عبء الإثبـات

 عبء الإثبـات

عبء الإثبـات

عبء الإثبـات

إن القاعـدة السـائدة فـي المسـائل المدنیـة هـي المسـاواة المطلقـة بـین طرفـي الخصـومة بمعنـي أنهمـا یتقاسـمان عـبء الإثبـات فیمـا بینهمـا بـذات الوسـائل المرسـومة فـي القـانون، بینمـا القاضي یلتزم الحیاد بین الطرفین، فلا یتدخل القاضي لإثبات الحقیقة إلا بصفة استثنائیة، وذلـك في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

غیـر أنـه فـي القـانون الجنـائي فـالأمر مختلـف، فقاعـدة أن أصـل البـراءة یعطـي ذاتیـة خاصـة للإثبـات الجنـائي لمـا كـان الأصـل فـي كـل إنسـان البـراءة، سـواء مـن الجریمـة أو مـن الالتزام، فإن من یدعي على خلاف هذا الأصل فعلیه أن یثبـت ادعـاءه، وعلـى ذلـك یتعـین علـى سلطة الاتهام أو المدعي المدني إثبات توافر جمیع أركان الجریمة، وفي هـذا بعـض التشـابه بـین الدعوي الجنائیة والدعوي المدنیة غیر أنه یثور البحث حول من یتحمـل عـبء الإثبـات، هـل هـو المتهم أم السلطة الاتهام؟

یتعلـق عـبء الإثبـات بالبحـث فـي الواقعـة المرتكبـة، ومـدى تطابقهـا مـع الواقعـة النموذجیـة المحددة في النص وٕإسنادها إسنادا مادیا ومعنویا إلـي المـتهم، ومعنـى ذلـك أن الـدلیل یـدور حـول إثبـات الـركن الشـرعي للجریمـة، وكـذلك حـول إثبـات الفعـل الجرمـي، وذلـك بإسـناده إسـنادا مادیـا ومعنویا إلي المتهم، فعلى من یقع عبء الإثبات في المواد الجزائیة؟

یقع عبء الإثبات على النیابة العامة، أي جهة الاتهام، لكونها المدعي فـي دعـوى الحـق العام، وذلك طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الإثبات یقع علـي المـدعي، وهنـاك سـند أخر تسند إلیه هذه القاعدة، هو قرینة البـراءة أو أصـل البـراءة التـي یفتـرض بمقتضـاها أن المـتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وتسـري قاعـدة أن عـبء الإثبـات یقـع علـي عـاتق النیابـة العامـة علـى كـل الجـرائم وعلـى جمیع المتهمین ولدي جمیع المحاكم، ووفقا لهذه القاعدة، فإن النیابة العامـة تقـیم الـدلیل علـى أن الفعل قد تم وقوعه من المتهم، وأن تقیم الدلیل أیضا على مسؤولیته عنه.

وٕإذا كانـت قرینـة البـراءة، باعتبارهـا قرینـة قانونیـة، تقتضـي إلقـاء عـبء الإثبـات علـى جهـة الاتهام من خلال حشد أكبر عدد ممكن من الأدلة للوصول إلى الحقیقة، وهو عبء ثقیل علیهـا ولكـي تضـطلع بهـذا العـبء سـخر لهـا المشـرع كـل الوسـائل والإمكانیـات لدرجـة أن المـتهم یظهـر ضعیف جدا أمام النیابة العامة، لأن هذه الأخیرة تتمتع بطاقات وامتیازات السلطة العامة.

ویترتب على إلقاء عبء الإثبات علي جهة الاتهام عدم إلزام المتهم بإثبات عـدم مشـاركته فـي الجریمـة، وتقـدیم دلیـل براءتـه، ومـن ثـم إذا لـم تقـدم جهـة الاتهـام الأدلـة لإثبـات إدانـة المـتهم فإنه، یجب علي المحكمة إقرار براءته، حیث أن تكلیف المتهم بإثبات براءته ینطوي علي إلزامه بإثبات وقائع سلبیة وهو دلیل یستحیل تقدیمه، ومن ثم لا یمكنه إثبات براءته.

فما هي العناصر التي یلقي عبء إثباتها علي جهة الاتهام؟

وحسـب محكمـة الـنقض الفرنسـیة یجـب علـي جهـة الاتهـام إثبـات تـوافر الأركـان المكونـة للجریمة، وعدم توافر جمیع العناصـر التـي مـن شـأنها إزالتهـا ومـن خـلال الرجـوع إلـى ذلـك القـرار فإن العناصر التي یجب علي جهة الاتهام إثباتها تتمثل فما یلي:

أولا/ توافر الركن الشرعي للجریمة وٕإسنادها إسنادا مادیا ومعنویا للمتهم.

ثانیا/ یجب علي جهة الاتهام نفـي تـوافر أي سـبب مـن أسـباب انقضـاء الـدعوي العمومیـة، بحیـث یجب أن تتضمن عریضة الدعوى عبارة "وفي وقت لم یتقادم".

والمـدعي المـدني بإمكانـه أن یـؤازر ویسـاعد النیابـة العامـة فـي تقـدیم أدلـة الإثبـات الجنـائي وٕإن كان القانون لا یلزمه بذلك، وٕإنما من مصلحته أن یقدم ویساهم فـي الإثبـات الجنـائي، وهـذا القول یصدق حتى في حالة تقاعس وتماطل النیابة العامة في تحریك الدعوي العمومیة، ولجوء المدعي المدني إلي الادعاء المدني، ومع ذلك فإن القانون لا یلزمه بتقدیم أدلة الإثبات.

ولذلك كان علـى جهـة الاتهـام التـي تـدعي عكـس الأصـل الثابـت فـي أي إنسـان، ألا وهـو البراءة، أن تثبت إدعائها بدلیل یقیني وجازم.

وٕإذا توافر حكم جنائي یقضي بالإدانة، یزول الأصـل الثابـت فـي الإنسـان ویتحـول النقـیض إلي النقیض الأخر خصوصا إذا كان هذا الحكم نهائیا، وهـذا لا یكـون إلا بواسـطة أدلـة إثبـات یقینیة وجازمة.

ویشـترط فـي الإثبـات الجنـائي أن یكـون الـدلیل جازمـا ویقنیـا وقاطعـا، لأن الـدلیل الغیـر الجازم لا یكفـي للحكـم أو النطـق بالإدانـة، وهـذا مـا ذهبـت إلیـه المحكمـة الـنقض المصـریة بقولهـا (ما ثبت بیقین لا یزول إلا بیقین مثله).

عبء إثبات النفي

إذا كان عبء الإثبات ملقى علي عاتق النیابة العامة، إلا أن المتهم لا یجوز له أن یقف موقفـا سـلبیا طـوال إجـراءات الخصـومة مـن مسـألة جمـع الأدلـة، لـذلك یطـرح التسـاؤل حـول العناصر التي یقع علیه عبء إثباتها، فما هي هذه العناصر؟

إن عبء الإثبات یتحول إلى المتهم، وهذا حینما یدعي عكس ما ادعت به النیابة العامـة أي نفي أدلة الإثبات، فهنا یلقى عبء إثبات النفي على عاتق المتهم.

والمدعي المدني لـه أن یثبـت بـراءة المـتهم، أو أن یثبـت مـا ادعتـه النیابـة العامـة، أي أن المدعي المدني یثبت حالة واحدة فقط، على الرغم من القـانون لـم یلزمـه بالإثبـات الجنـائي، فهـو یساعد على خلق أدلة الإثبات بنوعیها سواء التي تعزز الاتهام أو تنفذه.

والمـتهم یمكـن أن یثبـت براءتـه مـن ارتكـاب الجریمـة، فـلا یمكـن لتلـك الوسـائل أو أدلـة الإثبات أن تدینه، كـأن یثبت مثلا أنه غیر موجود أصلا وقت ارتكاب الجریمة، كما أن دحـض وتفنید المتهم للأدلة عادة ما یكون بالكذب، وهي وسیلة من وسائل الدفاع، ولیست وسیلة إثبات البراءة، ولیس في القانون ما یمنع المتهم من الكذب.

كما أن القانون، لا یشترط في المتهم أن یقدم دلیلا أمام القاضـي الجزائـي یرقـى إلـي دلیـل جازم ویقیني بنفس الدرجة المطلوبة في الدلیل المقدم من طرف جهة الاتهام، بل یكفي أن یدخل ذلك الدلیل الشك أو زعزعة الثقة في أدلة الإثبات فقط.

كما أنه ومن جهة أخرى، یجب أن تكون أدلـة الإثبـات مشـروعة، ولكـن أدلـة النفـي یمكـن فـي بعـض الأحیـان أن تكـون غیـر مشـروعة، لأن الأصـل فـي الإنسـان البـراءة، ولا یوجـد أي قضـاء یـرفض وسـائل غیـر مشـروعة فـي الـدفاع عـن الأصـل الثابـت وهـو البـراءة، وٕإنمـا الوسـائل المشروعة  تشترط في الطرف الذي یدعي خلافا للأصل الثابت في الإنسان، وهي جهة الاتهام عند حشد أدلة الإثبات.

وٕإذا كان الشاهد لما یقدم بیانات ومعلومات غیر صحیحة یتابع بجرم شـهادة الـزور، فـإن المـتهم إذا كـذب لا یتـابع بجـرم التضـلیل للعدالـة أو شـهادة الـزور، ویمكـن للمـتهم أن یـدافع علـى نفسه ولو بالكذب.

وهنا تبدو مهمـة القاضـي الجنـائي، مهمـة صـعبة خصوصـا حینمـا یقـدم المـتهم أدلـة نفـي لأدلـة الإثبـات، وهنـا القاضـي یمـازج بـین أدلـة الإثبـات وأدلـة النفـي كلهـا مجتمعـة، ویـرجح فیمـا بینها ویلفق ویساند بعضها بعض، لینتهي إلى أدلة ویستخلص ویرجح القول الصحیح.

وترتیبـا لـذلك یسـتطیع أن یأخـذ جـزء مـن دلیـل، وجـزء آخـر مـن دلیـل أخـر، ویسـتوجب علي القاضي الجزائي أن یبرر ذلك من خلال تسـبیب الحكـم، لتمكـین المحكمـة العلیـا مـن مراقبـة التطبیق السلیم للقانون.

ومـن ثـم یحـتكم بـالیقین والجـزم فـي الـدلیل، وٕإذا وجـد مجـرد شـك فـي الإدانـة یرجـع إلـى الأصل وهو البراءة.

نقل عبء الإثبات

إذا كـان الأصل فـي عـبء الإثبـات فـي المـواد الجزائیـة أنـه ملقـى علـى عـاتق جهـة الاتهـام وأن المـتهم لا یحـب أن یقـف موفقـا سـلبیا مـن هـذه الأدلـة طـوال إجـراءات الخصـومة، بـل یلتـزم استثناءا بتقدیم أدلة نفي أدلة الإثبـات، إلا أن هنـاك حـالات كاسـتثناء عـن الأصـل العـام، وهـي حالات خاصة ببعض الجرائم أین ینقل عبء الإثبات إلى المتهم.

والمشرع حینما یفعل ذلك بالنسبة لبعض الجرائم تارة بشكل مباشر وصریح، وتارة أخـرى بشكل غیر مباشر، ومن أمثلة ذلك عندنا ما یلي:

أولا/ فنجـد مـثلا فـي جریمـة التسـول، وهـو الشـخص الـذي یسـأل النـاس فـي أمـوالهم، المشـرع یفترض صفة التسول في الفاعل نتیجة لتكرار الفعل لأكثر من مرة، أي تكرار الفعل، وعلیه هو فقط یقع عبء الإثبات إن كان یدعي أنه غیر متسول.

ثانیا/ في جـرائم حـوادث المـرور، الخطـأ مفتـرض مباشـرة وأصـلا فـي سـائق المركبـة، وٕإذا ادعـي خلافـا لـذلك، یقـع علیـه الإثبـات، فیفتـرض فـي السـائق فـي حالـة وقـوع حـادث مـرور ممیـت یـتهم مباشـرة وتلحـق التهمـة بـه، إلا إذا أثبـت العكـس، مـثلا كـأن یثبـت خطـأ المضـرور أو الضـحیة ویقع علیه هو عبء تقدیم أدلة الإثبات، فهناك في قانون العقوبات باب جرائم الخطـأ المفتـرض.

ونفـس الشـيء بالنسـبة للجـرائم الجمركیـة فیفتـرض فـي السـلع الغیـر المصـرح بهـا موضـوع تهریـب، ویفتـرض فیـه الخطـأ وتثبـت فیـه التهمـة بمجـرد توجیـه الاتهـام، فهنـا كـذلك ینقـل عـبء الإثبات إلى المتهم.

ثالثا/ المشرع في بعض الجرائم یفترض علم المتهم ، فنجد مـثلا فجریمـة الخیانـة الزوجیـة یفتـرض علم الشریك بأن شریكته متزوجة، أو العكس، وٕإذا ادعي غیر ذلك فیقع علیه عبء الإثبات.

رابعا/ كذلك الأمر من حیث الإثبات بالنسبة لجرائم الركن المادي السلبي، أین نقل المشرع عبء الإثبات إلى المتهم، وهذا فـي حالـة الامتنـاع عـن أداء الواجـب، لأنـه مـن الصـعب فـي مثـل هـذه الجرائم أن تقوم النیابة العامة بإثبات الجرائم السـلبیة، لأنـه لا یوجـد سـلوك فـي الواقـع، والإثبـات یكون في جرائم السلوك الایجابي، أي في الواقـع، ولـیس فـي الأشـیاء غیـر الواقعیـة، فـالأم مـثلا أن تثبت أن ولدها الذي مات، لم یمت نتیجـة أو بسـب الامتنـاع عـن الرضـاعة، بـل مـات بسـبب المرض مثلا، هذه وغیرها من صور الامتناع على مستوى القانون.

عبء إثبات الدفوع

إن مسالة الدفوع الأولیة یثیرها أحد الأطراف، وتعتبر مسألة الدفوع مسـألة قانونیـة، وهـي إمـا تتعلـق بـالتجریم والعقـاب، أو بـالإجراءات، وهـي علـي نوعـان دفـوع جوهریـة، ودفـوع غیـر جوهریة، وفي كلتا الحالتین فإنها تتعلق بالنظام العام.

ومن الناحیة الإجرائیة تثار الدفوع قبل الدفاع في الموضوع، وعادة ما یكون الدفع مكتوبـا كما یجور أن یثار شفویا.

ولكن إذا أثارها المتهم بعد الدفاع في الموضوع، یكون قد أساء للحق الدفاع، باعتبارهـا من النظام العام، وبمجرد إثارته لها، یستوجب على القاضي أن یبت في الدفع.

والمحكمة مخیـرة بـین أن تفصـل فـي الـدفع مباشـرة عنـد إثارتـه، أي بشـكل فـوري، وقبـل الـدفاع فـي الموضـوع، ویجـوز إثارتـه مـرة أخـرى أمـام الجهـات العلیـا عنـد رفضـه أمـام الجهـات الأدنى.

أما إذا أثیر الدفع أمام الجهات القضائیة الجماعیة كالمجلس، یمكن للمحكمة أن تنسحب للتـداول فـي ذلـك الـدفع المثـار وتنطـق بـالقرار المتعلـق بالـدفع، وعـادة مـا یضـم الـدفع مـع الـدفاع للمداولة فیه مرة واحدة، ویجب على القاضي أن یشیر في حكمه إلـى ذلـك الـدفع، ومثـال ذلـك حالة إثارة الدفاع الشرعي، أو حالة عدم اختصاص المحكمة النـاظرة فـي الـدفع، أو التقـادم، أو الجنـون (أسـباب الإباحـة، موانـع المسـؤولیة، الأعـذار المعفیـة مـن العقـاب، أسـباب انقضـاء الدعوى وموانع رفعها...إلخ).

والحقیقة أنه في حالة إثارة الدفوع الجنائیة أمام المحكمة، فلیس هناك نص جنـائي خـاص یقید ویبین من یقع علیه عبء الإثبات هذا الدفع.

فهناك فریق من الفقهاء من یرى، أن من یبدي دفعا یصبح من حیث الإثبات مدعیا، أي أن هذا الاتجاه یقیس على الإجراءات المدنیة، فإذا تمسك المتهم بسبب من تلك الأسـباب، وجـب علیه إثباته، فإن عجز صحت إدانته، لأن هـذه الأسـباب لا تفتـرض، وبالتـالي یتعـین رفضـه دون التزام النیابة العامة علي إقامة الدلیل علي بطلانه.

وهناك اتجاه أخر متعلق بالدفوع الجنائیة، ومقتضاه أن المتهم لا یكلف بإثبات الـدفع، بـل یكفیه أن یثیر الدفع فقط ، ولیس إثباته، وبالتالي فإن الدفوع تمارس في شكل دفاع، وهو اتجاه یحظى بقبول خاصة من محامین المتهمین.

فوفقـا لهـذا الـرأي، فـإن التـزام النیابـة العامـة لا یقـف فقـط عنـد إثبـات تـوافر أركـان الجریمـة وصحة إسنادها إلي المتهم، بل یتعداه إلي إثبات عدم وجود ما ینفیها، أو ما یحول دون محاكمة المتهم عنها وعقابه.

وهناك من الفقهاء من یفرق في الحكم بین تلك الأسباب، فیلقي علـى عـاتق المـتهم عـبء الإثبات لبعضها، وعلى النیابة العامة عبء نفي سائرها.

وعادة یصعب إثبات الدفع، لذلك نادى أصحاب هذا الاتجاه، بهـذا الـرأي ، فعلـى المـتهم إثارة الدفع، وعلى النیابة العامة إثبات عدم توافر الدفع، والقضاء الجزائري في غالبیته لا یمشي مع هذا الرأي ویأخذ بالرأي الأول.

والنتیجـة الطبیعیـة والمنطقیـة هـو أنـه فـي حالـة عجـز النیابـة العامـة عـن إثبـات عـدم تـوافر الدفع، فیعتبر الدفع صحیحا طبقا لقرینة البراءة الثابتة في المتهم.

أمـا بالنسـبة للقضـاء المصـري والفرنسـي، وفـي العدیـد مـن القـرارات القضـائیة یسـتوجب أن إثبـات تلـك الأسـباب أو نفیهـا، لا ینحصـر فـي النیابـة العامـة والمـتهم فقـط، بـل أن القاضـي الجنـائي معنـي كـذلك بهـذا الأمـر، أي المحكمـة ملزمـة أن تمحـص الـدفع، وتحقـق فـي الـدفوع المثـارة أمامهـا، لمـا لهـذا القاضـي مـن سـلطات واسـعة، لأن دور القاضـي فـي هـذا المقـام دوار إیجابیـا وبـالغ الأهمیـة، لأن عملـه لا ینحصـر أو یقتصـر فـي تلقـي الأدلـة الخاصـة بالخصـوم  وتمحیصـها والموازنـة بینهـا، بـل أن لـه فـي مجـال الإثبـات دوار إیجابیـا یخولـه أن یـأمر مـن تلقـاء نفسه تقدیم أي دلیل لازما لإظهار الحقیقة.

المرجع:

  1. د. نسيم بلحو، محاضرات في مقياس الإثبات الجنائي، ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، قسم الحقوق، السنة الجامعية: 2017/2018، ص16 إلى ص23.

google-playkhamsatmostaqltradent