأوربيون بإنشاء المجلس سنة 1949 وقد بني المجلس الأوروبي على مبادئ الديمقراطية، حقوق الإنسان، وحكم القانون وتعزيز الثقافة الأوروبية ودعم القوة الاقتصادية.. وقد تطور التعاون في اوروبا من المجلس الأوروبي الي منظمة التعاون والحماية الأوروبية واخيرا الى الاتحاد الأوروبي، وقد نجت هذه المؤسسات من الحرب الباردة وسقوط الشيوعية وفي إطار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان نتناول في البداية الوثائق الأوروبية لحماية حقوق الانسان (الفرع الاول) ثم في (الفرع الثاني) آليات حماية حقوق الانسان في الاطار الاوروبي.

الفرع الاول: الوثائق الأوروبية لحماية حقوق الانسان

اولا- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950

تم التوقيع عليها بمدينة روما، بتاريخ 4/11/1950 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3/11/1953 ، وتحتوي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ديباجة، وخمسة أبواب، موزعة على (66) مادة. اشتملت الاتفاقية على أهم الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي تركز بشكل كبير على الحقوق المدنية والسياسية.
ان هذه الاتفاقية لم تتضمن قائمة متكاملة للحقوق هذا النقص تم تفاديه بموجب مجموعة من البروتوكولات التي ألحقت بالاتفاقية ابتداءا من البروتوكول الأول وانتهاءاً بالبروتوكول رقم (14) للاتفاقية ذاتها.

ثانيا- الاتفاقيات الأوروبية الخاصة

من الاتفاقيات الأوروبية الخاصة، الاتفاق الأوروبي بشأن تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المجلس  الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال.

ثالثا- الميثاق الاجتماعي الأوروبي الموقع عام 1961

فضل الأوروبيون تخصيص وثيقة منفصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 18/10/1961 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 26/2/1965، وقد اضيفت إليه عدة بروتوكولات معدلة وبشكل عام يهتم الميثاق الاجتماعي الأوروبي بتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، يشتمل هذا الميثاق على ديباجة وخمسة أجزاء.

الفرع الثاني: آليات الحماية في النظام الاوروبي

لم يقتصر النظام الأوروبي على وضع الحقوق بل سعى لحماية هذه الحقوق والسهر على تطبيقها وقد اعتمدت اجهزة الحماية على مايلي:

اولا- اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان سابقا

تقوم اللجنة بدراسة الشكاوى والبلاغات الصادرة من الدول والافراد كما قامت بدور هام في مساعدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1953 إلى 1998. حيث كانت تفصل في المنازعات المحالة اليها بشكل ودي- حل ودي- وفي حالة فشلها تحال القضية للمحكمة الأوروبية.

ثانيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

1- نشاتها: تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1953. يقع مقرها في ستراسبورغ، لهذه المحكمة اختصاص اجباري بمجرد أن تكون الدولة الاوربية طرف في معاهدة 1950.
2- اختصاصاتها
أ- اختصاص قضائي
تفصل المحكمة في القضايا المعروضة عليها -الشكاوى الفردية والبلاغات- والتي سبق وان فشلت فيها اللجنة الاوربية وهذا الي غاية 1998 ومنذ سنة 1998 اصبح يمكن التوجه للمحكمة مباشرة وذلك بعد ان اللغيت اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان، وبقيت المحكمة الأوروبية الجهاز الوحيد. ويجب الاشارة ان كل قرارات المحكمة ملزمة -يسهر على تنفيذها جهاز يسمى لجنة الوزراء-.
ب- اختصاص استشاري
يمكن للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، أن تعطي آراء استشارية فيما يتعلق بتفسير وشرح الاتفاقيات الاوربية لحقوق الإنسان ويقدّم الطلب الاستشاري من الأجهزة الاوربية والدول الأطراف فيها.

ثالثا: اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

انشا الميثاق الاجتماعي الأوروبي للسهر على تنفيذه ما يسمي باللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية وهي تدرس التقارير والشكاوي الجماعية.
1- دراسة التقارير: أي دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الميثاق الاوروبي.
2- دراسة الشكاوي الجماعية: يعتبر من الاجراءات الجديدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/7/1998 اعطي هذا الاجراء الحق للنقابات والمجموعات العمالية والمنظمات غير حكومية بان يقدموا شكاوى جماعية الي اللجنة. ويعد هذا الاجراء فريدا من نوعه ويهدف لتحسين التطبيق الفعلي للحقوق الاجتماعية ودعم مشاركة الشركاء الاجتماعيين.

رابعا: المفوضية الاوربية لحقوق الإنسان

تمت الموافقة على وظيفة المفوض الاوربي حقوق الإنسان في أكتوبر 1997 وأول مفوض لحقوق الإنسان تم انتخابه عام 1999. للمفوض عدة مهام منها عن دعم نشر وتعليم حول حقوق الإنسان وايضا التعرف على الثغرات وقوانين حقوق الإنسان غير مطبقة بالصورة المثلى.

المطلب الثاني: النظام الامريكي لحقوق الانسان

قامت الدول الاميركية بانشاء "منظمة الدول الاميركية" وقد وضع الميثاق الذي انشأ المنظمة الدول في بوغوتا بكولومبيا عام 1948 ودخل حيز النفاذ عام 1953 وتضمن ميثاق المنظمة نصوصا خاصه بحقوق الانسان حيث أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان. والاعتراف بالحقوق الاساسية للشحص الانساني دون أي تمييز.
واكد الميثاق ايضا ان حماية حقوق الانسان لم تعد من المجال المحفوظ للدولة -جزءا من السيادة المطلقة- وعليه نتناول في البداية الوثائق الامريكية لحماية حقوق الانسان (الفرع الاول) ثم في (الفرع الثاني) آليات حماية حقوق الانسان وهي اللجنة الامريكية والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان.

الفرع الاول: الوثائق الامريكية لحماية حقوق الانسان

اولا- الاعلان الاميركي لحقوق وواجبات الإنسان

صدر في 02-05-1948 وقد جاء هذا الاعلان في ديباجة وفصلين احدهما للحقوق وهي 28 مادة وآخر للواجبات وهي 10 مواد وعليه فقد شملت مواد الاعلان الامريكي جانبين هما الحقوق سواءا الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما نص على واجبات الفرد تجاه غيره واتجاه مجتمعه ووطنه.

ثانيا- الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان

توجت جهود المنظمة الامريكية بتبني الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان وهي موقعة في 22/11/1969، ودخلت حيز التنفيذ في 18/7/1978، مع العلم ان الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان استخدمت كنموذج للاتفاقية الاميركية غير ان الاتفاقية الأمريكية كان نطاقها أوسع فلم تقتصر أحكامها على الحقوق المدنية والسياسية بل شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تتميز الوثائق الامريكية بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات منها الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب وبإلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري...

الفرع الثاني: آليات حماية حقوق الانسان في المنظمة الامريكية

هناك آليتين لمراقبة تنفيذ الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها، وهما أولاً اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، وثانياً المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

اولا- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

قررت منظمة الدول الامريكية أنشاء لجنة أميركية تتعلق بحقوق الإنسان في 1960، مقرها في واشنطن، تتكون اللجنة من سبعة أعضاء.
للجنة الأميركية عدة اختصاصات ذات طابع سياسي ودبلوماسي في حقوق الإنسان كنشر حقوق الانسان وتنمية الوعي بها... يحق للأفراد كما يحق للدول الأطراف إلى اللجنة الأمريكية بعرائض،- أي تقديم شكاوى او بلاغات- تفحص اللجنة العرائض المقدمة اليها وتقترح الحل وفي حالة فشلها يمكن رفع القضية أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

ثانيا- المحكمة الامريكية لحقوق الانسان

1- نشأتها: ظهرت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في 3/9/1979، ومقرها مدينة سان جوزيه في كوستاريكا تتكون المحكمة من سبعة قضاة تجدر الإشارة إلى أن قبول اختصاص المحكمة اختياري من قبل الدول وأصدرت هذه المحكمة حتى عام 2002، أربعة وتسعين حكماً، كما أعطت سبعة عشر رأياً استشارياً.
2- اختصصاتها:
 أـ اختصاص قضائي: حيث تفصل في المنازعات المقدمة اليها سواءا كانت شكاوى او بلاغات ولابد في هذه الحالة من أن تكون الشكوى او البلاغ  قد مرت على اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، أي ان تدخل المحكمة معلق على فشل اللجنة.
ب ـ اختصاص استشاري: يمكن للمحكمة أن تعطي آراء استشارية فيما يتعلق بتفسير وشرح الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وكل اتفاقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان فيما بين الدول الأمريكية، ويقدّم الطلب الاستشاري من أجهزة منظمة الدول الأمريكية، والدول الأطراف فيها أو من اللجنة.

المطلب الثالث: النظام الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

يجمع بين الدول الافريقية عدة عناصر مشتركة اهمها التخلف الذي كثيرا ما يبرر بخضوع الدول الافريقية للاستعمار الأجنبي –هذه حقيقة يراد بها باطل- لقد تعرضت الشعوب الافريقية لكل انواع انتهاكات حقوق الانسان سواءا اثناء الاستعمار او في الحروب الاهلية وبين الدول المتجاورة بعد انسحاب المستعمر.
وفي سنة 1963 ظهرت منظمة الوحدة الأفريقية بأديس  بابا وهي تسعي لتجسد امال الشعوب الافريقية من حرية ومساواة واحترام لحقوق الانسان وإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا... وفي عام 2000 تم اعتماد نظام الاتحاد الافريقي وقد دخل حيز التنفيذ في 26 مارس 2001 وقد تضمن هذا الميثاق الكثير من الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الاتفاقيات الإفريقية الخاصة، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن مظاهر محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 المعتمدة في أديس أبابا، والميثاق الإفريقي لرعاية حق الطفل لعام 1990 المعتمدة في أديس أبابا.
وعليه نتناول في البداية الوثائق الافريقية لحماية حقوق الانسان (الفرع الاول) ثم في (الفرع الثاني) أجهزة حماية حقوق الانسان وهي اللجنة الافريقية والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان.

الفرع الاول: الوثائق الافريقية لحماية حقوق الانسان

-الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب -
صدر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب عن منظمة الوحدة الافريقية من خلال قمتها المنعقدة في نيروبي (كينيا) بتاريخ 28-07-1981 ودخل حيز النفاذ في 26-10-1986 وهو معروف أيضا باسم ميثاق بانجول –غينيا- و للإشارة صدقت عليه الجزائر سنة  1987.
يتكون الميثاق الافريقي من ديباجة و 68 مادة في شكل ثلاثة أجزاء رئيسية:
الجزء الاول: يتضمن الحقوق والواجبات- المواد من المادة 01 الى 29
اولا: حقوق الإنسان- الفردية- المواد من 1الى 18
اعترفت الدول الأعضاء فى الميثاق بالعديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية على غرار ما هو معروف في الاتفاقيات الدولية والجدير بالذكر ان الميثاق الافريقي لم يفصل بين حقوق الجيل الاول والثاني بل اعتبرها كل لا يتجزا.
ثانيا: حقوق الشعوب –الحقوق الجماعية- في المواد من 19 الى 24
هي:- حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي، حق الشعوب في السيطرة على ثرواتها- حق الشعوب فى التنمية- حق الشعوب فى السلام، الحق فى البيئة.
ثالثا: الواجبات
1- واجبات خاصة بالدول الاطراف - المادتين 25 و26-
2- واجبات خاصة بالافراد – المواد من 27 الى 30-
يؤكد الميثاق على واجبات تقع على عاتق كل فرد نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة.
الجزء الثاني: يتضمن تنضيم اللجنة الافريقية والتزامات الدول- المواد 30الى 60-.
الجزء الثالث: اما من المواد 64 الى 68 فهي مواد إجرائية خاصة بالميثاق.
بالإضافة للميثاق ظهرت بعض الاتفاقيات الإفريقية الخاصة، كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن مشاكل اللاجئين في أفريقيا، والميثاق الإفريقي لرعاية حق الطفل.

الفرع الثاني: آليات حماية حقوق الانسان في افريقيا

اولا- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

1: تكوين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام، يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات.
2- اختصاصات اللجنة
أ- اختصاصات غير قضائية –اختصاصات التعزيز-
1- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في حقوق الإنسان.
2- ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3- تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق.
ب- اختصاص الحماية
تلقي بلاغات الدول وشكاوى الافراد وينطبق على الشكاوي نفس الشروط والاجراءات المعروفة في نظام الامم المتحدة.

ثانيا- المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

1- نشاة وتنظيم المحكمة
صدر البروتوكول المنشئ للمحكمة عام 1997 ودخل حيز النفاد في جانفي 2006، انتخب الاتحاد الإفريقي أول قضاة للمحكمة، وعقدت أول اجتماع في جويلية 2006.
تتكون المحكمة من أحد عشر قاضياً –من مواطني الدول الأعضاء – المنتخبين بصفة شخصية من بين القضاة ذوي الأخلاق العالية و.. و أن يكون في المحكمة تمثيلاً للمناطق الرئيسية لأفريقيا وتقاليدها القانونية الرئيسية. ويعطي الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب. يتولي قضاة المحكمة المنصب لمدة ست سنوات.
2- اختصاصات المحكمة
أ- الاختصاص القضائي
- الاختصاص الاصلي: تلقي البلاغات -احالة من اللجنة او احالة من الدول-
- الاختصاص الاستثنائي: تلقي شكاوى من الافراد والمنظمات غير الحكومية
يجوز للمحكمة –لأسباب استثنائية – أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، برفع القضايا أمام المحكمة نفس الشروط والاجراءات المعروفة في نظام الامم المتحدة.
ب - الاختصاص الاستشاري
يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير اوتطبيق الميثاق وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وتقدم المحمكمة استشاراتها بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وفي السنوات الاخيرة ظهرت ما يسمي بالشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا NEBAD وهي تعتمد على الحكم الراشد من اجل تحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان –وله بعد سياسي وبعد اقتصادى وبعد حقوق الانسان.

خلاصة موجزة الدراسة

بالنسبة للدول الأوروبية فقد نجحت بشكل عام في إقامة أجهزة لها صلاحيات واسعة تضمن احترام حقوق الإنسان، غير ان تلك الحقوق والضمانات ماتزال موجهة لدرجة الاولي نحو المواطنين من اصول أوروبية، وبالنسبة للدول الأمريكية فقد حاولت اتباع النموذج الاوربي لحقوق الانسان، اما بالنسبة للدول الإفريقية فان الميثاق الافريقي يركز علي الحقوق الجماعية القائمة على التعاون بين دول المجتمع الدولي- خاصة الدول المتقدمة منها –وبين افراد الشعب.

المرجع:


  1. د. شوقي سمير، محاضرات في حقوق الإنسان، جامعة محمد دباغين –سطيف 02، الجزائر، ص51 إلى ص59.
google-playkhamsatmostaqltradent