مفهوم الجريمة الجنائية وتمييزها عن الجريمة المدنية والتأديبية

 مفهوم الجريمة الجنائية وتمييزها عن الجريمة المدنية والتأديبية

ينصرف مدلول الجريمة إلى مخالفة قاعدة قانونية جنائية كون الجريمة ظاهرة اجتماعية فإنّ مدلولها الاجتماعي ينصرف ليشمل كلّ المخالفات. لذلك سوف يتضمّن هذا المبحث تعريف الجريمة قانونيا وتبيان الفرق بينها وبين ما يشابهها من صور. فسوف نعرّف الجريمة بالمدلول الجنائي ونقارنها بالأنواع الأخرى التي تشمل الجريمة المدنية والجريمة التأديبية. 

لقانون العقوبات وظيفة ردعية كذلك تطهر من خلال العقوبات المقررة وخوف الشخص من توقيعها عليه. وذلك يتأكد من خلال السياسة الجنائية التي اتخذها المشرع والتي تعتمد على الردع والإصلاح وٕإعادة الإدماج الاجتماعي حيث منح القانون للأشخاص المحبوسين إمكانية مزاولة الدراسة مثلا. كما نص المشرع على بعض العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة مثل السوار الالكتروني والعمل للنقع العام. 

المطلب الأول: تعريف الجريمة 

إن معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري لم تعطي تعريفا للجريمة ويرجع إهمال وضع تعريف للجريمة لعدم أهمّية إيراد تعريف لها تاركة هذه المهمة إلى الفقه الذي عرف فريق منه الجريمة من الناحية القانونية انطلاقا من أنها ظاهرة قانونية فقط. كما عرفها آخرون استنادا إلى جانبها الشكلي القانوني والموضوعي الواقعي. 

ومن أبرز التعريفات التي جاء بها الفقهاء هي:

"الجريمة هي كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية". 

"الجريمة فعل غير مشروع صادر من إرادة جرمية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا". 

وعليه فإن الجريمة فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أو تدبير أمن. مما يؤدي بنا إلى استنتاج العناصر التالية: 

تقوم الجريمة بفعل أيّ سلوك إجرامي أيا كانت صورته إيجابي أم سلبي تترتب عنه آثار هي النتيجة الإجرامية. إنّ الفعل الذي يقوم به الجاني يتصف بعدم المشروعية أي وجوب النص عليه كجريمة ضمن قانون العقوبات أو احد القوانين الأخرى المكملة له.

يجب أن يصدر الفعل غير مشروع عن إرادة إجرامية تتمثل في القصد الجنائي في الجريمة العمدية والخطأ في الجريمة غير العمدية، وفي كلتا الحالتين يترتب جزاء خاصّ هو فرض عقوبة أي ترتب المسؤولة الجزائية.

المطلب الثاني: الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنية والتأديبية 

الجريمة الجزائية هي الصّادرة عن إرادة إجرامية، بينما تختلف هذه الجريمة عن صور أخرى قد تشابهها هي الجريمة المدنية والجريمة التّأديبية. 

الفرع الأول: الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنية

تنص المادة 124 من القانون المدني على أنه" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرار للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"، هذه الواقعة تسمى بالخطأ المدني أو الجريمة المدنية. ويظهر الفرق بينها وبين الجريمة الجزائية في نقطتين أساسيتين هما الجزاء والضرر. فبالنسبة للجريمة الجزائية يترتب عنها عقوبة أو تدبير أمن بخلاف الخطأ المدني الذي يترتب عنه التعويض. كذلك يعتبر الضرر من أهم أركان الخطأ المدني لكن قد تقوم بعض الجرائم الجزائية بدون ضرر كجرائم الشكلية مثل حيازة سلاح بدون ترخيص.

الفرع الثاني: الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية 

تقوم هذه الجريمة بإخلال شخص ينتمي إلى هيئة نقابية أو جمعية، بالواجبات التي يلقيها على عاتقه هذا الانتماء.

تقع الجريمة التأديبية نتيجة مخالفة الشخص لقانون أو نظام هيئة أو وظيفة أي في حالة مخالفة قاعدة متضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة، عكس الجريمة الجزائية التي تعتبر اعتداء على نظام المجتمع والمنصوص عليها على سبيل الحصر. بينما لقيام الجريمة التأديبية يكفي توافر خطأ أو مخالفة واجبات تفرضها أصول المهنة لكي تقوم ولا داعي للنص عليها بالتدقيق إضافة إلى النظر فيها أمام هيئات تأديبية تختلف في تشكيلتها وقواعدها عن المحاكم الجزائية، كما أنّ العقوبات المقررة في الجريمة الجزائية تختلف عن الجزاء المقرر في الجريمة التأديبية.

المرجع:

  1. د.بوعياد آغا نادية نهال، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق جذع مشترك، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2020-2021، من ص14 إلى ص17.

google-playkhamsatmostaqltradent