التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية

التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية

التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية

المطلب الأول: معيار التفرقة

إن معيار التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية هو ذات المعيار الذي يستعمل للتفرقة بين التاجر وغير التاجر من الأفراد، أي أنه من طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة والغرض الذي تسعى إلى تحقيقه، فإذا كان هذا الغرض هو امتهان الأعمال التجارية، كعمليات الشراء لأجل البيع أو النقل أو الصناعة أو البنوك كانت الشركة شركة تجارية، و أما إذا كان هذا الغرض امتهان الأعمال المدنية كالاستغلال الزراعي كانت الشركة شركة مدنية، وإذا كانت الشركة تمتهن أعمال تجارية ومدنية فالعبرة بنشاطها الرئيسي، فإذا كان يغلب على نشاطها الطابع التجاري اعتبرت تجارية والعكس صحيح، هذا ولم يحدد القانون شكلا معينا للشركات المدنية، ومن ثم فإنها حرة في اتخاذ الشكل التي تشأ ولا مانع من أن تتخد الشركة أحد الأشكال الواردة في القانون التجاري، فإذا ما اتخذت الشركة شكل شركة التضامن أو شكل شركة التوصية أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة مساهمة اعتبرت على أنها شركة تجارية بسبب الشكل تبعا لأحكام القانون التجاري الجزائري (المادة 544 من القانون التجاري الجزائري).

المطلب الثاني: أهمية التفرقة

إن التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية ينتج عنها نفس النتائج التي تترتب على التفرقة بين التاجر وغير التاجر من الأفراد، ويمكن حصرها فيما يلي:
1- الشركات التجارية وحدها دون الشركات المدنية تكتسب صفة التاجر وتلزم بالتزامات التاجر المهنية من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ودفع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، ويطبق عليها أحكام القانون التجاري الخاصة بالاختصاص وإجراءات الشهر ونظام الإفلاس والإثبات التجاري إلى غير ذلك من الالتزامات المهنية التجارية، في حين لا تكتسب الشركة المدنية صفة التاجر ولا تخضع لالتزامات التاجر، كما لا يطبق عليها القانون التجاري وإنما تخضع لقواعد القانون المدني.
2- مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة تختلف بحسب نوع الشركة التجارية، فإذا كانت الشركة شركة تضامن سئل فيها الشركاء جميعا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، وإذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة فإن مسؤولية الشركاء جميعا في كلا هذا النوعين من الشركة هي مسؤولية محدودة، أي أن الشريك يسأل عن ديون الشركة بقدر الحصة المقدمة في رأسمال الشركة فحسب، أما الشركاء في الشركات المدنية لا يسألون بطريق التضامن عن ديون الشركة ولكن يسأل الشركاء مسؤولية شخصية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، كل شريك بنسبة نصيبه في الدين.
3- تتقادم الدعوى في الشركات التجارية بمضي خمس سنوات من انقضاء الشركة وحلها، أما في الشركات المدنية فإن الدعوى تتقادم بمضي خمس عشرة سنة.

المرجع:


  1. أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 182 إلى ص 183.
google-playkhamsatmostaqltradent