دستور جمهورية إندونيسيا

الصفحة الرئيسية

دستور جمهورية إندونيسيا

دستور جمهورية إندونيسيا

إندونيسيا 1945 (أعيد تفعيله 1959، المعدل 2002)

الديباجة

‏حيث أن الاستقلال هو حق من الحقوق الأساسية لكافة الشعوب، فقد بات من الضرورة القضاء على كافة أشكال الاستعمار حول العالم، إذ أنها لا تتماشى مع مبادئ الإنسانية والعدالة.

وقد آن الأوان لحركة الاستقلال الإندونيسية أن تغمرها البهجة لما حققته في كفاحها نحو العبور بالشعب آمنا إلى بر استقلال جمهورية إندونيسيا التي ستظل تتمتع بالاستقلالية، والوحدة، والسيادة، والعدالة، والرخاء.

وانه بفضل الله تعالى، وبدافع الرغبة النبيلة في عيش حياة وطنية حرة، يعلن الشعب الاندونيسي بهذا استقلاله وحريته.

‏وعقب ذلك، وبغية تشكيل حكومة للدولة الإندونيسية من شأنها أن تحمي الشعب الاندونيسي بأسره وأن تحمي استقلاله وأراضيه التي كافح من اجلها، وكذا بغية تحسين مستوى الرخاء العام، وتثقيف الشعب في كافة مناح الحياة، والمشاركة في إرساء نظام عالمي يقوم على الحرية والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية، فقد تقرر صياغة استقلال جمهورية إندونيسيا في صلب دستور يجعل منها دولة سيادية قائمة على الإيمان بالله الواحد الأحد، والإنسانية العادلة والمتحضرة، والوحدة الإندونيسية، والحياة الديمقراطية التي توجهها أسس الحكمة والحصافة في التداولات التي تجري بين نواب شعبها، وعلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من اجل أن ينعم بها الشعب الاندونيسي بأسره.

الباب الأول: ‏شكل الدولة والسيادة

المادة 1

1. ‏تكون الدولة الإندونيسية دولة موحدة وتأخذ الشكل الجمهوري.

2. تكون السيادة للشعب ويتم ممارستها وفقا للدستور.

3. الدولة الإندونيسية دولة تقوم على سيادة القانون.

الباب الثاني: ‏مجلس الشورى الشعبي

المادة 2

1. يتكون مجلس الشورى الشعبي من أعضاء مجلس النواب الشعبي، وأعضاء مجلس نواب الأقاليم الذين تم انتخابهم من خلال عملية انتخابات عامة. وينظم القانون باقي الشؤون في هذا الصدد.

2. يعقد مجلس الشورى الشعبي جلسة واحدة على الأقل كل خمسة أعوام في عاصمة البلاد.

3. يتم إتخاذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الشورى الشعبي بأغلبية الأصوات.

المادة 3

1. ‏يكون لمجلس الشورى الشعبي سلطة تعديل الدستور وإدخاله حيز النفاذ.

2. ينصب مجلس الشورى الشعبي رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية.

3. لا يجوز لمجلس الشورى الشعبي إقالة رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية من منصبه أثناء فترة ولايته إلا وفق الدستور.

الباب الثالث: السلطة التنفيذية

المادة 4

1. يمارس رئيس جمهورية إندونيسيا سلطة الحكم وفقا للدستور.

2. يساعد رئيس الجمهورية في القيام بالمهام المنوطة به/بها نائب رئيس الجمهورية.

المادة 5

1. يحق لرئيس الجمهورية رفع مشاريع قوانين إلى مجلس النواب الشعبي.

2. يجوز لرئيس الجمهورية إصدار لوائح حكومية لتطبيق القوانين حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 6

1. ينبغي على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أن يكون مواطنا إندونيسيا منذ الولادة، وألا يكون حاصلاً على أي جنسية أخرى بمحض إرادته/إرادتها، وألا يكون قد ارتكب أي جرائم خيانة ضد الدولة، وأن يكون ذي أهلية عقلية وجسدية تؤهله للقيام بمهام وواجبات رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية.

2. ينظم القانون الشروط الأخرى التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

المادة 6أ

1. يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية معاً من قائمة واحدة مباشرة من قبل الشعب.

2. تقوم الأحزاب السياسية أو ائتلافات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باقتراح القوائم بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية قبل موعد إقامة الانتخابات العامة.

3. يتم إعلان اسمي المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية الذين تندرج أسمائهما تحت القائمة الحاصلة على نسبة أكثر من خمسين في المائة من إجمالي الأصوات في الانتخابات العامة، وكذا الحاصلة على ما لا يقل عن عشرين في المائة من الأصوات داخل أكثر من نصف إجمالي عدد محافظات إندونيسيا رئيسا للجمهورية ونائبا لرئيس الجمهورية المنتخبين.

4. في حالة عدم وجود قائمة لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، يتم تقديم القائمتان اللتان حصلتا على أعلي عدد من الأصوات في الانتخابات العامة للانتخاب مباشرة من قبل الشعب. وتكون القائمة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات هي التي يتقلد مرشحيها منصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

5. ينظم القانون باقي إجراءات العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

المادة 7- يتولى كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية منصبهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط.

المادة 7أ- يجوز لمجلس الشورى الشعبي إقالة رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية من منصبه/منصبها خلال مدة ولايته/ولايتها، بناء على اقتراح مقدم من مجلس النواب الشعبي إذا ثبت انه قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو إذا ثبت أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام الرئيس و/أو نائب الرئيس.

المادة 7ب

1. يجوز لمجلس النواب الشعبي تقديم اقتراح لمجلس الشورى الشعبي بإقالة رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية شريطة تقديم طلب أولا إلى المحكمة الدستورية لإجراء تحقيق، وإجراء محاكمة، وإصدار قرار حول الرأي الصادر عن مجلس النواب الشعبي في أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصبه.

2. إن الرأي الذي يصدر عن مجلس النواب الشعبي حول ما إن كان رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون أو لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصب رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية، يصدر في إطار تنفيذ مجلس النواب الشعبي لوظائفه الرقابية.

3. لا يحق لمجلس النواب الشعبي تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية سوى بالحصول على دعم مما لا يقل عن ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة يحضرها ثلثي (2/3) إجمالي أعضاء مجلس النواب الشعبي على الأقل.

4. تلتزم المحكمة الدستورية بإجراء تحقيق، وإجراء محاكمة، وإصدار حكم عادل حول الرأي الصادر عن مجلس النواب الشعبي، خلال فترة لا تتعدى تسعين يوما من تاريخ تسلم المحكمة الطلب المقدم من المجلس.

5. إذا تبين للمحكمة الدستورية أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو إذا تبين لها أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصبه، يعقد مجلس النواب الشعبي جلسة عامة بغية رفع الاقتراح بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الشعبي.

6. على مجلس الشورى الشعبي أن يعقد جلسة لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح المقدم من مجلس النواب الشعبي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للاقتراح.

7. يصدر مجلس الشورى الشعبي قراراً حول الاقتراح بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية في جلسة عامة يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (3/4) إجمالي عدد أعضائه، ويشترط موافقة ما لا يقل عن ثلثي (2/3) الأعضاء الحاضرين، وذلك عقب إعطاء الفرصة للاستماع إلى دفاع رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية الذي يُدلي/تُدلي به أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى الشعبي.

المادة 7ج- لا يجوز لرئيس الجمهورية تعليق أعمال مجلس النواب الشعبي و/أو حله.

المادة 8

1. في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو استقالته، أو توجيه الاتهام إليه، أو تعذر قيامه بواجباته خلال فترة ولايته/ولايتها، يحل محله نائب رئيس الجمهورية لحين انتهاء فترة الولاية.

2. في حالة إذا ما أصبح منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرا، يعقد مجلس الشورى الشعبي جلسة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما لانتخاب نائبا لرئيس الجمهورية من بين مرشحين يتقدم بهما رئيس الجمهورية.

3. في حالة تزامن وفاة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، أو استقالتهما، أو توجيه الاتهام إليهما، أو تعذر قيامهما بمهامهما وواجباتهما على نحو متزامن خلال فترة ولايتهما، تتولى إدارة مشتركة مكونة من وزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع القيام بالمهام والواجبات الرئاسية. وعلى مجلس الشورى الشعبي أن يعقد جلسة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من ذلك لانتخاب رئيسا ونائبا للرئيس جديدين من بين القوائم التي قامت بترشيحها الأحزاب السياسية أو ائتلافات الأحزاب السياسية التي فازت قوائمها بالمركزين الأول والتاني من حيث عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بغية تولي أعمال المنصبين الشاغرين حتى نهاية مدة الولاية.

المادة 9

1. يؤدي كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية يميناً، على حسب الديانة التي يعتنقها كل منهما، أو يقطع على نفسه عهدا رسمياً أمام مجلس الشورى الشعبي أو مجلس النواب الشعبي، وذلك قبل مباشرة كل منهما لمهامهما. ويكون نص اليمين أو العهد كما يلي:

‏يمين رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):

‏"اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام رئيس (نائب رئيس) جمهورية إندونيسيا بأحسن ما يكون وأعدله، وأن ألتزم بنصوص الدستور وأن أنفذ كافة التشريعات والقوانين بكل نزاهة، وان أكرس جهدي لخدمة الوطن والبلاد".

‏عهد رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):

‏"أتعهد رسمياً بان أقوم بمهام رئيس (نائب رئيس) جمهورية إندونيسيا بأحسن ما يكون وأعدله، وان التزم بنصوص الدستور، وان أنفذ كافة التشريعات والقوانين بكل نزاهة، وان أكرس جهدي لخدمة الوطن والبلاد".

2. في حالة تعذر انعقاد مجلس الشورى الشعبي أو مجلس النواب الشعبي، يؤدي كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية يميناً، على حسب الديانة التي يعتنقها كل منهما، أو يقطع على نفسه عهدا رسمياً أمام قيادات مجلس الشورى الشعبي، وذلك بشهادة قيادات المحكمة العليا.

المادة 10- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش، والبحرية، والقوات الجوية.

المادة 11

1. لرئيس الجمهورية، بموافقة مجلس النواب الشعبي، أن يعلن حالة الحرب، وأن يعقد الصلح، وأن يبرم معاهدات مع الدول الأخرى.

2. على رئيس الجمهورية، عند الدخول في اتفاقات دولية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير وجوهري على حياة الشعب، وتتعلق بالأعباء المالية للدولة، و/أو تستوجب إدخال تعديل على أي من القوانين أو سنها، أن يحصل على موافقة مجلس النواب الشعبي على ذلك.

3. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالاتفاقات الدولية.

المادة 12- لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ. وينظم القانون الشروط الواجبة لإعلان هذه الحالة والإجراءات المترتبة عليها.

المادة 13

1. ‏يعين رئيس الجمهورية السفراء والقناصل.

2. عند تعيين السفراء، يراعي الرئيس رأي مجلس النواب الشعبي.

3. يقبل الرئيس اعتماد سفراء الدول الأجنبية، ويراعي في ذلك رأي مجلس النواب الشعبي.

المادة 14

1. ‏لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو الخاص وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويراعي في ذلك رأي المحكمة العليا.

2. لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو العام وأن يسقط التهم الموجهة، ويراعي في ذلك رأي مجلس النواب الشعبي.

المادة 15- لرئيس الجمهورية أن يمنح الألقاب، والنياشين، وأوسمة الشرف، وذلك كما ينُص عليه للقانون.

المادة 16- يشكل رئيس الجمهورية مجلسا استشاريا يضطلع بمنح النصح والرأي الحصيف للرئيس، وينظم القانون باقي أعمال المجلس.

الباب الرابع: ‏المجلس الاستشاري الأعلى (حذف)

الباب الخامس: وزارات الدولة

المادة 17

1. يقوم وزراء الدولة بمساعدة رئيس الجمهورية.

2. يتولى رئيس الجمهورية تعيين وزراء الدولة وإقالتهم.

3. يضطلع كل وزير من وزراء الدولة بمسؤولية إدارة مجال معيّن في أنشطة الحكومة.

4. ينظم القانون عملية تشكيل وزارات الدولة وتغييرها وحلها.

الباب السادس: ‏الحكومات الإقليمية

المادة 18

1. تقسم الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا إلى محافظات، وتقسم هذه المحافظات إلى مقاطعات (kabupaten) وبلديات (kota)، ويكون لكل منها حكومات إقليمية ينظم عملها القانون.

2. تدير الحكومات الإقليمية للمحافظات والمقاطعات والبلديات شؤونها الخاصة وفقا لمبادئ الحكم المحلي الذاتي، وواجب المساعدة (tugaspembantuan).

3. تضم حكومات المحافظات والمقاطعات والبلديات مجلس نواب شعبي إقليمي يتم انتخاب أعضائه من خلال عمليات انتخابات عامة

4. يتم انتخاب المحافظين، ورؤساء المقاطعات(bupati)، والعمداء (walikota)، بوصفهم رؤساء الحكومة الإقليمية للمحافظات، و المقاطعات ، والبلديات، على التوالي، انتخابا ديمقراطيا.

5. تمارس الحكومات الإقليمية الحكم بشكل ذاتي على نطاق واسع، وذلك باستثناء الأمور التي يحدد القانون كأمور تتعلق بالحكومة المركزية.

6. يكون للحكومات الإقليمية سلطة إصدار نظم محلية وغيرها من النظم بغية تنفيذ مبدأ الحكم الذاتي وواجب المساعدة.

7. ينظم القانون الآليات الهيكلية والإدارية للحكومات الإقليمية.

المادة 18أ

1. ينظم القانون العلاقات السلطوية بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية للمحافظات، والمقاطعات، والبلديات، أو بين محافظة ما ومقاطعاتها، وبلدياتها، مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل إقليم وتنوعه.

2. تنظم وتدار العلاقات التي تربط بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية فيما يتعلق بالأمور المالية، والخدمات العامة، واستخدام الموارد الطبيعية وغيرها، على أساس من العدل والمساواة، وذلك وفقا للقانون.

المادة 18ب

1. تعترف الدولة بوحدات الحكومات الإقليمية التي تتسم بالخصوصية والتميز، وتحترمها. وينظم القانون عمل هذه الوحدات.

2. تعترف الدولة بالمجتمعات التقليدية وحقوقها العرفية وتقدرها طالما كانت قائمة ومطابقة لسياسة التطور المجتمعي ومبدأ وحدة جمهورية إندونيسيا. وينظم القانون عمل هذه المجتمعات.

الباب السابع: ‏مجلس النواب الشعبي

المادة 19

1. يُنتخب أعضاء مجلس النواب الشعبي عن طريق انتخابات عامة.

2. ينظم القانون هيكل مجلس النواب الشعبي.

3. يعقد مجلس النواب الشعبي ما لا يقل عن جلسة واحدة كل عام.

المادة 20

1. يمتلك مجلس النواب الشعبي سلطة وضع القوانين.

2. يناقش مجلس النواب الشعبي كل مشروع قانون مع رئيس الجمهورية للوصول إلى موافقة مشتركة

3. إذا لم يحظ مشروع القانون بموافقة مشتركة لا يجوز إعادة عرضه خلال نفس الدورة النيابية لمجلس النواب الشعبي.

4. يوقع رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون يحظى بموافقة مشتركة كي يصبح قانوناً.

5. إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي حصل على موافقة مشتركة خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة عليه يصبح مشروع القانون هذا قانونا شرعاً، وينبغي إصداره.

المادة 20أ

1. يضطلع مجلس النواب الشعبي بوظائف تشريعية، ورقابية، ووظائف تتعلق بالميزانية.

2. يحتفظ مجلس النواب الشعبي، في أدائه للوظائف المنوطة به، بحق الاستجواب (interpelasi)، وحق التحقيق (angket)، وحق إبداء الرأي، وذلك بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي تنظمها مواد هذا الدستور.

3. بخلاف الحقوق الأخرى التي تنظمها مواد هذا الدستور، يحتفظ كل عضو من أعضاء مجلس النواب الشعبي بالحق في طرح أسئلة، وفي تقديم مقترحات وآراء، وفي التمتع بحصانة.

4. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بحقوق مجلس النواب الشعبي وكذا حقوق أعضائه.

المادة 21- يكون لأعضاء مجلس النواب الشعبي الحق في اقتراح مشاريع القوانين.

المادة 22

1. إذا فرضت الضرورة نفسها، يكون لرئيس الجمهورية الحق في وضع لوائح تنظيمية حكومية عوضاً عن القوانين.

2. يجب أن تحظى هذه اللوائح بموافقة مجلس النواب الشعبي، وذلك أثناء انعقاده في الجلسة التالية.

3. إذا لم تحظ اللوائح التنظيمية تلك بموافقة المجلس، ستُعتبر لاغيه.

المادة 22أ- ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بإجراءات وضع القوانين.

المادة 22ب- يجوز إقالة أعضاء مجلس النواب الشعبي من منصبهم النيابي وفقا للشروط والإجراءات التي ينظمها القانون.

الباب السابع أ: مجلس نواب الأقاليم

المادة 22ج

1. ينتخب أعضاء مجلس نواب الأقاليم من كل محافظة، وذلك عن طريق انتخابات عامة.

2. يتساوى عدد أعضاء مجلس نواب الأقاليم المنتخبين في كل محافظة، ولا يتجاوز إجمالي عدد أعضاء المجلس ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الشعبي.

3. يعقد مجلس نواب الأقاليم ما لا يقل عن جلسة واحدة كل عام.

4. ينظم القانون هيكل مجلس نواب الأقاليم وتشكيله.

المادة 22د

1. لمجلس نواب الأقاليم أن يقترح على مجلس النواب الشعبي مشاريع قوانين تتعلق بالحكم الذاتي المحلي، والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وتكوين المناطق المحلية وتوسيعها واندماجها، وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الاقتصادية، وكذا مشاريع القوانين التي تتعلق بالتوازن المالي بين الحكومة المركزية والأقاليم.

2. يشارك مجلس نواب الأقاليم في مناقشة مشاريع القوانين التي تتعلق بالحكم الذاتي الإقليمي، والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وتكوين المناطق المحلية وتوسيعها واندماجها، وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الاقتصادية، وكذا مشاريع القوانين التي تتعلق بالتوازن المالي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. كما يقدم مجلس النواب المحلي استشارات لمجلس النواب الشعبي حول مشاريع القوانين التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وكذا بالضرائب، والتعليم، والشؤون الدينية.

3. لمجلس نواب الأقاليم أن يشرف على عملية تنفيذ القوانين ذات الصلة بالحكم الذاتي المحلي، والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وتكوين الأقاليم وتوسيعها واندماجها، وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الاقتصادية، وكذا مشاريع القوانين التي تتعلق بالتوازن المالي بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والقوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة، والضرائب، والتعليم، والشؤون الدينية. فضلا عن ذلك، يرفع مجلس النواب المحلي النتائج التي خلصت إليها عملية الإشراف إلى مجلس النواب الشعبي، وذلك في شكل مادة ملموسة للنظر فيها.

4. يجوز إقالة أعضاء مجلس نواب الأقاليم من منصبهم النيابي وفقا للشروط والإجراءات التي ينظمها القانون.

الباب السابع ب: ‏الانتخابات العامة

المادة 22 ه

1. ‏يتم إجراء انتخابات عامة مرة كل خمسة أعوام، وذلك على نحو مباشر، وعام، وحر، ونزيه، وعادل.

2. يتم إجراء انتخابات عامة بغية انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعبي، وأعضاء مجلس نواب الأقاليم، ورئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، ومجلس النواب الشعبي الإقليمي.

3. تكون الأحزاب السياسية هي المشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى لانتخاب أعضاء مجلس النواب الشعبي، ومجالس النواب الشعبية الإقليمية.

4. الأفراد هم المشاركون في الانتخابات العامة التي تجرى لانتخاب أعضاء مجلس نواب الأقاليم.

5. تنظم الانتخابات العامة لجنة للانتخابات العامة تكون لها صفة وطنية، ودائمة، ومستقلة.

6. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالانتخابات العامة.

الباب الثامن: الشؤون المالية

المادة 23

1. يحدد القانون، على نحو سنوي، الموازنة العامة للدولة باعتبارها الأداة الأساسية لإدارة أموال الدولة. وتنفذ الموازنة العامة بشكل منفتح وقابل للمساءلة وذلك بغية تحقيق أفضل سبل الرخاء للشعب.

2. يعرض رئيس الجمهورية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لدراسته بشكل مشترك مع مجلس النواب الشعبي مع الأخذ في الاعتبار الآراء المقدمة من مجلس نواب الأقاليم.

3. في حالة عدم موافقة مجلس النواب الشعبي على مشروع القانون المقترح من رئيس الجمهورية حول الموازنة العامة للدولة تطبق الحكومة الموازنة العامة للعام المنصرم.

المادة 23أ- ينظم القانون كافة الضرائب والجبايات ذات الطبيعة الإلزامية التي تعتبر ضرورية لاستيفاء متطلبات الدولة.

المادة 23ب- ينظم القانون أشكال وفئات العملة الوطنية.

المادة 23ج- ينظم القانون باقي الأمور التي تتعلق بأموال الدولة.

المادة 23د- يكون للدولة مصرفاً مركزيا ينظم القانون هيكله، وتكوينه، وصلاحياته، ومسؤولياته، واستقلاله.

الباب الثامن أ: ‏المجلس الأعلى للمراجعة المالية (BADANPEMERIKSAKEUANGAN أو BPK)

المادة 23 ه

1. ‏يشكل مجلس أعلى للمراجعة المالية لتدقيق إدارة الموارد المالية للدولة ومسؤوليتها، ويكون المجلس حرا ومستقلا.

2. ترفع النتائج المستخلصة من عملية تدقيق الموارد المالية للدولة إلى مجلس النواب الشعبي، أو مجلس نواب الأقاليم ، أو مجلس النواب الشعبي الإقليمي بما يتماشى مع السلطة التي يضطلع بها كل منها.

3. تتخذ مؤسسات و/أو هيئات نيابية الإجراءات اللازمة عقب نتائج عملية التدقيق، وذلك وفقا للقانون.

المادة 23و

1. ‏ يقوم مجلس النواب الشعبي باختيار أعضاء المجلس الأعلى للمراجعة المالية، مع مراعاة آراء مجلس نواب الأقاليم، ويتم تعيين الأعضاء رسميا من قبـل رئيس الجمهورية.

2. ينتخب أعضاء المجلس الأعلى للمراجعة المالية قيادات المجلس، وتكون القيادات من بين الأعضاء.

المادة 23ز

1. ‏تكون عاصمة البلاد هي مقر المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويكون للمجلس تمثيلا في كل محافظة.

2. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالمجلس الأعلى للمراجعة المالية.

المادة 24

1. ‏تكون السلطة القضائية مستقلة، ويكون لها سلطة تنظيم النظام القضائي بغية إنفاذ القوانين والعدالة.

2. تتم ممارسة السلطة القضائية من قبل محكمة عليا وجهاتها القضائية التابعة لها والتي تتمثل في محاكم عامة، ومحاكم شؤون دينية، ومحاكم عسكرية، ومحاكم إدارية للدولة، كما تتم ممارسة السلطة من قبل محكمة دستورية.

3. ينظم القانون عمل باقي المؤسسات التي تتعلق وظائفها بالسلطات القضائية.

المادة 24أ

1. ‏يكون للمحكمة العليا سلطة الاستماع إلى قضايا على أعلي مستوى (استئنافي)، واستعراض المراسيم واللوائح الصادرة بموجب أي قانون ضد مثل هذا القانون. وينص القانون على باقي سلطات المحكمة العليا.

2. ينبغي أن تتوافر في كافة قضاة المحكمة العليا صفات النزاهة والشرف، كما ينبغي أن يتسموا بالعدل، والمهنية وأن يكون لديهم خبرة قانونية.

3. القضاة المرشحين للمحكمة العليا يتم اقتراحهم على مجلس النواب الشعبي من قبـل اللجنة القضائية بغية الموافقة عليهم، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم رسميا في مناصبهم.

4. ينتخب أعضاء المحكمة العليا رئيس المحكمة ونائبه، ويكونوا من بين أعضاء المحكمة العليا.

5. ينظم القانون هيكل المحكمة العليا والجهات القضائية التابعة لها، ووضعها، وعضويتها، وإجراءاتها القضائية.

المادة 24ب

1. يتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة يكون لها سلطة اقتراح مرشحين للتعيين كقضاة في المحكمة العليا، كما يكون لها سلطة ‏الحفاظ على شرف، وكرامة، وسلوك القضاة وضمانها.

2. ينبغي أن يتحلى أعضاء اللجنة القضائية بالمعرفة والخبرة القانونية، كما ينبغي أن يتسموا بالنزاهة والشرف.

3. يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة القضائية ويقيلهم، وذلك بموافقة مجلس النواب الشعبي.

4. ينظم القانون هيكل اللجنة القضائية، وتشكيلها، وعضويتها.

المادة 24ج

1. ‏يكون للمحكمة الدستورية سلطة الاستماع إلى محاكمات على المستويين الأول والأخير، كما يكون لها السلطة النهائية في اتخاذ القرارات ذات الصلة باستعراض قوانين مخالفة للدستور، وتسوية نزاعات حول سلطات مؤسسات الدولة التي يمنحها إياها هذا الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتسوية نزاعات حول نتائج الانتخابات العامة.

2. يكون للمحكمة الدستورية سلطة إصدار قرارات حول رأي مجلس نواب الشعب في أي اتهامات مزعومة ارتكبها رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية مخالفا بها نصوص هذا الدستور.

3. تتشكل المحكمة الدستورية من تسعة أشخاص يكونوا من القضاة الدستوريين، ويكونوا معينين في مناصبهم من قبـل رئيس الجمهورية. ويكون ثلاثة منهم مرشحين من المحكمة الدستورية، وثلاثة مرشحين من مجلس النواب الشعبي، وثلاثة مرشحين من رئيس الجمهورية.

4. ينتخب القضاة الدستوريين رئيس المحكمة الدستورية ونائبه، ويكونوا من بين القضاة الدستوريين.

5. ينبغي أن تتوافر في كافة القضاة الدستوريين صفات النزاهة والشرف، كما ينبغي أن يتسموا بالعدل، ويكونوا من رجال الدولة ممن لديهم إلمام بالدستور والمؤسسات العامة، ولا ينبغي أن يشغلوا أية مناصب حكومية أخرى.

6. ينظم القانون تعيين القضاة الدستوريين وإقالتهم، وكذا الإجراءات القضائية، وغيرها من النصوص التي تتعلق بالمحكمة الدستورية.

المادة 25- ينظم القانون عملية تعيين القضاة وإقالتهم.

الباب التاسع أ: أراضي الدولة

المادة 25أ- الدولة الموحدة ‏لجمهوريه إندونيسيا هي دوله إرخبيليه يحدد القانون حدود أراضيها وحقوقها .

الباب العاشر:‏ المواطنون والمقيمون

المادة 26

1. يندرج تحت مصطلح مواطنين الشعوب الإندونيسية الأصلية، وكذا الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية الذين تم تقنين وضعهم كمواطنين وفقا للقانون.

2. يندرج تحت مصطلح مقيمين المواطنين الاندونيسيين والأشخاص الأجانب الذين يقيمون في إندونيسيا.

3. ينظم القانون الأمور التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين.

المادة 27

1. ‏ يُعتبر كافة المواطنين سواء أمام القانون والدولة وينبغي عليهم احترام القانون والدولة دون أي استثناءات.

2. ‏ لكل مواطن الحق في العمل وفي كسب العيش بشكل إنساني.

3. ‏لكل مواطن الحق في المشاركة في محاولة الدفاع عن الدولة وعليه القيام بذلك.

الباب العاشر أ: حقوق الإنسان

المادة 28- ينظم القانون حرية الاجتماع والتجمع، وحرية التعبير عن الرأي كتابة وشفهية، وما غير ذلك من حريات.

المادة 28أ- لكل إنسان الحق في الحياة وفي الدفاع عن حياته ووجوده.

المادة 28ب

1. ‏ لكل إنسان الحق في تأسيس أسرة وفي الإنجاب بموجب زواج قانوني.

2. لكل طفل الحق في الحياة، وفي النمو والتطور، وله الحق في الحماية من أعمال العنف والتمييز.

المادة 28ج

1. لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في تطوير نفسه من خلال استيفاء حاجاته/حاجاتها الأساسية والحق في الحصول على تعليم والحق في الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة ء وذلك بغية الارتقاء بمستوى معيشته/معيشتها ولرفاه بني البشر.

2. لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في الارتقاء بمستواه من خلال الكفاح المشترك للحصول على حقوقه في تطوير مجتمعه ووطنه ودولته.

المادة 28د

1. ‏ لكل إنسان الحق في الحصول على اعتراف به، وضمانات، وحماية، لاسيما أمام قانون عادل وكذا الحق في الحصول على ‏معاملة سواء أمام القانون.

2. لكل إنسان الحق في العمل وفي الحصول على مقابل منصف ومجدٍ نظير عمله وفي الحصول على معاملة عادلة وجيدة.

3. لكل إنسان الحق في فرصة متساوية في الحكومة.

4. لكل إنسان الحق في أن يتمتع بوضع مواطن .

المادة 28ه

1. ‏ لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، حرية اعتناق وممارسة دينه، واختيار تعليمه، واختيار وظيفته، واختيار جنسيته، واختيار محل سكنه داخل أراضي الدولة، وترك الدولة، والعودة إليها لاحقا.

2. لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في حرية الإيمان بعقيدته (kepercayaan)، وفي التعبير عن آرائه وأفكار ، وذلك وفقا لضميره.

3. لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع والتجمع والتعبير عن آرائه.

المادة 28و

‏لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في التواصل، وفي الحصول على معلومات بغرض الارتقاء بنفسه وببيئته الاجتماعية، ولكل إنسان الحق في السعي وراء المعلومات، والحصول عليها، وامتلاكها، وتخزينها، ومعالجتها، ونقلها، وذلك من خلال توظيف كافة أنواع القنوات المتاحة.

المادة 28ز

1. ‏ لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في حماية نفسه، وأسرته، وعرضه، وكرامته، وممتلكاته. ولكل إنسان الحق في الشعور بالأمن والحماية من خوف القيام، أو عدم القيام، بما يعتبر حق من حقوق الإنسان.

2. لكل إنسان الحق في عدم التعرض للتعذيب، أو للمعاملة غير الإنسانية أو المُهينة. ولكل إنسان حق الحصول على لجوء سياسي من دولة أخرى.

المادة 28ح

1. ‏ لكل إنسان الحق في العيش في رخاء مادي ومعنوي، وفي أن يكون له مسكنا، وفي الاستمتاع ببيئة جيدة وصحية. ولكل إنسان الحق في الحصول على رعاية صحية.

2. لكل إنسان الحق في الحصول على تسهيلات ومعاملات خاصة للحصول على فرص ومنافع متساوية من اجل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة.

3. لكل إنسان الحق في الكفالة الاجتماعية التي تُمكنه من تطوير نفسه كليا ليصبح إنسانا موقرا.

4. لكل إنسان الحق في أن يكون له ممتلكات خاصة، ولا يجوز لأي طرف الاستيلاء على هذه الممتلكات بغير وجه حق.

المادة 28ط

1. ‏ يعتبر الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في حرية الفكر والضمير، والحق في حرية الديانة، والحق في التحرر من العبودية، والحق في الاعتراف به أمام القانون، والحق في عدم المحاكمة بموجب قانون له اثر رجعي جميعها من ضمن حقوق الإنسان التي لا يمكن تقليصها تحت أي ظرف من الظروف.

2. لكل إنسان الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز في المعاملة لأي سبب من الأسباب. ولكل إنسان الحق ‏في الحماية من التعرض لمثل هذا التمييز.

3. تحترم الهويات والحقوق الثقافية للمجتمعات التقليدية بما يتماشى مع تطور الأزمنة والحضارات.

4. تعتبر حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بها، وإقامتها، واستيفائها من المسؤوليات التي تضطلع بها الدولة، لاسيما الحكومة.

5. تكون ممارسة حقوق الإنسان مضمونة، ومنظمة، ومنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بغرض إقامتها وحمايتها ‏بما يتماشى مع مبادئ الدولة الديمقراطية والقائمة على سيادة القانون.

المادة 28ي

1. ‏على كل إنسان أن يحترم حقوق الإنسان المشروعة للآخرين في نظام الحياة داخل المجتمع، والوطن، والدولة.

2. على كل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، في إطار ممارسته لحقوقه وحرياته، أن يخضع للضوابط التي يحددها القانون بغرض ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، واستيفاء المطالب العادلة مع مراعاة مبادئ الخلق، والقيم الدينية، والأمن، والنظام العام داخل المجتمع الديمقراطي.

الباب الحادي عشر: ‏الشؤون الدينية

المادة 29

1. ‏تقوم الدولة على أساس الإيمان بالله الواحد الأحد.

2. تضمن الدولة لكافة الأشخاص حرية العبادة، كلٍ وفقا للديانة والعقيدة التي يعتنقها كل شخص، سواء ذكر أو أنثى،.

الباب الثاني عشر: شؤون دفاع وأمن الدولة

المادة 30

1. ‏ لكل شخص الحق في، وواجب، المشاركة في الذود عن الوطن والحفاظ على أمنه.

2. ‏تدار شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على أمنها من خلال نظام الدفاع والأمن الشعبي الشامل بحيث يكون الجيش الوطني الاندونيسي (TNI) والشرطة الوطنية الإندونيسية (POLRI) هما القوة الرئيسية في هذا الصدد ويكون الشعب هو القوة المساندة.

3. ‏على الجيش الوطني الاندونيسي، بما يشمله من قوات برية، وبحرية، وجوية، وبوصفه أداة من أدوات الدولة، الدفاع عن وحدة وسيادة الدولة، وحمايتها، والحفاظ عليها.

4. ‏على الشرطة الوطنية الإندونيسية، بوصفها أداة من أدوات الدولة تضطلع بالحفاظ على النظام العام وحالة الأمن، حماية الشعب، وحراسته، وخدمته، وكذا الحفاظ على القانون.

5. ‏ ينظم القانون هيكل ووضع الجيش الوطني الاندونيسي والشرطة الوطنية الإندونيسية، والعلاقات السلطوية بين الجيش الوطني الاندونيسي والشرطة الوطنية الإندونيسية في الدفاع عن الدولة والحفاظ على أمنها، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بشؤون الدفاع والأمن.

الباب الثالث عشر: التعليم

المادة 31

1. لكل مواطن الحق في تلقي التعليم.

2. على كل مواطن أن يخضع للتعليم الأساسي، وعلى الدولة أن توفر التمويل اللازم له.

3. تدير الدولة وتنظم نظاما واحدا للتعليم القومي يكون من شأنه الارتقاء بمستوى الإيمان الروحاني، والورع، والأخلاق الكريمة في سياق تطوير الحياة الوطنية، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

4. تعطي الدولة أولوية داخل الميزانية لبند التعليم بما لا يقل عن عشرين في المائة من موازنة الدولة والموازنات المحلية، وذلك بغية توفير ضروريات إقامة التعليم القومي.

5. تتولى الدولة تطوير العلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاحترام الكامل للقيم الدينية والوحدة الوطنية، وذلك من أجل تطوير الحضارة، ورفاه البشرية.

المادة 32

1. ‏ترتقي الدولة بـالثقافة القومية لإندونيسيا بين حضارات العالم، وذلك من خلال ضمان حرية المجتمع في الحفاظ على القيم الثقافية وتطويرها.

2. تحترم الدولة وتحافظ على اللغة المحلية باعتبارها احد الثروات الثقافية القومية.

الباب الرابع عشر: ‏الاقتصاد القومي والرخاء الاجتماعي

المادة 33

1. ‏يُنظم الاقتصاد كمسعى مشترك يقوم على مبادئ النظام الأسري.

2. تكون قطاعات الإنتاج، التي تمثل عاملا هاما بالنسبة للدولة وتؤثر في حياة الشعب، تحت سلطة الدولة.

3. تكون الأراضي، والمياه، والموارد الطبيعية داخل البلاد تحت سلطة الدولة، وتستخدم لتعظيم استفادة الشعب منها .

4. يتم تنظيم الاقتصاد القومي على أساس من الديمقراطية الاقتصادية مع الحفاظ على مبادئ الوحدة، والفعالية العادلة، والاستمرارية، والرؤية البيئية، والاكتفاء الذاتي، والحفاظ على التوازن في تقدم الاقتصاد القومي ووحدته.

5. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بتطبيق هذه المواد .

المادة 34

1. ‏تمنح الدولة الرعاية للفقراء والأطفال الذين تم التخلي عنهم.

2. تضع الدولة نظاما للكفالة الاجتماعية يستفيد منه الشعب بأسره، وتمكن الأشخاص غير القادرين والمحرومين داخل المجتمع، وذلك وفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية.

3. تلتزم الدولة بتوفير ما يكفي من منشآت للخدمات الصحية والعامة.

4. ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بتطبيق هذه المادة.

الباب الخامس عشر: ‏العلم الوطني، واللغة القومية، ورمز الدولة، والنشيد الوطني

المادة 35- يكون العلم الوطني لإندونيسيا باللونين الأحمر والأبيض (Sang MerahPutih).

المادة 36- تكون اللغة القومية هي اللغة الإندونيسية (البهاسا الإندونيسية).

المادة 36أ- يكون الرمز الوطني للدولة نسر البانكاسيلا (Garuda Pancasila)، وشعارها هو "الوحدة في التنوع" (Bhinneka Tunggal Ika).

المادة 36ب- يكون النشيد الوطني إندونيسيا رايا (إندونيسيا العظمى).

المادة 36ج- ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالعلم الوطني، واللغة القومية، ورمز الدولة، والنشيد الوطني.

الباب السادس عشر. ‏التعديلات الدستورية

المادة 37

1. ‏يجوز تضمين اقتراح بتعديل مواد هذا الدستور في جدول أعمال إحدى جلسات دورة مجلس الشورى الشعبي، إذا تم عرضه من قبـل ما لا يقل عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس.

2. تقدم أي مقترحات لتعديل مواد هذا الدستور كتابة، على أن تبين بوضوح المواد المطلوب تعديلها وسبب التعديل.

3. يشترط حضور ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى الشعبي بغية تعديل مواد هذا الدستور.

4. يُشترط موافقة ما لا يقل عن خمسين في المائة زائد واحد من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى الشعبي لاتخاذ أي قرار بتعديل مواد هذا الدستور.

5. لا يجوز تعديل النصوص التي تتعلق بشكل الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا.

أحكام انتقالية

المادة الأولى: بغية تطبيق نصوص هذا الدستور، تظل كافة المؤسسات القائمة للدولة مؤدية لوظائفها طالما لم يتم تأسيس مؤسسات دولة جديدة بعد، وذلك بما يتماشى مع هذا الدستور.

المادة الثانية: تظل كافة القوانين واللوائح السارية معمول بها طالما لم تدخل قوانين ولوائح جديدة حيز النفاذ بعد بموجب هذا الدستور.

المادة الثالثة: يتم تأسيس المحكمة الدستورية في موعد أقصاه 17 ‏أغسطس 2003 ‏، وحتى ذلك الحين، تقوم المحكمة العليا بالاضطلاع بوظائف المحكمة الدستورية إلى أن يتم تأسيسها.

أحكام إضافية

المادة الأولى: يعهد إلى مجلس الشورى الشعبي مهمة استعراض محتوى المراسيم (TAP) الصادرة عن مجلس الشورى الشعبي المؤقت (MPRS) ومجلس الشورى الشعبي (MPR)، ووضعها القانوني، أثناء جلسته في عام 2003.

المادة الثانية: بإقرار هذه التعديلات الدستورية، يتألف دستور جمهورية إندونيسيا من الديباجة والمواد.

التحميـل PDF  

google-playkhamsatmostaqltradent