مذكرة ماجستير: مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: مبدأ المساواة
في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): خلاف صليحة
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
تعتبر الصفقات
العمومية إحدى الأعمال القانونية الأكثر تعقيدا وحساسية في الواقع العملي ، لكونها
تتعلق بالمال العام وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، لذا أحاطها المشرع الجزائري
بجملة من المبادئ الأساسية التي تحكمها من بينها مبدأ المساواة ، والذي يعد صورة
للمبدأ العام ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون . ويجد المبدأ أساسه القانوني في
المواثيق الدولية أين حضي باهتمام كبير من مختلف الأمم والشعوب والمنظمات الدولية
، وبالرجوع إلى القوانين الداخلية فقد نصت على المبدأ جميع دساتير الجزائر والعديد
من القوانين الأخرى ، ويخضع مبدأ المساواة ككل قاعدة عامة رغم أهميته لاستثناءات
تتجسد أولا في صورة إبرام الصفقة العمومية عن طريق التراضي على نوعيه ، ثم في صورة
تطبيق هامش الأفضلية لصالح المنتوج الجزائري . وقد نص المشرع على جملة من
الإجراءات وجب على الإدارة المتعاقدة إتباعها أثناء مرحلة إبرام الصفقة العمومية
تكريسا منه لمبدأ المساواة ، وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في الإعداد المسبق لشروط
المشاركة ، علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة وكذا إجراء عملية الانتقاء أو
اختيار المتعامل المتعاقد . وتطبيقا لمبدأ المساواة نص المشرع على العديد من أنواع
الرقابة ، تم التطرق فقط إلى الرقابة التي تمارسها اللجان المحدثة على مستوى كل
مصلحة متعاقدة تخضع لتنظيم الصفقات العمومية ( اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة ، اللجنة
الدائمة لتقييم العروض ) إضافة غلى آلية الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة . و
إدراكا من المشرع لأهمية الصفقات العمومية أحاطها بجملة من المبادئ والقواعد
القانونية الملزمة إنطلاقا من المرسوم الرئاسي رقم : 10-236 المؤرخ في :
07/10/2010 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث فرض قواعد خاصة
للمراقبة على الصفقات العمومية سواء أكانت رقابة داخلية ، خارجية ، قضائية ، إضافة
إلى رقابة الوصاية إلا أن مجال الدراسة لم يسمح للتطرق إلى جميع أنواع الرقابة وتم
الاكتفاء بدراسة الرقابة الداخلية التي تمارسها كل من اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة
واللجنة الدائمة لتقييم العروض إضافة إلى آلية الطعن أمام لجان الصفقات المختصة .
ووصولا إلى الأمر رقم : 06-03 المؤرخ في : 20/02/2006 المعدل والمتمم المتضمن
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قرر المشرع أيضا رقابة خاصة وحماية نوعية تعد
الأكثر فعالية وصرامة ، من خلال فرض جزاء لكل من يخالف المبادئ والإجراءات الواجب
مراعاتها عند عملية إبرام الصفقات العمومية ، وتتمثل هذه المخالفات في ثلاث جرائم
أساسية.