تعريف الميراث أركانه وشروطه
تعريف الميراث
لغة هو تركة
الميت وهو بمعنى كلمة إرث أي ما يخلفه الميّت لورثته ويعرف أيضًا بأنّه انتقال
الشيء من شخص إلى آخر.
أما اصطلاحًا
فهو "علم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة"، ويعرف
كذلك بأنه "علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة
وموضوعه التركات"، وهو علم مستمد من الكتاب والسنة والإجماع واجتهادات
الصحابة، وغايته إعطاء كل ذي حق حقه من التركة.
إذن الميراث
هو مجموعة القواعد التي تحدد مشتملات التركة والحقوق الواردة عليها، شروط الميراث،
أركانه، أسبابه، موانعه، أصناف وأنصبة الورثة وحالات حجبهم مما يتيح في نهاية
المطاف إعطاء كل وارث حقه من التركة.
أركان الميراث وشروطه
تتقاطع أركان
الميراث وشروطه في بعض المسائل (كحياة الوارث مثلا)، كما أنّه لا يمكن إعمال قواعد
الإرث دونهما، لذا وجب تحديدهما جنبا إلى جنب، لنتمكن من التمييز بين ما هو ركن
وما هو شرط.
أولاً: أركان الميراث
لا يمكن
الحديث عن الميراث أو إعمال قواعده إلا بتوفر ثلاثة أركان:
المورّث: بكسر الراء،
وهو المتوفى صاحب التركة.
الوارث: وهو متلقى
التركة والذي تكون له صلة بالمورّث تجعله مستحقاً للميراث.
التركة: وهي ما يتركه
المورّث وتكون قابلة للانتقال إلى ورثة.
ثانيا: شروط الميراث
للميراث أربعة
شروط:
1. وفاة
المورّث:
وتكون هذه
الوفاة إما حقيقية وهذا بشهادة الوفاة المبنية على شهادة من كل حاضرًا وقت الوفاة،
أو بشهادة الطبيب المعاين كما قد تكون هذه الوفاة حكمية بأن يصدر حكم قضائي.
يقضي بوفاة
المفقود وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الأسرة.
2. حياة
الوارث:
وتكون حياة
حقيقية بأن يولد حيًّا ولا يكون قد تم التصريح بوفاته، كما قد تكون حكمية وذلك في
حالة المفقود الذي لم يصدر حكم بموته (المادة 133 من قانون الأسرة الجزائري)، أو
حمل، حيث يحفظ له حقه في الميراث باعتباره يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون شرط
أ يولد حيًّا، فإذا لم يولد حيًّا انعدم الشرط ولا يعتبر ضمن الورثة ولا يدرج في
المسألة. كما أنه إذا توفي الوارث
مع المورّث ولم يعلم أيهما توفي أوّلا انعدم أيضا شرط حياة الوارث، أي اعتبرا
كأنهما ماتا في وقت واحد، وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 129 من قانون الأسرة الجزائري.
3. العلم بجهة
الإرث
لابد أن يكون
بين المتوفى وورثته صلة، أي يتوافر لدى أحدهم سبب من أسباب الإرث، وهي القرابة أو
الزوجية، أي أن يعلم صفة الوارث هل هو أب، أخ شقيق، إبن، زوج، أو غيره، وذلك حتى
يعلم مدى استحقاقه للتركة ونصيبه منها.
4. انعدام
مانع من موانع الميراث ف حق الوارث
لتنتقل التركة
من المورّث إلى الوارث يجب أن يكون هذا الأخير خاليا من موانع الميراث، وهذا حسب
ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة الجزائري.
المرجع:
- د. بشور فتيحة، محاضرات في قانون الأسرة المواريث، جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص القانون الخاص، السنة الجامعية 2021/2022، الجزائر، من ص3 إلى ص6.