النظام الانتخابي في الجزائر

النظام الانتخابي في الجزائر

النظام الانتخابي في الجزائر

يعرف النظام الانتخابي بأنه مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم الانتخاب في مختلف مظاهره انطلاقا من اكتساب حق الاقتراع والتسجيل في القائمة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج النهائية٬ والجزائر منذ الاستقلال تقرّ بمبدأ السيادة الشعبية.

تعتبر الانتخابات الضمانة الأساسية  والوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية٬ وهي آلية قانونية تهدف إلى إشراك المواطن في تسيير الشؤون العامة للدولة جنبا إلى جنب مع الدولة٬ ولها دور فعال في تحقيق التمثيل السياسي لكل فئات الشعب باعتباره صاحب السيادة٬ والجزائر أخذت بنظام الانتخابات منذ أول دستور للجمهورية الجزائرية  لسنة 1963 وفي كل الدساتير المتعاقبة٬ ولكن عرف في الجزائر النظام الانتخابي عدة تطورات في نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، وسنرتكز في هذه الدراسة من دستور 1989 أين كرست التعددية الحزبية.

المطلب الأول: الأحكام المشتركة لكل العمليات الانتخابية

الجزائر من بين الدول التي سارت بخطوات ثابتة نحو المسار الديمقراطي٬ لاسيما بعد تبنيها نظام التعددية الحزبية٬ فاعتمدت أسلوب الانتخاب وسيلة لتشكيل المجالس المحلية والتشريعية والرئاسية٬ وايمانا منها بضرورة التأطير المحكم وإعمالا لمبادئ الشفافية٬ فقد وضع المشرع الجزائري قواعد قانونية عامة تضمن السير الحسن للعملية الانتخابية.

فنظام الانتخابي الجزائري مرّ بمراحل عديدة منذ نشأته غداة الاستقلال وحاول تكريس التعبير الديمقراطي ومشاركة الشعب في ممارسة السلطة عبر جميع قوانين الانتخابية٬ غير ان هذا الحق لم تتبين معالمه إلّا بعد تكريس التعددية الحزبية في دستور 1989.

الفرع الأول: الإجراءات التمهيدية للعملية الانتخابية

تعتبر الإجراءات التمهيدية للانتخابات محور العملية الانتخابية والأساس الذي تقوم عليه نظرا للارتباط الوثيق بين هذه الإجراءات وعملية التصويت٬ لأن صحة هذه الأخيرة تتوقف على مدى سلامة هذه الإجراءات التي لا تتحقق إلّا في إطار تنظيم تشريعي يضفي عليها النزاهة والشفافية.

أولا: الهيئة الناخبة

تتمثل الهيئة الناخبة في الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت بموجب قانون الانتخابات٬ حيث تنص كل قوانين الانتخابات عن شروط معينة يجب أن تتوفر في الناخب وقد نص التشريع الجزائري عبر مختلف قوانينه الانتخابية على هذه الشروط٬ حيث تنص المادة 03 من القانون العضوي رقم 16-10 على أنه لكل مواطن الحق في الانتخابات إذا توفرت فيه هذه الشروط:

- أن يكون الناخب من جنسية جزائرية.

- يبلغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع.

- كذلك يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية.

- وأن لا تتوفر فيه عارض من عوارض الأهلية.

- أن لا يكون قد حكم عليه بالجناية.

- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 09 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات.

- أن لا يكون قد سلك سلوك أثناء الثورة التحريرية مضادة للمصالح الوطنية.

- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره.

- أن لا يكون قد تم الحجز القضائي أو الحجز عليه.

وتطلع السلطة القضائية المختصة بالبلدية بكل الوسائل القانونية٬ والتسجيل في القوائم في الانتخابية إجباري على كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة٬ والتسجيل يتم في قائمة انتخابية واحدة.

أمّا بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية في القنصليات الجزائرية بإمكانهم التسجيل في قائمة انتخابية لإحدى البلديات التالية:

- البلدية التي مسقط رأس المعني.

- البلدية آخر موطن للمعني.

- البلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

وهذه بالنسبة للانتخابات المجالس المحلية.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.

نفس الشيء لأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 04 من قانون الانتخابات لسنة ٬2016 أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 09 من هذا القانون.

إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه٬ تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

وفي حالة وفاة الناخب٬ فإنّ المصالح المعنية ببلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية يقومون بشطبه من قائمة الناخبين.

ثانيا: وضع ومراجعة القوائم الانتخابية ببطاقة الناخب

انطلاقا من أن القائمة الانتخابية هي وسيلة للدمج الاجتماعي٬ فإن الوظيفة الأساسية هي التأكد من توفر الشروط الموضوعية التي اشترطها المشرع للتمتع بحق الاقتراع وعدم وجود إحدى الموانع لها٬ فهي وسيلة من وسائل منع التزوير.

إن القوائم الانتخابية دائمة ويتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير لكل سنة٬ كما يمكن مراجعتها استثناءا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

وفي الحالة الأولى تبدأ فترة المراجعة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي٬ بتعليق شعار فتح فترة مراجعة القوائم وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة٬ وترسل طلبات التسجيل والشطب للمصالح البلدية خلال شهر من افتتاح الدورة٬ وعند نهاية المراجعة تكون بتعليق شعار كذلك.

يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت إشراف " اللجنة الإدارية" المكونة من:

- قاضي يعينه رئيس مجلس القضائي المختص إقليميا كرئيس.

- رئيس المجلس الشعبي البلدي كعضو.

- الأمين العام للبلدية٬ بالإضافة إلى ناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة كعضوين.

ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية وهي صالحة لعدة عمليات انتخابية٬ ويجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين 08 أيام قبل تاريخ الاقتراع على الأقل٬ ولا يمكن للناخب الذي يحمل البطاقة أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت الذي ذكر رقمه وعنوانه في البطاقة.

الفرع الثاني: عملية الاقتراع

مرحلة الاقتراع

تشمل مرحلة الاقتراع عملية التحضير الاقتراع والتصويت وكذلك فرز الأصوات.

أولا: العمليات التحضيرية للاقتراع

تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل تاريخ اجراء الانتخابات بثلاثة أشهر ثم تتشكل دائرة انتخابية٬ التي يمكن أن تشمل شطر من البلدية أو تشمل بلدية واحدة٬ أو أكثر من بلدية حسب كثافة السكان٬ والناخبين في كل دائرة انتخابية يوزعون على مكاتب التصويت ومجموع هذه المكاتب تسمى مركز التصويت٬ توضع تحت مسؤولية موظف يعين بقرار من الوالي.

يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا٬ غير أنه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامها في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وذلك  قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت٬ ويعلم بذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الأكثر.

كما يعتبر مساسا بنظام التصويت مخالفة المدة القانونية للاقتراع المحدد بيوم واحد مع إمكانية تمديدها بترخيص من وزير الداخلية.

ثانيا: عملية التصويت

تجري عمليات التصويت داخل مكاتب التصويت التي يعينها الوالي٬ و يسمح للناخب أن يؤدي حقه في التصويت بدخول القاعة على الساعة الثامنة صباحا٬ ويحدد لكل ناخب رقم المكتب ومكان الانتخاب ورقم التسجيل على القائمة الانتخابية٬ ويعين الوالي رئيس لكل مكتب تصويت ونائب الرئيس٬ وكاتب ومساعدين من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية.

ويجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة وتكون غير شفافة وعلى نموذج موحد ويجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق من مطابقة عدد الأظرفة مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية.

ثالثا: عملية الفرز

 بعد التصويت تأتي عملية الفرز أي فرز أصوات الناخبين٬ وهي مرحلة مهمة جدا٬ ولهذا أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات حتى تكون نتائج الانتخابات نزيهة، ولهذا الفرز يكون علني ويتم في مكتب التصويت٬ وبعد ذلك يعلن عن النتائج٬ وتختلف الهيئة المكلفة بالإعلان عن النتائج في الجزائر.

المطلب الثاني: انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية

 إن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي٬ لمدة 05 سنوات بطريق الاقتراع العام السري والمباشر٬ وتحديد النتائج يكون وفق نظام التمثيل النسبي على القائمة٬ حيث توزع المقاعد المطلوبة أو المراد شغلها بين القوائم المتنافسة حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها ‏كلا قائمة قاعدة أقوى دوري في توزيع البواقي.

الفرع الأول: النظم الانتخابية في المحليات

ولكي تتحصل القائمة على المقاعد يجب أن تتحصل على نسبة 07% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

مثال على ذلك: دائرة انتخابية عدد الأصوات المعبر عنها 20000 صوت٬ تتنافس عليها ثلاثة (03) قوائم على ثلاثة (03) مقاعد وتحصل كل قائمة على عدد أصوات كالتالي:

 القائمة "أ" تحصلت على 16000صوت.

 القائمة "ب" تحصلت على 3200صوت.

 القائمة "ج" تحصلت على 800صوت.

أولا نقوم بحساب النسبة المئوية حتى نتأكد أن توفر النسب النسبة المطلوبة في كل قائمة، أم العكس أي إقصاء القوائم التي لم تتحصل على 07%.

القائمة "أ" والقائمة "ب" تشاركان في توزيع المقاعد إلا القائمة "ج" لأنها تحصلت على نسبة 04% وهي أقل من 07%٬ تعتبر أصوات هذه القائمة ملغاة وبالتالي تحسب عدد الأصوات الصحيحة الجديدة وهو 20.000- 800= 19200 صوت.

أما كيفية توزيع المقاعد فيكون حسب التمثيل النسبي:

أولا: إيجاد المعامل الانتخابي المحلي =( عدد الأصوات المعبر عنها)÷(عددالمقاعد ) = 19200÷05 صوت= 3840 صوت.

إذن المعامل الانتخابي هو: 3840 صوت

"أ": 16000 صوت ← 16000÷3840  ← 04 مقاعد الباقي 640 صوت.

"ب": 3200 صوت ←   3200÷3840← لا تتحصل على أي مقعد ← 3200 صوت.

وزعت أربعة (04) مقاعد وبقي واحد يمنح حسب نظام الباقي الأقوى للقائمة "ب" لأن لها أكبر باقي.

أمّا في حالة بقاء مقعد واحد غير موزع وتوجد قائمتين تحصلنا على باقي أكبر متساويان٬ ففي هذه الحالة الحل هو منح ذلك المقعد للمترشح الأصغر سنا حسب نص المادة 68 من قانون رقم 16-10.

الفرع الثاني: شروط الترشح

إن كل قائمة من قوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية تتضمن عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوبة شغلها وعدد المستخلفين لا يقل عن 30% من عدد المقاعد المطلوب شغلها.

ولا يمكن للمترشح أن يسجل في أكثر من قائمة واحدة٬ ولا يمكن التسجيل في نفس القائمة لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو المصاهرة بالدرجة الثانية في حين يكتسب كل مترشح أهلية الترشيح إذا بلغ يوم الاقتراع 23 (ثلاثة وعشرون) سنة كاملة٬ أن يكون ذو جنسية جزائرية ٬ أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها٬ أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

بالإضافة إلى شروط أخرى المنصوص عليها في المادة 03 من القانون العضوي رقم 16-10 وأن يكون مسجل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

أمّا النتائج النهائية للاقتراع ٬ تقوم اللجان البلدية بنقلها إلى اللجنة الانتخابية الولائية ٬ لتقوم هذه الأخيرة بتوزيع المقاعد٬ وتدوم هذه العملية 48 ساعة على الأكثر من ساعة اختتام الاقتراع.

ويتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب عدد سكان تلك البلدية٬ مثال: 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.

ويتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان تلك الولاية مثال:35 عضوا في الولاية التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة.

المطلب الثالث: الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية يقوم فيها الشعب باختيار ممثلين عنه في المجلس النيابي٬ حيث تعتبر البوابة الرئيسية لمشاركة الشعب في بناء الدولة التي يعيش فيها٬ حيث يعتمد في ذلك بإسناد السلطة إلى الأشخاص الذين يراهم أصلح لتمثيل واتخاذ القرار باسمه٬ وهي عملية ديمقراطية بمشاركة شعبية فاعلة٬ ودور الممثلين في المجلس النيابي يتولون سن القوانين وتقييم عمل الحكومة.

الفرع الأول: انتخابات المجلس الشعبي الوطني

نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على أن البرلمان يتكون من غرفتين٬ المجلس الشعبي الوطني٬ ينتخب أعضاءه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري٬ أمّا الغرفة الثانية مجلس الأمة فالأمر يختلف٬ حيث تجمع بين الانتخاب والتعيين.

فإذا رجعنا إلى المسار الديمقراطي الذي بدأ سنة 1989 نجد المشرع في الانتخابات التشريعية 26 ديسمبر لسنة 1991 أخذ بنمط الانتخاب الفردي٬ وبالأغلبية المطلقة٬ ثم انتقل في الانتخابات التشريعية 05 يوليو 1997 إلى نمط التمثيل النسبي و بالقائمة المغلقة لمدة 05 سنوات٬ حيث وعلى نفس النمط جاء قانون الانتخابات رقم 16- ٬10 ترتب أسماء المترشحين  في قائمة واحدة حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها ويضاف إليهم ثلاث (03) مترشحين إضافيين وتجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة من انقضاء المدة النيابية الجارية٬ ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (04) مقاعد بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350.000 نسمة.

قام المشرع الجزائري سنة 2016 بإضافة مقعد واحد في المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350 ألف نسمة٬ لا يمكن أن يقل عدد المقاعد في هذه الولايات عن خمسة مقاعد.

ويجب أن تتوفر في المترشح شروط تتمثل في:

- أن يكون بالغا 25 سنة يوم الاقتراع.

-  ذو جنسية جزائرية.

- أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

- أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 03 من هذا القانون ويكون مسجل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

وتوزع المقاعد على القوائم التي تحصلت على 05% على الأقل حسب المادة 86 من القانون رقم 16- 10 على الأقل من الأصوات٬ وكل قائمة تتحصل على عدد المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها مع تطبيق نظام الباقي الأقوى٬ عند تساوي عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.

وأخيرا يقوم المجلس الدستوري بضبط نتائج الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 72 ساعة ويبلغها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية٬ ومن له الاعتراض على صحة الانتخابات فيقدمه إلى المجلس الدستوري خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.

يضم المجلس الشعبي الوطني 462 مقعدا من بينها 08 مقاعد مخصصة للجالية الوطنية في الخارج.

الفرع الثاني: انتخاب أعضاء مجلس الأمة

إن التمثيل في مجلس الأمة مغاير أجمع بين نظام التعيين ونظام الانتخاب غير المباشر حيث نصت المادة 101 من دستور 1966 على أنه ينتخب ثلثي (2/ 3) أعضاؤه عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري٬ تحدد الهيئة الانتخابية حسب المادة 108 من قانون الانتخابات رقم 16-10 من أعضاء المجالس الشعبية على مستوى الولاية أي أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس البلدية، والانتخاب إجباري وليس اختياري وحسب نموذج الاقتراع بالأغلبية.

ويمكن لكل عضو في المجالس المحلية تتوفر فيهم الشروط القانونية أن يترشح لعضوية مجلس الأمة٬ لكن بشرط أن يبلغ 35 سنة يوم الاقتراع٬ وأن لا يكون محكوم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

أمّا الاقتراع فيجرى بمقر الولاية٬ ويتشكل مكتب التصويت من رئيس٬ نائب رئيس ومساعدين اثنين٬ كلهم قضاة يعينهم وزير العدل٬ والثلث (1/ 3) الآخر يعيّنه رئيس الجمهورية من الكفاءات والشخصيات الوطنية لمدة العضوية 06 سنوات٬ ويجدد نصف (1/ 2) أعضاء المجلس المنتخبين كل 03 سنوات.

المطلب الرابع: الانتخابات الرئاسية

لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مركزا ممتازا باعتباره منتخب من طرف الشعب٬ مما يجعله الشخصية القانونية الأولى في النظام٬ ويخضع انتخابه لمجموعة من الأحكام وقواعد خاصة.

الفرع الأول: شروط الترشح

عرفت شروط الترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية تغيرات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ٬ وذلك حسب نص المادة 87 منه التي تنص على  أنه "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية  إلا المترشح الذي:

- لم يتجنس بالجنسية الأجنبية.

- يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.

-  يدين بالإسلام.

- يبلغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب.

- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

- يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

- يثبت الإقامة الدائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع ترشحه.

- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولود قبل يوليو 1942.

- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولود بعد نوفمبر 1942.

- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن".

وتحدد شروط أخرى بموجب قانون عضوي.

الفرع الثاني: إعلان نتائج

يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري٬ وينبغي أن يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبرة عنها٬ وقد أوضح قانون الانتخابات طريقة انتخاب الرئيس٬ حيث يتم بالاقتراع على اسم واحد وعلى المترشح أن يحصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول٬ وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية يشارك فيه المترشحان اللذان أحرزا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.

 حيث يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول من الاقتراع ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني الذي يحدد بعد 15 يوم من إعلان نتائج الدور الأول على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين 30 يوما٬ وفي حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد  بالانسحاب٬ أمّا في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأحد المترشحين الاثنين يعلن المسجد الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد٬ و يمدد  أجل تنظيمها لمدة أقصاها 06 أشهر٬ ويعلن المجلس الدستوري  النتائج النهائية  في مدة أقصاها  10 أيام من تاريخ تسليمه محاضر اللجان الولائية البرلمانية.

المرجع:

  1. د. خلوفي خدوجة، محاضرات في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس جذع مشترك، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2019 – 2020، ص33 إلى ص47. 
google-playkhamsatmostaqltradent