خصوصيات المنازعات الجمركية

خصوصيات المنازعات الجمركية

خصوصيات المنازعات الجمركية
تكمن أهمية دراسة هذا المحور في خصوصية المنازعة الجمركية من حيث التجريم وعبء الإثبات والتي تشكل في مجملها خروج عن القواعد العامة المقررة في النصوص القانون العام.
تتمثل مظاهر خصوصية المنازعات الجمركية في ما يلي:

أولا: خصوصية المنازعات الجمركية من حيث التجريم

الأصل في القانون العام أنه أية جريمة تتطلب توافر ركنين هما: الركن المادي والركن المعنوي، علاوة على الركن الشرعي.
السؤال المطروح: ما مدى تقيد التشريع الجمركي بالقاعدة المذكورة آنفا؟
الجواب: إن المنازعة تمتاز بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المنازعات والتي تكمن في:
1- من حيث أركان الجريمة: كما هو معروف للجرائم ثلاثة أركان
- شرعي: وجود نص قانوني يصنف الجريمة، ويضع لها عقوبة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- مادي: الوقائع المادية.
- معنوي: النية والقصد.
- فالمنازعة الجمركية لا تحتوي على الركن المعنوي لأنها جرائم مادية وتنتهي بمجرد القيام بالفعل فهي جرائم فورية.
- إن المنازعة الجمركية ترتبط في الشق الغالب منها بالجريمة الجمركية، التي تتطلب لقيامها توافر الأركان الأساسية اللازمة لقيام الجريمة بصورة عامة، من ركن شرعي ومادي ومعنوي، فإذا كان الأول لا يثير أي خصوصية كونها تخضع لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية كأصل عام، وقانون الجمارك باعتباره نص خاص بها، فالأمر لا يختلف بالنسبة للثاني (الركن المادي) والثالث (المعنوي) على النحو الذي نوضحه فيما يلي: 

أ‌- التوسيع في تحديد الركن المادي للجريمة

يتجلى الركن المادي وهو محل الجريمة في السلوكيات الإجرامية التي تدخل في نطاق الفعل المجرم قانونا، والتي تشكل جنح ومخالفات عند خرق قانون الجمارك، لاسيما في جريمة التهريب مثلا: وما يترتب عن ذلك من نتائج على صعيد التكييف الجزائي للجريمة التي قد تشكل جنحة منظمة بموجب الأمر.
و تكمن خصوصية الركن المادي في الجريمة الجمركية في إسهام السلطة التنفيذية في تحديده على خلاف الجرائم عموما، أين يكون ذلك من اختصاص السلطة التشريعية.

* تحديد محل الجريمة

بعد الاطلاع على قانون الجمارك نجد أن السلطة التنفيذية تساهم بشكل كبير في تحديد الركن المادي المكون للجرائم الجمركية، فإذا كنا بصدد الحديث عن الجنح مثلا نجد أنها تنصب على جريمة التهريب الجمركية، كما عرفه قانون الجمارك وحدد صوره، أهمها اكتشاف البضائع المحظورة، أو المرتفعة الرسم المكتشفة على متن السفن تقل حمولتها الصافية من 100 طن عابرة في المنطقة البحرية عن النطاق الجمركي، تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب لو كان مصرحا بها، وعدم عرض البضائع المنشورة أمام مكتب الجمارك المختص لإعمال المراقبة الجمركية.

* أثر ذلك على الصعيد الوصف الجزائي للجريمة

إن تدخل السلطة التنفيذية في تحديد طبيعة البضائع المحظورة ومجالات رخصة التنقل، وغيرها من الصور الأخرى لتدخلها في القانون الجمركي، تؤثر لا محال على وصف الجرائم التي تنقسم إلى:
- المخالفات الجمركية التي تقسم إلى خمس درجات، يقتصر جزاؤها على غرامة بسيطة محددة قانونا في أقصى تقدير 10.000 دج تضاف إليها مصادرة البضاعة محل المخالفة.
- الجنح التي انحصرت في جريمة التهريب الجمركي حيث تقدر العقوبة بين المصادرة والغرامة والحبس من شهرين إلى 6 أشهر.
- الجنايات المرتبطة بالجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالسجن المؤبد.

ب‌- إضعاف الركن المعنوي

إذا كان المبدأ العام في القانون الجنائي لا يكتفي لتوقيع العقاب بالقيام بالسلوك المجرم وتحقق النتيجة، بل يأخذ بعين الاعتبار اتجاه إرادة الجاني للقيام، فإن المشرع في القانون الجمركي خرج عن ذلك، حيث لم يجز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم، وبالتالي تكون المسؤولية في مجال الجمركي بدون قصد يكفي لقيام الجريمة وقوع الفعل المادي دون الحاجة إلى البحث في توافر النية أو إثباتها.
بالرجوع إلى نص المادة 281 من قانون الجمارك رقم 17-04، يفهم منه أن المسؤولية الجزائية في المواد الجمركية تقوم بدون قصد و بدون خطأ، فالفعالية التي يتطلبها التشريع الجمركي في الدفاع عن مصالح الخزينة العمومية جعلت الطبيعة المادية هي السمة الغالبة على الجرائم الجمركية.

ثانيا: خصوصية المنازعات الجمركية من حيث الإثبات

1.عبء الإثبات

بالرجوع إلى القانون الجمركي نجد أنه خرج عن القواعد العامة في الإثبات والتي تقضي بأن البينة على من ادعى، وله في ذلك الاعتماد على كافة الطرق المتاحة في الإثبات.
حيث أشار في عدة مواضيع لخلاف ذلك، كما هو الحال في الدعوى التي تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.
كما أن للمحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين عموميين على الأقل والمستخدمة في إثبات الجريمة الجمركية حجية مطلقة فيما تضمنته من معاينات مادية، بحيث تكون هذه المعاينات صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير.
بحيث يتضح من ذلك أن النيابة العامة تعفي من الإثبات عن طريق إقامة دليل على وقوع الفعل، بل يقع عبء الإثبات على المتهم الذي يتعين عليه إثبات براءته من خلال الطعن بالتزوير في المحاضر الجمركية، سواء الخاصة بالحجز أو المعاينة.

2.دور القرائن في الإثبات

بالاطلاع على نصوص القانون الجمركي نجد أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش (المادة 303 ق ج السابق) والمقصود بالحيازة السيطرة المادية على الشيء محل الغش دون الحاجة للبحث في توافر الركن المعنوي.
وينطبق مفهوم الحيازة على الناقل بنوعيه الخاص والعمومي، يعتبر الناقل مسؤولا عن الغش بمجرد اكتشاف البضاعة محل الغش في مركبته، سواء كانت البضاعة ملك له أو لمستأجريه وسواء علم بوجودها أم لم يعلم بها، أو لم يكن على دراية بطابعها الإجرامي.

ثالثا: خصوصية المنازعات الجمركية من حيث تحديد المسؤولية

بالإضافة إلى خصوصية المنازعات الجمركية فيما يخص التجريم والإثبات، فهي تتميز بعدة خصوصيات في تحديد نوع المسؤولية التي تثور بين إدارة الجمارك والمتعامل معها. أو بينها وبين أعوانها عند ارتكابهم لأخطاء أثناء تأدية مهامهم.
ومسألة تحديد المسؤولية في غاية الأهمية، لأنه من خلالها يتم تحديد الجهة المختصة بالنظر في المنازعة الجمركية.

أ‌- طبيعة المسؤولية في المنازعة الجمركية

إن الناظر لقانون الجمارك يجد نوعان من المسؤولية، الأساسية تتمثل في المسؤولية الجزائية التي تقوم في حق كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون الجمركي، يقابلها توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الأخير، حيث تقع المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي أساسا على الفاعل الظاهر وهو إما حائز البضاعة محل الغش وإما ناقلها وإما المصرح بها، وهذا لا يعني أن المسؤولية لا تمتد لتشمل فئات أخرى في إطار الشركاء كالمستفيد من المصلحة والذي تودع لديه البضاعة.
كما أن المسؤولية قد تتحول لمسؤولية مدنية فيما يتعلق بتقدير الضرائب الجمركية والرسوم والمنازعات المتعلقة بها، وتعتبر إدارة الجمارك مسؤولية عن أخطاء أعوانها إذا كانت قد ارتكبت بشأن قيامهم بوظائفهم.
أما المسؤولية الإدارية فلم يتم التطرق لها في القانون الجمركي الجزائري، هذا ما يدفعنا للتساؤل حول طبيعة المسؤولية التي تتحملها إدارة الجمارك عن أخطاء موظفيها التي يرتكبونها بمناسبة أدائهم لوظائفهم، حيث أنها وفقا لأحكام المادة 273 من القانون الجمركي تعتبر مسؤولية مدنية.

ب‌- طبيعة الجزاءات المترتبة على المسؤولية الجمركية

بتفحص القانون الجمركي الجزائري، لاسيما في الجزء المتعلق بالجزاءات المقررة للمخالفات والجنح الجمركية، نجد أن مفهوم الجزاء في نظره يختلف عن مفهومه في قانون العقوبات، وهذا راجع للهدف والسياسة التي تسعى كل منهما لتحقيقها، فالأول يسعى لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق موارد الخزينة العمومية، أما الثاني فيسعى لتحقيق الهدف من السياسة الجنائية المتمثل في الردع لا العقاب.
فقد ذهب المشرع الجمركي إلى توسيع دائرة الجزاء من خلال إضافة التعويضات والزيادات التي تحدد بمقدار معين من مضاعفة الضرائب الجمركية من قبل إدارة الجمارك، وهذا ما يجعل طبيعته محل خلاف بسبب تغير الجهة الموقعة له، لذلك ذهب جانب من الفقه إلى أن الجزاء لا يوقع من قبل السلطة التشريعية التي تحدد الأفعال المجرمة، أما ما رجع للسلطة التنفيذية فيخرج عن نطاقه، لكن الراجح فقها أن الجزاء هو العقوبة الموقعة على المذنب بغض النظر عن الجهة التي أصدرته حتى لو كانت إدارية.
لذلك فالجزاء الجمركي في مجمل الدراسات الفقهية يقسم لثلاث أنواع لكنه في الغالب يكون ذو طبيعة جنائية بحتة، يوقع على كل من يخالف القانون الجمركي ويقدم على القيام بسلوك من السلوكات المجرمة بموجبه، وتشمل الجزاءات الجنائية الجمركية ما يلي:

1- عقوبة الحبس

تعتبر عقوبة الحبس من الجزاءات الجنائية الراسخة في المبادئ العامة للقانون الجنائي، وهي عبارة عن وضع المذنب في السجون للمدة  المقابلة للسلوك الإجرامي الذي أقدم عليه، وعقوبة الحبس في القانون الجمركي تخضع للمبادئ العامة من وقف التنفيذ والتخفيف والتشديد، وقد نص المشرع الجزائري على عقوبة الحبس فيما يتعلق بالجنح الجمركية من شهرين إلى 6 أشهر كحد أقصى، كما أنه نص عليه كآخر عقوبة بعد العقوبات الأخرى.

2- المصادرة الجمركية

تعتبر المصادرة بدورها من الجرائم الجمركية الجنائية كونها مقتبسة من قانون العقوبات، ثم كيفت بشكل يتماشى مع الطبيعة الجمركية، فهي من حيث طبيعتها تعتبر عقوبة مالية، وهي عبارة عن جزاء وجوبي لا اختياري حيث يلتزم القاضي بتطبيقها متى تحقق الركن المادي المكون للجريمة، حيث توقع على محل التهريب سواء كانت مما يباح تداولها أو محظورة. وسواء كانت مملوكة للمذنب أم لا، والمصادرة تكون على البضائع موضوع التهريب ووسائل النقل والوسائل المستخدمة في التهريب، وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على المصادرة قبل العقوبات الأخرى، كما أنه أوردها في الجنح والمخالفات.

3- الغرامة الجمركية

إن الغرامة تعتر من قبيل الجزاءات الجنائية، لأنها قد تكون عقوبة أصلية إذا قررت بمنئ عن الحبس، كما قد تكون تكميلية إذا قررت لجانبه، لكن الإشكال المثار في مجال الغرامة يثور فيما يخص التعويضات المعادلة للضرائب الجمركية، فهل تؤخذ الطابع المدني أم الجزائي، لكن وبالرجوع للغرض الذي أقرت من أجله والمتمثل في العقاب على الأفعال المخالفة للقانون الجمركي فهي تكون ذات طبيعة جزائية جنائية بحتة، وقد أخذ بها المشرع الجزائري في المخالفات والجنح حيث تتراوح في الأولى بين 5000 إلى 15.000دج، وفي الثانية تصل لقيمة البضائع المصادرة.
يتضح مما تقدم أن الجزاءات الجمركية الأصلية في القانون الجمركي تتمثل في:
- الغرامة في الجنح والمخالفات.
- الحبس في الجنح.
- السجن في الجنايات.
- المصادرة في الجنح والمخالفات.
أما فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية فهي مرتبطة بالتهريب الجمركي وتمثلت في:
- تحديد الإقامة.
- المنع من الإقامة.
- المنع من مزاولة المهنة أو نشاط.
- إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا.
- الإقصاء من الصفقات العمومية.
- كما أضاف المشرع منع المصالحة في جرائم التهريب.

رابعا: خصوصية تصنيف الجرائم الجمركية

باستقراء القانون الجمركي الجزائري نجد أن المشرع قد قسم الجرائم الجمركية إلى جنح ومخالفات، بينما الجنايات لم يتم التطرق لها إلا في الأمر 06-05، لكن وبالنظر للجرائم في مجملها نجد أنها تتمحور حول أربعة فئات أساسية تتمثل في الاستيراد والتصدير بدون تصريح، الاستيراد والتصدير مزور.
والمخالفات الأخرى التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عملية الفحص والمراقبة.

أ‌- الجرائم المرتبطة بالاستيراد والتصدير بدون تصريح

تتحقق هذه الصورة عندما تنقل البضاعة إلى مكتب جمركي دون تصريح لها من قبل أعوان الجمارك، حيث تتم الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريحات أمام المكاتب الجمركية، وتعتبر التي تمت أمام مراكز الجمارك أيضا صحيحة، فالجرائم المتعلقة بهذا النوع توزعت بين الجنح والمخالفات، حيث تجسد مخالفة كل:
- السهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.
- عدم التصريح بالحمولة عند دخول نطاق الجمركي من قبل ربان السفينة.
- عدم التصريح من قبل ربان السفينة خلال 24 ساعة من الدخول للميناء بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي.
- تقديم التصريحات في النقل البري أمام مكتب الجمارك بالبضائع المنقولة، مع عرض ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع.
- التصريح المفصل بالبضائع التي تجاوز قيمتها 50.000 دج والتي تضاف للسفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الإقليم الجمركي.
- عدم إيداع التصريح المفصل الخاص بنقل البضائع أو تفريغها أمام مكتب الجمارك خلال 21 يوما إبتداءا من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها التفريغ.
- نقص في بيانات التصريحات الخاصة بالطرود، وهي من الدرجة الثانية.
- تقديم تصريحات بعدة طرود كوحدة واحدة، وهي مخالفات من الدرجة الثالثة.
- إخفاء البضائع عند تفتيش أعوان الجمارك حيث يأخذ عدم التصريح بالبضائع كأن يلجأ المستورد أو إلى طرق احتيالية لإخفاء البضاعة.

ب‌- الجرائم المرتبطة بالاستيراد والتصدير بتصريح مزور

يتحقق الاستيراد والتصدير بتصريح مزور عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ويتم التصريح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة، والإنقاص من البضائع وعدم التصريح بالبضائع المحظورة في بيانات الشحن وعدم ذكرها في وثائق النقل عندما تكتشف هذه البضائع على متن السفن والمركبات الجوية الموجودة في حدود الموانئ والمطارات التجارية، حيث يتضح من ذلك أن الاستيراد والتصدير بتصريح مزور يقوم على عنصرين هما:
- المرور بالبضاعة عبر مكاتب جمركية، بتصريح مزور.
- الإدلاء بتصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة من أجل إعفاء من رسوم أو رسم مخفض أو امتياز أحد يتعلق بالاستيراد والتصدير وهذه الصورة تشكل جنحة داخلة في إطار ما يعرف بالتهريب الجمركي.
فالتهريب الجمركي هو تلك الأعمال الموصوفة بالتهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع وفقا لأحكام القانون الجمركي، وقد عرف أيضا بأنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها جمركيا كليا أو جزئيا، لذلك فمجال التهريب واسع يبدأ من التهرب من دفع الضرائب الجمركية المفروضة، وصولا لإدخال أو إخراج سلع محظورة، أو غير محظورة لكن دون رخصة التنقل.

ج- الجرائم الواردة في الأمر 06-05 المرتبطة بالتهريب الجمركي

بالإضافة إلى الجرائم الواردة في قانون الجمارك والمتمثلة في المخالفات والجنح الجمركية، تضمن الأمر 06-05 المتضمن مكافحة التهريب الجمركي بعض الجرائم الجمركية التي تعتبر أكثر خطورة من تلك الواردة في القانون السابق بيانها، حتى أنها تصل لوصف الجنايات وعقوبة السجن المؤبد عندما تمس الأمر الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية، وباستقرار هذا الأمر يمكن أن نقسم الجرائم الواردة فيه إلى:
- تهريب الأشياء والمنتجات التجارية والغير التجارية، القابلة للتداول والتملك.
- تهريب الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المفرقعات أو منتجات البحر أو التبغ أو المواد الصيدلية.
- التهريب باستعمال وسائل النقل.
- التهريب باستعمال السلاح.
- تهريب الأسلحة.
فجرائم التهريب المذكورة في هذا الأمر تعتبر أخطر من الجرائم الجمركية المنظمة في القانون الجمركي، وتصل لحد الجنايات، كما أنها تتسم بعقوبات شديدة مقارنة بالعقوبات الواردة في القانون، حيث تتراوح في مجملها بين الحبس من السنة إلى 20 سنة. و السجن المؤبد في الجرائم الماسة بالمجالات الثلاث السابق بيانها، فضلا عن الغرامات والمصادرة، كما أن هذا القانون قد منع المصالحة بين إدارة الجمارك ومرتكبي جريمة من الجرائم الواردة في هذا الأمر.
المرجع:
د. لوني نصيرة، محاضرات في المنازعات الجمركية، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة آكلي محند أولحاج - البويرة، السنة الجامعية 2018-2019، ص19 إلى ص30.
google-playkhamsatmostaqltradent